عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    أوزبكستان.. محادثات محمد ولد الرشيد مع رئيس مجلس النواب البحريني    "كان" الفتيان: المنتخب المغربي يتأهل إلى ربع النهائي بانتصاره على تنزانيا ويحجز مقعدا له في مونديال قطر    إتحاد تواركة يستمر في كأس العرش    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    شاطئ مالاباطا بطنجة يلفظ جثة شاب    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    عبد الإله صابر: إقصاء الوداد سقوط لمنظومة كاملة    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    مسيرة ضخمة بالرباط تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة في غزة    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    إنريكي: حكيمي لاعب متعدد الأدوار    الإقصاء من كأس العرش يجمع إدارة الوداد بالمدرب موكوينا    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    القضاء الهولندي يصدر حكما غير مسبوق ضد زعيم شبكة مغربية للابتزاز    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    من التفاؤل إلى الإحباط .. كيف خذل حزب الأحرار تطلعات الشعب المغربي؟    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    مدريد تحتضن حوار الإعلاميين المغاربة والإسبان من أجل مستقبل مشترك    وزارة الزراعة الأمريكية تلغي منحة مخصصة للمتحولين جنسيا    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    يوم غضب أمريكي تحت شعار "ارفعوا أيديكم".. آلاف الأميركيين يتظاهرون ضد ترامب في أنحاء الولايات المتحدة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تقرر إلغاء المقعد البرلماني الذي فاز به مرشح البام "حميد وهبي" عن دائرة أكادير إداوتنان
نشر في أخبارنا يوم 06 - 07 - 2017

أصدرت المحكمة الدستورية قراراها بشأن الطعن المقدم ضد البرلماني حميد وهبي مرشح البام عن دائرة أكادير إداوتنان والذي تقدم به صالح المالوكي عن حزب العدالة والتنمية بسبب استغلال المطعون فيه للرموز الوطنية في حملته الإنتخابية التي جرت يوم 7 أكتوبر الماضي ،وأمرت بإلغاء مقعده البرلماني بمجلس النواب وإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة التي ينتمي لها طبقا لمقتضيات الفصل 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء في منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية أن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الأمانة المحلية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، نشرت على صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 30 سبتمبر 2016 صورة لشبان يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب مع صورة كبيرة تتضمن العلم الوطني وشعار المملكة ،حيث إن المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه "يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية"؛وحيث إن المادة 118 المذكورة، تنص على أن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية؛وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 3 أكتوبر 2016، والمرفق بصور مستخرجة من صفحة الأمانة المحلية للحزب المذكور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أن شبانا يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، وخلفهم جدارية يظهر فيها بوضوح العلم الوطني وشعار المملكة؛وحيث إن ما ينشر على وسائل الدعاية التي تعود إلى الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه، بالرغم من عدم إشرافه عليها ء كما جاء في مذكرته الجوابيةء موجهة للدعاية لصالحه؛وحيث إن استعمال العلم الوطني وشعار المملكة خلال الحملة الانتخابية ء كما في النازلة ء يعد مخالفة لما قررته المادتان 32 و118 سالفتا الذكر، ويتعين معه بالتالي إلغاء انتخاب السيد حميد وهبي عضوا بمجلس النواب؛ومن غير حاجة للبت في المأخذ الآخر المثار ضد المطعون في انتخابه المذكور؛في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه الثاني، وزع مطبوعا انتخابيا يتضمن صورته وصورة المترشحين الثلاثة الآخرين وأسماءهم دون ذكر ترتيبهم في اللائحة، كما وزع مطبوعات أخرى تحمل صورته مع أحد أعضاء لائحة الترشيح دون الباقين لكن،
حيث إنه، فضلا عن أنه ليس في النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم الحملة الانتخابية ما يفيد اشتراط شكلية معينة في تقديم صور المترشحين في الإعلانات الانتخابية، فإن ما نعاه الطاعن ليس فيه ما يخالف القانون طالما لم يقترن بمناورة تدليسية، وهو ما لم يثبته الطاعن؛
وحيث إن المطعون في انتخابه المذكور أدلى، رفقة مذكرته الجوابية، بإعلان انتخابي آخر يتضمن الصور والبيانات المتعلقة بالمترشحين في لائحة ترشيحه؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير قائم على أساس؛
لهذه الأسباب:
أولاء تقضي:
بإلغاء انتخاب السيد حميد وهبي عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "أكاديرء إداوتنان" (عمالة أكاديرء إداوتنان)، وتأمر بإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
برفض طلب السيد صالح المالوكي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد الله مسعودي عضوا بالمجلس المذكور؛
ثانياء تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.