ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد الملك الغابوي بالمغرب أية غايات و مسؤوليات ؟
ملاحظات حول مرسومين جديدين لتحديد الملك الغابوي
نشر في العلم يوم 28 - 01 - 2009

صدر أخيرا بالجريدة الرسمية مرسومان جديدان لإنجاز عمليات التحديد الإداري لأملاك لفائدة الملك الغابوي للدولة بناء على طلب المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر : الأول بدائرة ميدلت بإقليم خنيفرة قيادة أيت أوفلة، حيث تقرر الشروع في عمليات التحديد يو م 11مارس 2009 من المكان المسمى « تاداموت» عند النصب الغابوي رقم 2، والثاني بنفس المنطقة قيادة أيت أوفلا جماعة أمرصيد « ملوية العليا «، حيث تقررالشروع في عمليات التحديد يو م 18مارس 2009 من المكان المسمى...عند النصب الغابوي رقم 11 ( لما مجموعه 26496 هكتار تقريبا ).
ونظرا لأهمية هذين المرسومين ارتأت أن أخصص لمناقشتهما الجزء التاسع من هذا البحث حو ل عمليات تحديد الملك الغابوي بالمغرب: أية أهداف وأية مشروعية ؟ وأية مسؤولية ؟المنشورعلى حلقات بجريدة (العلم).
ولعل من أهم ما يثير الانتباه إيجابيا ومن حيث الشكل بالأساس بخصوص المرسومين وجود تحول في طريقة صياغتهما و التأسيس تشريعيا لهما، وكذا في الأجل الفاصل بين تاريخ النشر بالجريدة الرسمية والتاريخ المعلن عنه للشروع في عمليات التحديد ( حولي شهرين ونصف ) وهو أجل قد يكون مهما إذا واكبته باقي عمليات الإشهار والإعلام والتعبئة المنصوص عليها في القانون المعتمد نفسه، و باقي وسائل الإعلام و التواصل الحديثة من قبيل ( الإذاعات الوطنية والجهوية ، وباللغات المحلية المفهومة الأمازيغية والعربية مع تنبيه وتحسيس وتوجيه المواطنين إلى ما يجب القيام به لحماية حقوقهم العينية بخصوص تلك الأراضي، وبشكل يحترم الوثائق والحجج التي يتوفرون عليها وذلك احتراما لمقتضيات ظهير 14 مارس 1923 المغير والمتمم للفصل الرابع من ظهير 03/01/ 1916 بشأن طرق ووسائل إشهار تاريخ الشروع في عمليات التحديد، وكذا مساطر تقديم التعرضات و الجهات المختصة لذلك، طبقا للفصلين الخامس والسادس من ظهير 1916 وقد تم توضيح بعض من ذلك في حلقات سابقة من هذه الدراسة .
وإذا كان هذان المرسومان لم يعتمدا في أساسهما ظهير 10/10/1917 بشأن المحافظة على الغابات واستغلالها كما جرى به العمل في مراسم سابقة وهو أمر نسجله إيجابيا لأن ظهير 1917 لا يصح اعتماده قانونا في تلك العمليات فإننا نرى أن الصيغة المعتمدة في المرسومين تنقصها الدقة، والشفافية، واحترام حقوق الإنسان، وقواعد المشروعية التي يتطلبها الموضوع في إطار دولة الحق والقانون، ويتضح ذلك من خلال استعمالهما للحيثيات الآتية :
- بناء على الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 ( 3 يناير 1916) بسن نظام خاص لتحديد أملاك الدولة، كما وقع تغييره ولاسيما الفصل الرابع منه ؛ «
ولأن ظهير ( 3 يناير 1916) المعتمد يحمل تاريخ ( 2 يناير 1916) في صيغته العربية المنشورة في الجريدة الرسمية - بالعربية عدد 141 بتاريخ 10 يناير 1916صفحة 30 - فإن ذلك يعقد عملية البحث على النص بالنسبة للمهتمين، وبالأحرى عموم المواطنين ، بما يستوجب الأمر من مراعاة كون النص في صيغته العربية هو الواجب الاعتماد بعد صدور قانون التعريب والمغربة ...
