كثيرة هي القضايا التي يكون بعض مرتكبيها من ذوي السوابق العدلية، مما يفيد أن ما اتخذ في حقهم من قرارات وإدانة وإحالة على المؤسسة السجنية لم يؤدي الى المتوخى منها أي جعل الجاني يتراجع عن ارتكاب نفس الجرائم، والعودة للصواب. قضية اليوم بطلها أحد الشبان من ذوي السوابق الذي أصبح ينتقم من العنصر النسوي لضعفه، وذلك باعتراض سبيل بعضهن والاقتياد تحت التهديد بالسلاح من أجل الاغتصاب أو هتك العرض. يتعلق الأمر بالشاب (ع) من مواليد 1980، بالدار البيضاء، ويسكن بمدينة الكارة، عازب، عاطل. سبب محاكمته أمام غرفة الجنايات لدى مكمة الاستئناف بسطات متابعته بجنايات الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب وهتك عرض قاصرة بالعنف ومحاولة الاختطاف والضرب والجرح بالسلاح والهجوم على مسكن الغير، وهي الافعال المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول: 400/114/485/486/436 و441 من القانون الجنائي. ملخص الوقائع أحيل المتهم في حالة اعتقال على هذه المحكمة بمقتضى متابعة النيابة العامة قصد محاكمته من أجل ما ذكر أعلاه. وحيث يستفاد من محضر درك الكارة أنه بتاريخه تقدمت لدى مصالح الدرك المذكور المسماة (م) الساكنة بالكارة وسجلت شكاية من أجل الاختطاف والضرب والجرح ضد المسمى (ع) الذي حاول اختطافها وأمام مقاومتها الشرسة عنقها بقطعة حديدية حيث أصابها بجروح بليغة على مستوى يدها اليسرى ورجلها. واستمع للمشتكية في محضر قانوني صرحت من خلالها بأن المتهم اعترض طريقها ووضع السكين على جنبها الأيمن وألح عيها في مرافقته إلى حيث يشاء قصد ممارسة الجنس عليها فتحايلت عليه وهربت لكنه سرعان ما تمكن من الإمساك بها وتعنيفها بقطعة حديدية ملحقا به عدة حروح. واستمع للمشتكية الثانية (ح) فصرحت في محضر قانوني بأن المتهم (ع) اعترض طريقها وهددها بالسكين وحاول اقتيادها بالقوة في اتجاه منزله إلا أنها تحايلت عليه بأن وعدته باللقاء به بعد أن توصل الأغراض الى المنزل فأطلق سراحها حيث ذهبت للمنزل الذي لم تغادره إلا لتقديم شكايتها بعد أن بلغ الى علمها بأن المعني بالأمر قد ألقي عليه القبض. واستمع للمشتكية الثالثة (ز) في محضر قانوني. أكدت من خلاله بأن المتهم اعترض طريقها وتحت التهديد بالسلاح اقتادها الى غرفة بأحد المنازل بدوار اخليفة واحتجزها لمدة 24 ساعة بعد أن مارس عليها الجنس بكل الطرق وأفرج عنها بعد أن هددها بالقتل في حالة تقديم شكاية ضده، وبعد ذلك اعترض طريقها مرة أخرى واقتادها بالقوة نحو نفس الغرفة حيث مارس عليها الجنس بطريقة وحشية وعززت شكايتها بشهادة طبية مدة العجز بها 20 يوما.، واستمع للمشتكية الرابعة فصرحت في محضر قانوني بأن المتهم اعترض طريقها وهددها بالسكين وطلب منها تقبيله فدفعته ولاذت بالفرار تاركة محفظتها المدرسية لتعود الى عين المكان رفقة والدها وتجد محفظتها مرمية على الارض. السوابق العدلية واستمع للمعني بالامر في محضر قانوني صرح من خلاله بأنه غادر حديثا السجن وتسلح بالسكين وشرع في اعتراض سبيل الفتيات لإشباع رغبته الجنسية حيث اعترض طريق الثالثة واقتادها تحت التهديد بالسلاح الابيض الى