سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الوصاية الإدارية على الأملاك الجماعية (المسماة: الأراضي السلالية أو أراضي الجموع) بين ضوابط المشروعية وضبابية بعض الممارسات الميدانية أي دور للأمانة العامة للحكومة في الدفاع عن المشروعية القانونية على ضوء المرسوم الجديد المنظم لمهامها
تطرقنا في حلقتين سابقتين من الحلقات السبع (1) لهذا البحث حول موضوع : (الوصاية الإدارية على الأملاك الجماعية، المسماة: الأراضي السلالية، أوأراضي الجموع) لما اعتبرناه توجها جديدا للدولة في تعاملها مع الوضعية القانونية للأ راضي على الصعيد الوطني، وذلك من خلال صدور مجموعة مراسيم خاصة نشرت أخيرا بالجريدة الرسمية بشأن وضعية أراضي جماعية خاضعة لمقتضيات ظهير 27/04/1919 كما عدل أو غير أو تمم و ظهير 18 / 02 / 1924 بشأن تأسيس ضابط خصوصي يتعلق بتحديد الأراضي المشتركة بين القبائل كما تمم أو عدل . وصنفنا تلك المراسيم في ثلاثة أنواع كما يلي : أ مراسيم خاصة الموافقة على عمليات تحديد أراضي جماعية وهي عمليات أنجزت خلال فترة الحماية. ب مراسيم خاصة المصادقة على عمليات تحديد أراضي جماعية وهي عمليات أنجزت خلال فترة حديثة. ج مراسيم خاصة بالإعلان عن عمليات تحديد أراضي جماعية بعضها سيتم خلال الشهرين القادمين أكتوبر ونوفمبر 2010 . وقد أشرنا سابقا لجرد لمراسيم خاصة للنوعين (أ) و (ب) ونخصص هذه الحلقة /الثامنة للنوع الثالث (ج)، أي نماذج من مراسيم تحديد أراضي جماعية، إذ أن بعضها سيتم خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2010، وقبل ذلك تجدر الإشارة إلى إفادة نراها نوعية وجد مهمة قد يكون لها دور إيجابي في مناقشة ومدارسة الموضوع من طرف خبراء حقوقيين وقانونيين مؤهلين قانونا لتقديم فتاوى قانونية للحكومة ومختلف قطاعاتها المعنية بخصوص ما اعتبرناه سوء تدبير من طرف كل من مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، وكذا مصالح المياه والغابات والمندوبية السامية للمياه والغابات و محاربة التصحر بخصوص عمليات تحديد الأراضى، وذلك إما في إطار مقتضيات ظهير 27/04/1919 و ظهير 18/02/ 1924 المتضمن لاجراءات ومسطرة تطبيقه كما تم تعديلهما أو تتميهما وإما في إطار مقتضيات ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق المحافظة على الغابات واستغلالها و ظهير 03/01/ 1916 المتعلق بتحديد أملاك الدولة الخاصة . إن من بين ما أسسنا عليه تقييمنا هو مقتضيات نصوص تشريعية كثيرة تم تنفيذ مقتضياتها ميدانيا بشكل كلى أو جزئي في عدة مناطق، ومن بين تلك المقتضيات التشريعية المتكاملة نذكر مجموعة النصوص المنظمة أو المنظمة لتطبيق (ميثاق للإستثمارات الفلاحية) لسنة 1969 ، و كذا ظهير المسح العام للأراضي على الصعيد الوطني وتحديد وضعيتها القانونية والمادية سنة 1973 وكذا المقتضيات الخاصة بأملاك الجماعات المحلية المنتخبة وأملاك العمالات والأقاليم . والأكيد أن حسن تدبير هذه الترسانة التشريعية المتشعبة وتنزيلها على أرض الواقع، حسب خصوصيات كل منطقة من مناطق المغرب، يحتاج إلى فرق ومجموعات عمل علمية لتقديم الفتوى والمشورة القانونية والواقعية لكل قطاع وزاري، مع مراقبة مشروعية ما أنجز خارج منظومة التشريع الوطنية لتصحيحه أو تداركه، هذا التصور هو ما جعلنا ننوه بمقتضيات نص تشريعي جديد مهم نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الحاملة عدد 5869 وتاريخ 30/08/2010 بالصفحة 4150 ويتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة مرسوم رقم 677 . 