اصدرت المحكمة الدستورية يوم الخميس الماضي قرارا يقضي برفض الطعون المقدمة الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الحسيمة"، والغاء انتخاب كل من محمد الحموتي وعمر الزراد، والتي تقدم بها كل من نجيب الوزاني ، عبد الحق امغار و عصام الخمليشي. وجاء قرار المحكمة على الشكل التالي : بعد اطلاعها على العرائض الثلاث المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 20 و21 و24 أكتوبر 2016، الأولى قدمها السيد عصام الخمليشي -بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الحسيمة" (إقليمالحسيمة)، والثانية والثالثة قدمهما، بالتتابع، السيدان نجيب الوزاني وعبد الحق أمغار-بصفتهما مرشحين- طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيدين محمد الحموتي وعمر الزراد في الاقتراع المذكور، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمد الحموتي وعمر الزراد ومحمد الأعرج ونور الدين مضيان أعضاء بمجلس النواب؛ وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 9 ديسمبر 2016 و3 يناير 2017؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات الثلاثة؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادة 118 منه؛ وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية: حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى: من جهة أولى، قيام مترشحي لائحة المطعون في انتخابه الأول، بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورة فريدة لكل منهم، دون ذكر صفاتهم وترتيبهم في اللائحة، من "أجل تضليل الناخبين وإيهامهم" بأن كل واحد منهم هو وكيل لائحة الترشيح، إذ وزع المطعون في انتخابه الثاني تلك المنشورات بجماعة تارجيست، ووزعها المرتب ثالثا في لائحة الترشيح المعنية بجماعة الحسيمة، ووزعها المرتب رابعا في لائحة الترشيح المشار إليها بجماعة مولاي أحمد الشريف، مما يعد مناورة تدليسية، ومن جهة ثانية، تعليق إعلانات انتخابية للائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول، بأعمدة كهربائية محاذية للمساجد، مما يشكل استعمالا لأماكن العبادة في الدعاية الانتخابية، ومخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57.11، ومن جهة ثالثة، استعمال العلم الوطني في مقرات الحملة الانتخابية للائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول، مما يشكل مخالفة للمادة 118 المذكورة، ومن جهة رابعة، استعمال مترشحي لائحة المطعون في انتخابه الأول، للمال قصد التأثير على حرية الاقتراع لدى الناخبين، مما يشكل مناورة تدليسية، ومن جهة خامسة، قيام السلطة المحلية، خلال الحملة الانتخابية، بحث الناخبين على التصويت لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول في مخالفة لمبدإ الحياد الذي تلزم به السلطات المذكورة، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 11 (الفقرة 2) من الدستور؛
لكن، حيث إنه، من جهة أولى، إن الطرف الطاعن، أدلى بمحضري معاينتين اختياريتين، مرفقين بإعلان انتخابي فردي وصورتين، منجزين من قبل مفوض قضائي في 4 أكتوبر 2016 لإثبات الإدعاء، كما أدلى بشكاية موجهة إلى الأمن الإقليميبالحسيمة في 26 سبتمبر 2016 بشأن توزيع إعلانات انتخابية فردية تخص المطعون في انتخابه الثاني، بجماعة تارجيست؛ وحيث إن الطاعن االثاني أدلى، رفقة عريضته، بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 28 سبتمبر 2016 ضمن فيه "كما تم تعليق ورقة أخرى تحمل صور وأسماء المترشحين الأربعة للائحة...بدائرة الحسيمة أي تتضمن صورة واسم وكيل اللائحة السيد محمد الحموتي ووصيفه السيد عمر الزراد والمترشحين الآخرين"؛ وحيث إن نشر إعلان يتضمن صورة مترشح واحد من اللائحة وتوزيعه في منطقة جغرافية معينة دون غيرها، لا يشكل مناورة تدليسية، طالما وزع إلى جانبه إعلان آخر يكشف للناخبين بهذه المنطقة الهوية الكاملة لجميع المترشحين بلائحة الترشيح المعنية وهو ما يستفاد من محضر المعاينة المشار إليه، مما ينفي عن مترشحي لائحة المطعون في انتخابه الأول ما نعاه الطرف الطاعن من قيامهم بمناورة تدليسية؛ وحيث إن الشكاية المشار إليها أعلاه، تقرر بشأنها الحفظ لانعدام العنصر الجرمي وذلك تبعا لكتاب النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، عدد 169/2016 الصادر في 8 ديسمبر 2016؛ وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن الطاعن الثالث أدلى بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي، في 18 أكتوبر 2016، ، مرفق بصورتين، عاين فيه "وجود عمود كهربائي علق عليه إعلانان انتخابيان إشهاريان" للحزب الذي ترشحت باسمه لائحة المطعون في انتخابه الأول، ويبعدان بمسافة تقدر بخمسة أمتار عن الباب الرئيسي للمسجد العتيق بالحسيمة؛ وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر المعاينة المذكور، والصورتين المرفقتين به، أن الإعلانين معلقين على عمودين للإنارة بشارع عام، مما لا يشكل استعمالا لأماكن العبادة، ولا تعليقا للإعلانات الانتخابية في أماكن العبادة و ملحقاتها؛ وحيث إنه، من جهة ثالثة، يبين من الاطلاع على محضر المعاينة الاختيارية، المدلى به من قبل الطاعن الثالث، المنجز من قبل مفوض قضائي في 3 أكتوبر 2016، والمرفق بصورتين، "وجود العلم الوطني للمملكة المغربية معلقا على الواجهة الخارجية للبناية المتواجد بها المحل المخصص للحملة الانتخابية" للحزب الذي ترشحت باسمه لائحة المطعون في انتخابه الأول "والكائن بمركز أجدير إقليمالحسيمة"؛ وحيث إن محضر المعاينة المذكور، يشير إلى واقعة تعليق العلم الوطني على الواجهة الخارجية للبناية التي يتواجد بها مقر الحملة الانتخابية، و ليس على واجهة المقر ذاته، كما أنه يبين من الصورتين أن العلم الوطني معلق أسفل واجهة الطابق الأول من البناية و ليس على واجهة الطابق السفلي الذي يقع به مقر الحملة الانتخابية؛ وحيث إنه، من جهة رابعة، فإن الطاعن الثالث أدلى بأربع إفادات، لا تشكل وسيلة لإثبات ما جاء في الادعاء، وبمحضر معاينة اختيارية، منجز من قبل مفوض قضائي في 20 أكتوبر 2016، اقتصر فيها على معاينة صور على صفحة بإحدى مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تنصب المعاينة على وقائع قائمة؛ وحيث إنه، من جهة خامسة، فإن الادعاء لم يدعم إلا بإفادة لا تشكل وسيلة لإثبات ما جاء في الادعاء؛ وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع: حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى: من جهة أولى، قيام السلطة المحلية بتوزيع "إشعارات خاصة بأشخاص يتواجدون خارج الوطن أو متوفين" على أشخاص آخرين للتصويت بدلا عنهم، وتعرض رئيس مكتب التصويت رقم 11 (جماعة بني جميل مكصولين) "للابتزاز والضغط من طرف السلطة المحلية" من أجل الانحياز لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول، وتلقيه "تعليمات" خلال دورة تكوينية من أجل "السماح للناخبين بالتصويت بالإشعار فقط دون الإدلاء بالبطاقة الوطنية"، ومن جهة ثانية، عثور ناخب بمكتب التصويت رقم 56 (جماعة الحسيمة) على ورقتي تصويت، موضوعتين على الطاولة المعدة لهذا الغرض، تحملان مسبقا علامة تصويت في المكان المخصص لرمز لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول، ومن جهة ثالثة، قيام "العديد من رؤساء مكاتب التصويت" ب "طرد المراقبين المعينين من طرف وكلاء اللوائح لتمثيلهم بمكاتب التصويت" وذلك قبل بدء عملية التصويت، أو "منذ الساعات الأولى لانطلاق العملية"، مما يشكل "مسا خطيرا بنزاهة العملية الانتخابية"،وقيام عون سلطة بإخراج ممثلي اللوائح المترشحة من مكتب التصويت رقم 51(جماعة الحسيمة) ل "مدة تتراوح بين ثلاث أو أربع دقائق" خلال عملية الاقتراع، قبل عودتهم إلى مكتب التصويت المذكور، وكذا قيام عون سلطة آخر بإخراج كل من ممثل لائحة ترشيح الطاعن الثالث من مكتب التصويت رقم 6 (جماعة الحسيمة) وممثل لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول، لمدة غير محددة، "لأجل منح الوقت الكافي لرئيس مكتب التصويت للتلاعب بصندوق الاقتراع"، ومن جهة رابعة، حدوث "مناورات تدليسية" و"خرق للإجراءات والشروط المنصوص عليها قانونا"، الخاصة بتصويت ثلاثة أشخاص ذوي إعاقة ظاهرة بمكاتب التصويت ذات الأرقام 6 و8 و16 (جماعة شقران)، مما يشكل مخالفة لمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة خامسة، قيام ناخب باستعمال آلة تصوير داخل معزل بمكتب التصويت رقم 14 (جماعة أربعاء تاوريرت) بهدف "تصوير وثيقة التصويت لتقديمها للمترشح الذي صوت عليه المعني بالأمر"، مما يشكل خرقا لسرية الاقتراع بمكتب التصويت المذكور، ومن جهة سادسة، التصويت باسم سيدة متوفاة بمكتب التصويت رقم 11 (جماعة بني جميل مكصولين)؛
لكن، حيث إنه، من جهة أولى، فإن ما ادعاه الطاعن الثالث، لم يدعم إلا بإفادة لرئيس مكتب التصويت رقم 11 (جماعة بني جميل مكصولين)، لا تقوم حجة على صحة الادعاء، كما أن رئيس مكتب التصويت المذكور، بوصفه المؤتمن على سير الاقتراع بمكتب التصويت الذي يرأسه، مارس اختصاصاته المتعلقة بالإشراف على عمليات التصويت، وفرز الأصوات وإحصائها، المنصوص عليها في المواد من 75 إلى 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كما هو ثابت من نسخة محضر مكتب التصويت المشار إليه، التي أدلى بها الطاعن الثالث، والتي جاءت خالية من أية ملاحظات وتحمل توقيع رئيس مكتب التصويت المشار إليه؛ وحيث إن توجيه الإشعارات المتعلقة بتحديد مقار مكاتب التصويت، هو إجراء سابق على عملية التصويت، ومن اختصاص السلطة الإدارية المحلية، ولا يندرج ضمن مهام رؤساء مكاتب التصويت، فضلا على أن الإشعار لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن الإدعاء لم يدعم سوى بإفادة صادرة عن ممثل الطاعن الثالث بمكتب التصويت المذكور، لا تنهض وحدها حجة لإثبات الادعاء؛ وحيث إنه، من جهة ثالثة، فإن ما ادعاه الطاعن الثاني، من قيام "العديد" من رؤساء مكاتب التصويت بطرد ممثلي اللوائح المترشحة من مكاتب التصويت قبل بدء عملية التصويت أو خلال الساعات الأولى منها، جاء عاما، ولم يعزز بأية حجة تثبته، كما أن ما ادعي من قيام عون سلطة بإخراج ممثلي اللوائح المترشحة من مكتب التصويت رقم 51 (جماعة الحسيمة) ل"مدة تتراوح بين ثلاث أو أربع دقائق" خلال عملية الاقتراع، قبل عودتهم إلى مكتب التصويت المذكور، لم يعزز إلا بإفادة لا تقوم حجة على إثبات الادعاء، أما ما ادعي من قيام عون سلطة بإخراج كل من ممثلي لائحة ترشيح الطاعن الثالث ولائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول، من مكتب التصويت رقم 6 (جماعة الحسيمة) فلم يدعم إلا بإفادة لممثل لائحة ترشيح الطاعن الثالث، و لم ترد في نظيري محضري مكتب التصويت المشار إليهما أية ملاحظة بهذا الخصوص؛ وحيث إنه، من جهة رابعة، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 6 و8 و16 (جماعة شقران)، أنه تم تضمين ملاحظات تخص استعانة خمس ناخبين بهم إعاقة ظاهرة، بناخبين من اختيارهم متوفرين على البطاقة الوطنية للتعريف طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 77 ، وأن ما أغفل من الإشارة إلى كون الأشخاص الثلاثة المستعان بهم يحملون صفة ناخبين، في ثلاث حالات بمكتبي التصويت رقم 6 و16 بالجماعة المعنية، لا تأثير له؛ وحيث إنه، من جهة خامسة، فإنه يبين من الإطلاع على نظير محضر مكتب التصويت رقم 14 (جماعة أربعاء تاوريرت)، المودع لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أنه تم ضبط حالة واحدة لاستخدام آلة تصوير، داخل المعزل، وأنه طبقت بهذا الخصوص مقتضيات المادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ وحيث إنه، من جهة سادسة، لئن أدلى الطاعن الثالث، بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 17 أكتوبر 2016، مرفقا بنسخة موجزة من رسم وفاة السيدة المذكورة بالجماعة المعنية بتاريخ 1 يوليوز 2015، فإن ما أدلى به الطاعن المذكور، لا يكفي لإثبات تصويت شخص آخر بدلا عنها، كما أن نسخة محضر مكتب التصويت رقم 11 (جماعة بني جميل مكصولين) ، التي أدلى بها الطاعن المشار إليه، جاءت خالية من أية ملاحظات بهذا الخصوص؛ وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع، غير قائمة على أساس من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر؛ في شأن المأخذين المتعلقين بفرز وإحصاء الأصوات: حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى: من جهة، قيام رئيس مكتب التصويت رقم 4 (جماعة إمزورن) بوضع "العديد" من أوراق التصويت الفريدة تحمل علامة في المكان المخصص للائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول في الصندوق، وتمزيق "العديد" من أوراق التصويت الحاملة لعلامة في المكان المخصص للائحة ترشيح الطاعن الثالث، مما يشكل مخالفة لمقتضيات "الفقرة السابعة من المادة 74 من القانون التنظيمي لمجلس النواب"، ومن جهة أخرى، احتساب صوت شخص سجين بإحدى مكاتب التصويت، مما يشكل مناورة تدليسية؛ لكن، حيث إن ما ادعي، من جهة، بخصوص مكتب التصويت رقم 4 (جماعة إمزورن)، لم يعزز إلا بإفادة لممثل الطاعن الثاني بمكتب التصويت المذكور، لا تقوم حجة لإثبات الادعاء، وأن الشكاية التي وجهها الطاعن الثالث، بهذا الخصوص، إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة ، قد تقرر بشأنها الحفظ لانعدام الإثبات، حسب كتابه في 10 أكتوبر 2017، فضلا عن أنه، يبين من الاطلاع