الرئيس الموريتاني يحل بالمغرب في زيارة خاصة    الولايات المتحدة.. الاحتياطي الفدرالي يخفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة خلال 2024    الملك يعزي الرئيس ماكرون في ضحايا إعصار تشيدو بأرخبيل مايوت    ما هي التحديات الكبرى التي تواجه القيادة السورية الجديدة؟    ريال مدريد يتوج بلقب كأس القارات على حساب باتشوكا المكسيكي    برعاية مغربية .. الفرقاء الليبيون يتوصلون إلى اتفاق جديد في بوزنيقة    حجز آلاف الأدوية المهربة في مراكش    النقض يرفض طلب "كازينو السعدي"    وزير الخارجية الشيلي: العلاقة الشيلية المغربية توفر إمكانيات كبيرة للتعاون    الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي يخضع للرقابة بسوار إلكتروني لمدة سنة بعد إدانته بتهم الفساد واستغلال النفوذ    فرنسا تقيم الخسائر بعد إعصار مايوت    الأمن يطلق بوابة الخدمات الرقمية    شباب جمعية "أسوار فاس" يواصلون الإبهار بعروض مسرحية متنوعة بطنجة    تسجيل أول حالة إصابة خطيرة بإنفلونزا الطيور في أمريكا    بوريطة يؤكد الحاجة الماسة إلى "روح الصخيرات" لحل الملف الليبي    النقيب عبد الرحيم الجامعي يراسل عبد الإله بنكيران حول بلاغ حزبه المتعلق بعقوبة الإعدام    الرجاء يستجدي جامعة كرة القدم لمساعدته في رفع المنع من التعاقدات    مؤجلات الجولة 31 من الدوري الاحترافي .. الوداد ضيف ثقيل على الجيش الملكي بالقنيطرة والكوديم يتحدى نهضة بركان    تألق رياضي وتفوق أكاديمي للاعبة الوداد الرياضي سلمى بوكرش بحصولها على شهادة الدكتوراه    كلمة .. شعبنا آيل للانقراض    شركة "أطلنطاسند" للتأمين تعلن عن تقليص مدة الخبرة والتعويض إلى 60 دقيقة فقط    لماذا أرفض الرأسمالية ؟    حزب العدالة والتنمية يواجه رئيس الحكومة بتهم تنازع المصالح بعد فوز شركته بصفقة تحلية المياه    مفوضة أوروبية: المغرب «شريك أساسي وموثوق» للاتحاد الأوروبي    معاناة متجددة لمرضى السل بفعل انقطاع الدواء باستمرار        وداعا أمي جديد الشاعر والروائي محمد بوفتاس    فاس.. انطلاق أشغال الدورة العادية السادسة للمجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة    زيان يسقط فجأة خلال محاكمته ويُنقل للإسعاف    المغرب وإسبانيا يعيشان "أفضل لحظة في علاقاتهما الثنائية" (ألباريس)    حفل توقيع "أبريذ غار أوجنا" يبرز قضايا التعايش والتسامح        الناظور.. ارتفاع معدل الزواج وتراجع الخصوبة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    جمعيات تعبر عن رفضها لمضامين مشروع قانون التراث الثقافي    أزمة اللحوم الحمراء بالمغرب بين تراجع الأغنام وسياسات الاستيراد    مزور يشرف على انطلاق أشغال بناء المصنع الجديد لتريلبورغ بالبيضاء    تداولات الافتتاح ببورصة الدار البيضاء    اختيار الفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر" بالقائمة الطويلة لأوسكار أفضل فيلم دولي    تطوان تُسجّل حالة وفاة ب "بوحمرون"    مزرعة مخبرية أميركية تربّي خنازير معدلة وراثيا لبيع أعضائها للبشر    علماء يطورون بطاطس تتحمل موجات الحر لمواجهة التغير المناخي    مقر الفيفا الأفريقي في المغرب.. قرار يعزز موقع المملكة على خارطة كرة القدم العالمية    كأس إيطاليا: يوفنتوس يفوز على كالياري برياعية ويتأهل لربع النهاية    الكعبي عقب استبعاده من جوائز الكرة الذهبية: "اشتغلت بجد وفوجئت بغيابي عن قائمة المرشحين"    شباب مغاربة يقترحون حلولا مبتكرة للإجهاد المائي    المغرب يتجه نحو الريادة في الطاقة المتجددة... استثمارات ضخمة    حماس تصف محادثات الدوحة حول الهدنة بأنها "جادة وإيجابية" وإسرائيل تنفي توجه نتانياهو للقاهرة    دبي تطلق خدمة التوصيل بالطائرات بدون طيار الأولى من نوعها في الشرق الأوسط    كيفية تثبيت تطبيق الهاتف المحمول MelBet: سهولة التثبيت والعديد من الخيارات    كنزي كسّاب من عالم الجمال إلى عالم التمثيل    السينما الإسبانية تُودّع أيقونتها ماريسا باريديس عن 78 عامًا    السفير الدهر: الجزائر تعيش أزمة هوية .. وغياب سردية وطنية يحفز اللصوصية    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا ما قضت به المحكمة الدستورية في حق برلماني التجمع ايدر انجار
نشر في القناة يوم 20 - 10 - 2017

تم رفض الطعن الذي تقدم به رئيس المجلس الاقليمي بالحوز الدستوري ابراهيم اتكارت ضد البرلماني في حزب التجمع الوطني للاحرار ايدار انجار من طرف المحكمة الدستورية اليوم الجمعة ، وقد نشر الموقع الرسمي للمحكمة قبل قليل هذا القرار تحت عدد 62/17 ملف عدد 1603/16.