09 .2 صادر في 19 ماي 2010 ورغم أهمية هذا النص التشريعي فإننا لاحظنا أنه أدرج في الجريدة الرسمية ضمن خانة النصوص القطاعية الخاصة (نظام موظفي الادارات العامة) والحال أن مضامينه عامة مما كان يستوجب نشره ضمن خانة (النصوص العامة) حتى يتأتى الاطلاع عليه لأوسع الفئات المعنية به، وكل القطاعات الوزارية ونرى أن تدارك ذلك يستوجب إعادة نشر هذا المرسوم في خانة النصوص العامة. أما بخصوص بعض مضامينه التي لها علاقة بموضوع بحثنا هذا فإننا نشير لما يلي : حسب المادة الأولى من المرسوم فإن من بين ماتشتمل عليه الأمانة العامة للحكومة : مديرية التشريع والتنظيم ومديرية. مديرية الدراسات والأبحاث القانونية. وحسب المادة الرابعة منه فإن من بين مهام المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية ما يلي: تنسيق الأعمال المتعلقة بإعداد وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية. السهر على تنفيذ السياسة الحكومية فيما يتعلق بتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية وتحيينها ؛ القيام ، من الوجهة القانونية، ببحث الفتاوى التي يطلبها الوزير الأول أو السلطات الحكومية وسائر الادارات العمومية للأمين العام للحكومة ؛ القيام ، باتصال مع القطاعات الوزارية المعنية ، بتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية والعمل على تحيينها وتبسيطها قصد جعلها في متناول العموم. القيام بالدراسات والأبحاث القانونية المتصلة بمختلف مجالات العمل التشريعي. ونرى أن من المهام التي تستحق كذلك الوقوف عليها فيما له علاقة بموضوع هذا البحث هو التأكيد على مهمة الأمانة العامة للحكومة في مراقبة دستورية العمل التشريعي وحصره في مراقبة العمل البرلماني فقط دون التنصيص على إمكانية قيامها بالعمل على مراقبة دستورية بعض التشريعات الصادرة في عهد الحماية وما زال العمل جاريا بها رغم ما تتضمنه كليا أو جزئيا من مخالفة لقواعد دستورية من قبيل ظهير 27/04/1919 موضوع البحث . كما لم يشر المرسوم لمهمة نراها أساسية لتقوم بها الأمانة العامة للحكومة وهي موضوع بعض المراسيم الوزارية التي تتضمن تشريعا فيما هو من صلب اختصاص المؤسسة التشريعية ومنها ما قد يحمل مخالفة وتناقضا مع مع ما تضمنته قوانين ومثال ذلك : مرسوم رقم 2.97.176 بتاريخ (15 ديسمبر 1997) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية وهو أمر يستوجب في نظرنا أن تصدر تلك المراسيم في الجريدة الرسمية بعد توقيعها بالعطف من طرف الأمين العام للحكومة .....وهي ملاحظات أولية بخصوص ما ما جاء في المرسوم أنه من مهام الأمانة العامة للحكومة مايلي: ( إعداد المذكرات القانونية المتعلقة بالطعون الدستورية التي تقدمها الحكومة بخصوص عدم دستورية بعض مشاريع أو مقترحات القوانين التي يوافق عليها البرلمان ، وكذا إعداد مذكرات جواب الحكومة المتعلقة بالطعون الدستورية التي يقدمها أعضاء البرلمان ). ونظرا لكون ما أشير إليه أعلاه له علاقة بموضوع مراسيم تحديد الأراضى أو ربما إعادة تحديدها في إطار مقتضيات ظهير 27/04/1919 والحال أنها قد تكون خضعت لعمليات المسح الوطني للأراضي أو العمليات التي أسس لها أو