إثر هجوم سيبراني.. لجنة حماية المعطيات الشخصية تؤكد عدم ارتباط موقعها بنظام المعلومات الداخلي للمؤسسة    نشرة إنذارية: أمطار رعدية قوية بعدد من العمالات والأقاليم    شفشاون تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية.. وهذه توقعات الثلاثاء    شخص يسرق وكالة لتحويل الأموال بطنجة في عز رمضان.. والأمن يوقفه    قصر الفنون يحتضن سهرة روحانية ضمن فعاليات "رمضانيات طنجة الكبرى"    المحكمة تطلق سراح الطفلة ملاك المتابعة في قضية جيراندو    دارمانان: التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا طالما كان دعامة للعلاقات الثنائية    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    زيلينسكي يصل جدة للقاء ولي العهد    1068 قتيلا مدنيا في الساحل السوري    ندوة صحفية لوليد الركراكي الجمعة    اجتماع "لجنة المالية" يشعل غضب مكونات المعارضة في مجلس النواب    المغرب يحيي ذكرى محمد الخامس    الأمم المتحدة: افتتاح الدورة ال69 للجنة وضع المرأة في نيويورك بمشاركة المغرب    وزارة السياحة: المغرب يستقبل نحو 2,7 مليون سائح عند متم فبراير    حريق يلتهم محلات بسوق المحمدية    "تساقطات مارس" تحيي آمال المزارعين في موسم فلاحي جيد بالمغرب    الانتقادات تلاحق الإنتاجات الرمضانية .. حضور موسمي في غياب للإبداع    كلية الآداب والعلوم الانسانية بالمحمدية تنظم احتفالاً باليوم العالمي للمرأة    دراسة أمريكية.. قلة النوم تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين    حماس تقول إن إسرائيل "تواصل الانقلاب" على اتفاق الهدنة في غزة    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    اعتقال سائق سيارة أجرة بتهمة الإخلال بالحياء    الجزائر تغازل إدارة ترامب وتعرض معادنها النادرة على طاولة المفاوضات    فالفيردي يصل إلى 200 مباراة في "الليغا"    التامني: القوانين وحدها غير كافية لتغيير وضعية النساء ومدونة الأسرة تحتاج إصلاحات جذرية    فتح باب الترشح لنيل جائزة التميز للشباب العربي 2025 في مجال الابتكارات التكنولوجية    ملخص كتاب الإرث الرقمي -مقاربة تشريعي قضائية فقهية- للدكتور جمال الخمار    "البيجيدي" يطلب رأي مجلس المنافسة في هيمنة وتغول "الأسواق الكبرى" على "مول الحانوت"    أوضاع كارثية وأدوية منتهية الصلاحية.. طلبة طب الأسنان بالبيضاء يقاطعون التداريب احتجاجا على ضعف التكوين    من وهم الاكتفاء الذاتي إلى استيراد مليون رأس غنم بشكل مستعجل! أين اختفت السيادة الغذائية يا تبون؟    "نساء متوسطيات" يمنحن مراكش أمسية موسيقية ساحرة    الوزير عبد الصمد قيوح يعلن إدخال تحسينات جديدة على مطاري البيضاء ومراكش لتسهيل حركة المسافرين    إدارة السجن بني ملال تنفي ما تم تداوله حول وفاة سجين مصاب بمرض معدي    حقيبة رمضانية.. فطور صحي ومتوازن وسحور مفيد مع أخصائي التغذية محمد أدهشور(فيديو)    كيف يتجنب الصائم أعراض الخمول بعد الإفطار؟    قلة النوم لدى المراهقين تؤدي إلى مشاكل لاحقة في القلب    الكوكب يبسط سيطرته على الصدارة و"سطاد" يستعد له بثنائية في شباك اليوسفية    "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ..؟" !!(1)    أدت ‬ببعضها ‬إلى ‬الانسحاب.. شركات مالية ‬مغربية ‬تواجه ‬أوضاعا ‬صعبة ‬بموريتانيا    في رثاء سيدة الطرب المغاربي نعيمة سميح    هَل المَرأةُ إنْسَان؟... عَلَيْكُنَّ "الثَّامِن مِنْ مَارِسْ" إلَى يَوْمِ الدِّينْ    غاستون باشلار وصور الخيال الهوائي :''من لايصعد يسقط !''    ترامب: التعليم في أمريكا هو الأسوأ في العالم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    نهضة بركان على بعد خطوة من تحقيق أول لقب له بالبطولة    كندا.. المصرفي السابق مارك كارني سيخلف جاستن ترودو في منصب رئيس الوزراء    كوريا الجنوبية/الولايات المتحدة: انطلاق التدريبات العسكرية المشتركة "درع الحرية"    عمر هلالي يعلق على أنباء اهتمام برشلونة    الصين تعزز الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية لدعم التكنولوجيات والصناعات الرئيسية    دراسة: الكوابيس علامة مبكرة لخطر الإصابة بالخرف    أبطال أوروبا .. موعد مباراة برشلونة ضد بنفيكا والقنوات الناقلة    إسرائيلي من أصول مغربية يتولى منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي    مباراة الوداد والفتح تنتهي بالتعادل    بطل في الملاكمة وبتدخله البطولي ينقذ امرأة من الموت المحقق … !    8 مارس ... تكريم حقيقي للمرأة أم مجرد شعارات زائفة؟    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختطاف فتاة واغتصابها أمام أخيها القاصر
7 سنوات سجنا من أجل الاحتجاز والاختطاف والسرقة والمشاركة في الاغتصاب
نشر في العلم يوم 10 - 01 - 2011

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا بسبع سنوات سجنا في حق المتهم هشام، المزداد سنة 1989، بعد اتهامه بجناية الاختطاف والاحتجاز والمشاركة في الاغتصاب والسرقة الموصوفة والضرب والجرح بواسطة سلاح.
