الوصاية الإدارية على الأملاك الجماعية (المسماة: الأراضي السلالية أو أراضي الجموع) بين ضوابط المشروعية وضبابية بعض الممارسات الميدانية أشرنا في الحلقة الحادية عشرة السابقة (1) إلى جرد يهم اختصاصات مجلس الوصاية الواردة بصفة أساسية في ظهير 1963/2/06 المعدل لظهير 1919/4/27 ، إذ إنه بقدر ما يتضح تنوع هذه الاختصاصات واختلاف جلي في طبيعتها فإن التساؤل الجوهري واللبس الكبير اللذين نرى أنهما يستحقان التوضيح وفتح المناقشة بشأنهما هو المقررات التي يصدرها مجلس الوصاية للفصل في موضوعات نزاعية هي من صميم اختصاص المحاكم؛ وبسبب كون الحسم في المنازعات أصبح من المسلمات فإن طرح رأي مخالف بشأنه يستوجب الكثير من عناصر الإقناع ومستجدات النقاش التي ارتأينا أن نعود للبحث في أعماق الموضوع ومن جذوره وأصوله، وذلك بدءا من الفقرة التشريعية التأسيسية المشار لها في الحلقة العاشرة، أي ما قبل صدور ظهير 1919/04/27. وكل هذا يفرض الإشارة الى بعض مضامين عدة نصوص تشريعية فإننا نخصص لكل نص تشريعي أو فكرة أساسية فقرة خاصة على النحو التالي بشكل موجز: الفقرة الأولى : منشور وزيري بتاريخ 1914/03/04 في شأن بيع الأراضي المشتركة بين القبائل (2): من بين ما ورد في هذا المنشور الوزيري مايلي: «.. لايخفى بعد الإطلاع على الفصل الأول من الضابط الوزيري الصادر سابقا في شأن بيع الأملاك أنه لا يجوز شرعا للجماعة بيع الأراضي المشتركة فيها القبائل. وحيث كان لا يجوز بيعها فكذلك لا يجوز كراؤها للغير لأنها تساوت حقوق القبيلة فيها. وبناء عليه فلا يجوز لأحد في المستقبل إعطاء الإذن في كراء ما ذكر على مدة أزيد من خمس سنين إلا إذا كانت الأرض المعروضة ليس فيها اشتراك وثبت ذلك بالبحث الواجب إجراء مثله في بيع الأملاك المشتركة فيها القبائل». الفقرة الثانية: ظهير مؤرخ في 1914/7/7 بشأن تنظيم العدلية الأهلية وتفويت الملكية العقارية: من بين ما ورد في تقديم هذا الظهير الشريف مايلي: «لما كان تنظيم العدلية الأهلية من أهم الأمور العائدة بالمصلحة على رعايانا وعلى الرعايا الأجانب الذين تجري عليهم الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالعقار طبق الاتفاقات السياسية الواقعة بين الدول، وأنه يجب تكميل الضابط الوقتي المدرج بالعدد الأول من الجريدة الرسمية ليزداد اتساعا وإيضاحا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي: ....». ونظرا لكثرة فصول هذا الظهير وتنوع موضوعاته بين ما يصنف ضمن قواعد الموضوع، وما يصنف ضمن قواعد الإجراءات والاختصاص للحسم في المنازعات، وكذا الضوابط والتنظيمات الإدارية فإننا ننقل منه بعض الفقرات في سياق ما أشرنا إليه سابقا من تتبع التطور التاريخي للموضوع كواحد من الآليات الأساسية لتفسير القانون ومحاولة فهم إرادة وفلسفة المشرع، ومن ذلك تأكيد هذا النص مايلي: في الأملاك التي لاتقبل التفويت: «لما كان يوجد بداخل المملكة الشريفة أملاك لايمكن لأحد أن ينفرد بتملُّكها ولا يفوتها - الأملاك العمومية-. كما توجد أملاك غيرها لايجوز تفويتها أيضا إلا بإذن المخزن لأنها صارت تحت مراقبته... وهي الآتي بيانها: - أولاً: الأوقاف التي معاوضتها ونقلها موقوفان على إذن المخزن الشريف وعلى إتمام أعمال قانونية. - ثانيا: الأراضي المشتركة بين القبائل التي لازالت تحت العوائد القديمة، حيث لا تباع ولاتقسم. ثالثا: جميع الغابات التي على ملك