ومن بين ما قد يوقع في اللبس بخصوص الموضوع وأساسه القانوني تأكيد المرسومين موضوع المناقشة على عبارة لا نراها دقيقة وذلك بالتنصيص على أن ظهير ( 3 يناير 1916) يتعلق بسن نظام خاص لتحديد( أملاك الدولة) وذلك دون تمييز المقصود هل هو ( ملك الدولة العام) وله مساطره وقواعده وضوابطه أم إن المقصود هو ( ملك الدولة الخاص - الأملاك المخزنية - ) وله بدوره مساطره وقواعده وضوابطه الخاصة ؟ ، فمن المسؤول عن عدم التدقيق في ضبط المفاهيم عند التعامل بلغة القانون ؟، وأية آثار قانونية على ذلك ؟ .
ضرورة إقرار قواعد المسؤولية :
إن من بين الأمورالأكثر أهمية مادام الأمر يتعلق بعمليات مرتبطة بالأرض وملكيتها ، أساس المواطنة ، التأكيد على أن عدم الإشارة والتذكير و التنبيه للمقتضيات التشريعية بكل دقة ووضوح غير مستساغ حقوقيا وغير منصف عندما يتم استعمال عبارة عامة في اعتماد نص تشريعي هي : ( كما وقع تغييره ..) ، دون الإشارة للنصوص المعدلة أو المتممة ولا لتواريخها ومراجعها وبالأحرى تعميم مضامينها بعد تحيينها، خصوصا أن الأمر يتعلق بنصوص تعود لعهد الاستعمار وتم تحيينها في محطات تاريخية مختلفة، منها ما وقع في عهد الاستعمار ومنها ما تحمله محطات تشريعية جوهرية في عهد الاستقلال وأساسا بخصوص الجهات الإدارية و المجالس المنتخبة المعنية ، المسؤولة قانونا على ضمان سلامة هذه العمليات وقانونيتها ، وحماية حقوق المواطنين على ملكية الأرض من كل اعتداء ، وبعد ذلك الانتقال إلى مرحلة حماية حقوق الانتفاع والاستغلال في طبيعتهما وحدودهما ....
و لعل ما يستوجب طرح سؤال المسؤولية، والحيادية عند التنفيذ، بما يتطلبه الأمر من الابتعاد عن منطق كون (الخصم ) المدعي هو نفسه الحكم ما جاء في المادة الثالثة من المرسومين بتأكيدها على مايلي :
( يسند إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ) .
و دون مناقشتنا للجواب عن كثير من التساؤلات في هذا الجزء تجدر الإشارة فقط إلى أن المرسومين موضوع المناقشة جاءا كذلك في تأسيسهما تشريعيا على مايلي :
( بناء ......وعلى المرسوم رقم 2.07.1299 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 ( 15 نوفمبر 2007 ) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
وبعد الإطلاع على الطلب الذي تقدم به المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتاريخ 20 من شوال 1429 ( 20 أكتوبر 2008 ) في شأن تحديد ......).
ومن بين ماجاء في الطلب مايلي :
( المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ، بصفته القائم بإدارة الملك الغابوي والمكلف باتخاذ جميع الإجراءات التي تقتضيها مصلحته ، وطبقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 ( 3 يناير 1916) ) بسن نظام خاص لتحديد أملاك الدولة ، كما وقع تغيير يلتمس :
وفقا لما ينص عليه الفصل الأول من الظهير الشريف المشار إليها أعلاه ....تحديد ... ، ويبين الجدول الآتي مساحة هذا القسم وحدوده والدواوير المنتفعة والقطع المحصورة بداخلة ... ولا توجد داخل القسم المزمع تحديده سوى القطع المحصورة المذكورة في الجدول .. ، حسب علم المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر .
وتقتصر حقوق الانتفاع المباشرة ... على رعي المواشي وجني الحلفاء للاحتياجات المنزلية . وحسب علم المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر يتمتع بهذه الحقوق سكان الدواير المذكورة في الجدول ) موضوع التحديد. وسنواصل مواكبة الموضوع بحول الله في بحث آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.