على نظير محضر مكتب التصويت المشار إليه، أن البيانات المدونة به، المتعلقة بأعداد المصوتين (376) و الأوراق الملغاة (16) والأصوات المعبر عنها (360) منسجمة مع مجموع ما نالته لوائح الترشيح بالمكتب السابق ذكره (05 و23 و289 و00 و00 و38 و00 و03 و01 و00 و01 و00)؛ وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن الادعاء جاء عاما لعدم تحديد رقم مكتب التصويت المعني؛ وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بفرز وإحصاء الأصوات غير قائمين على أساس؛ في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ومحضر لجنة الإحصاء: حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى: من جهة أولى، تضمين بيانات غير كاملة خاصة بالتصويت بالوكالة بالنسبة لناخبين مقيمين خارج تراب المملكة، في محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 5 و9 و12 (جماعة بني بوعياش)، ورقم 42 (جماعة الحسيمة)، ورقم 3 (جماعة بني عبد الله)، ورقم 10 (جماعة زرقت)، ورقم 6 (جماعة تارجيست)، مما يشكل مخالفة لمقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة ثانية، احتساب تصويت ثلاثة من الناخبين المقيمين بالخارج، "على أساس أنهم قاموا بالتصويت المباشر دون وكالة" بمكتب التصويت رقم 1 (جماعة بني بوعياش)؛ من جهة ثالثة أن: - محضري مكتبي التصويت رقم 56 (جماعة الحسيمة) و3 (جماعة بني بونصار) لا يحملان توقيع رئيس مكتب التصويت، - محضر مكتب التصويت رقم 1 (جماعة إمزورن) لا يحمل توقيع أحد أعضاء مكاتب التصويت، - محضر مكتب التصويت رقم 7 (جماعة إمزورن) لا يتضمن اسم أحد أعضاء المكتب والكاتب، كما أنه لا يحمل توقيع العضوين والكاتب، - محضر مكتب التصويت رقم 32 (جماعة إمزورن) لا يحمل توقيع العضوين والكاتب، - محضر مكتب التصويت رقم 14 (جماعة إمزورن) لا يتضمن البيانات المتعلقة بأعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، - محضر مكتب التصويت رقم 21 (جماعة إمزورن) لا يتضمن البيانات المتعلقة بأعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، - محضر مكتب التصويت رقم 18 (جماعة بني بوعياش) لا يتضمن البيانات المتعلقة بأعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، - محضر مكتب التصويت رقم 7 (جماعة بني بونصار) لا يتضمن البيانات المتعلقة بأعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، - محضر مكتب التصويت رقم 7 (جماعة أجدير) لا يتضمن البيانات المتعلقة بأعداد الناخبين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، كما أنه لا يحمل توقيع عضوي المكتب، - محضر مكتب التصويت رقم 16 (جماعة إمزورن) لا يتضمن البيانات المتعلقة بأعداد الناخبين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، - محضر مكتب التصويت رقم 1 (جماعة بني بوعياش) لا يتضمن البيانات المتعلقة بأعداد الناخبين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، - محضر مكتب التصويت رقم 1 (جماعة تارجيست) لا يتضمن البيانات المتعلقة بأعداد الناخبين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، - محضر مكتب التصويت رقم 43 (جماعة الحسيمة) يتضمن كشطا، وسجلت فيه بيانات، تتعلق بأعداد الأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، متناقضة مع البيانات المدونة في الخانة المخصصة لمكتب التصويت المذكور بمحضر المكتب المركزي، - محضر مكتب التصويت رقم 7 (جماعة بني بوعياش) يتضمن بيانات غير منسجمة، إذ سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 120، في حين أن مجموع ما نالته اللوائح المترشحة بالمكتب المذكور هو 118، - محضر مكتب التصويت رقم 4 (جماعة امرابطن) يتضمن بيانات غير منسجمة، إذ سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 98، في حين أن مجموع ما نالته اللوائح المترشحة بالمكتب المذكور هو 99، - محضر مكتب التصويت رقم 9 (جماعة آيت يوسف أوعلي) يتضمن بيانات غير منسجمة، إذ سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 48، في حين أن مجموع ما نالته اللوائح المترشحة بالمكتب المذكور هو 45، - محضر مكتب التصويت رقم 1 (جماعة بني حذيفة) لم يسجل فيه ما نالته لائحة ترشيح الطاعن الثالث من أصوات، بالأرقام والحروف، - محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 12 (جماعة النكور) و3 (جماعة شقران) و11 (جماعة شقران)، لا تتضمن مجموع الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة بالأرقام والحروف، - محضر مكتب التصويت رقم 15 (جماعة إساكن) يتضمن اختلافا بين كتابة مجموع الأصوات بالأرقام والحروف، - محضر مكتب التصويت رقم 14 (جماعة آيت يوسف أوعلي) لم يسجل فيه عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة بالحروف، - محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 9 و11 (جماعة النكور)، و1 (جماعة تفروين)، و7 (جماعة شقران)، و8 و14(جماعة بني بونصار)، لم يسجل فيها مجموع ما نالته اللوائح المترشحة بالحروف، - محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 6 و10 و11 (جماعة بني حذيفة) ورقم 2 (جماعة النكور)، لم يسجل فيها ما نالته لائحة ترشيح الطاعن الثالث من أصوات بالحروف، - محضر مكتب التصويت رقم 10 (جماعة بني جميل مكصولين) سجل فيه أن عدد الناخبين هو 526 والمصوتين 499 والأوراق الملغاة 24 والأصوات المعبر عنها 475، في حين تم تدوين بيانات مخالفة في الخانة المخصصة لمكتب التصويت المذكور بمحضر المكتب المركزي رقم 20، - محضر المكتب المركزي رقم 9 (جماعة إمزورن) لا يتضمن البيانات الكاملة المتعلقة ب"إحصاء الأصوات"، - محضر المكتب المركزي رقم 30 (جماعة آيت يوسف أوعلي) لا يتضمن ما نالته اللوائح المترشحة من أصوات بمكتب التصويت رقم 8 التابع له، - محضر المكتب المركزي رقم 24 (جماعة النكور) لا يتضمن البيانات المتعلقة بأعداد الأوراق الملغاة و الأصوات المعبر عنها، ومن جهة رابعة، أن البيانات المتعلقة بأعداد الناخبين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها بجماعة الحسيمة، المدونة بمحضر لجنة الإحصاء مخالفة للبيانات المجمعة من محاضر المكاتب المركزية التابعة لجماعة الحسيمة، لكن، حيث إنه، من جهة أولى، فإن الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي المذكور، تنصان على أنه "إذا تعلق الأمر بناخب تابع لمكتب التصويت وموكل من لدن ناخب مقيم خارج تراب المملكة، قام الناخب الوكيل بالتصويت باسمه أولا، وفق الكيفيات المبينة أعلاه، قبل التصويت، وفق نفس الكيفيات، نيابة عن الناخب الذي منحه الوكالة وذلك بعد الإدلاء بوثيقة الوكالة وبطاقته الوطنية للتعريف. ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت. إذا كان الوكيل لا يتوفر على صفة ناخب بمكتب التصويت التابع له الناخب الذي يمنحه الوكالة أدلى ببطاقته الوطنية للتعريف وبوثيقة الوكالة، ثم باشر عملية التصويت لفائدة الموكل وفق الكيفيات المبينة أعلاه. ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت."؛ وحيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 5 و9 و12 (جماعة بني بوعياش)، ورقم 42 (جماعة الحسيمة) ورقم 3 (جماعة بني عبد الله)، ورقم 10 (جماعة زرقت)، ورقم 6 (جماعة تارجيست) أن : - نظيري محضري مكتبي التصويت رقم 9 (جماعة بني بوعياش) و10 (جماعة زرقت) تضمنا بيانات خاصة ل 13 حالة تصويت بالوكالة، ودونت بخصوصها المراجع المتعلقة بوثيقة الوكالة ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بالناخبين الوكلاء، - نظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 12 (جماعة بني بوعياش) و42 (جماعة الحسيمة) و3 (جماعة بني عبد الله) و6 (جماعة تارجيست)، تضمنت الإشارة ببيانات خاصة إلى 20 حالة تصويت بالوكالة دونت بخصوصها أرقام البطائق الوطنية للتعريف للناخبين الوكلاء مع إغفال الإشارة إلى مراجع وثائق الوكالة، وأن نظير محضر مكتب التصويت رقم 5 (جماعة بني بوعياش) تضمن الإشارة ببيان خاص إلى 9 حالات تصويت بالوكالة لم تدون بخصوصها مراجع وثيقة الوكالة وأرقام البطائق الوطنية للتعريف الخاصة بالناخبين الوكلاء، مما يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 77 المذكورة، وحيث إن خصم مجموع الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح بمكاتب التصويت الخمسة المذكورة، لن يكون له تأثير على النتيجة العامة للاقتراع؛ وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن الطاعن الثالث، أدلى بثلاث إفادات لناخبين بمكتب التصويت رقم 1 (جماعة بني بوعياش) لا تكفي وحدها لإثبات الادعاء، كما أن نظير محضر مكتب التصويت المذكور، المودع لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، جاء خاليا من أي ملاحظة بهذا الخصوص؛ وحيث إنه، من جهة ثالثة، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، ومن نسخها المدلى بها، وعلى نظير محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري، أن: - نظير محضر مكتب التصويت رقم 56 (جماعة الحسيمة)، كما النسخة المدلى بها، يحملان توقيع رئيس مكتب التصويت، وأن نظير محضر مكتب التصويت رقم 3(جماعة بني بونصار) يتضمن توقيع رئيس المكتب، أما النسخة التي تمت معاينتها بواسطة محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي، في 10 أكتوبر 2016 ، فيتعين استبعادها لكونها غير موقعة من قبل رئيس المكتب المذكور، - نظير محضر مكتب التصويت رقم 1 (جماعة إمزورن) يتضمن توقيع العضو الأول، أما النسخة المدلى بها، فتفتقد للحجية القانونية للنظير، بحكم أنها غير موقعة من قبل العضو المذكور، ويتعين بالتالي استبعادها، - نظير محضر مكتب التصويت رقم 7 (جماعة إمزورن) يتضمن أسماء عضوي المكتب والكاتب، كما أنه يحمل توقيعهم، أما النسخة المدلى بها، فتفتقد للحجية القانونية للنظير، بحكم أنها غير موقعة من قبل العضوين المذكورين والكاتب، ويتعين بالتالي استبعادها، - نظير محضر مكتب التصويت رقم 32 (جماعة إمزورن) يحمل توقيع العضوين والكاتب، أما النسخة المدلى بها، فهي موقعة من قبل الرئيس دون باقي الأعضاء، مما يتعين معه استبعادها، - نظير محضر مكتب التصويت رقم 14 (جماعة إمزورن) يتضمن البيانات المتعلقة بأعداد المصوتين (81) والأوراق الملغاة (09) والأصوات المعبر عنها (72)، مما يكون معه عدم تضمين البيانات المذكورة في النسخة المدلى بها مجرد إغفال لا تأثير له، يؤكده تطابق ما نالته لوائح الترشيح بالمكتب المذكور من أصوات، في النظير والنسخة معا (07 و27 و29 و00 و00 و06 و01 و01 و00 و00 و00)، - نظير محضر مكتب التصويت رقم 21 (جماعة إمزورن) يتضمن البيانات المتعلقة بأعداد المصوتين (52) والأوراق الملغاة (02) والأصوات المعبر عنها (50)، مما يكون معه عدم تضمين البيانات المذكورة في النسخة المدلى بها مجرد إغفال لا تأثير له، يؤكده تطابق ما نالته لوائح الترشيح بالمكتب المذكور من أصوات، في النظير والنسخة معا (01 و07 و29 و00 و00 و08 و02 و02 و00 و00 و01 و00)، - نظير محضر مكتب التصويت رقم 18 (جماعة بني بوعياش) يتضمن البيانات المتعلقة بأعداد المصوتين (150) والأوراق الملغاة (15) والأصوات المعبر عنها (135)، مما يكون معه عدم تضمين البيانات المذكورة في النسخة المدلى بها مجرد إغفال لا تأثير له، يؤكده تطابق ما نالته لوائح الترشيح بالمكتب المذكور من أصوات، في النظير والنسخة معا (07 و06 و102 و00 و00 و13 و00 و06 و00 و01 و00 و00)، - نظير محضر مكتب التصويت رقم 7 (جماعة بني بونصار) يتضمن البيانات المتعلقة بأعداد المصوتين (35) والأوراق الملغاة (2) والأصوات المعبر عنها (33)، مما يكون معه عدم تضمين البيانات المذكورة في النسخة المدلى بها مجرد إغفال لا تأثير له، يؤكده تطابق ما نالته لوائح الترشيح بالمكتب المذكور من أصوات، في النظير والنسخة معا (02 و00 و15 و4 و09 و01 و00 و01 و00 و00 و00 و01)، - نظير محضر مكتب التصويت رقم 7 (جماعة أجدير) يتضمن خطأ ماديا لا تأثير له يتعلق ببيان أعداد المصوتين (172 عوض 271 المسجلة في النسخة المدلى بها)، يؤكد ذلك انسجام أعداد الأوراق الملغاة (15) والأصوات المعبر عنها (157) وكذا مجموع ما نالته لوائح الترشيح بالمكتب المذكور من أصوات (02 و68 و79 و00 و00 و06 و01 و00 و00 و00 و01 و00)، أما النسخة المدلى بها ، فتفتقد للحجية القانونية للنظير، بحكم أنها غير موقعة من قبل عضوي المكتب ويتعين استبعادها، - نظير محضر مكتب التصويت رقم 16 (جماعة إمزورن) يتضمن البيانات المتعلقة بأعداد المصوتين (74) والأوراق الملغاة (05) والأصوات المعبر عنها (69)، مما يكون معه عدم تضمين البيانات المذكورة في النسخة المدلى بها مجرد إغفال لا تأثير له، يؤكده تطابق ما نالته لوائح الترشيح بالمكتب المذكور من أصوات، في النظير والنسخة معا (06 و17 و33 و00 و00 و12 و00 و00 و00 و00 و01 و00)، - نظير محضر مكتب التصويت رقم 1 (جماعة بني بوعياش) يتضمن البيانات المتعلقة بأعداد المصوتين (328) والأوراق الملغاة (09) والأصوات المعبر عنها (319)، أما النسخة المدلى بها، فيتعين استبعادها لكونها تفتقد الحجية القانونية للنظير، إذ لم تتضمن البيانات الكاملة لعدد الأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح بالمكتب المذكور، - نظير محضر مكتب التصويت رقم 1 (جماعة تارجيست) يتضمن البيانات المتعلقة بأعداد المصوتين (359) والأوراق الملغاة (37) والأصوات المعبر عنها (322)، مما يكون معه عدم تضمين البيانات