المخزن بالأيالة الشريفة مع إبقاء الحق في الاستغلال الذي ربما أعطي للقبائل المجاورة لها سواء بالرعي أو بالتحطيب. - رابعا: الأراضي التي منحها المخزن الشريف لقبائل الجيش للسكنى والاستغلال بدون تفويت. - خامسا: الأراضي... وعلى العموم سائر العقارات التي تسمى بالأراضي الموات طبق الشريعة الإسلامية لأن ملكيتها ترجع للمخزن قانونا فلا يمكن إحياؤها ولا إشغالها إلا برخصة من جنابنا بمقتضى التَّفضل المقرر في الشرع. - سادسا:.... سابعا: أملاك المفقودين فلا يجوز بيعها إلا بإذن من جنابنا الشريف لأنها راجعة لبيت المال، حيث لا وارث شرعيا للمفقود ومضت عليه مدة التعمير التي هي خمس وسبعون سنة». الحماية القانونية للمقتضيات التشريعية أعلاه: لئن كان هذا النص التشريعي تضمن عدة أنواع من الأملاك العقارية فإنه خلافا لقاعدة الأثر الفوري للقانون أقر أثرا يمكن إعماله بأثر رجعي مع إقرار أثر قانوني لتفعيل مقتضيات من خلال التنصيص على مايلي: وأما الرسوم المتعلقة بالأملاك المشار لها أعلاه التي وقع تحريرها قبل تاريخ هذا الظهير بدون إذن من المخزن الشريف فإن المخزن له الحق في مطالبة فسخها أو مراجعتها على الوجه الشرعي. لايجوز شرعا للجماعة بيع الأراضي المشتركة فيها القبائل. وحيث كان لايجوز بيعها فكذلك لايجوز كراؤها للغير لأنها تساوت حقوق أفراد القبيلة فيها كما قرر في المنشور الوزيري الصادر في الرسمية في 13 مارس 1914. وبناء عليه فلا يجوز للقضاة ولا للعمال إعطاء الإذن في كراء العقارات على مدة أزيد من خمس سنين إلا إذا كانت الأرض المعروضة للكراء ليست مشتركة بين القبائل وثبت ذلك بالبحث الواجب إجراء مثله في بيع الأملاك كما يأتي بيانه...» الفقرة الثالثة التقاضي مراعاة لقواعد الشريعة الإسلامية: في تعليق قيّم للدكتور العربي مياد نشر بجريدة «العلم» ليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2010 عدد 21806 تحت عنوان: «ما مدى خضوع الجماعات السلالية للشريعة الإسلامية»؟ ناقش فيه قرارا لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط رقم 404 بتاريخ 20/06/2007 من خلال ما ورد فيه من أن «أراضي الجموع ليس لها قانون موحد وأن جانبا منها يخضع للشريعة الإسلامية وجانبا آخر للقانون الوضعي هو ظهير 27/4/1919 والباقي يخضع للعرف والعادات القبلية»؛ وقد انتهى الدكتور العربي مياد إلى أن الشريعة الإسلامية بريئة مما يجري العمل به لأنها عادلة ولا فرق فيها بين رجل وامرأة إلا بما عملا. ونظرا لأهمية كل من تعليق الدكتور العربي مياد والقرار موضوع التعليق فإننا نرى أن مناقشتهما تستوجب بدورها الإشارة، في هذه الحلقة، في سياق استعراضنا لموقف المشرع في الفترة التاريخية التي سبقت صدور ظهير 27/4/1919 لأن ذلك سيساعد على فهم مضامين هذا التشريع وبعده التشريعات المعدلة له والاعتبار الذي كان للشريعة الإسلامية في كل فترة من تلك الفترات. دور العلماء والمفتين: في هذا الإطار نشير لنص الفصل الأول من الجزء الثاني من ظهير 7/7/1914 تحت عنوان: «في كيفية المرافعة في أمور الشريعة الإسلامية» على ما يلي: «يعطي الإفتاء الشرعي لعدد محصور من العلماء أو المفتين. غير أنه يجب عليهم أن يتجنبوا في الإفتاء الاستناد على الأقوال الضعيفة التي من شأنها تشغيب النوازل. ويحرر وزير العدلية لكل مدينة قائمة تُبين فيها أسماء العلماء المُفتين، وتعلَّق في محكمة القاضي على مرأى من