كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي: "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الداكي يؤكد أهمية التفعيل الجيد للعقوبات البديلة لضمان نجاح العدالة الجنائية    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    مأزق نظام الجزائر من الاستفتاء إلى الحكم الذاتي    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    شرطة القصر الكبير توقف "الروبيو"    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    نجاح دورة جديدة لكأس الغولف للصحافيين بأكادير    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحت إشراف رئيس الحكومة المندوب السامي للمياه والغابات يحيي قوانين استعمارية للمارشال ليوطي لانتزاع أراضي القبائل وتعطيل قدراتها ‪*تجاهل اختصاصات عدة قطاعات وزارية معنية كوزارات المالية والداخلية والفلاحة
نشر في العلم يوم 02 - 09 - 2014

‪*هل يتخلى الولاة والعمال على اختصاصاتهم للمندوب السامي للمياه والغابات ويتحملون مسؤوليات تجاوزاته؟ ‪*استهداف مجموعات قبائل لتحويل أعضائها من مالكي الأراضي إلى مجرد منتفعين تحت قيود الحراس الغابويين تغييب مقتضيات قانونية:
نشر بالجريدة الرسمية عدد 6282 بتاريخ 14/08/2014، 14 مرسوما بتوقيع رئيس الحكومة -عبد الإله ابن كيران - دون توقيع بالعطف من طرف أي عضو في الحكومة، حيث تضمنت هذه المراسيم قرارات بالاستجابة لطلبات للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والتي تعتبر فيها هذا الأخير مساحات شاسعة من الأراضي ملكا من أملاك الدولة "الغابوية"، وذلك مع التأكيد على اعتبار القبائل وأعضائها المتواجدين في هذه المناطق مجرد منتفعين، ضدا على مقتضيات كل من ظهير 06/02/1963 المعدل لظهير 27/04/1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على أملاك جماعات القبائل والجماعات السلالية، وكذا ظهير 18/02/1924 المنظم للمساطر والإجراءات الخاصة بتحديد الأراضي المشتركة بين القبائل .
وقد تضمنت هذه المراسيم - 14 مرسوما - قرارات لرئيس الحكومة بالشروع ابتداء من تاريخ 27/10/2014 في عمليات تحديد مساحة إجمالية تفوق 84551 هكتار لتصنيفها بصفة نهائية ضمن أملاك الدولة "الغابوية"، حيث أسند تنفيذ ذلك للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ضدا على مقتضيات الفصل 90 من الدستور، ورغم أن المسند له تنفيذ المرسوم ليس عضوا في الحكومة وليست له السلطة الآمرة على أعضاء الحكومة المعنيين بالمشاركة أو الإشراف على عمليات التحديد الإداري والسهر على تطبيق الإجراءات والضمانات الخاصة الواردة في مقتضيات ظهير 03/01/1916 المتعلق بتأسيس تنظيمات خصوصية لتحديد الأملاك المخزنية "، و لاسيما الفصول: الثاني والرابع والخامس منه، وهي الفصول التي يجب أن يستحضر لتفعيلها اختصاصات وزير الداخلية، وكذا اختصاصات وصلاحيات الولاة وعمال الأقاليم الذين يملكون السلطة على القياد والشيوخ وأعوان السلطة المعنيين بتنفيذ مضمون تلك المراسيم، ومع ذلك لم يسند لهم المرسوم الذي يعني دوائر نفوذهم تنفيذ مضامينه عن طريق وزير الداخلية، الذي لم يوقع بالعطف على المرسوم، وهو أمر يستوجب التساؤل قانونيا عن الغطاء القانوني لتنفيذ العمليات والإجراءات المسندة قانونيا وواقعيا لموظفي وأعوان وزارة الداخلية، والحال أن ذلك قد تترتب عنه مسؤوليات المساس بحقوق الملكية الجماعية أو الفردية أو بغيرها من الحقوق العينية أو الشخصية المضمونة بمقتضى الدستور "الفصلان 21 و 35"، وكذا قانون مدونة الحقوق العينية رقم 39/2008 (22 /11/ 2011) .
حول الاختصاصات:
كما تم تأسيس وتأطير المراسيم موضوع المناقشة كذلك على مقتضيات المرسوم رقم 2.12.73 (26/01/2012)، واعتباره هو المنظم لاختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والحال أن هذا المرسوم لا يتضمن اختصاصاته، وإنما تم حصر اختصاصاته بمقتضى المرسوم رقم 2.04.503 (01/02/ 2005)، علما من جهة أن هذا المرسوم لم يرد به بدوره ما يخول الاختصاص للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر لطلب استصدار مرسوم لتحديد أملاك غابوية لفائدة الدولة، ومن جهة أخرى أن هذا الاختصاص مسند قانونا لعدة قطاعات وزارية بمقتضى تشريعات خاصة، حسب نوع العقار وطبيعته، وسنحاول التفصيل في توضيح هذه المسألة فيما بعد.
خروقات كثيرة في مراسيم رئيس الحكومة بخصوص التحديد الإدارية لأملاك الدولة "الغابوية":
نرى أن المراسيم الموقعة من طرف رئيس الحكومة موضوع المناقشة تستوجب عدة دراسات مدققة ومتأنية من جوانب متعددة من طرف ذوي الاختصاص "قانونية، مؤسساتية، اجتماعية، تنموية، اقتصادية، وسياسية...".
