السكوري: مشروع قانون الحق في الإضراب الذي أقره مجلس النواب لا يعكس الموقف الحكومي    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    رغم محاولات الإنقاذ المستمرة.. مصير 3 بحّارة مفقودين قرب الداخلة يظل مجهولًا    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    ترامب يعاقب أكبر داعم "للبوليساريو"    المغرب يُحبط أكثر من 78 ألف محاولة هجرة غير نظامية في 2024    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    الحسيمة: توقيف مشتبه به في شبكة إجرامية متخصصة في الهجرة السرية    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    تنفيذ مغربي لعملية الطعن في تل أبيب يثير انقسامات واسعة بالمملكة    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    هلال يدين تواطؤ الانفصال والإرهاب    الشيخات داخل قبة البرلمان    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    عزيز غالي ينجو من محكمة الرباط بدعوى عدم الاختصاص    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    طلبة المعهد الوطني للإحصاء يفضحون ضعف إجراءات السلامة بالإقامة الداخلية    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    الدوري السعودي لكرة القدم يقفز إلى المرتبة 21 عالميا والمغربي ثانيا في إفريقيا    إقليم جراد : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد    "أزياء عنصرية" تحرج شركة رحلات بحرية في أستراليا    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    تداولات الإفتتاح ببورصة الدار البيضاء    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    عادل هالا    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوصاية الإدارية على الأملاك الجماعية المسماة الأراضي السلالية أو أراضي الجموع
بين ضوابط المشروعية وضبابية بعض الممارسات الميدانية

نظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب يوم الجمعة 30/04/2010 بالرباط يوما تواصليا تحسيسيا حول الأملاك الجماعية المعروفة بأراضي الجموع أو الأراضي السلالية، حيث تم الاستماع إلى شهادات مؤلمة لبعض النساء جئن من مختلف مناطق المغرب وأبانت هذه الشهادات عن الحيف الكبير الذي يلحق فئات واسعة من النساء المغربيات في بعض المناطق، والمتمثل أساسيا في حرمانهن من حقوقهن الشرعية في إرث متروك أزواجهن أو آبائهن المؤسس بمقتضى حقوق الانتفاع في إطار مقتضيات ظهير 27/04/1919 بشأن: (تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها) كما وقع تعديله أو تتميمه بمقتضي عدة ظهائر منها ظهير 27/07/1956 وظهير 06/02/1963..
إن الموضوع جد حساس وخطير في كثير من جوانب التعامل معه من طرف بعض الجهات الإدارية أو (النيابية)، وبشكل يتضمن مخالفات واضحة لمقتضيات الدستور المغربي لسنة 1996 وكذا مقتضيات قانون مدونة الأسرة 70/2003، وذلك من طرف مؤسسة نظامية تسمى تشريعيا: (مجلس الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها) المكون من عدة وزارات، يرأسه وزير الداخلية؛ ويوجد مقره بوزارة الداخلية...
ومن بين مكامن خطورة الموضوع كون بعض مقرراته أو المقررات والعمليات التي يقوم بها بعض المسؤولين المحليين ومعهم من يسمون بنواب الجماعة (وهم غير منتخبين) والقبول أو المشاركة في تصرفات مخالفة لروح وفلسفة القانون المغربي الحديث وكذا للقواعد الشرعية المنظمة للإرث بدعوى تطبيق الأعراف القديمة التي يقولون إنها تحرم المرأة من الإرث وتنقل ثروة المورث إلى أحد أو بعض مورثيه فقط...!!
ولأن الموضوع في ملابساته يعني العديد من الجهات والمؤسسات المطالبة بأن تهتم بالموضوع وتوليه ما يستحق من الدراسة والعناية واتخاذ مواقف واضحة بشأنه، فإنني في هذه الحلقة الأولية من الموضوع أشير إلي بعض ماله صلة بالنظام العام الشرعي والدستوري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبصفة ما يلي:
كثير من الجهات الرسمية معنية بالموضوع:
أولا المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الجهوية كل حسب صلاحياته في مجال الدراسة أو الافتاء الشرعي حول مدى شرعية حرمان المرأة من الحق في إرث متروك زوجها أو أبيها بمقتضى حق الانتفاع المخول بمقتضى ظهير 27/04/1919. كما وقع تعديله أو تتميمه؟ وكذا ناتج ما بذله شخصيا أو مع باقي أفراد أسرته أو عائلته من مجهودات مادية أو مالية أو معنوية في إعمار الأرض وغرسها وتشييد الابنية أو الأشجار والأغراس عليها وحفر الآبار ومد قنوات الري وهي ممتلكات تميز عن ملكية الأرض حق الرقبة... إلخ.
ثانيا جهات أخرى سنعود لها في حلقة قادمة بحول الله، بعد مناقشة موضوع حيوي له أكثر من دلالات وحمولات ثقافية وسياسية واجتماعية هو التسمية القانونية للموضوع.
حول التسمية القانونية والتسمية الشائعة:
إن الموضوع يحتاج إلى دراسته وتناوله في عدة محاور فإنني في هذه الحلقة سأحاول التركيز على تسمية الرسمية للموضوع أما التضارب أو اللبس الذي تحمله الكثير من الوثائق الرسمية والأحكام والقرارات القضائية حيث يتم التنصيص على عدة تسميات. أراها غير قانونية. منها على سبيل المثال فقط ما يلي:
قرار لوزير الداخلية رقم 10.419 بتاريخ 2/01/2010 منشور في الجريدة الرسمية عدد 5825 بتاريخ 29/03/2010 صفحة 2251 تحت عنوان: بتعيين عضو بمجلس «الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية».
وفي ديباجته جاء ما يلي:
«بناء على الظهير الشريف الصادر في 27/04/1919 في شأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية ..
المادة الأولى: «يعين السيد... متصرف ممتازة بالوزارة الإدارية على الجماعات الأصلية نيابة عن وزير الداخلية الوصي على الجماعات الأصلية».
يتضح من خلال هذا المقرر تعدد الصيغ المستعملة في مقرر السيد وزير الداخلية من قبيل استعمال عبارات:
1 (الجماعات الأصلية) 2 (الجماعات السلالية)، وهي حمولات تحيل على نوع من التمييز الاثني أو العرقي أو القبلي التي تجاوزها المشرع المغربي في فترة الاستقلال (مرحلة التأسيس)، حيث كان من ما ورد بشأنه من تعديل تسمية القانون والتنصيص على عبارة (الجماعات المغربية) بمقتضيات ظهير 28/07/1956 بتغيير ظهير 27/04/1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات المغربية وضبط تدبير أملاك الجماعات وتفويتها/ منشور بالجريدة الرسمية عدد 2286 بتاريخ 17/08/1956.
وهي نفس التسمية (أي الجماعات المغربية) الواردة في ظهير 30/06/1960 بتعديل ظهير 27/04/1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات المغربية وضبط تدبير الإدارة للأملاك الجماعية.
وفي مرحلة لاحقة ارتأى المشرع تجاوز عبارة (المغربية) لما قد توحي له بمفهوم المخالفة وجود قبائل غير مغربية واختار تسمية أخرى وردت بمقتضى ظهير 06/02/1963 بتغيير وتتميم ظهير 27/04/1919 فأصبحت التسمية عامة (دون نعت أو وصف) كما يلي: بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها...) منشور بالجريدة الرسمية عدد 2626 بتاريخ 22/02/1963.
ولأن هناك من يسمي الموضوع ب: «أراضي الجموع أو الأراضي السلالية» فإن الموضوع يستحق أن يبقى النقاش بشأنه مفتوحا للتدقيق في التسمية الدالة. عليه ومعرفة فلسفة المشرع بشأنه ومختلف حمولاته وملابسات العودة إلى تسمية تم تجاوزها تشريعيا ألا وهي الجماعات السلالية، مع إرفاقها لهذه الورقة لجدول يوضح المراحل التي مرت منها تسمية الموضوع من طرف المشرع.
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.