صدمة في غابة دونابو بطنجة: قطع الأشجار يثير غضب المواطنين    إضراب عام في المغرب احتجاجًا على تدهور القدرة الشرائية وتجميد الحوار الاجتماعي    مداهمة مطعم ومجزرة بطنجة وحجز لحوم فاسدة    نبيلة منيب: مدونة الأسرة تحتاج إلى مراجعة جذرية تحقق العدالة والمساواة -فيديو-    المغرب واليمن نحو تعزيز التعاون الثنائي    ارتفاع تحويلات مغاربة العالم    توقيف سائق طاكسي بأكادير بتهمة ترويج القرقوبي    أكادير تحتفي بالسنة الأمازيغية الجديدة بتكريم مايسترو الرباب لحسن بلمودن    مهرجان قرطاج لفنون العرائس يعود بمشاركة 19 دولة وعروض مبتكرة    التساقطات المطرية الأخيرة تعيد الآمال للفلاحين وتعد بموسم فلاحي جيد    وهبي: العدالة الانتقالية تجربة وطنية أفضت إلى المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه    الشبيبة التجمعية تشيد بمجهود الحكومة استعداداً للمونديال وفي "تصفية تركة حكومتي العشر سنوات العجاف"    الاتحاد المغربي للشغل ينظم إلى الداعين لخوض "الاضراب العام"    الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يمنح فوزي لقجع الجائزة التقديرية ل2024    النصيري يمنح الفوز لفنربخشة أمام ريزا سبور    مفتاح الوقاية من السرطان.. دراسة تؤكد أن الرياضة وحدها لا تكفي دون الحفاظ على وزن صحي!    المفوضية الأوروبية تحذر من "رد حازم" إذا استهدف ترامب منتجاتها برسوم جمركية "تعسفية وغير منصفة"    ابن تطوان "الدكتور رشيد البقالي" ينال إعجاب علماء كبار ويظفر بجائزة عالمية في مجال الفكر والأدب    التساقطات المطرية الأخيرة ترفع نسبة حقينة سدود المملكة إلى أزيد من 27%    الشرع: الرياض تريد دعم دمشق    بني ملال ينتزع التعادل مع بركان    صادرات قطاع الطيران ناهزت 26,45 مليار درهم سنة 2024    خبير صحي يحذر: إجراءات مواجهة "بوحمرون" في المغرب "ضرورية ولكنها غير كافية"    المغرب يتسلم رئاسة التحالف الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا لتعزيز التنمية المستدامة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    بعد انضمامه للأهلي.. بنشرقي: اخترت نادي القرن لحصد الألقاب    فتح تحقيق جنائي بحقّ زوجة نتانياهو    أسعار المحروقات تشهد زيادة "طفيفة" للمرّة الثانية توالياً خلال شهر بالمغرب    العثور على مهاجر مغربي مقتول داخل سيارته بإيطاليا    تحولات "فن الحرب"    نشرة إنذارية (تحديث): تساقطات ثلجية وأمطار قوية مرتقبة من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من أقاليم المملكة    المغاربة أكثر الجاليات اقتناء للمنازل في إسبانيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    الزوبير بوحوت يكتب: السياحة في المغرب بين الأرقام القياسية والتحديات الإستراتيجية    القيمة السوقية لدوري روشن السعودي تتخطى المليار يورو    الإرث الفكري ل"فرانتز فانون" حاضر في مهرجان الكتاب الإفريقي بمراكش    تطوان تحتفي بالقيم والإبداع في الدورة 6 لملتقى الأجيال للكبسولة التوعوية    القنيطرة... اختتام دوري أكاديميات كرة القدم    باب برد: تفكيك عصابة إجرامية متورطة في سرقة وكالة لتحويل الأموال    حكومة أخنوش تتعهد بضمان وفرة المواد الاستهلاكية خلال رمضان ومحاربة المضاربات    هكذا يخطط المغرب لتعزيز أمن منطقة الساحل والصحراء    الإعلام في خدمة الأجندات السياسية والعسكرية    الرجاء البيضاوي يتجه إلى إلغاء الجمع العام مع إناطة مهمة الرئاسة إلى بيرواين حتى نهاية الموسم    تجميد المساعدات الأميركية يهدد بتبعات خطيرة على الدول الفقيرة    دراسة: هكذا تحمي نفسك من الخَرَفْ!    