ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ست سنوات سجنا من أجل الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب وهتك العرض
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 03 - 2009

كثيرة هي القضايا التي يكون بعض مرتكبيها من ذوي السوابق العدلية، مما يفيد أن ما اتخذ في حقهم من قرارات وإدانة وإحالة على المؤسسة السجنية لم يؤدي الى المتوخى منها أي جعل الجاني يتراجع عن ارتكاب نفس الجرائم، والعودة للصواب.
قضية اليوم بطلها أحد الشبان من ذوي السوابق الذي أصبح ينتقم من العنصر النسوي لضعفه، وذلك باعتراض سبيل بعضهن والاقتياد تحت التهديد بالسلاح من أجل الاغتصاب أو هتك العرض.
يتعلق الأمر بالشاب (ع) من مواليد 1980، بالدار البيضاء، ويسكن بمدينة الكارة، عازب، عاطل.
سبب محاكمته أمام غرفة الجنايات لدى مكمة الاستئناف بسطات متابعته بجنايات الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب وهتك عرض قاصرة بالعنف ومحاولة الاختطاف والضرب والجرح بالسلاح والهجوم على مسكن الغير، وهي الافعال المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول: 400/114/485/486/436 و441 من القانون الجنائي.
ملخص الوقائع
أحيل المتهم في حالة اعتقال على هذه المحكمة بمقتضى متابعة النيابة العامة قصد محاكمته من أجل ما ذكر أعلاه.
وحيث يستفاد من محضر درك الكارة أنه بتاريخه تقدمت لدى مصالح الدرك المذكور المسماة (م) الساكنة بالكارة وسجلت شكاية من أجل الاختطاف والضرب والجرح ضد المسمى (ع) الذي حاول اختطافها وأمام مقاومتها الشرسة عنقها بقطعة حديدية حيث أصابها بجروح بليغة على مستوى يدها اليسرى ورجلها.
واستمع للمشتكية في محضر قانوني صرحت من خلالها بأن المتهم اعترض طريقها ووضع السكين على جنبها الأيمن وألح عيها في مرافقته إلى حيث يشاء قصد ممارسة الجنس عليها فتحايلت عليه وهربت لكنه سرعان ما تمكن من الإمساك بها وتعنيفها بقطعة حديدية ملحقا به عدة حروح.
واستمع للمشتكية الثانية (ح) فصرحت في محضر قانوني بأن المتهم (ع) اعترض طريقها وهددها بالسكين وحاول اقتيادها بالقوة في اتجاه منزله إلا أنها تحايلت عليه بأن وعدته باللقاء به بعد أن توصل الأغراض الى المنزل فأطلق سراحها حيث ذهبت للمنزل الذي لم تغادره إلا لتقديم شكايتها بعد أن بلغ الى علمها بأن المعني بالأمر قد ألقي عليه القبض.
واستمع للمشتكية الثالثة (ز) في محضر قانوني. أكدت من خلاله بأن المتهم اعترض طريقها وتحت التهديد بالسلاح اقتادها الى غرفة بأحد المنازل بدوار اخليفة واحتجزها لمدة 24 ساعة بعد أن مارس عليها الجنس بكل الطرق وأفرج عنها بعد أن هددها بالقتل في حالة تقديم شكاية ضده، وبعد ذلك اعترض طريقها مرة أخرى واقتادها بالقوة نحو نفس الغرفة حيث مارس عليها الجنس بطريقة وحشية وعززت شكايتها بشهادة طبية مدة العجز بها 20 يوما.،
واستمع للمشتكية الرابعة فصرحت في محضر قانوني بأن المتهم اعترض طريقها وهددها بالسكين وطلب منها تقبيله فدفعته ولاذت بالفرار تاركة محفظتها المدرسية لتعود الى عين المكان رفقة والدها وتجد محفظتها مرمية على الارض.
السوابق العدلية
واستمع للمعني بالامر في محضر قانوني صرح من خلاله بأنه غادر حديثا السجن وتسلح بالسكين وشرع في اعتراض سبيل الفتيات لإشباع رغبته الجنسية حيث اعترض طريق الثالثة واقتادها تحت التهديد بالسلاح الابيض الى غرفة والدته بالتبني ومارس عليها الجنس.