وصرح مجموعة من الشهود أمام هيئة الحكم أن المتهم اقتحم رفقة صديقه عبد الغفور منزلهم حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا، حيث أعطتهما سيدة مبالغ مالية على إثر تهديدها واختطفا ابنتها وابنها واحتجزوهما لمدة يومين، إضافة إلى اغتصاب الفتاة من قبل المتهم الثاني أمام أعين أخيها القاصر...
وصرحت الضحية أن المتهم تهجم على منزلهم بمعية صديقه واختطفوها هي وأخاها ليقوم عبد الغفور بضربها على مستوى عنقها بالسكين واغتصابها بأحد المنازل.
وقد نفى المتهم هشام (العاطل) هذه التصريحات وما نُسب إليه أمام الشرطة القضائية عند مثوله أمام قاضي التحقيق وهيئة الحكم، حيث التمس دفاعه تمتيع موكله بأقصى ظروف التخفيف خاصة أنه كان مُجرد مساعد للمتهم عبد الغفور - الذي لا نعرف ما إذا كان لايزال في حالة فرار، أم سبق أن قدم للقضاء في ملف منفصل حسب الوثيقة التي بين أيدينا -
ونقدم فيما يلي حيثيات منطوق الحكم التي تسلط الضوء حول جوانب من وقائع القضية وتكييف المحكمة للأفعال المنسوبة للمتهم الذي لم تمتعه المحكمة بظروف التخفيف لخطورة الأفعال وآثارها النفسية والاجتماعية:
تعليل المحكمة:
«حيث أحيل المتهم على هذه الغرفة لمحاكمته من أجل الأفعال الإجرامية التي نسبت إليه، وذلك في إطار الفصول 129، 436، 401، 441 486، 509 من القانون الجنائي.
وحيث إن كانت المحاضر والتقارير في الجنايات لا تعتبر إلا مُجرد بيانات فإن المحكمة لها كامل السلطة في أن تعتمدها أو تُبعدها حسب اعتقادها الصميم.
وحيث إن للمحكمة أن تُكوِّن اعتقادها الصميم من الحجج والأدلة التي تعرض وتناقش أمامها ومن بينها محضر الضابطة القضائية، عملا بمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إن للمحكمة كامل الحرية والسلطة في تقدير قيمة اعتراف أو تصريحات المتهم أمام الضابطة القضائية وأن التفاصيل التي أعطاها المتهم المذكور للضابطة القضائية عن كيفية ارتكابه الأفعال الإجرامية زمانا ومكانا وأشخاصا تُعدُّ من جملة الأسباب التي تُكوِّن قناعة المحكمة.
وحيث إن المتهم اعترف تمهيديا بتفصيل اقتحامه ليلا منزل المسماة رابحة وكذا مسكن المسمى ياسين رفقة المسمى عبد الغفور، إذ كانا كلاهما يحمل سيفا كسلاح، وأنه فعلا اختطف المسماة بوشرى وأخاها القاصر وأخرجهما رفقة عبد الغفور بالقوة، وأنه قام بدفع المسماة رابحة لما رمت بسيفه خارج المنزل، وأن المسمى عبد الغفور استحوذ فعلا على مبلغ مالي للضحية رابحة ولم يقتسمه معه، وأنه احتجز ياسين وابن عمه محمد وبوشرى وأخاها القاصر حسن، وأنكر كل ما نسب إليه أمام السيد قاضي التحقيق وأمام المحكمة متراجعا عن سابق اعترافه، في حين أكد الشهود المستمع إليهم تمهيديا وأمام السيد قاضي التحقيق بعد أدائهم فرادى اليمين القانونية أمام هذا الأخير قيام المتهم بالمنسوب إليه رفقة شخص آخر.
وحيث إن المحكمة بعد استماعها للمتهم وعرض تصريحه التمهيدي عليه، وكذا تصريحات المصرحين والشهود ضده وبعد خلوها للمداولة واطلاعها على محتوى المحضر المنجز تمهيديا خاصة ما ورد على لسان الضحايا وعلى مستوى شهادتهم أمام السيد قاضي التحقيق اقتنعت اقتناعا يقينيا بأن ما نسب للمتهم حسب التفصيل الوارد أعلاه ثابت في حقه، مع اعتبار الفصل المعاقب على جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح ثابتة في حق المتهم هو الفصل 400 من القانون الجنائي لعدم وجود أي دليل يفيد أن نسبة عجز الضحية رابحة نتيجة تعرضها للاعتداء من طرف المتهم تجاوزت 20 يوما، وبالتالي يجب إدانته من أجل كل ما نسب إليه، علما بأن المتهم شارك عبد الغفور في اغتصاب الضحية بوشرى
عن طريق مساعدته وتحريضه له على القيام بالفعل المذكور وأن عناصر الفقرة الأولى من الفصل 436 من ق.ج، والفصل 509 من ق.ج متوفرة في النازلة لثبوت الاختطاف والاحتجاز ولاقتران فعل السرقة المنسوبة للمتهم بأكثر من ظرف خاصة ظرفي الليل والتَّعدد، إضافة إلى التهديد بالعنف.
وحيث إن المحكمة تداولت بشأن تمتيع أو عدم تمتيع المتهم بظروف التخفيف فقررت عدم تمتيعه بها نظرا لخطورته الإجرامية وآثارها النفسية الاجتماعية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.