نواصل في هذه الحلقة/ الخامسة (1) مناقشة مجموعة مراسيم 14 مرسوما أصدرها رئيس الحكومة(2)، والتي تضمنت "قرارات" بالاستجابة لطلبات من المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ، ترمي للشروع ابتداء من 27/10/2014 في عمليات تحديد أملاك عقارية بمساحات إجمالية تفوق 84551 هكتار، قصد تصنيفها بصفة نهائية ضمن الأملاك الغابوية للدولة، وذلك بأقاليم: أزيلال و شفشاون وتاوريرت ، مع إسناد تنفيذ الإجراءات التي يتطلبها الأمر للمندوب السامي للمياه والغابات، دون أية إشارة لإشراك غيره من الجهات المعنية قانونا بذلك . ولأن مراسيم رئيس الحكومة تم حصر أساسها القانوني في مقتضيات ظهير 03/01/1916، المتعلق بتأسيس تنظيمات خصوصية لتحديد الأملاك المخزنية، و مقتضيات المرسوم رقم 2.12.73 (26/01/2012، (، واعتباره هو المنظم لاختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر . ولأننا ركزنا في الحلقات الأربعة السابقة على النصوص التشريعية الوارد بها تعديل الفصل الأول من ظهير 03/01/1916، ولاسيما ظهير 17/04/1959، الذي عدل ظهير 03/01/1916، ونسخ كليا ظهير 06/08/1915 المنظم لاختصاصات إدارة المياه والغابات، مع تنصيص المشرع على جعل اختصاص طلب تحديد كل عقار غابوي مملوك للدولة من اختصاص وزير الفلاحة وحده دون غيره، وهذا التوجه تم ترسيخه بظهير 30/06/1962، المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة الذي أصبحت بمقتضاه إدارة المياه والغابات قسما ضمن هيكلة وزارة الفلاحة، مع تأكيد إلغاء المقتضيات المتعلقة بمديرية الفلاحة والغابات، ومقتضيات القرار الوزيري المؤرخ في 19 /04/ 1947 بضم بعض المصالح التابعة للإدارة المركزية بالرباط والمغير بالقرار الوزيري المؤرخ في 3 مايو 1952..." .