سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هل يمارس وزير الداخلية مسطرة التعرض على تحديد الأملاك الجماعية ضد طلبات تحديد المندوب السامي للمياه والغابات؟ الوصايةالإدارية على الأملاك الجماعية (المسماة: أراضي الجموع) بين ضوابط المشروعية وضبابية بعض الممارسات الميدانية
تطرقنا في بعض الحلقات السابقة (الأربعة عشر) من بحث في موضوع:(الوصاية الإدارية على الأملاك الجماعية، لجماعات القبائل والجماعات السلالية المسماة:(أراضي الجموع) إلى بعض الاختصاصات والصلاحيات الموكولة للمؤسسات الأساسية الواردة في ظهير 27/04/1919 المعدل عدة مرات منها تعديل بظهير 1956 و بظهير 06/02/1963 وهي : أ) صلاحيات واختصاصات وزير الداخلية بوصفه الوصي إلى تلك الجماعات وعلى أملاكها الجماعية. ب) صلاحيات واختصاصات مجلس الوصاية على الأملاك الجماعية وحمايتها وتدبيرها . ج) صلاحيات واختصاصات المجالس النيابية المحلية لجماعات القبائل أو الجماعات السلالية . ولأننا أشرنا كذلك إلى إشكالية تكوين مجلس الوصاية بعدما أصبح تدبير شؤون الأملاك الغابوية ورعايتها موكولا للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر خصوصا أن تدبير هذا المجال يشكل واحدا من أهم اختصاصات مجلس الوصاية في أبعاده الإنسانية والاجتماعية والتنموية. عدم تقدير العواقب: كما أثرنا في حلقات سابقة في إطار مناقشة موضوع التحديد الإداري للأملاك الغابوية ما تتسم به بعض تلك العمليات من التعسف والاعتداء على الملكية الخاصة للمواطنين البسطاء وكون تدبير مصالح المياه والغابات للمجال يتسم في كثير من جوانبه بنوع من الانغلاق والسطحية في تقدير الأمور وأبعادها وعواقبها مع ضعف التنسيق مع الجهات والأطراف المعنية، بل الأخطر من ذلك ممارسة ذلك بنوع من العناد والإصرار حتى مع إحدى المؤسسات الدستورية للبلاد ألا وهي المجلس الأعلى للحسابات الذي أورد في تقريره الأخير الكثير من الملاحظات والمؤاخذات على طريقة تدبير هذه المندوبية السامية للمهام الموكولة لها لكنه نشر في الجريدة الرسمية مع تقريره ما يفيد رفض الانضباط لتوجيهاته ومواقفه من خلال تقريرتقييمي لعمله بتوقيع المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر وهو أمر يستوجب التساؤل حول الجهة التي ستفصل بين موقفي هاتين المؤسستين. أية حماية للأملاك الجماعية من تصنيفها ضمن أملاك غابوية للدولة؟: تنفيذا لاختياراتها التي لم توضح أبعادها الإستراتيجية ومدى مسايرتها المندمجة في السياسات الاستراتيجية التنموية للدولة بادرت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بطلب إعلان تحديدها للعديد من الأملاك العقارية لتصنف وتحدد نهائيا ضمن ملك الدولة الخاص طبق مسطرة ظهير3 مارس 1916، ويتعلق الأمر بأزيد من 00, 456.792 هكتار، إذ يبدو من خلال تسميتها وأماكن تواجدها أنها قد يكون جزء منها من أملاك وأراضي جماعية خاضعة لمقتضيات ظهير 27/04/1919 كما تم تعديله وتتميمه وظهير 18/02/1924 كما تم تعديله وتتميمه في شأن تأسيس ضابط خصوصي يتعلق بتحديد الأراضي المشتركة بين القبائل وجماعاتها. ولأن من شأن تحديد تلك الأراضي بصفة نهائية في صنف الأملاك العابوية للدولة - الملك الخاص - الزيادة في تأزيم وضعيتها المعقدة أصلا وتأجيج حنق أصحابها الشرعيين، فضلا عن التبعات السلبية لذلك اجتماعيا وأمنيا فإننا نرى أن المؤسسات الموكول لها قانونا الدفاع عن الوضعية القانونية للأراضي الجماعية وحقوق ومصالح أصحابها والمنتفعين منها قانونا تقع عليهم مسؤولية وواجب سلوك المساطر القانونية والتعرضات الواردة في ظهير 03 مارس 1916 ( وفي مقدمة تلك المؤسسات السيد وزير الداخلية بوصفه الوصي على تلك الجماعات وعلى أملاكها الجماعية وكذا باقي المؤسسات كل حسب اختصاصه -. ولتتضح صورة التأزيم وحجم التعقيد للوضعية القانونية للعقارات التي يتم تحديدها