نص القرار.
الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية « الحوز » (إقليم الحوز)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد كمال العراقي ومراد لكورش ومحمد ادموسى وايدار انجار أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 8 و9 ديسمبر 2016؛
وبعد الاطلاع على ملاحظات الأطراف المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية، في 13 و17 أكتوبر 2017 على إثر البحث الذي أجرته المحكمة المذكورة في 9 أكتوبر 2017؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في شأن المأخذ المتعلق بأهلية المطعون في انتخابه للترشح:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه ينتمي إلى حزب سياسي آخر غير الذي ترشح باسمه برسم الاقتراع موضوع الطعن، وأنه لم يقدم استقالته من الحزب الذي ترشح باسمه للانتخابات الجماعية لسنة 2015 ولا زال يمارس باسمه مهام رئيس جماعة أنكال، مما يجعله منخرطا في أكثر من حزب سياسي في آن واحد في مخالفة لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛
حيث إن المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الرابعة، على أنه « لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد »؛
وحيث إن الطاعن أدلى بصفحة مستخرجة من موقع إلكتروني، تتضمن بيانات تخص المطعون في انتخابه، بوصفه عضوا بالجماعة المعنية، باسم الحزب الذي ترشح باسمه برسم الانتخابات الجماعية ل 2015؛
وحيث إن المطعون في انتخابه أدلى، رفقة مذكرته الجوابية، بنسخة من استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه مؤرخة في 5 سبتمبر 2016، وهي الاستقالة التي تم قبولها من طرف الأمين العام للحزب المذكور بتاريخ 9 سبتمبر 2016، مما يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس؛
في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى:
– من جهة أولى، أن المطعون في انتخابه « سمح لنفسه بالاستفادة بدون وجه حق » من أصوات « منتمين » و »متعاطفين » ومن دعم رؤساء جماعات من الحزب الذي كان ينتمي إليه سابقا، ومن الحزب الذي ترشح باسمه، مما يشكل مسا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين و تضليلا للناخبين،
– من جهة ثانية، أن المرتب ثالثا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، قام في اليوم الأول من الحملة الانتخابية بتسخير شاحنة تابعة لجماعة أمغراس، التي يترأس مجلسها الجماعي، وذلك من أجل نقل الأتربة والرمال إلى طريق يجري تعبيدها، قرب دوار سيدي احساين بالجماعة نفسها، كما قام باستعمال آليات تابعة لمجموعة جماعات الحوز، مما يشكل تسخيرا لأدوات مملوكة للجماعة ولمجموعة الجماعات المذكورتين؛
حيث إنه، من جهة أولى، فإن الادعاء لم يدعم بأية حجة تثبته؛
و من جهة ثانية، يبين من الاطلاع على محضر المعاينة الاختيارية المنجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 24 سبتمبر 2016، الذي أدلى به الطاعن، وكذا الصور الفوتوغرافية المرفقة به، أن الشاحنة ذات النوع والرقم التسلسلي الذين أدلى بهما الطاعن مدموغة بعبارة « بلدية أمزميز- إقليم الحوز »، وليست تابعة لجماعة أمغراس؛
وحيث إنه، يبين من البحث الذي أجرته المحكمة الدستورية، بناء على المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بها، أن الأشغال موضوع الادعاء نفذت بصفة قانونية ولا تشكل تسخيرا لأدوات مملوكة للهيئات العامة والجماعات المشار إليها، في الحملة الانتخابية للمطعون في انتخابه؛ وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية غير قائمين على أساس؛
في شأن المأخذ المتعلق بفرز الأصوات و إحصائها:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن « عدد الأوراق الملغاة في دائرة الحوز هو 3898″، وأن مقارنة هذا العدد بفارق الأصوات بين المطعون في انتخابه، بوصفه آخر مترشح فائز، و الطاعن بوصفه المترشح الذي يليه في الترتيب، (1135 صوتا) ، من شأنه أن "يبعث على الشك في مصداقية العملية الانتخابية المجراة على صعيد هذه الدائرة"، وأن رؤساء مكاتب التصويت قد رفضوا تضمين ملاحظات ممثلي الطاعن بهذا الخصوص، في محاضر مكاتب التصويت؛
يبين من الاطلاع على البيانات المدونة في نظير محضر لجنة الإحصاء، أن عدد الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية المعنية، خلافا لما ادعى الطاعن، هو 15045، وليس 3898، كما أن الادعاء جاء عاما، لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية؛
وبناء على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإحصائها غير جدير بالاعتبار؛
لهذه الأسباب:
أولا- تقضي برفض طلب السيد ابراهيم اتكارت، الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد ايدار انجار في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الحوز" (إقليم الحوز)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد كمال العراقي ومراد لكورش ومحمد ادموسى وايدار انجار أعضاء بمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى السلطة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 28 من محرم 1439


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.