هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    مقتل تسعة أشخاص في حادث تحطّم طائرة جنوب البرازيل    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يؤكد سلا مة : الانتخابات بدائرتي دكالة /عبدة والغرب

قرار رقم 718-2008 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 11 أكتوبر 2007 التي قدمها السيد عمر محيب - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 شتنبر 2007، لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المتألفة من أعضاء الغرف الفلاحية لجهة «دكالة - عبدة»، والذي أعلن على إثره انتخاب السيد أحمد حنصالي عضوا بمجلس المستشارين.
وبعد الإطلاع على باقي المستندات التي قدمها الطاعن المسجلة بنفس الأمانة ا لعامة بتاريخ 2 يناير 2008 بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا لذلك.
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة بتاريخ 18 مارس 2008،
وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف.
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه.
وبناء علي القانون التنظيمي رقم 29-93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه.
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون.
في شأن المأخذ الفريد المتعلق بالمناورات التدليسية:
حيث إن هذا المأخذ يتخلص في دعوى، أن المطعون في انتخابه قام بمناورات تدليسية يوم الاقتراع تتمثل في توزيع «وثائق أو مكتوبات»، ومحاولة توجيه واستمالة أعضاء الهيئة الناخبة ن خلال جمعهم في أماكن معلومة، و«توظيف» آلياته لنقل عدد كبير منهم إلى مكتب التصويت للإدلاء بأصواتهم لفائدته.
لكن، حيث إن ما نسب الى المطعون في انتخابه من مناورات تدليسية لم يدعم إلا بإفادات لا تشكل وحدها حجة على صحة الادعاء، علما أن طلب إجراء معاينة واستجواب الذي صدر أمر ا لموافقة عليه من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لم يدل الطاعن بالمحضر المتعلق بتنفيذه.
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ الفريد المتعلق بالمناورات التدليسية، غير قائم على أساس صحيح.
لهذه الأسباب:
ومن غير حاجة للبت في الدفوع الشكلية المثارة من طرف المطعون في انتخابه.
أولا: يقضي برفض طلب السيد عمر محيب الرامي الي إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 شتنبر 2007، لتجديد ثلث أعضاء ملجس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المتألفة من أعضاء الغرف الفلاحية لجهة «دكالة - عبدة»، والذي أعلن على إثره انتخاب السيد أحمد حنصالي عضوا بمجلس المستشارين.
ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008)..
> الإمضاءات: محمد أشركي
عبد القادر القادري - عبد الأحد الدقاق - هانيء الفاسي - صبح الله الغازي-شبيهنا حمداتي ماء العينين - ليلي المريني - أمين الدمناتي - عبد الرزاق مولاي ارشيد.-محمد الصديقي - رشيد المدور - محمد أمين بنعبد الله
*****
المجلس الدستوري يؤكد نتيجةالانتخابات البرلمانيةبدائرة الغرب
قرار رقم 719-2008 صادر في 28 من شوال 1429 (29 أكتوبر 2008)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الإطلاع على العرائض الأربع المسجلة بأمانته العامة في 21 و24 شتنبر 2007 التي قدمها السيدان سيدي حسن البحراوي وعبد الرحمان لباح - بصفتهما مرشحين - الأول في مواجهة كل من السيدين بلعسال شاوي ومصطفي بن لاشوي والسيدة فاطنة الكحيل، والثاني في مواجهة السيد بعلسال شاوي طالبين فيها إلغاء الاقتراع الذي أجري في 7 شتنبر 2007 بالدائرة الانتخابية «الغرب» (إقليم القنيطرة)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين مصطفى بن الشاوي وبلعسال شاوي والسيدة فاطنة الكحيل أعضاء بمجلس النواب.
وبعد الإطلاع على ا لمستندات المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 18 فبراير 2008 التي ادلى بها الطاعنان السيدان سيدي حسن البحراوي وعبد الرحمان لباح، بعد أن منحنهما المجلس الدستوري أجلا لذلك.
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 23 و29 أبريل و12 ماي و30 شتنبر 2008.
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات الاربعة:
وبناء على الدسيتور، خصوصا الفصل 81 منه.
وبناء على القانونم التنظيمي رقم 29/93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) كما وقع تغييره وتتميمه.
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31/97 المتعلق بمجلس النواب، الصادر في فاتح جمادى الاولى 1418 (4 شتنبر 1997). كما وقع تغييره وتتميمه.
وبعد الاستماع الى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون.
وبعد ضم الملفات الاربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية.
في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع:
حيث ان هذه المآخذ تلخص في دعوى ان العمليات الانتخابية لم تكن حرة وأفسدتها مناورات تدليسية. مما أثر في نتيجة الاقتراع وشكك في صحتها وتجلى ذلك، من جهة في أن أحد المطعون في انتخابهم أساء استعمال حقه الانتخابي عندما قام بتوزيع الاموال والهبات والمنافع العينية على الناخبين قصد استمالتهم وحملهم على التصويت لصالحه مما أخل بتكافؤ الفرص المتاحة للمرشحين، وأن هذه الاعمال المنافية للقانون أفقدت العملية الانتخابية عنصري المصداقية والنزاهة الضروريين وأفرزت نتائج تشكل «استفزازا» لكل مواطن حر لا تعكس إرادة الناخبين، مما يحول دون اعتمادها، ومن جهة أخرى، في أن السلطة المحلية لم تلتزم الحياد بتدخلها المتمثل في:
ـ قيام رئيس دائرة ثلاثاء الغرب بـ «عزل» أعوان السلطة قبل انطلاق الحملة الانتخابية وتعويضهم بأشخاص موالين للمطعون في انتخابهم واستدعاء أعيان المنطقة وحثهم سواء بالترغيب أو بالتهديد لتقديم الدعم لهم.
ـ عدم توزيع البطائق الانتخابية على الناخبين المعروفين سلفا بكونهم لن يصوتوا لفائدة المطعون في انتخابهم، وشط وحذف عدد كبير من أسماء المواطنين من اللوائح الانتخابية الذين سبق لهم أن شاركوا فعلا في عدد من الاستحقاقات الانتخابية.
ـ تعيين جل رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت من موظفي جماعتي للا ميمونة ومولاي بوسلهام، الذين عمدوا الي طرد ممثلي الاحزاب السياسية منها بعلة وجود تعليمات صارمة من السلطة المحلية، الامر الذي أدى ـ خاصة في مكاتب التصويت التابعة لجماعتي مولاي بوسلهام وسوق الاربعاء ـ الى قبول تصويت أشخاص باسم مجموعة من المهاجرين والمتوفين وبعض المسجونين بالاضافة الى التصويت المتكرر وتصويت مجهولين بدون الإدلاء ببطاقاتهم.
لكن، حيث من جهة أولى، إن ادعاء قيام أحد المطعون في انتخابهم بتوزيع الاموال والهبات والمنافع العينية على الناخبين قصد استمالتهم وحملهم على التصويت لفائدته جاء عاما ولم يدعم بأي حجة لإثباته. ومن جهة ثانية، إن ما ادعي من »عزل« أعوان السلطة قبل انطلاق الحملة الانتخابية وتعويضهم بأشخاص موالين للمطعون في انتخابهم لم يعزز إلا وحدهما لإثبات ما ورد في الادعاء. ومن جهة ثالثة، إن الطاعن لم يثبت ان مناورات تدليسية شابت عملية تسلم بعض الناخبين لبطائقهم الانتخابية التي يتعين عليهم سحبها، وفق أحكام المادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وأن ما ادعى من وجود شطب وحذف أسماء ناخبين من اللوائح الانتخابية، فإنه تعوزه الدقة والحجة، ومن جهة رابعة، إنه فضلا عن أن أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على »أن العامل بعين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية....« فإن الطاعن لم يثبت ان تعيين جل رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت من جماعتين معينتين كان ـ على فرض ثبوته ـ نتيجة مناورات تدليسية، أما ما نعي من طرد ممثلي اللوائح المرشح
من مكاتب التصويت، فقد جاء عاما وبدون تحديد لأرقام مكاتب التصويت المعنية وغيرمعزز بما يثبته، وان الإفادة وكذا الشكاية الموجهة الى السيد الوالي لا تكفيان وحدهما لإثبات صحة ما ورد فيهما، وأما بخصوص ما ادعي من قيام أشخاص ـ بسبب هذا الطرد ـ بالتصويت عوض آخرين أو التصويت المتكرر أو بدون الإدلاء ببطائق، فإن الطاعن لم يبين هوية هؤلاء الاشخاص، كما لم يدل بعد ان منحه المجلس الدستوري أجلا بناء على طلبه، بالوثائق المؤيدة لما ورد في ادعائه، مما تعذر معه على المجلس مراقبة صحة هذا الادعاء.
