العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    الحكومة تحدد تاريخ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة ينهي الشوط الأول متعادلا مع زامبيا    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يؤكد سلا مة : الانتخابات بدائرتي دكالة /عبدة والغرب

قرار رقم 718-2008 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 11 أكتوبر 2007 التي قدمها السيد عمر محيب - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 شتنبر 2007، لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المتألفة من أعضاء الغرف الفلاحية لجهة «دكالة - عبدة»، والذي أعلن على إثره انتخاب السيد أحمد حنصالي عضوا بمجلس المستشارين.
وبعد الإطلاع على باقي المستندات التي قدمها الطاعن المسجلة بنفس الأمانة ا لعامة بتاريخ 2 يناير 2008 بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا لذلك.
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة بتاريخ 18 مارس 2008،
وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف.
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه.
وبناء علي القانون التنظيمي رقم 29-93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه.
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون.
في شأن المأخذ الفريد المتعلق بالمناورات التدليسية:
حيث إن هذا المأخذ يتخلص في دعوى، أن المطعون في انتخابه قام بمناورات تدليسية يوم الاقتراع تتمثل في توزيع «وثائق أو مكتوبات»، ومحاولة توجيه واستمالة أعضاء الهيئة الناخبة ن خلال جمعهم في أماكن معلومة، و«توظيف» آلياته لنقل عدد كبير منهم إلى مكتب التصويت للإدلاء بأصواتهم لفائدته.
لكن، حيث إن ما نسب الى المطعون في انتخابه من مناورات تدليسية لم يدعم إلا بإفادات لا تشكل وحدها حجة على صحة الادعاء، علما أن طلب إجراء معاينة واستجواب الذي صدر أمر ا لموافقة عليه من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لم يدل الطاعن بالمحضر المتعلق بتنفيذه.
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ الفريد المتعلق بالمناورات التدليسية، غير قائم على أساس صحيح.
لهذه الأسباب:
ومن غير حاجة للبت في الدفوع الشكلية المثارة من طرف المطعون في انتخابه.
أولا: يقضي برفض طلب السيد عمر محيب الرامي الي إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 شتنبر 2007، لتجديد ثلث أعضاء ملجس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المتألفة من أعضاء الغرف الفلاحية لجهة «دكالة - عبدة»، والذي أعلن على إثره انتخاب السيد أحمد حنصالي عضوا بمجلس المستشارين.
ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008)..
> الإمضاءات: محمد أشركي
عبد القادر القادري - عبد الأحد الدقاق - هانيء الفاسي - صبح الله الغازي-شبيهنا حمداتي ماء العينين - ليلي المريني - أمين الدمناتي - عبد الرزاق مولاي ارشيد.-محمد الصديقي - رشيد المدور - محمد أمين بنعبد الله
*****
المجلس الدستوري يؤكد نتيجةالانتخابات البرلمانيةبدائرة الغرب
قرار رقم 719-2008 صادر في 28 من شوال 1429 (29 أكتوبر 2008)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الإطلاع على العرائض الأربع المسجلة بأمانته العامة في 21 و24 شتنبر 2007 التي قدمها السيدان سيدي حسن البحراوي وعبد الرحمان لباح - بصفتهما مرشحين - الأول في مواجهة كل من السيدين بلعسال شاوي ومصطفي بن لاشوي والسيدة فاطنة الكحيل، والثاني في مواجهة السيد بعلسال شاوي طالبين فيها إلغاء الاقتراع الذي أجري في 7 شتنبر 2007 بالدائرة الانتخابية «الغرب» (إقليم القنيطرة)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين مصطفى بن الشاوي وبلعسال شاوي والسيدة فاطنة الكحيل أعضاء بمجلس النواب.
وبعد الإطلاع على ا لمستندات المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 18 فبراير 2008 التي ادلى بها الطاعنان السيدان سيدي حسن البحراوي وعبد الرحمان لباح، بعد أن منحنهما المجلس الدستوري أجلا لذلك.
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 23 و29 أبريل و12 ماي و30 شتنبر 2008.
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات الاربعة:
وبناء على الدسيتور، خصوصا الفصل 81 منه.
وبناء على القانونم التنظيمي رقم 29/93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) كما وقع تغييره وتتميمه.
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31/97 المتعلق بمجلس النواب، الصادر في فاتح جمادى الاولى 1418 (4 شتنبر 1997). كما وقع تغييره وتتميمه.