المذكورة في النسخة المدلى بها مجرد إغفال لا تأثير له، يؤكده تطابق ما نالته لوائح الترشيح بالمكتب المذكور من أصوات، في النظير والنسخة معا (48 و11 و160 و91 و02 و08 و02 و00 و00 و00 و00 و00)، - نظير محضر مكتب التصويت رقم 43 (جماعة الحسيمة)، كما النسخة المدلى بها، لا يتضمنان اي كشط، وقد سجل في النظير أعداد الأوراق الملغاة (13) والأصوات المعبر عنها (107)، و هي ذات البيانات المدونة في نظير و نسخة محضر المكتب المركزي رقم 4 (جماعة الحسيمة) في الخانة المخصصة لمكتب التصويت المذكور، أما ما دون في النسخة المدلى بها لمكتب التصويت المشار إليه من أن أعداد الأوراق الملغاة هي 06 والأصوات المعبر عنها هي 114، فهو مجرد خطأ مادي يؤكده تطابق ما نالته لوائح الترشيح من أصوات، في كل من نظيري ونسختي مكتب التصويت والمكتب المركزي (03 و12 و44 و00 و00 و32 و03 و01 و11 و00 و01 و00)، - نظير محضر مكتب التصويت رقم 7 (جماعة بني بوعياش) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 118 مطابق لما نالته اللوائح المترشحة من أصوات بالمكتب المذكور وهي (00 و03 و112 و00 و00 و03 و00 و00 و00 و00 و00)، أما النسخة المدلى بها ، فلا تتضمن البيانات الكاملة لعدد الأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح، مما يتعين معه استبعادها، - نظير محضر مكتب التصويت رقم 4 (جماعة امرابطن) يتضمن بيانات منسجمة، إذ سجل فيه عدد الأصوات المعبر عنها (99) مطابق لما نالته لوائح الترشيح بالمكتب المذكور من أصوات (00 و00 و98 و00 و00 و01 و00 و00 و00 و00 و00 و00)، أما ما دون في النسخة المدلى من أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 98، فهو مجرد خطأ مادي لا تأثير له، يؤكده تطابق ما نالته لوائح الترشيح بالمكتب المذكور من أصوات، في النظير والنسخة معا، - نظير محضر مكتب التصويت رقم 9 (جماعة آيت يوسف أوعلي) يتضمن بيانات منسجمة، إذ سجل فيه عدد الأصوات المعبر عنها (45) مطابق لما نالته لوائح الترشيح بالمكتب المذكور من أصوات (01 و31 و11 و00 و00 و00 و01 و00 و01 و00 و00 و00)، أما ما دون في النسخة المدلى من أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 48، فهو مجرد خطأ مادي لا تأثير له، يؤكده تطابق مجموع ما نالته لوائح الترشيح، في النظير والنسخة معا، - نظير محضر مكتب التصويت رقم 1 (جماعة بني حذيفة)، كما النسخة المدلى بها، دونت فيه أعداد الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة بالأرقام و الحروف، - نظيري محضري مكتب التصويت رقم 12 (جماعة النكور) ورقم 3 (جماعة شقران)، كما النسختين المدلى بهما، دونت فيهما أعداد الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة بالأرقام والحروف، وأن نظير محضر مكتب التصويت رقم 11 (جماعة شقران)، كما النسخة المدلى بها، دونت فيهما أعداد الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة بالأرقام، كما دونت في النظير المذكور، أعداد الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة بالحروف، - نظير محضر مكتب التصويت رقم 15 (جماعة إساكن)، كما النسخة المدلى بها تتطابق فيه أعداد الأصوات المسجلة لكل لائحة ترشيح، سواء تلك المكتوبة بالأعداد أو الحروف، - نظير محضر مكتب التصويت رقم 14 (جماعة آيت يوسف أوعلي)، دونت فيه أعداد الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة بالحروف، فضلا على أنه ليس في القانون ما يلزم كتابة الأعداد بالحروف، - نظير محضر مكاتب التصويت رقم 9 (جماعة النكور) دونت فيه أعداد الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة بالحروف، وأن نظائر محاضر مكاتب التصويت رقم 11 (جماعة النكور)، و1 (جماعة تفروين)، و7 (جماعة شقران)، و8 و14(جماعة بني بونصار)، كما النسخ المدلى بها، وعلى خلاف الإدعاء، دونت فيها أعداد الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة بالحروف، - نظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 6 و10 و11 (جماعة بني حذيفة) ورقم 2 (جماعة النكور)، دونت فيه، على خلاف الإدعاء، عداد الأصوات التي نالتها لائحة ترشيح الطاعن الثالث بالحروف، - نظير محضر مكتب التصويت رقم 10 (جماعة بني جميل مكصولين)، سجلت فيه، أعداد الناخبين (442) و المصوتين (415) والأوراق الملغاة (00) والأصوات المعبر عنها (415)، مطابق لما دون لها في الخانة المخصصة للمكتب المذكور في نظير ونسخة محضر المكتب المركزي رقم 20، أما