العموم ويجب على القضاة أن لا يعتبروا في المستقبل إلا الفتاوى الصادرة من المفتين المقبولين لا غير؛ لكن يجوز طلب الفتوى من المفتين المقبولين في أي مدينة من المدن الشريفة؛ ويجب عليهم أن يجيبوا عن موضوع المسائل في رسوم المرافعة أو النسخ المقدمة إليهم من غير انحراف عنها أصلا، وأن يضمنوا أجوبتهم في الرسوم أو النسخ المذكورة». الخطاب والظروف السياسية ولتأكيد الخطاب الرسمي أو الظاهر لسلطة الحماية في السنوات الأولى لها نورد فقرة من خطاب سياسي للصدر الأعظم آنذاك يوم 1914/7/14 أمام المقيم العام لدولة فرنسا جاء فيها مايلي: «... وأكبر دليل على ذلك هو ما توجتم به أعمالكم الحسنة من المحافظة على الشعائر الدينية والآثار الإسلامية والعوائد الوطنية؛ ولئن حافظتم عليها فهي من أَجَلِّ ما ينبغي المحافظة عليه إذ الإسلام ليس دين خمول وتقهقر كما يظن بعض الناس؟ بل دين يأمرنا بالاجتهاد في المصالح العمومية...». وكان من بين ما جاء في رد المقيم العام عليه مايلي: «... وبكل فرح وسرور ساعدت جلالة السلطان حتى أمكنني... أن أدرك... كل الإصلاحات التي ذكرتموها محافظا بكل جد واجتهاد على الاعتقادات الدينية والعوائد الوطنية». وإذا كان واضحا من خلال ما أشير إليه أعلاه أن دولة الحماية في سنواتها الأولى تحاول الظهور بمظهر المحافظة على الشعائر الدينية والعوائد الوطنية وتحرص على أن تعكس ذلك في نصوصها التشريعية، بشكل قد يجعل بعض تلك النصوص صالحة لزماننا بعد إعادة صقلها وتحيينها، فإن هذه السياسية ستشهد تغييرات وتعديلات فيما بعد، خصوصا بعدما انتقل الوضع من منطق الدولة القوية الحامية إلى منطق الدولة المُستغلة الممارسة للاحتلال القسري. وقد يكون مفيدا في هذا الإطار الاستئناس والاقتباس العلمي من منطق وأسلوب ومنهجية عمل الدولة القوية ودراسات خبرائها. الفقرة الرابعة: قرار وزيري بتاريخ 1915/01/23 (4) في شأن وكالة الشيوخ والقواد والكاتب العام للدولة لمراقبة الأملاك المشاعة بين القبائل والمرافعة بشأنها أمام المحاكم نيابة عن الجماعات: من بين ما ورد في هذا القرار الوزيري مايلي: «... وبمقتضى الظهير الشريف المؤرخ بسابع يوليو سنة 1914 المتضمن للأملاك المشاعة بين القبائل بأنها لا تقبل التفويت ولا يمكن نقلها أو كراؤها قانونا؛ ونظرا للمحافظة الواجبة على هاته الأملاك مراعاة لمصالح أربابها؛ وبناء على ما اقتضته الضرورة من إسناد توكيل لمن يقوم مقام الجماعة مهمة طرق خصام أو نزاع يتعلق بالأملاك المذكورة؛ وعلى كون المخزن الشريف هو المكلف بتدبير تلك الأملاك المشاعة وحامي أهلها قررنا ما يأتي: الفصل الأول: إن الأشياخ والقواد والكاتب العام لدى الدولة الشريفة هم المكلفون بمراقبة تلك الأملاك المذكورة وتدبير شؤونها». الفصل الثاني: يجوز للأشياخ والقواد المشار لهم أن يعاضدوا الجماعة أو من وكَّلته ليقوم مقامها ويمكن لهم أن ينوبوا عنها بأنفسهم إن اقتضى الحال ذلك أمام المحاكم العدلية مهما وقع خصام أو نزاع يتعلق بأملاك الجماعة». الفقرة الخامسة: ظهير 21/11/1916 (5) المتعلق بتعيين جماعات تنوب عن القبائل ومهامها: نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يقف المهتم علميا عند مقتضيات ظهير 21/11/1916 بكافة فصوله باعتباره من النصوص المعتمدة في الدليل المعد والمعتمد من طرف وزارة الداخلية الصفحة 6 حيث اعتبرته يتعلق بالجماعات السلالية... لكننا نرى