السكوري: مشروع قانون الحق في الإضراب الذي أقره مجلس النواب لا يعكس الموقف الحكومي    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    رغم محاولات الإنقاذ المستمرة.. مصير 3 بحّارة مفقودين قرب الداخلة يظل مجهولًا    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    ترامب يعاقب أكبر داعم "للبوليساريو"    المغرب يُحبط أكثر من 78 ألف محاولة هجرة غير نظامية في 2024    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    الحسيمة: توقيف مشتبه به في شبكة إجرامية متخصصة في الهجرة السرية    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    تنفيذ مغربي لعملية الطعن في تل أبيب يثير انقسامات واسعة بالمملكة    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    هلال يدين تواطؤ الانفصال والإرهاب    الشيخات داخل قبة البرلمان    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    عزيز غالي ينجو من محكمة الرباط بدعوى عدم الاختصاص    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    طلبة المعهد الوطني للإحصاء يفضحون ضعف إجراءات السلامة بالإقامة الداخلية    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    الدوري السعودي لكرة القدم يقفز إلى المرتبة 21 عالميا والمغربي ثانيا في إفريقيا    إقليم جراد : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد    "أزياء عنصرية" تحرج شركة رحلات بحرية في أستراليا    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    تداولات الإفتتاح ببورصة الدار البيضاء    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    عادل هالا    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد أراضي جماعات القبائل مدخل لإصلاح ما أفسدته عمليات تحديد مصالح المياه والغابات
الوصاية الإدارية على الأملاك الجماعية ( المسماة : الأراضي السلالية أو أراضي الجموع )
نشر في العلم يوم 25 - 08 - 2010

تطرقنا في الحلقات الأربعة ضمن هذه السلسلة إلى جوانب من هذا البحث في موضوع : (الوصاية الإدارية على الأملاك الجماعية المسماة : الأراضي السلالية أو أراضي الجموع ) بجريدة « العلم « بصفحة « المجتمع والقانون» بالعدد 21658 بتاريخ الأربعاء 05/05 /2010، والعدد 21664 ليوم الأربعاء 12/05/2010، والعدد 21688 ليوم الأربعاء 09/06/2010،
وأشير في هذه الحلقة إلى ما يمكن اعتباره ملامح توجه جديد في سياسة الحكومة من خلال التعامل مع موضوع الأراضي الجماعية (المسماة : الأراضي السلالية أو أراضي الجموع)، وهو اختيار نرى أنه يسير في الاتجاه الصحيح وسيكون من إيجابياته تدارك ما يمكن تداركه، وتصحيح ما يمكن تصحيحه من السلبيات الكثيرة لعمليات التحديد الإداري المجراة من طرف مصالح المياه والغابات في إطار عمليات تحديد الملك الغابوي دون تمييز بين الملك الغابوي العمومي والملك الغابوي الخاص بالأفراد والعائلات والقبائل، وبشكل تضمن الكثير من سوء تطبيق ظهير 17/10/1917 كما وقع تعديله أو تتميمه بشأن التشريع المنظم للملك الغابوي وحماية حسن استغلاله وتدبير شؤونه، وكذا مقتضيات ظهير 03/03/1916 كما وقع تعديله أو تتميمه بشأن الملكية العقارية الخاصة للدولة وضوابط تكوين رصيدها العقاري المشروع بذلك .
إن ملامح هذه السياسة الجديدة هو مجرد استنتاج أولي من خلال الإطلاع على مراسيم حديثة للوزيرالأول نشرت بالجريدة الرسمية أساسا خلال سنة 2010 بناء على طلبات من وزير الداخلية بصفته كما جاء في كل طلباته : « الوصي الجماعات الأصلية».
أما موضوعات تلك المراسيم فهو عموما كما يلي :
أ مجموعة مراسيم تتضمن الموافقة على عمليات تحديد إداري أجريت خلال فترة الحماية لأراضي مملوكة لقبائل محدودة تسمى تشريعيا ً أراضي جماعية .
