سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تحديد أراضي جماعات القبائل مدخل لإصلاح ما أفسدته عمليات تحديد مصالح المياه والغابات الوصاية الإدارية على الأملاك الجماعية ( المسماة : الأراضي السلالية أو أراضي الجموع )
تطرقنا في الحلقات الأربعة ضمن هذه السلسلة إلى جوانب من هذا البحث في موضوع : (الوصاية الإدارية على الأملاك الجماعية المسماة : الأراضي السلالية أو أراضي الجموع ) بجريدة « العلم « بصفحة « المجتمع والقانون» بالعدد 21658 بتاريخ الأربعاء 05/05 /2010، والعدد 21664 ليوم الأربعاء 12/05/2010، والعدد 21688 ليوم الأربعاء 09/06/2010، وأشير في هذه الحلقة إلى ما يمكن اعتباره ملامح توجه جديد في سياسة الحكومة من خلال التعامل مع موضوع الأراضي الجماعية (المسماة : الأراضي السلالية أو أراضي الجموع)، وهو اختيار نرى أنه يسير في الاتجاه الصحيح وسيكون من إيجابياته تدارك ما يمكن تداركه، وتصحيح ما يمكن تصحيحه من السلبيات الكثيرة لعمليات التحديد الإداري المجراة من طرف مصالح المياه والغابات في إطار عمليات تحديد الملك الغابوي دون تمييز بين الملك الغابوي العمومي والملك الغابوي الخاص بالأفراد والعائلات والقبائل، وبشكل تضمن الكثير من سوء تطبيق ظهير 17/10/1917 كما وقع تعديله أو تتميمه بشأن التشريع المنظم للملك الغابوي وحماية حسن استغلاله وتدبير شؤونه، وكذا مقتضيات ظهير 03/03/1916 كما وقع تعديله أو تتميمه بشأن الملكية العقارية الخاصة للدولة وضوابط تكوين رصيدها العقاري المشروع بذلك . إن ملامح هذه السياسة الجديدة هو مجرد استنتاج أولي من خلال الإطلاع على مراسيم حديثة للوزيرالأول نشرت بالجريدة الرسمية أساسا خلال سنة 2010 بناء على طلبات من وزير الداخلية بصفته كما جاء في كل طلباته : « الوصي الجماعات الأصلية». أما موضوعات تلك المراسيم فهو عموما كما يلي : أ مجموعة مراسيم تتضمن الموافقة على عمليات تحديد إداري أجريت خلال فترة الحماية لأراضي مملوكة لقبائل محدودة تسمى تشريعيا ً أراضي جماعية . ب مجموعة مراسيم تتضمن المصادقة على عمليات تحديد إداري أجريت في عهد الاستقلال لأراضي مملوكة لقبائل محدودة . ج مجموعة مراسيم تتضمن المطالبة بإنجاز عمليات التحديد ا لإداري بشأن أراضي مملوكة لقبائل محدودة . عدم قانونية التسمية: قبل استعراض ومناقشة مضامين تلك المراسيم فإنه يجدر بنا أن نقف مجددا على تسمية ً الجماعات الأصلية : ً الواردة في طلبات وزير الداخلية المؤكدة للتنصيص على العبارة التالية : « وزير الداخلية، الوصي الجماعات الأصلية » و كنا أشرنا - في الحلقات السابقة ? إلى عدم قانونية تسميا ت : « أراضي الجموع » أو «الجماعات السلالية» وكذا تسمية « الجماعات الأصلية » وذلك من خلال جرد تسلسلي للتعديلات التي لحقت 27/04/1919 الذي انتهي إلى تسميتها ب: « الجماعات » دون نعت أو وصف . وذلك من خلال عنوان ومضمون ظهير 06/02/ 1963 بتعديل ظهير 27/04/1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها حسبما وقع تغييره أو تتميمه منشور بالجريدة الرسمية عدد 2626 بتاريخ : 22/02/1963 . إن عبارة « الجماعات الأصلية « توحي في دلالتها بأن هناك جماعات أخرى دخيلة أو غير أصلية وهي لذلك ذات حمولة عرقية تمييزية وقد يتطور تكريسها ثقافيا إلى عنصرية داخل المجتمع . لتلك الاعتبارات ارتآى المشرع العدول عن تسمية « الجماعات الأصلية « والاكتفاء بعبارة » الجماعات « دون أي نعت أو وصف ، الأمر الذي يجعل التمسك باستعمال « الجماعات الأصلية » من طرف الوزارة الوصية غير مستساغ قانونا وغير مبرر اجتماعيا. وفي ذات السياق ولمزيد من التوضيح وتأكيد وجهة نظرنا نقدم ما يلي : مرسوم رقم 656 .60 .2 مؤرخ في 22 غشت 1960 في الأمر بتحديد ثلاثة وثمانين عقارا جماعيا واقعا بقبيلة الخلوط ( دائرة القصر