قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا بسبع سنوات سجنا في حق المتهم هشام، المزداد سنة 1989، بعد اتهامه بجناية الاختطاف والاحتجاز والمشاركة في الاغتصاب والسرقة الموصوفة والضرب والجرح بواسطة سلاح. وصرح مجموعة من الشهود أمام هيئة الحكم أن المتهم اقتحم رفقة صديقه عبد الغفور منزلهم حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا، حيث أعطتهما سيدة مبالغ مالية على إثر تهديدها واختطفا ابنتها وابنها واحتجزوهما لمدة يومين، إضافة إلى اغتصاب الفتاة من قبل المتهم الثاني أمام أعين أخيها القاصر... وصرحت الضحية أن المتهم تهجم على منزلهم بمعية صديقه واختطفوها هي وأخاها ليقوم عبد الغفور بضربها على مستوى عنقها بالسكين واغتصابها بأحد المنازل. وقد نفى المتهم هشام (العاطل) هذه التصريحات وما نُسب إليه أمام الشرطة القضائية عند مثوله أمام قاضي التحقيق وهيئة الحكم، حيث التمس دفاعه تمتيع موكله بأقصى ظروف التخفيف خاصة أنه كان مُجرد مساعد للمتهم عبد الغفور - الذي لا نعرف ما إذا كان لايزال في حالة فرار، أم سبق أن قدم للقضاء في ملف منفصل حسب الوثيقة التي بين أيدينا - ونقدم فيما يلي حيثيات منطوق الحكم التي تسلط الضوء حول جوانب من وقائع القضية وتكييف المحكمة للأفعال المنسوبة للمتهم الذي لم تمتعه المحكمة بظروف التخفيف لخطورة الأفعال وآثارها النفسية والاجتماعية: تعليل المحكمة: «حيث أحيل المتهم على هذه الغرفة لمحاكمته من أجل الأفعال الإجرامية التي نسبت إليه، وذلك في إطار الفصول 129، 436، 401، 441 486، 509 من القانون الجنائي. وحيث إن كانت المحاضر والتقارير في الجنايات لا تعتبر إلا مُجرد بيانات فإن المحكمة لها كامل السلطة في أن تعتمدها أو تُبعدها حسب اعتقادها الصميم. وحيث إن للمحكمة أن تُكوِّن اعتقادها الصميم من الحجج والأدلة التي تعرض وتناقش أمامها ومن بينها محضر الضابطة القضائية، عملا بمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن للمحكمة كامل الحرية والسلطة في تقدير قيمة اعتراف أو تصريحات المتهم أمام الضابطة القضائية وأن التفاصيل التي أعطاها المتهم المذكور للضابطة القضائية عن كيفية ارتكابه الأفعال الإجرامية زمانا ومكانا وأشخاصا تُعدُّ من جملة الأسباب التي تُكوِّن قناعة المحكمة. وحيث إن المتهم اعترف تمهيديا بتفصيل اقتحامه ليلا منزل المسماة رابحة وكذا مسكن المسمى ياسين رفقة المسمى عبد الغفور، إذ كانا كلاهما يحمل سيفا كسلاح، وأنه فعلا اختطف المسماة بوشرى وأخاها القاصر وأخرجهما رفقة عبد الغفور بالقوة، وأنه قام بدفع المسماة رابحة لما رمت بسيفه خارج المنزل، وأن المسمى عبد الغفور استحوذ فعلا على مبلغ مالي للضحية رابحة ولم يقتسمه معه، وأنه احتجز ياسين وابن عمه محمد وبوشرى وأخاها القاصر حسن، وأنكر كل ما نسب إليه أمام السيد قاضي التحقيق وأمام المحكمة متراجعا عن سابق اعترافه، في حين أكد الشهود المستمع إليهم تمهيديا وأمام السيد قاضي التحقيق بعد أدائهم فرادى اليمين القانونية أمام هذا الأخير قيام المتهم بالمنسوب إليه رفقة شخص آخر. وحيث إن المحكمة بعد استماعها للمتهم وعرض تصريحه التمهيدي عليه، وكذا تصريحات المصرحين والشهود ضده وبعد خلوها للمداولة واطلاعها على محتوى المحضر المنجز تمهيديا خاصة ما ورد على لسان الضحايا وعلى مستوى شهادتهم أمام السيد قاضي التحقيق اقتنعت اقتناعا يقينيا بأن ما نسب للمتهم حسب التفصيل الوارد أعلاه ثابت في حقه، مع اعتبار الفصل المعاقب على جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح ثابتة في حق المتهم هو الفصل 400 من القانون الجنائي لعدم وجود أي دليل يفيد أن نسبة عجز الضحية رابحة نتيجة تعرضها للاعتداء من طرف المتهم تجاوزت 20 يوما، وبالتالي يجب إدانته من أجل كل ما نسب إليه، علما بأن المتهم شارك عبد الغفور في اغتصاب الضحية بوشرى عن طريق مساعدته وتحريضه له على القيام بالفعل المذكور وأن عناصر الفقرة الأولى من الفصل 436 من ق.ج، والفصل 509 من ق.ج متوفرة في النازلة لثبوت الاختطاف والاحتجاز ولاقتران فعل السرقة المنسوبة للمتهم بأكثر من ظرف خاصة ظرفي الليل والتَّعدد، إضافة إلى التهديد بالعنف. وحيث إن المحكمة تداولت بشأن تمتيع أو عدم تمتيع المتهم بظروف التخفيف فقررت عدم تمتيعه بها نظرا لخطورته الإجرامية وآثارها النفسية الاجتماعية».