خلاف ذلك لكون الأمر يتعلق بالتأسيس لنظام جماعات محلية مجالها الترابي هو القبيلة أو فصيلة من القبيلة إذا كانت القبيلة مكونة من عدة فصائل؛ وأن من بين اختصاصات هذه الجماعات ما جاء تحت الفقرة ثانيا من الفصل الرابع وهو : «أن تقوم بتدبير الأملاك المشاعة بين القبيلة أو فصيلتها وفق الشروط التي سيعينها الصدر الأعظم بقرار وزيري...» ولعل ضبط هذا التدقيق هو الذي سيساعد كذلك على فهم الصورة أكثر عند تتبع التعديلات التي لحقت هذا الظهير في إطار تطور نظام الجماعات المحلية واختصاصاتها في عدة محطات تاريخية منها سنة 1919 التي صدر فيها ظهير فصل عن اختصاص هذه الجماعات ما نصت عليه مقتضيات الفقرتين ثانيا وثالثا من الفصل الرابع وأفرد لهما ظهيرا خاصا هو ظهير 27/4/1919 في تنظيم ولاية الدولة على الجماعات الأهلية وفي ضبط تدبير الأملاك المشتركة بينها وتفويتها، أما باقي المهام فتم الإبقاء عليها للجماعات المحدثة بظهير 21/11/1916 بما يفيد أن هذه المحطة (1916) يمكن أن يؤرخ بها للجماعات المحلية التي أصبحت منتخبة حاليا وآخر محطاتها التشريعية هي الميثاق الجماعي، أما الجماعات المسند لها أمر تدبير الأملاك المشتركة بين القبائل فانتقل من اختصاصات الجماعات المحدثة بظهير 21/11/1916 إلى جماعات أخرى أحدثت بظهير 27/04/1919، وهو أمر يستوجب التفكير في أن يكون من مداخل أو مقترحات تدبير الأملاك الجماعية المملوكة لجماعات القبائل أو الجماعات السلالية هو إسناد ذلك لاختصاص وصلاحيات الجماعات المحلية الخاضعة لقانون الميثاق الجماعي الذي يقر وصاية وزير الداخلية على الجماعات المحلية. وعلى غرار النصوص التشريعية أعلاه فإننا نورد من بين مضامين ظهير 21/11/1916 ما يلي: الفصل الأول: «تحدث بآياتنا الشريفة جماعات تنوب قانونا عن القبائل أو فصائل القبائل التي سيقع تعيينها بقرار وزيرنا الصدر الأعظم». الفصل الثاني: «يعرض على جلالتنا أعيان القبيلة أو فصيلتها بموافقة حكومة المراقبة المحلية أعضاء الجماعة التي يحصر عددها لكل قبيلة أو فرع منها بقرار خاص من الصدر الأعظم كما أنه يقع تعيين هؤلاء الأعضاء بقرار صادر منه لمدة سنة واحدة. يمكن تجديد نيابتهم عند انتهائها». الفصل الرابع: «تكلف الجماعة المختصة بالقبيلة أو فصيلتها بما يأتى دون أن يكون لها اختصاصات سياسية: أولا:........... ثانيا: أن تقوم بتدبير الأملاك المشاعة بين القبيلة أو فصيلتها وفق الشروط التي سيعينها وزيرنا الصدر الأعظم إذا كانت هذه الأملاك لم تزل يسري عليها النظام المتعلق بالعقار المؤسس بظهيرنا الشريف الصادر في 13 شعبان عام 1332 الموافق 7 يوليو سنة 1914 والتي لا يمكن تفويتها إلا بإذن الحكومة. ثالثا: إن تدافع لدى الشرع (القضاء) عن المصالح المشتركة بين أهل القبيلة أو فصيلتها وذلك بمساعدة ولاة الحكومة الإدارية الأهلية وحكومة المراقبة المحلية». الفقرة السادسة: ظهير 22 غشت 1918 بتعديل ظهير 21/11/1916 في إحداث جماعات للقبائل ، منشور في الجريدة الرسمية عدد 285: تضمن هذا الظهير إلغاء وتعويض الفصل الثاني من ظهير 21/11/1916 أعلاه كما يلي: «يصدر قرار وزيري خاص يحدد به عدد أعضاء كل جماعة، وينتخبهم أعيان القبيلة أو الفصيلة بالاتفاق مع حكومة المراقبة المحلية ثم يرفع أمرهم إلى جنابنا العالي بالله ليقع تعيينهم بقرار وزيري لأجل يمكن أن يبلغ الثلاث سنوات على الأكثر؛ وإذا اقتضى الحال إجراء تغيير في