باريس سان جيرمان ينعش آماله في أبطال أوروبا بعد ريمونتدا مثيرة في شباك مانشستر سيتي    دعوة وزيرة السياحة البنمية لزيارة الداخلة: خطوة نحو شراكة سياحية قوية    منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    الاحتيال على الراغبين في الهجرة السرية ينتهي باعتقال شخصين    حجز 230 كيلوغراما من الشيرا بوزان‬    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    ضمنهم طفل مغربي.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم بسكين بألمانيا والمشتبه به أفغاني    عامل نظافة يتعرض لاعتداء عنيف في طنجة    فوضى حراس السيارات في طنجة: الأمن مطالب بتدخل عاجل بعد تعليمات والي الجهة    لا زال معتقلاً بألمانيا.. المحكمة الدستورية تجرد محمد بودريقة من مقعده البرلماني    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    السكوري: نسخة "النواب" من مشروع قانون الإضراب لا تعكس تصور الحكومة    النصب على "الحراكة" في ورزازات    في درس تنصيب أفاية عضوا بأكاديمية المملكة .. نقد لخطابات "أزمة القيم"    ميناء طنجة المتوسط يكسر حاجز 10 ملايين حاوية في سنة واحدة    عامل إقليم الجديدة يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الإقليمي للسياحة    ريال مدريد يُسطر انتصارا كاسحا بخماسية في شباك سالزبورج    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    شباب الريف الحسيمي يتعاقد رسميا مع المدرب محمد لشهابي    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    المغرب يُحبط أكثر من 78 ألف محاولة هجرة غير نظامية في 2024    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    الشيخات داخل قبة البرلمان    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    عادل هالا    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يؤكد سلا مة : الانتخابات بدائرتي دكالة /عبدة والغرب

قرار رقم 718-2008 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 11 أكتوبر 2007 التي قدمها السيد عمر محيب - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 شتنبر 2007، لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المتألفة من أعضاء الغرف الفلاحية لجهة «دكالة - عبدة»، والذي أعلن على إثره انتخاب السيد أحمد حنصالي عضوا بمجلس المستشارين.
وبعد الإطلاع على باقي المستندات التي قدمها الطاعن المسجلة بنفس الأمانة ا لعامة بتاريخ 2 يناير 2008 بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا لذلك.
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة بتاريخ 18 مارس 2008،
وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف.
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه.
وبناء علي القانون التنظيمي رقم 29-93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه.
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون.
في شأن المأخذ الفريد المتعلق بالمناورات التدليسية:
حيث إن هذا المأخذ يتخلص في دعوى، أن المطعون في انتخابه قام بمناورات تدليسية يوم الاقتراع تتمثل في توزيع «وثائق أو مكتوبات»، ومحاولة توجيه واستمالة أعضاء الهيئة الناخبة ن خلال جمعهم في أماكن معلومة، و«توظيف» آلياته لنقل عدد كبير منهم إلى مكتب التصويت للإدلاء بأصواتهم لفائدته.
لكن، حيث إن ما نسب الى المطعون في انتخابه من مناورات تدليسية لم يدعم إلا بإفادات لا تشكل وحدها حجة على صحة الادعاء، علما أن طلب إجراء معاينة واستجواب الذي صدر أمر ا لموافقة عليه من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لم يدل الطاعن بالمحضر المتعلق بتنفيذه.
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ الفريد المتعلق بالمناورات التدليسية، غير قائم على أساس صحيح.
لهذه الأسباب:
ومن غير حاجة للبت في الدفوع الشكلية المثارة من طرف المطعون في انتخابه.
أولا: يقضي برفض طلب السيد عمر محيب الرامي الي إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 شتنبر 2007، لتجديد ثلث أعضاء ملجس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المتألفة من أعضاء الغرف الفلاحية لجهة «دكالة - عبدة»، والذي أعلن على إثره انتخاب السيد أحمد حنصالي عضوا بمجلس المستشارين.
ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008)..
> الإمضاءات: محمد أشركي
عبد القادر القادري - عبد الأحد الدقاق - هانيء الفاسي - صبح الله الغازي-شبيهنا حمداتي ماء العينين - ليلي المريني - أمين الدمناتي - عبد الرزاق مولاي ارشيد.-محمد الصديقي - رشيد المدور - محمد أمين بنعبد الله
*****
المجلس الدستوري يؤكد نتيجةالانتخابات البرلمانيةبدائرة الغرب
قرار رقم 719-2008 صادر في 28 من شوال 1429 (29 أكتوبر 2008)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الإطلاع على العرائض الأربع المسجلة بأمانته العامة في 21 و24 شتنبر 2007 التي قدمها السيدان سيدي حسن البحراوي وعبد الرحمان لباح - بصفتهما مرشحين - الأول في مواجهة كل من السيدين بلعسال شاوي ومصطفي بن لاشوي والسيدة فاطنة الكحيل، والثاني في مواجهة السيد بعلسال شاوي طالبين فيها إلغاء الاقتراع الذي أجري في 7 شتنبر 2007 بالدائرة الانتخابية «الغرب» (إقليم القنيطرة)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين مصطفى بن الشاوي وبلعسال شاوي والسيدة فاطنة الكحيل أعضاء بمجلس النواب.