ب مجموعة مراسيم تتضمن المصادقة على عمليات تحديد إداري أجريت في عهد الاستقلال لأراضي مملوكة لقبائل محدودة .
ج مجموعة مراسيم تتضمن المطالبة بإنجاز عمليات التحديد ا لإداري بشأن أراضي مملوكة لقبائل محدودة .
عدم قانونية التسمية:
قبل استعراض ومناقشة مضامين تلك المراسيم فإنه يجدر بنا أن نقف مجددا على تسمية ً الجماعات الأصلية : ً الواردة في طلبات وزير الداخلية المؤكدة للتنصيص على العبارة التالية : « وزير الداخلية، الوصي الجماعات الأصلية »
و كنا أشرنا - في الحلقات السابقة ? إلى عدم قانونية تسميا ت : « أراضي الجموع » أو «الجماعات السلالية» وكذا تسمية « الجماعات الأصلية » وذلك من خلال جرد تسلسلي للتعديلات التي لحقت 27/04/1919 الذي انتهي إلى تسميتها ب: « الجماعات » دون نعت أو وصف . وذلك من خلال عنوان ومضمون ظهير 06/02/ 1963 بتعديل ظهير 27/04/1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها حسبما وقع تغييره أو تتميمه منشور بالجريدة الرسمية عدد 2626 بتاريخ : 22/02/1963 .
إن عبارة « الجماعات الأصلية « توحي في دلالتها بأن هناك جماعات أخرى دخيلة أو غير أصلية وهي لذلك ذات حمولة عرقية تمييزية وقد يتطور تكريسها ثقافيا إلى عنصرية داخل المجتمع .
لتلك الاعتبارات ارتآى المشرع العدول عن تسمية « الجماعات الأصلية « والاكتفاء بعبارة » الجماعات « دون أي نعت أو وصف ، الأمر الذي يجعل التمسك باستعمال « الجماعات الأصلية » من طرف الوزارة الوصية غير مستساغ قانونا وغير مبرر اجتماعيا.
وفي ذات السياق ولمزيد من التوضيح وتأكيد وجهة نظرنا نقدم ما يلي :
مرسوم رقم 656 .60 .2 مؤرخ في 22 غشت 1960 في الأمر بتحديد ثلاثة وثمانين عقارا جماعيا واقعا بقبيلة الخلوط ( دائرة القصر الكبير) منشور في الجريدة الرسمية عدد 2496 بتاريخ : 26/08/1960 . الصفحتان 2573 و 2574 وكانت صياغته كما يلي :
(الحمد لله وحده
إن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس الحكومة .
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.60.146 الصادر في فاتح ذي الحجة 1379 الموافق ل 27 مايو 1960 بشأن ممارسة السلطات الحكومية .
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 12 رجب 1342 الموافق ل 18 يبراير 1924 بشأن سن نظام خاص بتحديد الأراضي الجماعية وكذا الظهائر الشريفة المتممة أو المغيرة له .
وبناء على القرار الوزاري الصادر في 16 ربيع الأول 1378 الموافق ل 30 شتنبر 1958 المطبق بموجبه في المنطقة السابقة للحماية الاسبانية وفي إقليم طنجة البعض من التشريع الخاص بالأملاك الجماعية ولا سيما الظهير الشريف المذكور .
وبناء على مطلب وزير الداخلية المؤرخ في 15 يوليوز 1960 الرامي إلى تعيين يوم 4 أكتوبر 1960 على الساعة التاسعة صباحا تاريخا لتحديد ثلاثة وثمانين عقارا جماعيا كائنا بقبيلة الخلوط (دائرة القضر الكبير).
يرسم ما يلي :
الفصل الأول:
يباشر طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 رجب 1342 الموافق ل 18 يبراير 1924 تحديد ثلاثة وثمانين ملكا جماعيا تدعى .....الواقعة بقبيلة الخلوط .
الفصل الثاني:
تجتمع لجنة التحديد يوم 4 أكتوبر 1960 ...بمكتب دائرة القصر الكبير قصد مباشرة عمليات التحديد التي تتابع خلال الأيام الموالية إن اقتضى الحال ذلك.