الكبير) منشور في الجريدة الرسمية عدد 2496 بتاريخ : 26/08/1960 . الصفحتان 2573 و 2574 وكانت صياغته كما يلي : (الحمد لله وحده إن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس الحكومة . بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.60.146 الصادر في فاتح ذي الحجة 1379 الموافق ل 27 مايو 1960 بشأن ممارسة السلطات الحكومية . وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 12 رجب 1342 الموافق ل 18 يبراير 1924 بشأن سن نظام خاص بتحديد الأراضي الجماعية وكذا الظهائر الشريفة المتممة أو المغيرة له . وبناء على القرار الوزاري الصادر في 16 ربيع الأول 1378 الموافق ل 30 شتنبر 1958 المطبق بموجبه في المنطقة السابقة للحماية الاسبانية وفي إقليم طنجة البعض من التشريع الخاص بالأملاك الجماعية ولا سيما الظهير الشريف المذكور . وبناء على مطلب وزير الداخلية المؤرخ في 15 يوليوز 1960 الرامي إلى تعيين يوم 4 أكتوبر 1960 على الساعة التاسعة صباحا تاريخا لتحديد ثلاثة وثمانين عقارا جماعيا كائنا بقبيلة الخلوط (دائرة القضر الكبير). يرسم ما يلي : الفصل الأول: يباشر طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 رجب 1342 الموافق ل 18 يبراير 1924 تحديد ثلاثة وثمانين ملكا جماعيا تدعى .....الواقعة بقبيلة الخلوط . الفصل الثاني: تجتمع لجنة التحديد يوم 4 أكتوبر 1960 ...بمكتب دائرة القصر الكبير قصد مباشرة عمليات التحديد التي تتابع خلال الأيام الموالية إن اقتضى الحال ذلك. الإمضاء : الحسن بن محمد ). صلاحيات وزير الداخلية : وصاية أم ولاية ؟ أم هي نيابة قانونية ؟: أما طلب وزير الداخلية في تلك الفترة بشأن التحديد موضوع المرسوم أعلاه فإنه جاء باستعمال عبارة: وزير الداخلية، ولي الجماعات، كما يلي : ( مطلب التحديد: يتعلق بثلاثة وثمانين عقارا جماعيا كائنا بقبيلة الخلوط ( دائرة القصر الكبير ). إن وزير الداخلية ولي الجماعات . بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 12 رجب 1342 الموافق ل 18 فبراير 1924 بسن نظام خاص لتحديد الأراضي الجماعية وبناء على القرار الوزاري الصادر في 16 ربيع الأول 1378 الموافق ل 30 شتنبر 1958 المطبق بموجبه في المنطقة السابقة للحماية الاسبانية وفي إقليم طنجة جزء من التشريع الخاص بالأملاك الجماعية ولا سيما الظهير الشريف المذكور أعلاه . وبصفته المتصرف لحساب ثلاثة وثمانين جماعة كائنة بدائرة القصر الكبير ، يلتمس وفقا لمقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف الصادر في 12 رجب 1342 الموافق ل 18 فبراير 1924 المذكور أعلاه تحديد ثلاثة وثمانين عقارا جماعيا كائنة بقبيلة الخلوط ومحتوية على أراضي الحراثة والرعي مع ما لها عند الاقتضاء من مياه السقي ). مقترح لتجاوز مفهوم الوصاية: إن الحمولة القانونية لمفهوم « الوصاية على المواطنين وممثليهم « من طرف وزير الداخلية بما يعنيه ذلك من نقصان في أهليتهم لتدبير شؤونهم يتعارض مع قيم حقوق الإنسان الأساسية، وكذا قيم المواطنة التي تفرض التعامل مع المواطنين على أنهم رشداء ومؤهلون لتمييز مصالحهم والدفاع عنها، مما يستوجب تجاوز مفهوم «الوصاية « وتعويضه عند الاقتضاء بعبارة أقل حدة هي ً نيابة القانونية ً أو ً وكالة قانونية ،ً وهما مفهومان قد يؤديان إلى غايات وفلسفة المشرع الحديث في حسن التدبير التشاركي للأراضي الجماعية الخاضعة لمقتضيات ظهير 27/04/1919 . أولا : مراسيم الموافقة على التحديد المجرى في عهد الحماية طبقا لظهيري 27/04/1919 و 18/02/1924: كما أشرنا أعلاه فإننا نرى أن مراسيم الموافقة على التحديد خلال فترة الحماية موضوع هذه الحلقة قد يشكل مدخلا أساسيا لإصلاح ما أفسدته عمليات تحديد الأراضي من طرف مصالح المياه والغابات أي القيام بتحديد أراضي جماعات القبائل