غرفة والدته بالتبني ومارس عليها الجنس. واحتجزها لمدة يوم ونصف اليوم ثم طردها كما اعترض طريق التلميذات منهن الرابعة وكان يهددهن ومنهن من مارس عليها الجنس ومنهن من اكتفى بتقبيلها فقط وكان يهدد ضحاياه بالسلاح الابيض كما كان يتوعدهن شرا ان ابلغوا عنه الدرك، وأكد أنه ألقي عليه القبض على اثر محاولته اختطاف سيدة جميلة تعمل بالضيعات الفلاحية لكنه فشل في ذلك بسبب مقاومتها الشرسة. وعند تقديم المعني بالامر امام السيد الوكيل العام للملك واستنطاقه ومواجهته بالمشتكيات تراجع عن اعترافاته التمهيدية وانكر المنسوب إليه المناقشة امام المحكمة حيث أدرجت القضية بعدة جلسات واحضر فيها المتهم في حالة اعتقال وحضر الدفاع في إطار المساعدة القضائية وحضر دفاع المطالبة بالحق المدني وحضر الشهود واخرجوا من القاعة الى حين المناداة عليهم. وبعد التأكد من هوية المتهم تولى الرئيس تلاوة الامر بالاستدعاء وأشعر بالتهمة المنسوبة إليه فأجاب بالانكار موضحا انه لايعرف المشتكين الذين يمارسون الدعارة. ونودي على الشهود فرادى، وبعد التأكد من هويتهم ونفيهم لموانع الشهادة ادوا اليمين القانونية فصرحت: 1) المسماة (ز) بأن المتهم هتك عرضها واغتصبها بعد ان اقتادها بالعنف الى منزله واحتجزها به يوما كاملا. 2) وصرحت المطالبة بالحق المدني (م) دون يمين قانونية بأن المتهم يحضر باستمرار لمنزلها ويكسر بابه ويعنفها وانها لاتعرف (ز) . 3) وصرحت ام التلميذة بأن المتهم اختطف ابنتها وحاول اغتصابها. 4) وصرحت التلميذة على سبيل الاستئناس لصغر سنها بأن المتهم اقتادها تحت التهديد بالسلاح الابيض وتدخل المارة وخلصوها من قبضته. واعطيت الكلمة لنائب الطرف المدني فالتمس الحكم للمطالب بالحق المدني (م) بتعويض مدني قدره عشرون ألف درهم في مواجهة المتهم. وأعطيت الكلمة للسيد الوكيل العام للملك فالتمس إدانة المتهم وفق فصول المتابعة. واعطيت الكلمة لمؤازر المتهم فاستعرض ظروف القضية وملابساتها والظروف المحيطة بها والتمس اعتبار شكايات المشتكين مجرد شكايات كيدية وان المتهم جار للضحية (م) والتي اعتاد التردد عليه وللتخلص منه تقدمت بشكاية ضده، والتمس البراءة لانعدام الاثبات واحتياطيا تمتيعها بأقصى ظروف التحقيق. وبعد ان كان المتهم آخر من تكلم أعلن السيد الرئيس عن اختتام وانسحاب الهيئة القضائية للمداولة. وبعد المداولة طبقا للقانون، عادت نفس الهيئة بكامل اعضائها الذين شاركوا في المناقشة الى قاعة الجلسة وأدخل المتهم المذكور اعلاه من جديد إليها، تولى الرئيس تلاوة التقرير الذي أصدرته في القضية كما يلي: الغرفة في الدعوى العمومية: حيث توبع المتهم من أجل الافعال المذكورة اعلاه. وحيث صرح خلال البحث التمهيدي بأنه اثر مغادرته السجن حديثا تسلح بسكين، وشرع في اعتراض سبيل الفتيات لإشباع رغبته الجنسية، حيث اعترض طريق واقتادها تحت التهديد بالسلاح الابيض الى غرفة والدته بالتبني ومارس عليها الجنس واحتجزها لمدة يوم ونصف ثم طردها، كما اعترض طريق التلميذات و كان يهددهن ومنهن من مارس عليها الجنس، ومنهن من اكتفى بتقبيلها وكان يهدد ضحاياه بالسلاح الابيض، كما كان يتوعدهن