قضت المحكمة الإدارية بمراكش،بقبول الطعن وبالحكم بإلغاء العملية الإنتخابية لإنتخاب أعضاء جماعة أمكدال عن الدائرة الإنتخابية رقم 10 عمالة الحوز، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وذلك بإعادتها من جديد طبقا للقانون. قرار المحكمة، جاء بناء على مقال الطعن المقدم من طرف ( رشيد أ ) الساكن بدوار تغزوت جماعة امكدال الحوز، يشير من خلاله وبواسطة نائبه، أنه قد ترشح عن الدائرة الإنتخابية رقم 10 أمكدال اقليمالحوز برسم الإنتخابات الجماعية المجراة يوم 8 شتنبر، والتي أسفرت عن فوز المطعون ضده عن حزب التجمع الوطني للأحرار. غير أن عملية التصويت قد شابتها مجموعة من الخروقات قام بها كل من رئيس مكتب التصويت وكذا وكيل لائحة التجمع المطعون ضده، حيث أن وكيل اللائحة حضر يوم الإقتراع إلى الدائرة الإنتخابية مرتديا ملابس تحمل شعار الحزب رغم انتهاء الحملة الإنتخابية ، وعمل على حث الناخبين على التصويت لفائدة المطعون ضده وتوزيع المال عليهم بمجرد الخروج من مكتب التصويت ، وذلك ثابت من خلال المحاضر المدلى بها وكذا القرص المدمج وكذا شهادة الشهود . وفيما يخص رئيس مكتب التصويت فقد أجبر الأعضاء على التوقيع على محضر العملية صبيحة يوم الاقتراع وقبل نهاية العملية ، في حين أن المحاضر يجب أن لا توقع إلا بعد انتهاء العملية الإنتخابية ، وأن أغلب الأوراق الملغاة هي أوراق صحيحة ولفائدة الطاعن ، ملتمسا تبعا لذلك بإلغاء العملية الإنتخابية بالدائرة رقم 10 بجماعة امكدال قيادة ويركان اقليمالحوز. المحكمة، وفيما يخص الوسيلة المتمسك بها والمتعلقة بعدم احتساب أوراق رغم أنها صحيحة واحتسابها لفائدة المطعون ضده، فإنه برجوع المحكمة إلى الظرف المتعلق بالعملية الإنتخابية للدائرة المعنية المودع لدى كتابة ضبط المحكمة، تبين لها أن محضر التصويت المدلى به والمتعلق بمكتب التصويت رقم 1 يتضمن أسماء مرشحين مختلفة عن أسماء باقي المرشحين المتضمنة بمحضر مكتب التصويت رقم 2 بنفس الدائرة الإنتخابية. كما أنه لا وجود للأوراق الملغاة بمحضر المكتب رقم 2 ضمن مرفقات المحضر بالظرف المودع وعددها 20ورقة ملغاة، كما اعتبرت أن مكتب التصويت لم يطبق المقتضيات المنصوص عليها، مما يجعل هذه الإخلالات تبعث على الشك والريبة في نزاهة وشفافية العملية الإنتخابية المجراة بهذه الدائرة، خاصة ان الفرق بين الطاعن والمطعون ضده هو 11 صوتا فقط، مما يجعلها مؤثرة في نتيجة الاقتراع. والمحكمة تبعا لذلك لم تتمكن من بسط رقابتها على العملية الإنتخابية وكونها مرت وفق الإجراءات المقررة في القانون، مما يتعين معه تبعا لذلك الحكم طبقا للمادة 32 من القانون التنظيمي 59.11 والتصريح ببطلان الإنتخابات مطلقا مع ما يترتب عن ذلك قانونيا، وذلك بإعادة إجرائها وفقا للقانون.