صدر بالجريدة الرسمية في عددها ليوم 30 غشت المنصرم، القوانين الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 71.14 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وكذا القانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية. كما صدر بالجريدة ذاتها، القانون رقم 95.15 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 013.71 الصادر30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، بالإضافة إلى تنفيذ القانون رقم 96.15 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رم 1.77.216 الصادر في 20 أكتوبر 1977 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد. وينص قانون المعاشات المدنية على أنه "لايجوز أن يقل مبلغ الحد الأدنى من المعاش عن 1500 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير 2018"، فيما تحديد سن التقاعد بالنسبة للذين ازدادوا قبل سنة 1957 في 60 سنة و60 سنة و6 أشهر للمزدادين سنة 1957. وتم تحديد سن التقاعد في 61 سنة بالنسبة للذين ولدوا سنة 1958، و61 و6 أشهر بالنسبة للذين ازدادوا سنة 1959، و62 نسة بالنسبة للذين ولدوا سنة 1960، في حين تم تحديد سنة 62 سنة و6 أشهر للمزدادين سنة 1961، بينما تقرر تحديد سنة الإحالة على التقاعد في 65 سنة بالنسبة للأساتذة الباحثين والموظفين والمستخدمين المعينين سفراء. هذا، ويمكن الاطلاع على تفاصيل القوانين أعلاه من صفحة الجريدة الرسمية.