انتقد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام التأخر الحاصل في تنفيذ الحكم الصادر في قضية كازينو السعدي، رغم انتهاء مراحل التقاضي، وصدور قرار محكمة النقض برفض الطعن الذي تقدم به المتهمون. وقال الغلوسي إن قضية كازينو السعدي قد قهرت الزمن وانتصرت عليه، وتحدت المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن محكمة النقض قضت بتاريخ 18 دجنبر الماضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون، لكن ورغم مرور ما يقارب شهرين، لم تتم إحالة أوراق القضية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش للعمل على تنفيد مقتضيات القرار القضائي الحائز لحجية الشيء المقضي به.
وأوضح الغلوسي ان المادة المذكورة أعلاه توجب على كاتب الضبط لدى محكمة النقض وداخل أجل 20 يوما أن يحيل نسخة من قرار المحكمة على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ليحيله بدوره على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف مصدرة القرار الإستئنافي. ونقل رئيس جمعية حماية المال العام استنكار استمرار أحد المتهمين، وهو منتخب معروف بالمجلس الجماعي لمراكش، في استعمال سيارة الجماعة في تنقلاته وسط المدينة، وإشهار كونه يستمد قوته من جهات ما في المدينة. وقارن الغلوسي بين التلكؤ في تنفيد قرار محكمة النقض في هذه القضية، والاستعجال في تنفيذ قرار مماثل ضد المغنية دنيا باطما، التي تم إيداعها السجن دون تأخير، وقضت عقوبتها وغادرته. ومقابل ذلك، أشار المتحدث إلى أن من يحسب نفسه على مواقع النفوذ والقرب من السلطة، يواصل الاستفادة من امتيازات مسطرية بعدما استفاد من امتيازات لا حصر لها، واستغرقت قضيته أزيد من 17 سنة أمام القضاء، ويبدو أنها مرشحة لتكمل 20 سنة، في حين ينفد القانون وأحيانا مع ظروف التشديد ضد البسطاء دون رحمة. وخلص الغلوسي إلى الدعوة لأن تحقق أحكام القضاء الردع الخاص والعام في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام وتكريس دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة.