في قرار جديد لها أسقطت المحكمة الدستورية مقعدين برلمانيين بمجلس النواب يعودان لكل من “عمر بومريس” عن حزب العدالة و التنمية و محمد بلفقيه عن حزب الإتحاد الإشتراكي برسم الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “سيدي إفني” (إقليمسيدي إفني). و قالت المحكمة في قرارها أن “محمد ابدرار” -بصفته مرشحا- طالب بإلغاء انتخاب عمر بومريس في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “سيدي إفني” (إقليمسيدي إفني)، فيما كان الطلب الثاني من طرف عمر بومريس – بصفته مرشحا فائزا- طالب فيه إلغاء انتخاب محمد بلفقيه في الاقتراع المذكور الذي أعلن على إثره انتخاب محمد بلفقيه وعمر بومريس عضوين بمجلس النواب. فالبنسبة لمرشح الإتحاد الإشتراكي المطعون في انتخابه الثاني يدفع بعدم قبول العريضة الموجهة ضده، بعلة أنها تضمنت أن عنوانه هو مقر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مما يشكل مخالفة للمادة 31 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري، والفقرة الأولى من المادة 519 من قانون المسطرة المدنية، وأنها قدمت من طرف الطاعن الثاني، بصفته مترشحا فائزا في الاقتراع موضوع الطعن، الأمر الذي يجعله غير ذي صفة لتقديم الطعن المذكور. كما قام بتوزيع منشور انتخابي على شكل كتيب، يتضمن حصيلته خلال الولاية التشريعية المنصرمة، نشر على غلافه صورة له بقاعة الجلسات بمجلس النواب، وصورة شاملة للقاعة المذكورة، إضافة إلى رمز مجلس النواب، مما يشكل مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. أما بالنسبة لمرضح العدالة و التنمية فقد تم إلغاء “نسبة مهمة” من أوراق التصويت الصحيحة لفائدة الطاعن الثاني بمكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و14 و28 (جماعة سيدي إفني)، و1 (جماعة مير اللفت)، و1 و4 (جماعة مستي)، و6 و8 (جماعة اثنين املو)، و8 و11 (جماعة آيت الرخاء)، و6 (جماعة سيدي احساين أوعلي)، و22 و24 (جماعة تيوغزة)، و2 (جماعة بوطروش)، و6 و7 (جماعة ابضر)، و3 و5 (جماعة سيدي عبد الله أوبلعيد)، و5 و9 و10 (جماعة انفك)، و1 و12 و13 (جماعة تغيرت)، كما تم رفض طلبات تضمين ملاحظات ممثلي الطاعن المذكور بهذا الخصوص في محاضر مكاتب التصويت المعنية. وحيث إن تحقق المحكمة الدستورية من صحة الأسباب المعتمدة لإلغاء أوراق التصويت عبر إعادة فحصها، يتوقف على تحديد الطاعن لأرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، وبيان سبب المنازعة في ذلك، مع استحضار فارق الأصوات بين آخر الفائزين وأول مترشح غير فائز. وحيث إنه، لئن كانت عريضتا الطرف الطاعن، لم تبينا وجه المنازعة في الأسباب المعتمدة لإلغاء أوراق التصويت، فإنهما حددتا، كما ورد بيانه، أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، وأثارتا، بالرغم من اختلاف طلبات الطرف الطاعن، مأخذ رفض تضمين ملاحظات ممثلي الطرف المذكور في محاضر 48 مكتبا للتصويت، منها 5 مكاتب أثير بشأنها هذا المأخذ في العريضتين معا؛ وحيث إنه، بصرف النظر عن الإفادات الثمانية المدلى بها قصد إثبات إلغاء مجموعة من أوراق التصويت التي اعتبرت صحيحة، فإن الطاعن الأول عزز جدية الطعن بإثارة فارق الأصوات بينه وبين المطعون في انتخابه الأول، والمحدد في أربعة أصوات. وحيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية، وعلى الأوراق الملغاة المرفقة بها، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت، والبالغ عددها 1125، والتي اتضح من إعادة فحصها أن عشرين ورقة تصويت ملغاة بمكاتب التصويت رقم 8 (جماعة سيدي احساين أوعلي) و3 (جماعة تنكرفا) و4 (جماعة انفك) و24 (جماعة تيوغزة) و5 و8 و13 (جماعة سبت النابور) هي أوراق صحيحة، كان يتعين احتسابها لفائدة الطاعن الأول، و يتعلق الأمر ب : – أربعة عشر ورقة تصويت ثبتت فيها عبارة “ملغاة محليا” في حين أنها تحمل علامات تصويت صحيحة لفائدة لائحة ترشيح الطاعن الأول.