صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 قرار المجلس الدستوري عدد 716 - 2008 بخصوص الطعون المقدمة ضد من فازوا في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 7 شتنبر 2007 باقليم شفشاون، وجاء القرار على النحو التالي الحمد لله وحده باسم جلالة الملك المجلس الدستوري بعد الاطلاع على العرائض الاربع المسجلة بامانته العامة في 20 و 21 شتنبر 2007 التي قدمها السادة محمد بكاري واحمد الوطاسي والامين البقالي الظاهري و مرزوق مخلوف - بصفتهم مرشحين - الاولان في مواجهة السيد سلام عزوز طالبين فيه الغاء انتخابه، والاخران في مواجهةا لسادة احمد ابتونة وعبد الرحمان المتيويوعبد العزيز لشهب بالاضافة الى السيد سلام عزوز طالبين فيها الغاء نتيجة الاقتراع الذي اجري في 7 شتنبر 2007 بالدائرة الانتخابية شفشاون اقليم شفشاون. وبعد التحقق، وبالرجوع الى اوراق الملفين المقدمين من كون السيدين الامين البقالي الطاهري ومرزوق مخلوف، لمي دليا بباقي المستندات المعززة لطعنها بعد ان منحهما المجلس الدستوري اجلا اضافيا لذلك. وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالامانة العامة للمجلس الدستوري في 12 و 13 و 26 مارس 2008 وبعد استبعاد المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الامانة العامة في 5 و 7 فبراير و 25 مارس 2008 المدلي به من طرف المطعون في انتخابه السيد سلام عزوز لايداعها خارج الاجل المحدد من طرف المجلس الدستوري. وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات الاربعة وبناء على الدستوري، خصوصا الفصل 81 منه وبناء على القاننو التنظيمي رقم 93 - 28 المتعلق بالمجلس الدستوري كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه وبعد الاستماع الى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون وبعد ضم الملفات الاربع للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية. في شأن الوسيلة الاولى المتخذة من ان الانتخاب لم يجر طبقا للاجراءات المقررة في القانون.. حيث ان هذه الوسيلة تتلخص في دعوى مخالفة احكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب، وعدم احترام الإجراءات المنظمة للعمليات الانتخابية، لما شابها من ممارسات مست بصدق الاقتراع وبسرية التصويت تتجلي، من جهة، في تعيين رؤساء مكاتب التصويتو نوابهم الذين سبق تكليفهم بهذه المهمة خلال استحقاقات 2002 حين كا المطعون في انتخابه السيد سلام عزوز يشغل منصب رئيس جماعة زومي، الذيخول له »تعيين« هؤلاء الرؤساء من الموالين له، ومن جهة أخرى، في اصدار عامل اقليم شفشاون - في حالات كثيرة - قرارات تعيين رؤساء مكاتب التصويت في الساعات الاخيرة من اليوم السابق للاقتراع، بل وبعد اعلام رؤساء مكاتب التصويت بجماعات فيفي و بني فغلوم وزومي ومقريصات وغيرها بتعيينهم في مكتب محددة، ثم اشعارهم من جديد في آخر ساعات يوم 6 شتنبر 2007، بتعيينات تحمل سابقة، وقد كان من نتائج هذه التغييرات، ان استفاد المطعون في انتخابهما الاول والثالث بتواطئهما مع بعض رؤساء مكاتب التصويت من التلاعب في عملية الاقتراع بقيادتي بني احمد وزومي، ومن عدم انتداب الطعنين الثالث والرابع لنواب لهما في البعض من تلك المكاتب لثقتهما في التعيين الاول لرؤسائها، ومن تقاعس السلطات المحلية عن حماية مشروعية الاقتراع، وذلك بالتغاضي عن المساس با لضوابط القانونية المتعلقةب عملية التصويت والمتمثلة في - عدم التأكد من هوية الناخب وتلاوة اسمه ودخوله المخدع بعد حيازته ورقة التصويت وايداعها في الصندوق ووضع مداد غير قابل للمحو على اصبعه لتفادي تكرار تصويته - حشو صناديق الاقتراع بمئات اوراق التصويت بطرق غير قانونية، باسم اشخاص متوفيفن او غائبين او مهاجرين، وذلك بدواوير تلمداود واكلالة العلاي واهلولة وغيرها من دواوير جماعتي بني احمد الشرقية والغربية خاصة، وقيادتي بني