وحيث إنه، تأسيسا ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح.
في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وإعلان النتائج:
حيث ان هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، عدم إعلام النتائج فورا كما ينص على ذلك القانون بالرغم من انتهاء عمليات الفرز والإحصاء في معظم مكاتب التصويت، مما أدى الى خلط المحاضر والنتائج وتعطيل الاعلام عنها الى حدود الساعة الثالثة زوالا من يوم الاحد 9 شتنبر 2007. ومن جهة ثانية عدم تمكين ممثلي اللوائح المرشحة من أخذ نسخ من محاضر مكاتب التصويت التابعة لقيادات سيدي بوبكر الحاج وسيدي محمد لحمر وعرباوة، وذلك بسبب طردهم منها، مما فتح الباب أمام إمكانية التلاعب بنتائج هذه المكاتب، ومن جهة ثالثة، قيام خليفة قائد للا ميمونة بنقل محاضر مكاتب التصويت بدائرة سوق ثلاثاء الغرب الى مقر المحكمة الابتدائية بسوق الاربعاء في أظرفة غير مشمعة، وهي الملاحظة التي تم تسجيلها من طرف كتابة ضبط هذه المحكمة، مما يفسح المجال للعبث والتزوير ويثير حولها الشكوك.
لكن حيث، من جهة أولى، إنه يستفاد من أحكام الفقرة الاولى من المادتين 74 و78 من القانوني التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أن رئيس مكتب التصويت يقوم بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز وأن لجنة الاحصاء التابعة للعمالة أو الاقليم تقوم بإحصاء الاصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مرشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها، الامر الذي يستنتج منه ان القانون علق ذلك على الانتهاء من عملية فرز الاصوات بالنسبة لجميع مكاتب التصويت، و بتوصل لجان الاحصاء بالنتائج المضمنة بمحاضر كافة المكاتب المركزية وأن الطاعن لم يدل بأي حجة على وقوع خلط في محاضرها ونتائجها بسبب التأخير، ومن جهة ثانية، إنه فضلا عن الادعاء المتعلق بعدم تسليم محاضر مكاتب التصويت بسبب طرد ممثلي الطاعنين لم يحدد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية ولم يعزز إلا بشكايتين لم يحدد أرقام ومقالر مكاتب التصويت المعنية ولم يعزز إلا بشكايتين موجهتين الى السيد الوالي لا تنهضان وحدهما حجة على صحة الادعاء، فإن تسليم نظائر محاضر مكاتب التصويت الى المرشحين او الى ممثليهم إجراء لاحق لعملة الاقتراع، وعدم التقيد به ليس من شأنه، في حد ذاته، أن يؤثر في نتيجته، ومن
جهة ثالثة، إن الطاعن لم يدل بما يثبت ان محاضر مكاتب التصويت التابعة لدائرة سوق ثلاثاء الغرب سلمت الى المحكمة الابتدائية بسوق الاربعاء في أظرفة غير مشمعة. أو إنه تم تسجيل ملاحظة بهذا الشأن لدى كتابة ضبط هذه المحكمة، وأن ذلك كان نتيجة مناورات تدليسية.
وحيث إنه، تأسيسا لما سبق عرضه، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وإعلان النتائج غير مرتكزة على أساس صحيح.
في شأن البحث المطلوب:
حيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، لاداعي لإجراء البحث المطلوب.
لهذه الأسباب:
ومن غير حاجة الى التعرض الى الدفوع الشكلية المثارة:
أولا: يقضي برفع طلب السيدين سيدي حسن البحراوي وعبد الرحمان لباح الرامي الى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 شتنبر 2007 بالدائرة الانتخابية »الغرب« (إقليم القنيطرة)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين مصطفى بن الشاوي وبلعسال شاوي والسيدة فاطنة الكحيل أعضاء بمجلس النواب.
ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى لاسيد رئيس مجلس النواب والى الاطراف المعنية وينشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الاربعاء 29 من شوال 1429 (29 أكتوبر 2008).
> الإمضاءات: محمد أشركي
عبد القادر القادري ـ عبد الأحد الدقاق ـ هانى الفاسي ـ صبح الله الغازي.
شبيهنا حمداتي ماء العينين ـ ليلى المريني ـ أمين الدمناتي ـ عبد الرزاق مولاي ارشيد.
محمد الصديقي ـ رشيد المدور ـ محمد أعين بنعبد الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.