وبعد الاستماع الى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون.
وبعد ضم الملفات الاربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية.
في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع:
حيث ان هذه المآخذ تلخص في دعوى ان العمليات الانتخابية لم تكن حرة وأفسدتها مناورات تدليسية. مما أثر في نتيجة الاقتراع وشكك في صحتها وتجلى ذلك، من جهة في أن أحد المطعون في انتخابهم أساء استعمال حقه الانتخابي عندما قام بتوزيع الاموال والهبات والمنافع العينية على الناخبين قصد استمالتهم وحملهم على التصويت لصالحه مما أخل بتكافؤ الفرص المتاحة للمرشحين، وأن هذه الاعمال المنافية للقانون أفقدت العملية الانتخابية عنصري المصداقية والنزاهة الضروريين وأفرزت نتائج تشكل «استفزازا» لكل مواطن حر لا تعكس إرادة الناخبين، مما يحول دون اعتمادها، ومن جهة أخرى، في أن السلطة المحلية لم تلتزم الحياد بتدخلها المتمثل في:
ـ قيام رئيس دائرة ثلاثاء الغرب بـ «عزل» أعوان السلطة قبل انطلاق الحملة الانتخابية وتعويضهم بأشخاص موالين للمطعون في انتخابهم واستدعاء أعيان المنطقة وحثهم سواء بالترغيب أو بالتهديد لتقديم الدعم لهم.
ـ عدم توزيع البطائق الانتخابية على الناخبين المعروفين سلفا بكونهم لن يصوتوا لفائدة المطعون في انتخابهم، وشط وحذف عدد كبير من أسماء المواطنين من اللوائح الانتخابية الذين سبق لهم أن شاركوا فعلا في عدد من الاستحقاقات الانتخابية.
ـ تعيين جل رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت من موظفي جماعتي للا ميمونة ومولاي بوسلهام، الذين عمدوا الي طرد ممثلي الاحزاب السياسية منها بعلة وجود تعليمات صارمة من السلطة المحلية، الامر الذي أدى ـ خاصة في مكاتب التصويت التابعة لجماعتي مولاي بوسلهام وسوق الاربعاء ـ الى قبول تصويت أشخاص باسم مجموعة من المهاجرين والمتوفين وبعض المسجونين بالاضافة الى التصويت المتكرر وتصويت مجهولين بدون الإدلاء ببطاقاتهم.
لكن، حيث من جهة أولى، إن ادعاء قيام أحد المطعون في انتخابهم بتوزيع الاموال والهبات والمنافع العينية على الناخبين قصد استمالتهم وحملهم على التصويت لفائدته جاء عاما ولم يدعم بأي حجة لإثباته. ومن جهة ثانية، إن ما ادعي من »عزل« أعوان السلطة قبل انطلاق الحملة الانتخابية وتعويضهم بأشخاص موالين للمطعون في انتخابهم لم يعزز إلا وحدهما لإثبات ما ورد في الادعاء. ومن جهة ثالثة، إن الطاعن لم يثبت ان مناورات تدليسية شابت عملية تسلم بعض الناخبين لبطائقهم الانتخابية التي يتعين عليهم سحبها، وفق أحكام المادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وأن ما ادعى من وجود شطب وحذف أسماء ناخبين من اللوائح الانتخابية، فإنه تعوزه الدقة والحجة، ومن جهة رابعة، إنه فضلا عن أن أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على »أن العامل بعين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية....« فإن الطاعن لم يثبت ان تعيين جل رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت من جماعتين معينتين كان ـ على فرض ثبوته ـ نتيجة مناورات تدليسية، أما ما نعي من طرد ممثلي اللوائح المرشح
من مكاتب التصويت، فقد جاء عاما وبدون تحديد لأرقام مكاتب التصويت المعنية وغيرمعزز بما يثبته، وان الإفادة وكذا الشكاية الموجهة الى السيد الوالي لا تكفيان وحدهما لإثبات صحة ما ورد فيهما، وأما بخصوص ما ادعي من قيام أشخاص ـ بسبب هذا الطرد ـ بالتصويت عوض آخرين أو التصويت المتكرر أو بدون الإدلاء ببطائق، فإن الطاعن لم يبين هوية هؤلاء الاشخاص، كما لم يدل بعد ان منحه المجلس الدستوري أجلا بناء على طلبه، بالوثائق المؤيدة لما ورد في ادعائه، مما تعذر معه على المجلس مراقبة صحة هذا الادعاء.
