نظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب يوم الجمعة 30/04/2010 بالرباط يوما تواصليا تحسيسيا حول الأملاك الجماعية المعروفة بأراضي الجموع أو الأراضي السلالية، حيث تم الاستماع إلى شهادات مؤلمة لبعض النساء جئن من مختلف مناطق المغرب وأبانت هذه الشهادات عن الحيف الكبير الذي يلحق فئات واسعة من النساء المغربيات في بعض المناطق، والمتمثل أساسيا في حرمانهن من حقوقهن الشرعية في إرث متروك أزواجهن أو آبائهن المؤسس بمقتضى حقوق الانتفاع في إطار مقتضيات ظهير 27/04/1919 بشأن: (تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها) كما وقع تعديله أو تتميمه بمقتضي عدة ظهائر منها ظهير 27/07/1956 وظهير 06/02/1963.. إن الموضوع جد حساس وخطير في كثير من جوانب التعامل معه من طرف بعض الجهات الإدارية أو (النيابية)، وبشكل يتضمن مخالفات واضحة لمقتضيات الدستور المغربي لسنة 1996 وكذا مقتضيات قانون مدونة الأسرة 70/2003، وذلك من طرف مؤسسة نظامية تسمى تشريعيا: (مجلس الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها) المكون من عدة وزارات، يرأسه وزير الداخلية؛ ويوجد مقره بوزارة الداخلية... ومن بين مكامن خطورة الموضوع كون بعض مقرراته أو المقررات والعمليات التي يقوم بها بعض المسؤولين المحليين ومعهم من يسمون بنواب الجماعة (وهم غير منتخبين) والقبول أو المشاركة في تصرفات مخالفة لروح وفلسفة القانون المغربي الحديث وكذا للقواعد الشرعية المنظمة للإرث بدعوى تطبيق الأعراف القديمة التي يقولون إنها تحرم المرأة من الإرث وتنقل ثروة المورث إلى أحد أو بعض مورثيه فقط...!! ولأن الموضوع في ملابساته يعني العديد من الجهات والمؤسسات المطالبة بأن تهتم بالموضوع وتوليه ما يستحق من الدراسة والعناية واتخاذ مواقف واضحة بشأنه، فإنني في هذه الحلقة الأولية من الموضوع أشير إلي بعض ماله صلة بالنظام العام الشرعي والدستوري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبصفة ما يلي: كثير من الجهات الرسمية معنية بالموضوع: أولا المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الجهوية كل حسب صلاحياته في مجال الدراسة أو الافتاء الشرعي حول مدى شرعية حرمان المرأة من الحق في إرث متروك زوجها أو أبيها بمقتضى حق الانتفاع المخول بمقتضى ظهير 27/04/1919. كما وقع تعديله أو تتميمه؟ وكذا ناتج ما بذله شخصيا أو مع باقي أفراد أسرته أو عائلته من مجهودات مادية أو مالية أو معنوية في إعمار الأرض وغرسها وتشييد الابنية أو الأشجار والأغراس عليها وحفر الآبار ومد قنوات الري وهي ممتلكات تميز عن ملكية الأرض حق الرقبة... إلخ. ثانيا جهات أخرى سنعود لها في حلقة قادمة بحول الله، بعد مناقشة موضوع حيوي له أكثر من دلالات وحمولات ثقافية وسياسية واجتماعية هو التسمية القانونية للموضوع. حول التسمية القانونية والتسمية الشائعة: إن الموضوع يحتاج إلى دراسته وتناوله في عدة محاور فإنني في هذه الحلقة سأحاول التركيز على تسمية الرسمية للموضوع أما التضارب أو اللبس الذي تحمله الكثير من الوثائق الرسمية والأحكام والقرارات القضائية حيث يتم التنصيص على عدة تسميات. أراها غير قانونية. منها على سبيل المثال فقط ما يلي: قرار لوزير الداخلية رقم 10.419 بتاريخ 2/01/2010 منشور في الجريدة الرسمية عدد 5825 بتاريخ 29/03/2010 صفحة 2251 تحت عنوان: بتعيين عضو بمجلس «الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية». وفي ديباجته جاء ما يلي: «بناء على الظهير الشريف الصادر في 27/04/1919 في شأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية .. المادة الأولى: «يعين السيد... متصرف ممتازة بالوزارة الإدارية على الجماعات الأصلية نيابة عن وزير الداخلية الوصي على الجماعات الأصلية». يتضح من خلال هذا المقرر تعدد الصيغ المستعملة في مقرر السيد وزير الداخلية من قبيل استعمال عبارات: 1 (الجماعات الأصلية) 2 (الجماعات السلالية)، وهي حمولات تحيل على نوع من التمييز الاثني أو العرقي أو القبلي التي تجاوزها المشرع المغربي في فترة الاستقلال (مرحلة التأسيس)، حيث كان من ما ورد بشأنه من تعديل تسمية القانون والتنصيص على عبارة (الجماعات المغربية) بمقتضيات ظهير 28/07/1956 بتغيير ظهير 27/04/1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات المغربية وضبط تدبير أملاك الجماعات وتفويتها/ منشور بالجريدة الرسمية عدد 2286 بتاريخ 17/08/1956. وهي نفس التسمية (أي الجماعات المغربية) الواردة في ظهير 30/06/1960 بتعديل ظهير 27/04/1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات المغربية وضبط تدبير الإدارة للأملاك الجماعية. وفي مرحلة لاحقة ارتأى المشرع تجاوز عبارة (المغربية) لما قد توحي له بمفهوم المخالفة وجود قبائل غير مغربية واختار تسمية أخرى وردت بمقتضى ظهير 06/02/1963 بتغيير وتتميم ظهير 27/04/1919 فأصبحت التسمية عامة (دون نعت أو وصف) كما يلي: بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها...) منشور بالجريدة الرسمية عدد 2626 بتاريخ 22/02/1963. ولأن هناك من يسمي الموضوع ب: «أراضي الجموع أو الأراضي السلالية» فإن الموضوع يستحق أن يبقى النقاش بشأنه مفتوحا للتدقيق في التسمية الدالة. عليه ومعرفة فلسفة المشرع بشأنه ومختلف حمولاته وملابسات العودة إلى تسمية تم تجاوزها تشريعيا ألا وهي الجماعات السلالية، مع إرفاقها لهذه الورقة لجدول يوضح المراحل التي مرت منها تسمية الموضوع من طرف المشرع. (يتبع)