الإمضاء :
الحسن بن محمد ).
صلاحيات وزير الداخلية : وصاية أم ولاية ؟ أم هي نيابة قانونية ؟:
أما طلب وزير الداخلية في تلك الفترة بشأن التحديد موضوع المرسوم أعلاه فإنه جاء باستعمال عبارة: وزير الداخلية، ولي الجماعات، كما يلي :
( مطلب التحديد: يتعلق بثلاثة وثمانين عقارا جماعيا كائنا بقبيلة الخلوط ( دائرة القصر الكبير ).
إن وزير الداخلية ولي الجماعات .
بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 12 رجب 1342 الموافق ل 18 فبراير 1924 بسن نظام خاص لتحديد الأراضي الجماعية
وبناء على القرار الوزاري الصادر في 16 ربيع الأول 1378 الموافق ل 30 شتنبر 1958 المطبق بموجبه في المنطقة السابقة للحماية الاسبانية وفي إقليم طنجة جزء من التشريع الخاص بالأملاك الجماعية ولا سيما الظهير الشريف المذكور أعلاه .
وبصفته المتصرف لحساب ثلاثة وثمانين جماعة كائنة بدائرة القصر الكبير ، يلتمس وفقا لمقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف الصادر في 12 رجب 1342 الموافق ل 18 فبراير 1924 المذكور أعلاه تحديد ثلاثة وثمانين عقارا جماعيا كائنة بقبيلة الخلوط ومحتوية على أراضي الحراثة والرعي مع ما لها عند الاقتضاء من مياه السقي ).
مقترح لتجاوز مفهوم الوصاية:
إن الحمولة القانونية لمفهوم « الوصاية على المواطنين وممثليهم « من طرف وزير الداخلية بما يعنيه ذلك من نقصان في أهليتهم لتدبير شؤونهم يتعارض مع قيم حقوق الإنسان الأساسية، وكذا قيم المواطنة التي تفرض التعامل مع المواطنين على أنهم رشداء ومؤهلون لتمييز مصالحهم والدفاع عنها، مما يستوجب تجاوز مفهوم «الوصاية « وتعويضه عند الاقتضاء بعبارة أقل حدة هي ً نيابة القانونية ً أو ً وكالة قانونية ،ً وهما مفهومان قد يؤديان إلى غايات وفلسفة المشرع الحديث في حسن التدبير التشاركي للأراضي الجماعية الخاضعة لمقتضيات ظهير 27/04/1919 .
أولا : مراسيم الموافقة على التحديد المجرى في عهد الحماية طبقا لظهيري 27/04/1919 و 18/02/1924:
كما أشرنا أعلاه فإننا نرى أن مراسيم الموافقة على التحديد خلال فترة الحماية موضوع هذه الحلقة قد يشكل مدخلا أساسيا لإصلاح ما أفسدته عمليات تحديد الأراضي من طرف مصالح المياه والغابات أي القيام بتحديد أراضي جماعات القبائل والقيام بالإجراءات القانونية الموالية، خصوصا على مستوى المحافظات العقارية وفق قوانين التحفيظ العقاري وضماناته الإجرائية الأساسية وفي مقدمتها الإشهار والعلانية والشفافية وفتح المجال للتعرضات من طرف أصحاب الحقوق الخاصة وبشكل يجعل القضاء مشاركا في فصل المنازعات الفردية، أو الجماعية، وعموما قيام جميع المصالح الإدارية المعنية بإنجاز مشروع حضاري بشكل متكامل ومتناسق تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش الأخير ؛ وهو ما أكد المجلس الحكومي ليوم الخميس 19/08/2010 ، على التقيد به والحرص على تنفيذه وتجسيده على أرض الواقع .