والقيام بالإجراءات القانونية الموالية، خصوصا على مستوى المحافظات العقارية وفق قوانين التحفيظ العقاري وضماناته الإجرائية الأساسية وفي مقدمتها الإشهار والعلانية والشفافية وفتح المجال للتعرضات من طرف أصحاب الحقوق الخاصة وبشكل يجعل القضاء مشاركا في فصل المنازعات الفردية، أو الجماعية، وعموما قيام جميع المصالح الإدارية المعنية بإنجاز مشروع حضاري بشكل متكامل ومتناسق تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش الأخير ؛ وهو ما أكد المجلس الحكومي ليوم الخميس 19/08/2010 ، على التقيد به والحرص على تنفيذه وتجسيده على أرض الواقع . لماذا لا يفتح باب التعرضات في مرحلة التحفيظ؟: إن تعميم الموافقة على جميع مراسيم تحديد العقارات الجماعية المنجزة طبقا لظهيري 27/04/1919 و 18/02/1924، سواء تلك التي تمت خلال فترة الحماية، أو خلال فترة الاستقلال يستوجب إصدار مراسيم خاصة، أو مرسوم عام يتضمن إلغاء المراسيم الصادرة بشأن تحديد الملك الغابوي العمومي، طبقا لمقتضيات لظهير 1917 المنظم للتشريع الغابوي و ظهير 1916 المنظم لملك الدولة الخاص بما يتطلبه الأمر من إيقاف عمليات التحفيظ الجارية بهذا الخصوص، أو فتح باب التعرضات ضدها وفق قوانين وإجراءات التحفيظ العقاري . ثانيا : نماذج مراسيم الموافقة على التحديد المجرى في عهد الحماية طبقا لظهيري 27/04/1919 و 18/02/1924 : 1 مرسوم بالموافقة على تحديد إداري لعقار جماعي بإقليمتازة دائرة كرسيف يسمى « بلاد زمور « مساحته 11458 + 273 هكتار، وهو الذي تم تحديده بمقتضى مقرر وزيري بتاريخ 19/08/ 1939 المنجز محضر تنفيذه بتاريخ 04/02/1950 كما تم اعتماد شهادة المحافظ العقاري بكرسيف المنجزة بتاريخ 01/04/2009. منشور في جريدة رسمية عدد 5783 بتاريخ 02 /11/2009 صفحة 5399 2 مرسوم بالموافقة على تحديد إداري لعقارين جماعيين بإقليمتازة دائرة كرسيف يسميان « كليز « مساحته14360 + « زريك « مساحته 5540 هكتار وهما اللذان تم تحديد هما بمقتضى مقرر وزيري بتاريخ 13/07/ 1938 المنجز محضر بتنفيذه بتاريخ 13/07/1950 كما تم اعتماد شهادة المحافظ العقاري بكرسيف المنجزة بتاريخ 01/04/2009. منشور في جريدة رسمية عدد 5783 بتاريخ 02 /11/2009 صفحة 5399. 3 مرسوم بالموافقة على تحديد إداري لعقاريات جماعية بإقليمتازة دائرة كرسيف مساحتها : 5694 هكتار + 19418 هكتار + 18780 هكتار + 5442 هكتار +2198 هكتار وقد تم تحديد ها بمقتضى مقرر وزيري بتاريخ 04/10/ 1938 المنجزة محاضر بتنفيذه بتاريخ 29/03/1938 و03/04/1939 و 20/03/1941 و 14/03/1949 كما تم اعتماد شهادة المحافظ العقاري بكرسيف المنجزة بتاريخ 01/04/2009. منشور في جريدة رسمية عدد 5783 بتاريخ 02 /11/2009 صفحة 5400 . 4 مرسوم بالموافقة على تحديد إداري لعقار جماعي بإقليم شيشاوة دائرة إيمينتانوت يسمى « بلاد جماعة احساين « مساحته 2607 هكتار وهو الذي تم تحديد بمقتضى محضر مؤرخ في 29/04/1950 كما تم اعتماد شهادة المحافظ العقاري المنجزة بتاريخ 15/12/1993 منشور في جريدة رسمية عدد 5830 بتاريخ 05 /04/2010 صفحة 3485 5 مرسوم بالموافقة على تحديد إداري لعقار جماعي بإقليم شيشاوة دائرة إيمينتانوت يسمى « بلاد جماعة احساين « مساحته 2607 هكتار وهو الذي تم تحديد بمقتضى محضر مؤرخ في 16/01/1950 كما تم اعتماد شهادة المحافظ العقاري المنجزة بتاريخ 29/04/1950 منشور في جريدة رسمية عدد 5850 بتاريخ 24 /06/2010 صفحة 3485 6 مرسوم بالموافقة على تحديد عقار جماعي يقع بإقليم بولمان ? دائرة أوطاط الحاج .يسمى « بوغرا » مساحته 2588 هكتار وهو الذي تم تحديد بمقتضى محضر مؤرخ في 15/12/1954 كما تم اعتماد شهادة المحافظ العقاري المنجزة بتاريخ 03/01/ 1954 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5827 بتاريخ 05/04/ 2010 ....إلخ.