استئناف المفاوضات بين حماس وإسرائيل الاثنين بعد رابع عملية تبادل للرهائن والمسجونين    الصين: شنغهاي تستقبل أكثر من 9 ملايين زائر في الأيام الأربعة الأولى من عطلة عيد الربيع    المنتخب الوطني لأقل من 14 سنة يجري تجمعا إعداديا بسلا    الجمعية المغربية لدعم إعمار فلسطين تجهز مستشفى الرنتيسي ومستشفى العيون باسطوانات الأكسجين    أولياء التلاميذ يؤكدون دعمهم للصرامة في محاربة ظاهرة 'بوحمرون' بالمدارس    مؤسسة طنجة الكبرى تحتفي بالكاتب عبد السلام الفتوح وإصداره الجديد    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. أرقام صادمة وهذه هي المناطق الأكثر تضرراً    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد الملك الغابوي بالمغرب أية غايات و مسؤوليات ؟
ملاحظات حول مرسومين جديدين لتحديد الملك الغابوي
نشر في العلم يوم 28 - 01 - 2009

صدر أخيرا بالجريدة الرسمية مرسومان جديدان لإنجاز عمليات التحديد الإداري لأملاك لفائدة الملك الغابوي للدولة بناء على طلب المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر : الأول بدائرة ميدلت بإقليم خنيفرة قيادة أيت أوفلة، حيث تقرر الشروع في عمليات التحديد يو م 11مارس 2009 من المكان المسمى « تاداموت» عند النصب الغابوي رقم 2، والثاني بنفس المنطقة قيادة أيت أوفلا جماعة أمرصيد « ملوية العليا «، حيث تقررالشروع في عمليات التحديد يو م 18مارس 2009 من المكان المسمى...عند النصب الغابوي رقم 11 ( لما مجموعه 26496 هكتار تقريبا ).
ونظرا لأهمية هذين المرسومين ارتأت أن أخصص لمناقشتهما الجزء التاسع من هذا البحث حو ل عمليات تحديد الملك الغابوي بالمغرب: أية أهداف وأية مشروعية ؟ وأية مسؤولية ؟المنشورعلى حلقات بجريدة (العلم).
ولعل من أهم ما يثير الانتباه إيجابيا ومن حيث الشكل بالأساس بخصوص المرسومين وجود تحول في طريقة صياغتهما و التأسيس تشريعيا لهما، وكذا في الأجل الفاصل بين تاريخ النشر بالجريدة الرسمية والتاريخ المعلن عنه للشروع في عمليات التحديد ( حولي شهرين ونصف ) وهو أجل قد يكون مهما إذا واكبته باقي عمليات الإشهار والإعلام والتعبئة المنصوص عليها في القانون المعتمد نفسه، و باقي وسائل الإعلام و التواصل الحديثة من قبيل ( الإذاعات الوطنية والجهوية ، وباللغات المحلية المفهومة الأمازيغية والعربية مع تنبيه وتحسيس وتوجيه المواطنين إلى ما يجب القيام به لحماية حقوقهم العينية بخصوص تلك الأراضي، وبشكل يحترم الوثائق والحجج التي يتوفرون عليها وذلك احتراما لمقتضيات ظهير 14 مارس 1923 المغير والمتمم للفصل الرابع من ظهير 03/01/ 1916 بشأن طرق ووسائل إشهار تاريخ الشروع في عمليات التحديد، وكذا مساطر تقديم التعرضات و الجهات المختصة لذلك، طبقا للفصلين الخامس والسادس من ظهير 1916 وقد تم توضيح بعض من ذلك في حلقات سابقة من هذه الدراسة .
وإذا كان هذان المرسومان لم يعتمدا في أساسهما ظهير 10/10/1917 بشأن المحافظة على الغابات واستغلالها كما جرى به العمل في مراسم سابقة وهو أمر نسجله إيجابيا لأن ظهير 1917 لا يصح اعتماده قانونا في تلك العمليات فإننا نرى أن الصيغة المعتمدة في المرسومين تنقصها الدقة، والشفافية، واحترام حقوق الإنسان، وقواعد المشروعية التي يتطلبها الموضوع في إطار دولة الحق والقانون، ويتضح ذلك من خلال استعمالهما للحيثيات الآتية :
- بناء على الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 ( 3 يناير 1916) بسن نظام خاص لتحديد أملاك الدولة، كما وقع تغييره ولاسيما الفصل الرابع منه ؛ «
ولأن ظهير ( 3 يناير 1916) المعتمد يحمل تاريخ ( 2 يناير 1916) في صيغته العربية المنشورة في الجريدة الرسمية - بالعربية عدد 141 بتاريخ 10 يناير 1916صفحة 30 - فإن ذلك يعقد عملية البحث على النص بالنسبة للمهتمين، وبالأحرى عموم المواطنين ، بما يستوجب الأمر من مراعاة كون النص في صيغته العربية هو الواجب الاعتماد بعد صدور قانون التعريب والمغربة ...