أعضاء الجماعة أثناء المدة المذكورة فيرفع الأمر لجنابنا العالي بالله حسبما ذكر أعلاه ليصدر قرار وزيري بذلك». الفقرة السابعة: ظهير 27/4/1919 في تنظيم ولاية الدولة على الجماعات الأهلية وفي ضبط تدبير الأملاك المشتركة بينها وتفويتها(6): بقدر ما يلاحظ مما أوردناه أعلاه بشكل موجز أن تدبير الأملاك الجماعية للجماعات السلالية وجماعات القبائل كانت تتقاسم تدبيرها مقتضيات ظهير 21/11/1916 من جهة، ويتم من جهة أخرى فَضَّ المنازعات الشخصية بشأنها في إطار مقتضيات ظهير 7/7/1914 بشأن تنظيم العدلية الأهلية وتفويت الملكية العقارية، أي عن طريق القضاء، فإن هذه الوضعية ستعرف تغييرا جوهريا خلاصته دمج الموضوعين معا في إطار نص تشريعي واحد من أهم موضوعاته إسناد الاختصاص القضائي لمؤسسة سماها الفصل 12 من الظهير الأخير «مجلس الولاية» وهو ظهير 27/4/1919» في تنظيم ولاية الدولة على الجماعات الأهلية وفي ضبط تدبير الأملاك المشتركة بينها وتفويتها» ، الذي ينص الفصل 15 منه على ما يلي: الفصل الخامس عشر: «يلغي القرار الوزيري المؤرخ بثالث ربيع الأول عام 1333 الموافق لثالث وعشرين يناير سنة 1915 والقرار الوزيري المؤرخ بسادس عشر شعبان عام 1336 الموافق لسابع وعشرين مايو 1918، المتعلقان بالمحافظة على الأملاك المشتركة بين القبائل وبمراقبتها كما يلغي ما يخالف نص ظهيرنا الشريف هذا من المقتضيات الصادرة سابقا، ولاسيما المضمنة في ظهيرنا الشريف المؤرخ بثالث عشر شعبان 1332 الموافق لسابع يوليو سنة 1914 ، وظهيرنا الشريف الصادر بخامس وعشرين محرم عام 1335 الموافق لواحد وعشرين يونيو سنة 1916». الهوامش: 1 ) الحلقات - الإحدى عشرة - السابقة من هذا البحث نشرت جريدة «العلم» بصفحة «المجتمع والقانون» بالعدد 21658 بتاريخ الأربعاء 2010/05/05 ، والعدد 21664 ليوم الأربعاء 2010/05/12، والعدد 21688 ليورم الأربعاء 2010/06/09؛ والعدد 21694 ليوم الأربعاء 2010/06/16 ، والعدد 21753 ليوم الأربعاء 2010/08/25، والعدد 21759 ليوم الأربعاء 2010/09/01.. والعدد 21765 ليوم الأربعاء 2010/09/08، والعدد 21770 ليوم الأربعاء 2010/09/15 والعدد 21776 ليوم الأربعاء 2010/09/22 والعدد 21788 ليوم الأربعاء 2010/10/06 والعدد.. 217 / ليوم الأربعاء 2010/10/20. 2) منشور وزيري بتاريخ 1914/03/04 في شأن بيع الأراضي المشتركة بين القبائل، منشور في الجريدة الرسمية عدد 45 بتاريخ 1914/3/13 صفحة 94 . 3) ظهير شريف بتاريخ 1914/7/7 بشأن تنظيم العدلية الأهلية وتفويت الملكية العقارية، منشور في الجريدة الرسمية - بالعربية - عدد 63 بتاريخ1914/7/17 بالصفحة 287. 4) قرار وزيري بتاريخ 1915/1/23 في شأن المحافظة على الأملاك المشتركة فيها القبائل، منشور في الجريدة الرسمية عدد 93/92 بتاريخ 1915/2/8، بالصفحة 37 - وقد ألغي بمقتضى الفصل 15 من ظهير 1919/4/27 في تنظيم ولاية الدولة على الجماعات الأهلية وفي ضبط تدبير الأملاك المشتركة بينها وتفويتها. 5 ظهير 1916/11/21 بتعيين جماعات تنوب عن القبائل ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 190 بتاريخ 22 صفر 1335 الموافق 1916/12/18 بالصفحة 959/958: ، 6) ظهير 27/ 4 / 1919 في تنظيم ولاية الدولة على الجماعات الأهلية وفي ضبط تدبير الأملاك المشتركة بينها وتفويتها، منشور في الجريدة الرسمية عدد 329 بتاريخ 18 / 8 / 1919 بالصفحة 410 . [email protected]