النسخة المدلى لمكتب التصويت رقم 10، فيتعين استبعادها لكونها مجرد صورة شمسية، - نظير محضر المكتب المركزي رقم 9 (جماعة إمزورن) يتضمن البيانات الكاملة المتعلقة ب"إحصاء الأصوات"، أما النسخة المدلى بها فتتضمن بيانات ناقصة غير مستنسخة من نظير المحضر المذكور الذي يحرر فور إعلان النتائج، كما تقتضي ذلك المادة 81 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مما يتعين معه استبعادها، - مكتب التصويت رقم 8 غير تابع، خلافا لما جاء في الادعاء، للمكتب المركزي رقم 30 (جماعة آيت يوسف أوعلي)، إذ أن مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور، هي ذات الأرقام من 9 إلى 17، - نظير محضر المكتب المركزي رقم 24 (جماعة النكور) يتضمن جميع البيانات المتعلقة بأعداد الأوراق الملغاة و الأصوات المعبر عنها، في مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور، أما النسخة المدلى بها فيتعين استبعادها لكونها مجرد صورة شمسية؛ ومن جهة رابعة، حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظير محضر لجنة الإحصاء، المودع لدى المجلس الدستوري: - أنه تضمن خطأ ماديا، لا تأثير له، في تدوين عدد الناخبين بالمكاتب التابعة للمكتب المركزي رقم 2 (جماعة الحسيمة)، إذ سجل في نظير محضر لجنة الإحصاء أن هذا العدد هو 4004 عوض 4104 المدون في نظير و نسخة المكتب المركزي المذكور، - أن العدد المدون بنظير محضر اللجنة المذكورة للأوراق الملغاة في المكاتب التابعة للمكتب المركزي رقم 4 هو 117، مطابق للعدد المدون في نظير محضر المكتب المركزي المذكور، أما النسخة المدلى بها ، فتتضمن عددا مغايرا 105 غير منسجم مع باقي النتائج المدونة في نفس المحضر، مما يتعين معه استبعادها، - أن العدد المدون بنظير محضر اللجنة المذكورة للناخبين في المكاتب التابعة للمكتب المركزي رقم 8 هو 3115، مطابق للعدد المدون في نظير محضر المكتب المركزي المذكور، أما النسخة المدلى بها ، فتتضمن عددا مغايرا 3314 غير منسجم مع باقي النتائج المدونة في نفس المحضر، مما يتعين معه استبعادها، وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ومحضر لجنة الإحصاء، غير قائمة على أساس من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر؛ في شأن المأخذين المتعلقين بتوجيه المحاضر وورودها على لجنة الإحصاء: حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، من جهة، أن "العديد" من محاضر مكاتب التصويت تم توجيهها إلى السلطة المحلية، ولم يتم توجيهها في الحين إلى رئيس المكتب المركزي، مما يشكل مخالفة للفقرة الأولى من المادة 81 من القانون التنظيمي المذكور، ومن جهة أخرى، عدم ورود بعض الغلافات المتضمنة لمحاضر المكاتب المركزية على لجنة الإحصاء مباشرة، ووضعها لدى كتابة ضبط عمالة إقليمالحسيمة، مما يشكل مخالفة للمادة 83 من القانون التنظيمي المشار إليه؛
لكن، حيث إنه، من جهة أولى، فإن الإدعاء لم يعزز إلا بإفادات لا تكفي حجة لإثبات ما جاء في الادعاء؛ وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن الطرف الطاعن أدلى بإفادة لا تقوم حجة لإثبات الادعاء، وبمحضر معاينة اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي في 8 أكتوبر 2016، لا يستفاد من الاطلاع على مضمونه، أن عملية ورود الغلافات المختومة على رئيس لجنة الإحصاء، قد تمت بشكل يخالف المادة 83 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المذكور التي تنص على أنه " يؤشر الباشا أو القائد أو الخليفة على الغلافات المختومة والموقع عليها، حسب توصله بها، من المكاتب المركزية التابعة لنفوذه، ويأمر بحملها في الحين إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية قصد تسليمها إلى رئيس لجنة الإحصاء"، كما أن نظير محضر لجنة الإحصاء، المودع لدى المجلس الدستوري، جاء خاليا من أية ملاحظة بهذا الشأن؛ وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بتوجيه المحاضر وورودها على لجنة الإحصاء، غير قائمين على أساس؛
لهذه الأسباب:
ومن غير حاجة للبت في ما أثير من دفع شكلي؛ أولا- تقضي : - برفض الطلب الذي تقدم به السيد عصام الخمليشي، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الحسيمة"(إقليمالحسيمة)، - برفض الطلبين اللذين تقدم بهما كل من السيدين نجيب الوزاني وعبد الحق أمغار، الراميين إلى إلغاء انتخاب السيدين محمد الحموتي وعمر الزراد عضوين بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.