في اسم الدولة بطلب من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر - رغم أنها أملاك خاصة- قد لا تكفي الاشارة إن هذه المندوبية السامية لا تتقيد كثيرا بشأن مواصلة الاجراءات بمقتضيات ظهير 24/05/1922 بتقييد العقارات التي جرى تحديدها طبقا لظهير 03/01/1916 بشأن التنظيم الخصوصي لتحديد الأملاك المخزنية، وهي وضعية تؤدي إلى جعل وضعية العقار القانونية معلقة تتقاذفها الاختصاصات بين مديرية الأملاك المخزنية والملاكين الشرعيين والمحافظات العقارية وبالتالي إفراغ ذلك العقار من قيمته ودوره الأساسي في الاستثمار المنتج والتنمية المستدامة. نماذج مراسيم تحديد أملاك عقارية لفائدة الدولة - الملك الخاص - وفق مسطرة ظهير 3 مارس 1916: صدرت بالجريدة الرسمية عدد 5903 بتاريخ 27/12/2010 مجموعة من المراسيم بطلب من المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر موضوعها الإعلان عن انطلاق عمليات تحديد عديد من الأملاك العقارية في ثلاثة أقاليم (مجموع مساحتها... لتكون بصفة نهائية من أملاك الدولة-الملك الخاص - طبقا للمسطرة المحددة بمقتضى ظهير 3 مارس 1916 بشأن ....... وكان الأساس المشترك لتلك المراسيم هو كون تلك الأملاك تابعة لغابات مخزنية وهي : 1) إقليم بوجدور : - مرسوم رقم 2.10.515 بتاريخ (2 ديسمبر 2010) بتحديد قسم (أوديات تيوس) الواقع بتراب جماعة كلتة زمور بقيادة كلتة زمور بدائرة الجريفية بإقليم بوجدور / مساحته 686 هكتار و 70 آر و 21 س، وستنطلق عمليات التحديد يوم 24/2/ 2011 . 2) إقليم أزيلال: - مرسوم رقم 2.10.543 بتاريخ ( 10 ديسمبر 2010 ) بتحديد قسم (ايكمير 2 ) التابع للغابة المخزنية المسماة (أيت عباس) الواقع بتراب جماعة أيت عباس بقيادة أيت امحمد بدائرة أزيلال بإقليم أزيلال / مساحته 4687 هكتار- وستنطلق عمليات التحديد يوم 09/03/2011 . - مرسوم رقم 2.10.544 بتاريخ ( 10 ديسمبر2010 ) بتحديد قسم (ايكمير1) التابع للغابة المخزنية المسماة (أيت عباس) الواقع بتراب جماعة أيت عباس بقيادة أيت امحمد بدائرة أزيلال بإقليم أزيلال / مساحته 445 هكتار - وستنطلق عمليات التحديد يوم 28/2/2011 . - مرسوم رقم 2.10.545 بتاريخ (10 ديسمبر 2010) بتحديد قسم ( ماسكو) التابع للغابة المخزنية المسماة (أيت عبدي) الواقع بتراب جماعة زاوية أحنصال بقيادة زاوية أحنصال بدائرة أزيلال بإقليم أزيلال/ مساحته 561 هكتار - وستنطلق عمليات التحديد يوم 16/3/2011 . - مرسوم رقم 2.10.548 بتاريخ (10 ديسمبر 2010) بتحديد قسم (تافنفانت) التابع للغابة المخزنية المسماة (أيت بوولي) الواقع بتراب جماعة أيت بوولي بقيادة تبانت بدائرة أزيلال بإقليم أزيلال/ مساحته 4728 هكتار- وستنطلق عمليات التحديد يوم 22/3/2011 . 3) إقليم شفشاون : - مرسوم رقم 2.10.547 بتاريخ (10 ديسمبر 2010) بتحديد قسم (أسليا) التابع للغابة المخزنية المسماة ‘' اسيفان ‘' الواقع بتراب جماعة بني منصور بقيادة اسيفان بدائرة بو احمد بإقليم شفشاون / مساحته 1130 هكتار و24 آر و 40 سنتيار وستنطلق عمليات التحديد يوم 28/2/2011. هامش: نشرت الحلقات الأربعة عشرة السابقة من هذا البحث بجريدة (العلم) ضمن صفحة (المجتمع والقانون) بالعدد 21658 بتاريخ الأربعاء 5/5/2010، والعدد 21664 ليوم الأربعاء 12/5/2010، والعدد 21688 ليوم الأربعاء 09/6/2010، والعدد 21694 ليوم الأربعاء 16/06/2010 والعدد 21753 ليوم الأربعاء 25/8/2010، والعدد 21759 ليوم الأربعاء 01/09/2010، والعدد 21765 ليوم الأربعاء 08/09/2010، والعدد 21770 ليوم الأربعاء 15/9/2010، والعدد 21776 ليوم الأربعاء 22/09/2010 والعدد 21788 ليوم الأربعاء 06/10/2010، والعدد 21800 ليوم الأربعاء20/10/2010، والعدد 21812 ليوم لأربعاء 3/11/2010، والعدد 21818 ليوم الأربعاء 10/11/2010، والعدد 21828 ليوم الأربعاء 24 /11/2010. [email protected]