وسنحاول تركيز دراستنا لهذه المراسيم على بعض الجوانب لإبراز ما اتضح لنا فيها من اختلالات وخروقات لنصوص تشريعية مازال العمل جاريا بها، بدءا من مقتضيات الدستور، ثم إثارة الانتباه لمحطات تشريعية أساسية أو تأسيسية في عهد الدولة المستقلة .
وإذ نؤكد بداية أن الأمر يتعلق بترسانة تشريعية متكاملة تستوجب التعامل معها وفق القواعد القانونية الأساسية واستحضار منطق وروح فلسفة التشاركية والحكامة الجيدة والنجاعة من قبل الحل والقعد، وهي المبادئ والقواعد الأساسية التي رسخها دستور يوليوز 2011، فإننا نعتبر أن مراسيم السيد رئيس الحكومة أبعد ما تكون عن ذلك إن لم نقل غير ذلك ...، "ولا تزر وازرة وزر أخرى " .
ونورد في الحلقة اليوم جدولا بيانات للمراسيم الأربعة عشر موضوع الدراسة، وكذا نسخة من أحدها كنموذج، ونموذج للطلبات المؤسسة عليها تلك المراسيم، وبعدها نتناول مناقشة الاخلالات الإجرائية الجوهرية التي شابت تلك المراسيم، وذلك في مباحث نعرض فيها لنصوص تشريعية جارية، قد تكون غائبة عن علم القائمين على إعداد المراسيم موضوع المناقشة، وتلك مصيبة، لكن المصيبة أعظم قد تكون هذه النصوص في علمهم ويعطلونها أو يدوسون عليها.
المبحث الأول: إحياء الأحكام العسكرية التي فرضها المارشال ليوطي HUBERT Lyautey:
كان من بين الآليات الاستراتيجية لفرض السياسة الاستعمارية الفرنسية القيام بفرض ضوابط محددة ومقيدة بمقتضى تشريعات استثنائية تعود في أساسها لفترة الأحكام العسكرية التي فرضها المارشال ليوطي -HUBERT Lyautey - "أبريل 1912 أكتوبر 1925" بتوقيع بن الصدر الأعظم: محمد الجباص ، وضدا على إرادة واختيارات السلطان مولاي يوسف، مدعوما بمختلف القبائل الأمازيغية التي كانت تخوض معارك المقاومة المسلحة ضد السياسات الاستعمارية دفاعا عن الأرض والعرض "نموذج: مقاومة قبائل زايان، بقيادة المقاوم الكبير موحا أوحمو الزياني وبدعم وتنسيق مع قبائل من مختلف مناطق المغرب خلال سنوات 1914 إلى"27/03/1921"، وهو تاريخ استشهاده في معركة إزلاغن ن تزمورت، بمنطقة تاوجضاط "، وهو ما أدى إلى كبح جماح غطرسة القوى الإستعمارية، وتجسيد ذلك في عدة تعديلات تشريعية أو تأسيس أنظمة قانونية أخرى، من قبيل ظهير "12/09/1914" المتعلق ب "إقرار العمل بالقوانين والأعراف الخصوصية للقبائل الأمازيغية"، وظهير21 /11/1916 الخاص بإحداث جماعات لبعض القبائل ، وظهير 27/04/1919، الذي يهم "تنظيم ولاية الدولة على الجماعات الأهلية وضبط تدبير الأملاك المشتركة بينها وتفويتها، فضلا عن ظهير 04/03/1925 المتعلق ب "وقاية غابات شجر أركان وتحديدها "، وغيرها كثير....
ومعلوم أنه في عهد السلطان محمد بن يوسف [ الملك محمد الخامس ] وتتويجا للمواجهات القوية التي كانت قائمة بينه مدعوما بمختلف القبائل الأمازيغية - من جهة، وبين المقيم العام لفرنسا الجنرال شارل نوكيس Charles Noguès "شتنبر 1936/ يونيو 1943" من جهة أخرى صدر ظهير 13/07/1938 في شأن ضبط الشؤون العقارية ببعض القبائل، وهو الظهير الذي ورد في ديباجته وبيان أسبابه ما يلي :
" لقد استلفت نظرنا الشريف إلى الحالة الحرجة لبعض قبائل أيالتنا الشريفة، من جراء نزع الأراضي من يد رعايانا نزعا تدريجيا نتج بالخصوص من عدم تبصرهم وسوء الأحوال الاقتصادية في الوقت الحاضر.
وعليه فقد اقتضى نظرنا الشريف اتخاذ تدابير استثنائية ومؤقتة لحفظ القبائل المذكورة ووقايتها مما ذكر أعلاه، فهذا هو المقصود من ظهيرنا الشريف هذا ".
وقد كان من بين آثار تطبيق هذا الظهير إلغاء عمليات للتحديد الإداري وحتى التحفيظ العقاري المؤسسة على مقتضيات ظهير 03/01/1916، وهو موضوع يستحق بدوره تدقيق دراسته أمام قيام المندوب السامي للمياه والغابات باتفاق وتعاون مع المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية باستعمال وثائق إجراءات منسوخة من أجل تحفيظ أملاك مواطنين في اسم الدولة "الملك الخاص".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.