احمد وزومي عامة، لتمكين المطعون في انتخابهما المذكورين من الاستفادة من اكبر عدد من الاصوات غير المستحقة. - تسريب وتداول كم هائل من اوراق التصويت الفريدة خارج مكاتب التصويت لفائدة جهات تتوفر على الدعم والحماية من السلطات المحليةا لمكلفة بمسك هذه الاوراق، سواءبعلمها او بعلم رؤساء مكاتب التصويت، ليتم استعمالها من أجل التأثير على سلامة الاقتراع، حيث تعطى للناخب الورقة المسربة مؤشر عليها بالعلامة المناسبة على رمز اللائحة المعنية قصد التصويت بها، على أن يسلم ورقة التصويت التي اخذها من مكتب التصويت لتعبئتها من جديد وتمكين الناخب الموالي منها، للتصويت بها لفائدة المطعون في انتخابهم و ذلك ببلدية شفشاون وقيادتي بني احمد وزومي. لكن وحيث من جهة اخوى> انه فضلا عن عدم ادلاء الطاعنين بها يفيد وقوع تغيير قراري تعيين رئيسي مكتبي التصويت رقم 514 و 572 بجماعتي مقريصات وزومي فانه يبين من الاطلاع على قرارات تعيين رؤساء مكاتب التصويت ونوابهم المتعلقة بجماعات زومي ومقريصات وفيفي وبني فغلوم، التي استحضرها المجلس الدستوري، انها صدرت جميعها من طرف عامل اقليم شفشاون بتاريخ 4 شتنبر 2007، المختص وحده بتعيين هؤلاء الرؤساء، اضافة الى انه ليس في القانون، ما يمنع تكليف نفس رؤساء مكاتب التصويت الذين سبق تعيينهم في انتخابات سابقة، مادام انهم مؤهلون لذلك قانونا، ومتوفرة فيهم شروط النزاهة والحياد، مما يتعين معه القول ان تعيين رؤساء مكاتب التصويت ونوابهم جاء مطابقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وحيث من جهة ثانية، انه علاوة على عدم إدلاء الطاعنين بما يثبت تواطؤ رؤساء بعض مكاتب التصويت مع المطعون في انتخابهما المذكورين لافساد سير الاقتراع، فان ادعاء التغاضي عن المساس بالضوابط القانونية وعدم احترام الإجراءات الشكلية المتعلقة بالعملية الانتخابية المشار اليها اعلاه، لم يحدد ارقام وقمار مكاتب التصويت المعنية بهذه المخالفات، حتي يتسنى للمجلس الدستوري مراقبة صحتها وحيث، من جهة ثالثة، ان ادعاء التصويت باسم اشخاص متوفرين او غائبين او مهاجرين، لم يعزز باي دليل يثبته! وحيث، ان من جهة رابع، ان اوراق التصويت المدلى بها لا تقوم وحدها حجة على انه وقع تسريبها من مكاتب التصويت وتداولها خارج هذه المكاتب لفائدة المطعون في انتخابهم، او انها استعملت لافساد العملية الانتخابية وحيث انه، على مقتضي ماسبق بيانه، تكون الوسيلة المتخذة من ان الانتخاب لم يجر طبقا للاجراءات المقررة في القانون غير قائمة على اساس صحيح. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من ان الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية. حيث ان هذه الوسيلة تقوم على دعوى، من جهة أولى، استعمال المال لشراء ذمم واصوات الناخبين من طرف المطعون في انتخابهم، واستعانة احدهم اثناء الحملة الانتخابية بالعديد من اصحاب السوابق والمشبوه فيهم للضغط على المواطنين وتهديدهم للتصويت لفائدته، وقد نتج عن هذه الممارسات حصول المطعون في انتخابهما الاول والثالث، بقيادة بواححد وجماعتي بوقرة واسجن، علي ازيد من الف صوت لكل واحد منهما، ومن جهة ثانية، وقوع خروقات في بعض مكاتب التصويت. تتمثل في ان الاصوات المسجلة في بعضها لم تتعد ثلاث مائة صوت، في حين جاوزت في البعض خمس مائة صوتو كلها لفائدة المطعون في انتخابه الاول، رغم ان هذه المكاتب كانت مملوءة بالناخبين من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى الساعة السابعة مساء، وفي طرد رئيس مكتب تصويت بدوار القلعة لمجموعة من الناخبين لرفضهم التصويت لفائدة المطعونف ي انتخابه الاول، ومن جهة ثالثة، تقاعس السلطة المحلية احيانا عن القيام بالدور الموكول لها، وتدخلها احيانا اخرى في بعض المناطق بالدائرة الانتخابية تدخلا واضحا وصريحا من خلال دعمها لبعض المرشحين، بتجيد اعوانها خاصة بجماعات بني احمد