واحتجزها لمدة يوم ونصف اليوم ثم طردها كما اعترض طريق التلميذات منهن الرابعة وكان يهددهن ومنهن من مارس عليها الجنس ومنهن من اكتفى بتقبيلها فقط وكان يهدد ضحاياه بالسلاح الابيض كما كان يتوعدهن شرا ان ابلغوا عنه الدرك، وأكد أنه ألقي عليه القبض على اثر محاولته اختطاف سيدة جميلة تعمل بالضيعات الفلاحية لكنه فشل في ذلك بسبب مقاومتها الشرسة.
وعند تقديم المعني بالامر امام السيد الوكيل العام للملك واستنطاقه ومواجهته بالمشتكيات تراجع عن اعترافاته التمهيدية وانكر المنسوب إليه
المناقشة امام المحكمة
حيث أدرجت القضية بعدة جلسات واحضر فيها المتهم في حالة اعتقال وحضر الدفاع في إطار المساعدة القضائية وحضر دفاع المطالبة بالحق المدني وحضر الشهود واخرجوا من القاعة الى حين المناداة عليهم.
وبعد التأكد من هوية المتهم تولى الرئيس تلاوة الامر بالاستدعاء وأشعر بالتهمة المنسوبة إليه فأجاب بالانكار موضحا انه لايعرف المشتكين الذين يمارسون الدعارة.
ونودي على الشهود فرادى، وبعد التأكد من هويتهم ونفيهم لموانع الشهادة ادوا اليمين القانونية فصرحت:
1) المسماة (ز) بأن المتهم هتك عرضها واغتصبها بعد ان اقتادها بالعنف الى منزله واحتجزها به يوما كاملا.
2) وصرحت المطالبة بالحق المدني (م) دون يمين قانونية بأن المتهم يحضر باستمرار لمنزلها ويكسر بابه ويعنفها وانها لاتعرف (ز) .
3) وصرحت ام التلميذة بأن المتهم اختطف ابنتها وحاول اغتصابها.
4) وصرحت التلميذة على سبيل الاستئناس لصغر سنها بأن المتهم اقتادها تحت التهديد بالسلاح الابيض وتدخل المارة وخلصوها من قبضته.
واعطيت الكلمة لنائب الطرف المدني فالتمس الحكم للمطالب بالحق المدني (م) بتعويض مدني قدره عشرون ألف درهم في مواجهة المتهم.
وأعطيت الكلمة للسيد الوكيل العام للملك فالتمس إدانة المتهم وفق فصول المتابعة.
واعطيت الكلمة لمؤازر المتهم فاستعرض ظروف القضية وملابساتها والظروف المحيطة بها والتمس اعتبار شكايات المشتكين مجرد شكايات كيدية وان المتهم جار للضحية (م) والتي اعتاد التردد عليه وللتخلص منه تقدمت بشكاية ضده، والتمس البراءة لانعدام الاثبات واحتياطيا تمتيعها بأقصى ظروف التحقيق.
وبعد ان كان المتهم آخر من تكلم أعلن السيد الرئيس عن اختتام وانسحاب الهيئة القضائية للمداولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون، عادت نفس الهيئة بكامل اعضائها الذين شاركوا في المناقشة الى قاعة الجلسة وأدخل المتهم المذكور اعلاه من جديد إليها، تولى الرئيس تلاوة التقرير الذي أصدرته في القضية كما يلي:
الغرفة
في الدعوى العمومية:
حيث توبع المتهم من أجل الافعال المذكورة اعلاه.
وحيث صرح خلال البحث التمهيدي بأنه اثر مغادرته السجن حديثا تسلح بسكين، وشرع في اعتراض سبيل الفتيات لإشباع رغبته الجنسية،
حيث اعترض طريق واقتادها تحت التهديد بالسلاح الابيض الى غرفة والدته بالتبني ومارس عليها الجنس واحتجزها لمدة يوم ونصف ثم طردها، كما اعترض طريق التلميذات و كان يهددهن ومنهن من مارس عليها الجنس، ومنهن من اكتفى بتقبيلها وكان يهدد ضحاياه بالسلاح الابيض، كما كان يتوعدهن شرا ان ابلغوا عنه الدرك، مؤكدا بانه القي عليه القبض على اثر محاولته اختطاف سيدة تعمل باحدى الضيعات الفلاحية لكنه فشل في ذلك بسبب مقاومتها له.