ومن بين ما قد يوقع في اللبس بخصوص الموضوع وأساسه القانوني تأكيد المرسومين موضوع المناقشة على عبارة لا نراها دقيقة وذلك بالتنصيص على أن ظهير ( 3 يناير 1916) يتعلق بسن نظام خاص لتحديد( أملاك الدولة) وذلك دون تمييز المقصود هل هو ( ملك الدولة العام) وله مساطره وقواعده وضوابطه أم إن المقصود هو ( ملك الدولة الخاص - الأملاك المخزنية - ) وله بدوره مساطره وقواعده وضوابطه الخاصة ؟ ، فمن المسؤول عن عدم التدقيق في ضبط المفاهيم عند التعامل بلغة القانون ؟، وأية آثار قانونية على ذلك ؟ .
ضرورة إقرار قواعد المسؤولية :
إن من بين الأمورالأكثر أهمية مادام الأمر يتعلق بعمليات مرتبطة بالأرض وملكيتها ، أساس المواطنة ، التأكيد على أن عدم الإشارة والتذكير و التنبيه للمقتضيات التشريعية بكل دقة ووضوح غير مستساغ حقوقيا وغير منصف عندما يتم استعمال عبارة عامة في اعتماد نص تشريعي هي : ( كما وقع تغييره ..) ، دون الإشارة للنصوص المعدلة أو المتممة ولا لتواريخها ومراجعها وبالأحرى تعميم مضامينها بعد تحيينها، خصوصا أن الأمر يتعلق بنصوص تعود لعهد الاستعمار وتم تحيينها في محطات تاريخية مختلفة، منها ما وقع في عهد الاستعمار ومنها ما تحمله محطات تشريعية جوهرية في عهد الاستقلال وأساسا بخصوص الجهات الإدارية و المجالس المنتخبة المعنية ، المسؤولة قانونا على ضمان سلامة هذه العمليات وقانونيتها ، وحماية حقوق المواطنين على ملكية الأرض من كل اعتداء ، وبعد ذلك الانتقال إلى مرحلة حماية حقوق الانتفاع والاستغلال في طبيعتهما وحدودهما ....
و لعل ما يستوجب طرح سؤال المسؤولية، والحيادية عند التنفيذ، بما يتطلبه الأمر من الابتعاد عن منطق كون (الخصم ) المدعي هو نفسه الحكم ما جاء في المادة الثالثة من المرسومين بتأكيدها على مايلي :
( يسند إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ) .
و دون مناقشتنا للجواب عن كثير من التساؤلات في هذا الجزء تجدر الإشارة فقط إلى أن المرسومين موضوع المناقشة جاءا كذلك في تأسيسهما تشريعيا على مايلي :
( بناء ......وعلى المرسوم رقم 2.07.1299 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 ( 15 نوفمبر 2007 ) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
وبعد الإطلاع على الطلب الذي تقدم به المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتاريخ 20 من شوال 1429 ( 20 أكتوبر 2008 ) في شأن تحديد ......).
ومن بين ماجاء في الطلب مايلي :
( المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ، بصفته القائم بإدارة الملك الغابوي والمكلف باتخاذ جميع الإجراءات التي تقتضيها مصلحته ، وطبقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 ( 3 يناير 1916) ) بسن نظام خاص لتحديد أملاك الدولة ، كما وقع تغيير يلتمس :
وفقا لما ينص عليه الفصل الأول من الظهير الشريف المشار إليها أعلاه ....تحديد ... ، ويبين الجدول الآتي مساحة هذا القسم وحدوده والدواوير المنتفعة والقطع المحصورة بداخلة ... ولا توجد داخل القسم المزمع تحديده سوى القطع المحصورة المذكورة في الجدول .. ، حسب علم المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر .
وتقتصر حقوق الانتفاع المباشرة ... على رعي المواشي وجني الحلفاء للاحتياجات المنزلية . وحسب علم المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر يتمتع بهذه الحقوق سكان الدواير المذكورة في الجدول ) موضوع التحديد. وسنواصل مواكبة الموضوع بحول الله في بحث آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.