رفضت المحكمة الدستورية، طلب كل من عبد الخالق الناجي ومحمد أبو الفراج والمهدي سالك ومصطفى الخلفي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية « سيدي بنور » (إقليمسيدي بنور)، وأعلن على إثره انتخاب بوشعيب عمار ومصطفى الخلفي وعبد القادر قنديل وعبد الغني مخداد أعضاء بمجلس النواب ». وأورد قضاة المحكمة الدستورية، في القرار حصلت « فبراير.كوم » على نُسخة منه، « حيث إن ادعاء تصويت ناخبين أموات بمكتبي التصويت رقم 219 و230 (جماعة بني هلال)، لم يدعم سوى بإيراد أسماء يدعى أنها لناخبين متوفين؛ و إن مجرد الإدلاء بورقتي تصويت فريدتين، لا يقوم وحده حجة على أنه تم تسريبهما من المكتب المعني أو أنه تم استعمالهما لغاية إفساد العملية الانتخابية؛ وأوضح القرار الذي وصل ل 16 صفحة ، « وحيث إن ادعاء طرد ممثلين للطاعن الثالث والرابع، لم يدعم سوى بإفادة واحدة صادرة عن مراقبين ممثلين للمعنيين بالأمر، لا تقوم وحدها حجة كافية لإثبات الادعاء؛ إن باقي الادعاء جاء عاما لعدم تحديد مكاتب التصويت المعنية، وغير معزز بأي حجة تثبته؛ تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع، غير قائمة على أساس؛ » وأبرزت المحكمة، « حيث إن ادعاء عدم إعلان النتائج بمجرد الانتهاء من عملية الفرز، فضلا عن كونه جاء عاما لعدم تحديد مكاتب التصويت المعنية، فإنه لم يدعم بأي حجة تثبته؛ و خلافا لما جاء في الادعاء، فقد سجل بنظيري محضري مكتبي التصويت رقم 225 و330، بالتتابع، أن عدد الأصوات الملغاة هي صوت واحد و21 صوتا، وأن تسجيل نسبة مشاركة مرتفعة أو اعتبار الأصوات المدلى بها، في أغلبها، صحيحة وغير ملغاة، لا يشكل في حد ذاته قرينة على أن العملية الانتخابية شابتها مناورة تدليسية أو أن ذلك يبعث على عدم الاطمئنان إلى صدقية وسلامة نتائجها؛ وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بفرز الأصوات وإعلان النتائج غير قائمة على أساس؛ ». وتابعت بالقول، « نظير محضر مكتب التصويت رقم 528 (جماعة لعونات) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 129 صوتا، منسجم مع مجموع ما نالته اللوائح المترشحة، أما النسخة المدلى، فلئن كان قد سجل فيها أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 129 صوتا، فإن مجموع ما نالته اللوائح المترشحة هو 128 صوتا فقط، ومرد ذلك عدم تضمين التصحيح الوارد في النظير، من أن لائحة الترشيح رقم 13 قد حصلت على صفر صوت بدلا من صوت واحد المضمن في النسخة المدلى بها ». وأشارت، « لئن كان الطاعن لم يحدد وجه الخطإ المدعى في النسخة المدلى بها لمحضر مكتب التصويت رقم 532 (جماعة لعونات)، فإنه يبين من الاطلاع على النسخة المذكورة على أنه لم تسجل بها البيانات المتعلقة بأعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، وهي البيانات المسجلة بنظير محضر المكتب المذكور وهي على التوالي 34 و5 و29، مما يجعل من عدم تضمينها في النسخة المذكورة مجرد إغفال لا تأثير له؛ ».