وحيث انكر المنسوب اليه امام المحكمة الا ان انكاره هذا مردود عليه ولا يراد به سوى التملص من المسؤولية من الجنائية اذ تكذبه فيه ظروف القضية وملابساتها والقرائن المحيطة بالنازل ومنها:
- اعترافاته التمهيدية المفصلة والواضحة
- شهادة الشاهدة امام المحكمة والتي افادت ان المتهم اغتصبها وهتك عرضها بعد ان اقتادها عنفا الى منزله واحتجزها يوما كاملا تحت و طأة العنف
- شهادة الشاهدة ام التلميذ امام المحكمة التي افادت ان المتهم اختطف ابنتها بالقوة وحاول اغتصابها الا انها قاومته وفرت منه.
- شهادة الشاهدة التلميذة امام المحكمة على سبيل الاستئناس لصغرسنها والتي افادت ان المتهم اقتادها كرها تحت التهديد بالسلاح الابيض واثناء اختطافها سقطت له في الارض، فتدخل المارة وخلصوها منه وفر هاربا.
- شهادة الشاهدة (و) امام المحكمة والتي افادت ان المتهم حضر لمنزلها وكسر بابه وضربها باداة حديدية.
وحيث واعتبارا للاسباب اعلاه فان الافعال المنسوبة للمتهم ثابتة في حقه نظرا لاعترافه التمهيدي بها ولشهادة الشاهدات اعلاه، مما يتعين معه ادانته من اجلها.
وحيث ان الضحية التلميذة قاصرة فهي من مواليد سنة 1987 ويقل عنها سن 18سنة وقد تعرضت لهتك عرضها وللاغتصاب من طرف المتهم، وبالتالي فيطبق في حق المتهم مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 485 من القانون الجنائي والفقرة الثانية من الفصل 486 من نفس القانون.
وحيث تداولت المحكمة بشأن تمتيع او عدم تمتيع المتهم بظروف التخفيف فقررت تمتيعه بها نظرا لظروفه الاجتماعية
وعملا بمقتضيات الفصول: 286 - 287 - 291 وما يليه من قانون المسطرة الجنائية وكذا فصول المتابعة.
في الدعوى المدنية التابعة
حيث تقدمت المطالبة بالحق المدني بواسطة محاميها بطلب مدني تلتمس فيه الحكم لها على المتهم بتعويض مدني مبلغه 20.000 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى.
وحيث ان جنحتي الضرب والجرح بواسطة السلاح والهجوم على مسكن الغير الثابتتين في حق المتهم كانتا سببا مباشرا في الضرر اللاحق بهذه الضحية المطالبة بالحق المدني.
وحيث ان الضرر يجبر بالتعويض المناسب.
وحيث ان المحكمة ونظرا لما لها من سلطة تقديرية في تحديد التعويض ترى بأن مبلغ التعويض المطلوب الحكم به مبالغ فيه، ولذلك قررت ارجاعه الى الحد المناسب لجبر الضرر وتمدده بكل اعتدال في مبلغ ثلاثة الاف درهم 3000 درهم يؤديها المدان مع الصائر والإجبار في الادنى.
لهذه الاسباب
فان غرفة الجنايات وهي تبت علنيا حضوريا ابتدائيا تصرح:
في الدعوى العمومية
بمواخذة المتهم من اجل ما نسب اليه والحكم عليه بسبت سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر والابجار في الادنى
في الدعوى المدنية التابعة
بقبولها شكلا
وموضوعيا: باداء المدان لفائدة المطالبة بالحق المدني الغزلاني مينة تعويضا مدنيا مبلغه ثلاثة الاف درهم مع الصائر والاجبار في الادنى.
واشعر المدان باجل الطعن بالاستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.