وبعد الإطلاع على ا لمستندات المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 18 فبراير 2008 التي ادلى بها الطاعنان السيدان سيدي حسن البحراوي وعبد الرحمان لباح، بعد أن منحنهما المجلس الدستوري أجلا لذلك.
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 23 و29 أبريل و12 ماي و30 شتنبر 2008.
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات الاربعة:
وبناء على الدسيتور، خصوصا الفصل 81 منه.
وبناء على القانونم التنظيمي رقم 29/93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) كما وقع تغييره وتتميمه.
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31/97 المتعلق بمجلس النواب، الصادر في فاتح جمادى الاولى 1418 (4 شتنبر 1997). كما وقع تغييره وتتميمه.
وبعد الاستماع الى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون.
وبعد ضم الملفات الاربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية.
في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع:
حيث ان هذه المآخذ تلخص في دعوى ان العمليات الانتخابية لم تكن حرة وأفسدتها مناورات تدليسية. مما أثر في نتيجة الاقتراع وشكك في صحتها وتجلى ذلك، من جهة في أن أحد المطعون في انتخابهم أساء استعمال حقه الانتخابي عندما قام بتوزيع الاموال والهبات والمنافع العينية على الناخبين قصد استمالتهم وحملهم على التصويت لصالحه مما أخل بتكافؤ الفرص المتاحة للمرشحين، وأن هذه الاعمال المنافية للقانون أفقدت العملية الانتخابية عنصري المصداقية والنزاهة الضروريين وأفرزت نتائج تشكل «استفزازا» لكل مواطن حر لا تعكس إرادة الناخبين، مما يحول دون اعتمادها، ومن جهة أخرى، في أن السلطة المحلية لم تلتزم الحياد بتدخلها المتمثل في:
ـ قيام رئيس دائرة ثلاثاء الغرب بـ «عزل» أعوان السلطة قبل انطلاق الحملة الانتخابية وتعويضهم بأشخاص موالين للمطعون في انتخابهم واستدعاء أعيان المنطقة وحثهم سواء بالترغيب أو بالتهديد لتقديم الدعم لهم.
ـ عدم توزيع البطائق الانتخابية على الناخبين المعروفين سلفا بكونهم لن يصوتوا لفائدة المطعون في انتخابهم، وشط وحذف عدد كبير من أسماء المواطنين من اللوائح الانتخابية الذين سبق لهم أن شاركوا فعلا في عدد من الاستحقاقات الانتخابية.
ـ تعيين جل رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت من موظفي جماعتي للا ميمونة ومولاي بوسلهام، الذين عمدوا الي طرد ممثلي الاحزاب السياسية منها بعلة وجود تعليمات صارمة من السلطة المحلية، الامر الذي أدى ـ خاصة في مكاتب التصويت التابعة لجماعتي مولاي بوسلهام وسوق الاربعاء ـ الى قبول تصويت أشخاص باسم مجموعة من المهاجرين والمتوفين وبعض المسجونين بالاضافة الى التصويت المتكرر وتصويت مجهولين بدون الإدلاء ببطاقاتهم.
لكن، حيث من جهة أولى، إن ادعاء قيام أحد المطعون في انتخابهم بتوزيع الاموال والهبات والمنافع العينية على الناخبين قصد استمالتهم وحملهم على التصويت لفائدته جاء عاما ولم يدعم بأي حجة لإثباته. ومن جهة ثانية، إن ما ادعي من »عزل« أعوان السلطة قبل انطلاق الحملة الانتخابية وتعويضهم بأشخاص موالين للمطعون في انتخابهم لم يعزز إلا وحدهما لإثبات ما ورد في الادعاء. ومن جهة ثالثة، إن الطاعن لم يثبت ان مناورات تدليسية شابت عملية تسلم بعض الناخبين لبطائقهم الانتخابية التي يتعين عليهم سحبها، وفق أحكام المادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وأن ما ادعى من وجود شطب وحذف أسماء ناخبين من اللوائح الانتخابية، فإنه تعوزه الدقة والحجة، ومن جهة رابعة، إنه فضلا عن أن أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على »أن العامل بعين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية....« فإن الطاعن لم يثبت ان تعيين جل رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت من جماعتين معينتين كان ـ على فرض ثبوته ـ نتيجة مناورات تدليسية، أما ما نعي من طرد ممثلي اللوائح المرشح
من مكاتب التصويت، فقد جاء عاما وبدون تحديد لأرقام مكاتب التصويت المعنية وغيرمعزز بما يثبته، وان الإفادة وكذا الشكاية الموجهة الى السيد الوالي لا تكفيان وحدهما لإثبات صحة ما ورد فيهما، وأما بخصوص ما ادعي من قيام أشخاص ـ بسبب هذا الطرد ـ بالتصويت عوض آخرين أو التصويت المتكرر أو بدون الإدلاء ببطائق، فإن الطاعن لم يبين هوية هؤلاء الاشخاص، كما لم يدل بعد ان منحه المجلس الدستوري أجلا بناء على طلبه، بالوثائق المؤيدة لما ورد في ادعائه، مما تعذر معه على المجلس مراقبة صحة هذا الادعاء.