نفذت بمقتضى عدة قوانين كما وقع تعديلها أو تتميمها ومنها مايلي : 1 الظهير رقم 1.69.25 بتاريخ (25 /07/ 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية 2 الظهير رقم 1.69.30بتاريخ (25 /07/ 1969) يتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري 3 الظهير رقم 1.69.27 بتاريخ (25 /07/ 1969) بالإعلان أنه من المصلحة العمومية تهيئة الأوضاع العقارية وإحداث تجزئات فلاحية في دوائر الري وبوضع مسطرة خاصة لنزع ملكية الأراضي اللازمة لهذا الغرض 4. الظهير رقم 1.69.29 بتاريخ (25 /07/ 1969) بالحد من تجزئة الأملاك الفلاحية أو القابلة للفلاحة الواقعة داخل دوائر الري . 5 الظهير رقم 1.69.32 بتاريخ (25 /07/ 1969) ..بضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض . 6 الظهير رقم 1.69.34 بتاريخ (25 /07/ 1969) بشأن التعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة و أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة . 7 الظهير رقم357.67 بتاريخ (25 /07/ 1969) بنقل الانتفاع بأراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى بعض العمالات والأقاليم وتحديد شروط تسيير هذه الأراضي. 8 الظهير رقم 1.69.171 بتاريخ (25 /07/ 1969) بإحداث دوائر لتحسين المراعي . 9 الظهير رقم 1.69.174 بتاريخ (25 /07/ 1969) بشأن التحفيظ الجماعي للأملاك القروية. واستكمالا لعملية تصنيف نمادج مراسيم التحديد الاداري لأراضي جماعية المقدمة كأرضية أولية تستحق المناقشة في مضامينها نقدم جردا لمجموعة مراسيم إعلان تحديد أراضي جماعية بمساحة تقدر بآلاف الهكتارات يوضح الجدول البياني تصنيفها الجغرافي ومساحة كل منها كما يلي: نماذج مراسيم تحديد أراضي جماعية سنة 2010: 1 مرسوم بتحديد عقار بدائرة كلميمة - إقليم الراشدية يسمى ( بور أسرير) مساحته 8600 هكتار، جريدة رسمية عدد 5861 بتاريخ 02/08/ 2010 . 2 مرسوم بتحديد عقار بدائرة إيغرم - إقليمتارودانت يسمى (تمغاط) مساحته 6620 هكتار، جريدة رسمية عدد 5822 بتاريخ 18/03/ 2010 . 3 مرسوم بتحديد عقار جماعي بدائرة كلميمة - إقليم الراشدية يسمى (أكدال نمسد) مساحته 6650 هكتار، جريدة رسمية عدد 5822 بتاريخ 18/03/ 2010 . 4 مرسوم بتحديد عقار جماعي بدائرة كلميمة - إقليم الراشدية يسمى ( أكدال نموي ) مساحته 1750 هكتار، جريدة رسمية عدد 5822 بتاريخ 18/03/ 2010 . 5 مرسوم بتحديد عقار جماعي بدائرة كلميمة - إقليم الراشدية يسمى (إفري نرسام) مساحته 14500 هكتار، جريدة رسمية عدد 5822 بتاريخ 18/03/ 2010 . 6 مرسوم بتحديد عقار جماعي بدائرة فم الحصن ، إقليم طاطا يدعى (أزغار تنفوكت) مساحته 30000 هكتار، جريدة رسمية عدد 5839 بتاريخ 17/05/ 2010 . ص :2861 تاريخ انطلاق التحديد هو :05/10/2010 . 7 مرسوم بتحديد عقار جماعي بدائرة فم الحصن، إقليم طاطا يدعى (أدايت طشت) مساحته 22500 هكتار، جريدة رسمية عدد 5839 بتاريخ 17/05/ 2010 . ص 2859 تاريخ انطلاق التحديد هو :02/11/2010 .8 مرسوم بتحديد عقار جماعي بدائرة طاطا، إقليم طاطا يدعى (أفرا) مساحته 19000 هكتار، جريدة رسمية عدد 5839 بتاريخ 17/05/ 2010 . ص 2859 ، تاريخ انطلاق التحديد هو :23/11/2010 . جدول بياني لمراسيم تحديد أولي لأراضي جماعية وتواريخها: خلاصة عامة: مساحة الأراضي الجماعية موضوع المراسيم المشار إليها في هذه الحلقة كنماذج