وحيث إنه، تأسيسا ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح.
في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وإعلان النتائج:
حيث ان هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، عدم إعلام النتائج فورا كما ينص على ذلك القانون بالرغم من انتهاء عمليات الفرز والإحصاء في معظم مكاتب التصويت، مما أدى الى خلط المحاضر والنتائج وتعطيل الاعلام عنها الى حدود الساعة الثالثة زوالا من يوم الاحد 9 شتنبر 2007. ومن جهة ثانية عدم تمكين ممثلي اللوائح المرشحة من أخذ نسخ من محاضر مكاتب التصويت التابعة لقيادات سيدي بوبكر الحاج وسيدي محمد لحمر وعرباوة، وذلك بسبب طردهم منها، مما فتح الباب أمام إمكانية التلاعب بنتائج هذه المكاتب، ومن جهة ثالثة، قيام خليفة قائد للا ميمونة بنقل محاضر مكاتب التصويت بدائرة سوق ثلاثاء الغرب الى مقر المحكمة الابتدائية بسوق الاربعاء في أظرفة غير مشمعة، وهي الملاحظة التي تم تسجيلها من طرف كتابة ضبط هذه المحكمة، مما يفسح المجال للعبث والتزوير ويثير حولها الشكوك.
لكن حيث، من جهة أولى، إنه يستفاد من أحكام الفقرة الاولى من المادتين 74 و78 من القانوني التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أن رئيس مكتب التصويت يقوم بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز وأن لجنة الاحصاء التابعة للعمالة أو الاقليم تقوم بإحصاء الاصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مرشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها، الامر الذي يستنتج منه ان القانون علق ذلك على الانتهاء من عملية فرز الاصوات بالنسبة لجميع مكاتب التصويت، و بتوصل لجان الاحصاء بالنتائج المضمنة بمحاضر كافة المكاتب المركزية وأن الطاعن لم يدل بأي حجة على وقوع خلط في محاضرها ونتائجها بسبب التأخير، ومن جهة ثانية، إنه فضلا عن الادعاء المتعلق بعدم تسليم محاضر مكاتب التصويت بسبب طرد ممثلي الطاعنين لم يحدد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية ولم يعزز إلا بشكايتين لم يحدد أرقام ومقالر مكاتب التصويت المعنية ولم يعزز إلا بشكايتين موجهتين الى السيد الوالي لا تنهضان وحدهما حجة على صحة الادعاء، فإن تسليم نظائر محاضر مكاتب التصويت الى المرشحين او الى ممثليهم إجراء لاحق لعملة الاقتراع، وعدم التقيد به ليس من شأنه، في حد ذاته، أن يؤثر في نتيجته، ومن
جهة ثالثة، إن الطاعن لم يدل بما يثبت ان محاضر مكاتب التصويت التابعة لدائرة سوق ثلاثاء الغرب سلمت الى المحكمة الابتدائية بسوق الاربعاء في أظرفة غير مشمعة. أو إنه تم تسجيل ملاحظة بهذا الشأن لدى كتابة ضبط هذه المحكمة، وأن ذلك كان نتيجة مناورات تدليسية.
وحيث إنه، تأسيسا لما سبق عرضه، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وإعلان النتائج غير مرتكزة على أساس صحيح.
في شأن البحث المطلوب:
حيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، لاداعي لإجراء البحث المطلوب.
لهذه الأسباب:
ومن غير حاجة الى التعرض الى الدفوع الشكلية المثارة:
أولا: يقضي برفع طلب السيدين سيدي حسن البحراوي وعبد الرحمان لباح الرامي الى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 شتنبر 2007 بالدائرة الانتخابية »الغرب« (إقليم القنيطرة)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين مصطفى بن الشاوي وبلعسال شاوي والسيدة فاطنة الكحيل أعضاء بمجلس النواب.
ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى لاسيد رئيس مجلس النواب والى الاطراف المعنية وينشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الاربعاء 29 من شوال 1429 (29 أكتوبر 2008).
> الإمضاءات: محمد أشركي
عبد القادر القادري ـ عبد الأحد الدقاق ـ هانى الفاسي ـ صبح الله الغازي.
شبيهنا حمداتي ماء العينين ـ ليلى المريني ـ أمين الدمناتي ـ عبد الرزاق مولاي ارشيد.
محمد الصديقي ـ رشيد المدور ـ محمد أعين بنعبد الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.