الشرقية والغربية، و بوقرة واسجن، وشيوخ فرق بني مل وامتيوة واولاد خيرون، للدعاية للمطعون في انتخابها الاول والثالث، والضغط على المواطنين للتصويت لفائدتهما، وقد ضبط احد اعوان هذه السلطة بجماعة اسطيحة يقوم بالدعاية لفائدة المطعون في انتخابه الثالث، ورغم تعدد الشكايات الموجهة في هذا الشأن للجهات المسؤولة فانه لم يتخذ اي اجراء بشأنها، ومن جه رابعة، حصول خلط للناخبين في التمييز بين رمزي الوردة والتفاحة لتشابههما في اللون، مما ضيع على الطاعن الثالث، وكيل لائحة رمز الوردة، ازيد من تسع مائة صوت بقبيلته بجماعتي فيفي وبني فغلوم، وبجماعات مقريصات وزومي وتنقوب، بعلة ان اصحاب هذه الاصوات كانوا يقصدون التصويت على رمز الوردة وليس على رمز التفاحة، بدليل ان اوراق الدعاية الانتخابية لرمز التفاحة لم تصل لهذه الجماعات. لكن حيث، من جهة اولى، ان ما تضمنه الادعاء منبذل الاموال لشراء ذمم واصوات الناخبين، وتهديدهم والضغط عليهم، يتعلق بوقائْ مادية لم تدعم باي حجة تثبت صحة حدوثها، وان الشكايتين المسجلة احداهما لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بشفشاون والاخرى لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوزان تقرر بشأنهما الحفظ، وان حصول المطعون في انتخابهما الاول والثالث على ازيد من الف صوت في بعض مكاتب التصويت، وعدم و جود تناسب بين عدد الناخبين وعدد الاصوات المعبر عنها في البعض الاخر من المكاتب ليس في حد ذاته حجة على أن النتيجة المثبتة في محاضر هذه المكاتب شابتها مناورات تدليسية، اما ما ادعي من وقوع مخالفات في بعض مكاتب التصويت، وطرد رئيس مكتب تصويت بدوار القلعة لمجموعة من الناخبين - الذين لم يتم الادلاد بلائحة اسمائهم خلافا لما جاء في عريضة الطعن -وحرمانهم من التصويت، فانه تعوزه الدقة لعدم تحديد ارقام ومقار المكاتب المعنية بهذه المخالفات، مما تعذر معه على المجلس الدستوري مراقب صحة هذا الادعاء. وحيث، من جهة ثانية، ان ما ادعي من تقاعس السلطة المحلية في القيا بالدور الموكول لها، وتدخلها بتجنيد اعوانها لدعم بعض المرشحين لم يعزز بما يثبته، وان الشكايات الموجهة للسيد عامل اقليم شفشاون وقائد قيادة جماعة زومي، وقصاصات الجريدة والقرص المدمج المدلى بها، لا تكفي وحدها لاثبات صحة ما ورد في الادعاء. وحيث، من جهة ثالثة، ان ما ادعى من فقدان المطعون في انتخابه الثالث لازيد من تسع مائة صوت، لحصول خلط للناخبين بين رمزي الوردة والتفاحة، فانه يبين من الاطلاع علي اوراق التصويت المدلى بها، ان رمزي الوردة والتفاحة لئن كان بينهما تشابه واضح في اللون، فانهما يختلفان اختلافا جليا في الشكل، مما لا يترتب عنه اي خلط لدى الناخبين في التمييز بينهما. وحيث انه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الوسيلة المتخذة من أن الاقتراع لم يكن جرا وشابته مناورات تدليسية، غير قائمة على اساس صحيح! في شأن البحث المطلوب.. وحيث، انه بناء على ما سلف، لا حجة لاجراء البحث المطلوب لهذه الاسباب اولا: يقضي برفض طلب السادة محمد بكاري واحمد الوطاسي والأمين البقالي الطاهري ومرزوق مخلوف. الرامي الى الغاء نتيجة الاقتراع الذي اجري بتاريخ 7 شتنبر 2007 في الدائرة الانتخابية »شفشاون« (اقليم شفشاون) واعلن على اثره انتخاب السادة احمد ايتونة وعبد الرحمان المتيوي وسلام عزوز وعبد العزيز لشهب اعضاء بمجلس النواب ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس مجلس النواب والي الاطراف وينشره في الجريدة الرسمية وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 16 من شوال 1429 (16 اكتوبر 2008). > الامضاءات > محمد اشركي عبد القادر القادري - عبد الاحد الدقاق - هاني الفاسي - صبح الله الغازي - شبيهنا حمداتي - ماء العينين، ليلى المريني - امين الدمناتي - عبد الرزاق مولاي ارشيد - رشيد المدور - محمد امين بنعبد الله