وحيث إنه، تأسيسا ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح.
في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وإعلان النتائج:
حيث ان هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، عدم إعلام النتائج فورا كما ينص على ذلك القانون بالرغم من انتهاء عمليات الفرز والإحصاء في معظم مكاتب التصويت، مما أدى الى خلط المحاضر والنتائج وتعطيل الاعلام عنها الى حدود الساعة الثالثة زوالا من يوم الاحد 9 شتنبر 2007. ومن جهة ثانية عدم تمكين ممثلي اللوائح المرشحة من أخذ نسخ من محاضر مكاتب التصويت التابعة لقيادات سيدي بوبكر الحاج وسيدي محمد لحمر وعرباوة، وذلك بسبب طردهم منها، مما فتح الباب أمام إمكانية التلاعب بنتائج هذه المكاتب، ومن جهة ثالثة، قيام خليفة قائد للا ميمونة بنقل محاضر مكاتب التصويت بدائرة سوق ثلاثاء الغرب الى مقر المحكمة الابتدائية بسوق الاربعاء في أظرفة غير مشمعة، وهي الملاحظة التي تم تسجيلها من طرف كتابة ضبط هذه المحكمة، مما يفسح المجال للعبث والتزوير ويثير حولها الشكوك.
لكن حيث، من جهة أولى، إنه يستفاد من أحكام الفقرة الاولى من المادتين 74 و78 من القانوني التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أن رئيس مكتب التصويت يقوم بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز وأن لجنة الاحصاء التابعة للعمالة أو الاقليم تقوم بإحصاء الاصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مرشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها، الامر الذي يستنتج منه ان القانون علق ذلك على الانتهاء من عملية فرز الاصوات بالنسبة لجميع مكاتب التصويت، و بتوصل لجان الاحصاء بالنتائج المضمنة بمحاضر كافة المكاتب المركزية وأن الطاعن لم يدل بأي حجة على وقوع خلط في محاضرها ونتائجها بسبب التأخير، ومن جهة ثانية، إنه فضلا عن الادعاء المتعلق بعدم تسليم محاضر مكاتب التصويت بسبب طرد ممثلي الطاعنين لم يحدد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية ولم يعزز إلا بشكايتين لم يحدد أرقام ومقالر مكاتب التصويت المعنية ولم يعزز إلا بشكايتين موجهتين الى السيد الوالي لا تنهضان وحدهما حجة على صحة الادعاء، فإن تسليم نظائر محاضر مكاتب التصويت الى المرشحين او الى ممثليهم إجراء لاحق لعملة الاقتراع، وعدم التقيد به ليس من شأنه، في حد ذاته، أن يؤثر في نتيجته، ومن
جهة ثالثة، إن الطاعن لم يدل بما يثبت ان محاضر مكاتب التصويت التابعة لدائرة سوق ثلاثاء الغرب سلمت الى المحكمة الابتدائية بسوق الاربعاء في أظرفة غير مشمعة. أو إنه تم تسجيل ملاحظة بهذا الشأن لدى كتابة ضبط هذه المحكمة، وأن ذلك كان نتيجة مناورات تدليسية.
وحيث إنه، تأسيسا لما سبق عرضه، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وإعلان النتائج غير مرتكزة على أساس صحيح.
في شأن البحث المطلوب:
حيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، لاداعي لإجراء البحث المطلوب.
لهذه الأسباب:
ومن غير حاجة الى التعرض الى الدفوع الشكلية المثارة:
أولا: يقضي برفع طلب السيدين سيدي حسن البحراوي وعبد الرحمان لباح الرامي الى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 شتنبر 2007 بالدائرة الانتخابية »الغرب« (إقليم القنيطرة)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين مصطفى بن الشاوي وبلعسال شاوي والسيدة فاطنة الكحيل أعضاء بمجلس النواب.
ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى لاسيد رئيس مجلس النواب والى الاطراف المعنية وينشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الاربعاء 29 من شوال 1429 (29 أكتوبر 2008).
> الإمضاءات: محمد أشركي
عبد القادر القادري ـ عبد الأحد الدقاق ـ هانى الفاسي ـ صبح الله الغازي.
شبيهنا حمداتي ماء العينين ـ ليلى المريني ـ أمين الدمناتي ـ عبد الرزاق مولاي ارشيد.
محمد الصديقي ـ رشيد المدور ـ محمد أعين بنعبد الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.