لماذا لا يفتح باب التعرضات في مرحلة التحفيظ؟:
إن تعميم الموافقة على جميع مراسيم تحديد العقارات الجماعية المنجزة طبقا لظهيري 27/04/1919 و 18/02/1924، سواء تلك التي تمت خلال فترة الحماية، أو خلال فترة الاستقلال يستوجب إصدار مراسيم خاصة، أو مرسوم عام يتضمن إلغاء المراسيم الصادرة بشأن تحديد الملك الغابوي العمومي، طبقا لمقتضيات لظهير 1917 المنظم للتشريع الغابوي و ظهير 1916 المنظم لملك الدولة الخاص بما يتطلبه الأمر من إيقاف عمليات التحفيظ الجارية بهذا الخصوص، أو فتح باب التعرضات ضدها وفق قوانين وإجراءات التحفيظ العقاري .
ثانيا : نماذج مراسيم الموافقة على التحديد المجرى في عهد الحماية طبقا لظهيري 27/04/1919 و 18/02/1924 :
1 مرسوم بالموافقة على تحديد إداري لعقار جماعي بإقليم تازة دائرة كرسيف يسمى « بلاد زمور « مساحته 11458 + 273 هكتار، وهو الذي تم تحديده بمقتضى مقرر وزيري بتاريخ 19/08/ 1939 المنجز محضر تنفيذه بتاريخ 04/02/1950 كما تم اعتماد شهادة المحافظ العقاري بكرسيف المنجزة بتاريخ 01/04/2009. منشور في جريدة رسمية عدد 5783 بتاريخ 02 /11/2009 صفحة 5399
2 مرسوم بالموافقة على تحديد إداري لعقارين جماعيين بإقليم تازة دائرة كرسيف يسميان « كليز « مساحته14360 + « زريك « مساحته 5540 هكتار وهما اللذان تم تحديد هما بمقتضى مقرر وزيري بتاريخ 13/07/ 1938 المنجز محضر بتنفيذه بتاريخ 13/07/1950 كما تم اعتماد شهادة المحافظ العقاري بكرسيف المنجزة بتاريخ 01/04/2009. منشور في جريدة رسمية عدد 5783 بتاريخ 02 /11/2009 صفحة 5399.
3 مرسوم بالموافقة على تحديد إداري لعقاريات جماعية بإقليم تازة دائرة كرسيف مساحتها : 5694 هكتار + 19418 هكتار + 18780 هكتار + 5442 هكتار +2198 هكتار وقد تم تحديد ها بمقتضى مقرر وزيري بتاريخ 04/10/ 1938 المنجزة محاضر بتنفيذه بتاريخ 29/03/1938 و03/04/1939 و 20/03/1941 و 14/03/1949 كما تم اعتماد شهادة المحافظ العقاري بكرسيف المنجزة بتاريخ 01/04/2009. منشور في جريدة رسمية عدد 5783 بتاريخ 02 /11/2009 صفحة 5400 .
4 مرسوم بالموافقة على تحديد إداري لعقار جماعي بإقليم شيشاوة دائرة إيمينتانوت يسمى « بلاد جماعة احساين « مساحته 2607 هكتار وهو الذي تم تحديد بمقتضى محضر مؤرخ في 29/04/1950 كما تم اعتماد شهادة المحافظ العقاري المنجزة بتاريخ 15/12/1993 منشور في جريدة رسمية عدد 5830 بتاريخ 05 /04/2010 صفحة 3485
5 مرسوم بالموافقة على تحديد إداري لعقار جماعي بإقليم شيشاوة دائرة إيمينتانوت يسمى « بلاد جماعة احساين « مساحته 2607 هكتار وهو الذي تم تحديد بمقتضى محضر مؤرخ في 16/01/1950 كما تم اعتماد شهادة المحافظ العقاري المنجزة بتاريخ 29/04/1950 منشور في جريدة رسمية عدد 5850 بتاريخ 24 /06/2010 صفحة 3485
6 مرسوم بالموافقة على تحديد عقار جماعي يقع بإقليم بولمان ? دائرة أوطاط الحاج .يسمى « بوغرا » مساحته 2588 هكتار وهو الذي تم تحديد بمقتضى محضر مؤرخ في 15/12/1954 كما تم اعتماد شهادة المحافظ العقاري المنجزة بتاريخ 03/01/ 1954 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5827 بتاريخ 05/04/ 2010 ....إلخ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.