شرا ان ابلغوا عنه الدرك، مؤكدا بانه القي عليه القبض على اثر محاولته اختطاف سيدة تعمل باحدى الضيعات الفلاحية لكنه فشل في ذلك بسبب مقاومتها له. وحيث انكر المنسوب اليه امام المحكمة الا ان انكاره هذا مردود عليه ولا يراد به سوى التملص من المسؤولية من الجنائية اذ تكذبه فيه ظروف القضية وملابساتها والقرائن المحيطة بالنازل ومنها: - اعترافاته التمهيدية المفصلة والواضحة - شهادة الشاهدة امام المحكمة والتي افادت ان المتهم اغتصبها وهتك عرضها بعد ان اقتادها عنفا الى منزله واحتجزها يوما كاملا تحت و طأة العنف - شهادة الشاهدة ام التلميذ امام المحكمة التي افادت ان المتهم اختطف ابنتها بالقوة وحاول اغتصابها الا انها قاومته وفرت منه. - شهادة الشاهدة التلميذة امام المحكمة على سبيل الاستئناس لصغرسنها والتي افادت ان المتهم اقتادها كرها تحت التهديد بالسلاح الابيض واثناء اختطافها سقطت له في الارض، فتدخل المارة وخلصوها منه وفر هاربا. - شهادة الشاهدة (و) امام المحكمة والتي افادت ان المتهم حضر لمنزلها وكسر بابه وضربها باداة حديدية. وحيث واعتبارا للاسباب اعلاه فان الافعال المنسوبة للمتهم ثابتة في حقه نظرا لاعترافه التمهيدي بها ولشهادة الشاهدات اعلاه، مما يتعين معه ادانته من اجلها. وحيث ان الضحية التلميذة قاصرة فهي من مواليد سنة 1987 ويقل عنها سن 18سنة وقد تعرضت لهتك عرضها وللاغتصاب من طرف المتهم، وبالتالي فيطبق في حق المتهم مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 485 من القانون الجنائي والفقرة الثانية من الفصل 486 من نفس القانون. وحيث تداولت المحكمة بشأن تمتيع او عدم تمتيع المتهم بظروف التخفيف فقررت تمتيعه بها نظرا لظروفه الاجتماعية وعملا بمقتضيات الفصول: 286 - 287 - 291 وما يليه من قانون المسطرة الجنائية وكذا فصول المتابعة. في الدعوى المدنية التابعة حيث تقدمت المطالبة بالحق المدني بواسطة محاميها بطلب مدني تلتمس فيه الحكم لها على المتهم بتعويض مدني مبلغه 20.000 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى. وحيث ان جنحتي الضرب والجرح بواسطة السلاح والهجوم على مسكن الغير الثابتتين في حق المتهم كانتا سببا مباشرا في الضرر اللاحق بهذه الضحية المطالبة بالحق المدني. وحيث ان الضرر يجبر بالتعويض المناسب. وحيث ان المحكمة ونظرا لما لها من سلطة تقديرية في تحديد التعويض ترى بأن مبلغ التعويض المطلوب الحكم به مبالغ فيه، ولذلك قررت ارجاعه الى الحد المناسب لجبر الضرر وتمدده بكل اعتدال في مبلغ ثلاثة الاف درهم 3000 درهم يؤديها المدان مع الصائر والإجبار في الادنى. لهذه الاسباب فان غرفة الجنايات وهي تبت علنيا حضوريا ابتدائيا تصرح: في الدعوى العمومية بمواخذة المتهم من اجل ما نسب اليه والحكم عليه بسبت سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر والابجار في الادنى في الدعوى المدنية التابعة بقبولها شكلا وموضوعيا: باداء المدان لفائدة المطالبة بالحق المدني الغزلاني مينة تعويضا مدنيا مبلغه ثلاثة الاف درهم مع الصائر والاجبار في الادنى. واشعر المدان باجل الطعن بالاستئناف.