القواعد المبدئية المستقاة من قرار المحكمة الدستورية بخصوص الطعن الانتخابي لدائرة تطوان "نازلة ادعمار ومن معه" يشكل قرار المحكمة الدستورية رقم: 17/10 م.إ بتاريخ 6 يونيو 2017 في الملفات عدد: 16/1586 و16/1606 و16/1607 و16/1608 و16/1646 و16/1647 بخصوص الطعن الانتخابي النيابي للدائرة المحلية لإقليمتطوان والقاضي: بإلغاء انتخاب السيد محمد ادعمار عضوا بمجلس النواب إثر الاقتراع الذي أجري في7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تطوان" (إقليمتطوان)، والأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ وبرفض طلب السيد محمد ادعمار الرامي إلى إلغاء انتخاب السادة رشيد الطالبي العلمي ومحمد العربي أحنين ونور الدين الهروشي ومحمد الملاحي أعضاء بمجلس النواب؛ أهمية خاصة بحكم القواعد والمبادئ التي كرسها، والتي ستكون مرجعا مهما سواء للدارسين أو للمؤسسات الحزبية أو الإدارية بغرض الاستفادة منها وتنوير المواطنين والفاعلين بها للاقتداء بمضامينها فعلا أو امتناعا، كما ستثبت نفسها كقواعد قضائية يمكن للمشرع الاستئناس بها في أي تشريع انتخابي لاحق. وبالنظر إلى اختلاف هذه القواعد وتنوعها ارتأينا أن نعرض لكل واحدة على حدة: القاعدة 1: التطبيق الفوري للقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية حتى على الطعون المرفوعة قبل تنصيبها. اعتبرت المحكمة الدستورية أن مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية هي التي تطبق على النازلة بعد تنصيب المحكمة المذكورة، وذلك تطبيقا لما نصت عليه الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 48 من القانون التنظيمي المذكور. القاعدة 2: عريضة الطعن لا توجب بالنسبة للبيانات المتعلقة بالطعن سوى ذكر أسماء وصفات الطاعنين والمطعون ضدهم. أقرت المحكمة الدستورية، انسجاما مع أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، أن عريضة الطعن التي قدمها المطعون في انتخابه الثالث، لئن كانت قد قدمت لفائدة لائحة الحزب الذي ترشح باسمه، فإنها تضمنت الاسم الشخصي والعائلي للطاعن كما تقتضي ذلك، وحيث إن المادة 35 سالفة الذكر لا توجب بالنسبة للبيانات المتعلقة بالمطعون في انتخابهم سوى ذكر أسمائهم وصفاتهم، وهو ما تقيدت به العريضتان المقدمتان. القاعدة3: تستثنى أماكن التجمعات من الوسائل التي يمنع تسخيرها من قبل المترشحين خلال الحملة الانتخابية دون غيرها من الوسائل التي تقع تحت طائلة المنع، ومن ضمنها الوسائل المستعملة لتجهيز أماكن التجمعات الموضوعة رهن إشارة المترشحين. القاعدة 4: الترخيص الإداري باستعمال وسائل مملوكة للجماعة، لا يحول دون فحص الأساس القانوني المعتمد عليه، ولا يقوم وحده حجة على احترام المشروعية؛ وهذه قاعدة بديهية لأن العبرة بالقانون وليس بالقرار الإداري الذي لا يكتسي أي حجية إذا خالف المشروعية. القاعدة 5: الطلبات الموجهة للجماعة الترابية بتجهيز أماكن وفضاءات التجمعات التابعة لها، تتعلق كلها بطلبات صادرة عن هيئات للمجتمع المدني أو عن نقابات؛ وليس بأحزاب سياسية. القاعدة6: استعانة المطعون في انتخابه الأول بوسائل مملوكة للجماعة الترابية يبطل الانتخاب. وهكذا اعتبرت المحكمة الدستورية أن الاستعانة بوسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز، وتزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها "الجماعة الحضرية لتطوان" في أعمال تحضير وتهييئ المهرجان المذكور، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز التي تحمل شارة الجماعة المعنية وتسخير شاحنات تابعة لها؛ والتي يرأس مجلسها الجماعي، لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية، يعد استعمالا لوسائل مملوكة للجماعة الترابية، وتجاوزا لمجال الاستثناء المحدد من قبل المادة 37 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، ما يتعين معه إلغاء انتخاب السيد محمد ادعمار عضوا بمجلس النواب. القاعدة7: الإخلال بمقتضى قانوني مدعم بحماية جنائية يجعل الإخلال جوهريا يبطل الانتخاب. ارتكزت المحكمة الدستورية في إبطال الانتخاب على المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الناصة على أنه "يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال. ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة"، وشددت على الإشارة إلى مقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي المذكور التي رتبت في حال الإخلال بمقتضيات المادة 37 المذكورة، عقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50000 إلى 100000 درهم. القاعدة 8: إن كل المخالفات الانتخابية تتطلب أن يكون المطعون ضده قام بها أو ارتكبها بنفسه خلال الحملة الانتخابية. أكدت المحكمة الدستورية أن المخالفة الانتخابية تتطلب أن يكون المطعون ضده قام بها أو ارتكبها بنفسه لتفادي أي مناورات احتيالية تستهدف الصاق مخالفة انتخابية بغير من قام بها بغرض تحميله آثارها، ومن ثم اعتبرت "ألا دليل أن المطعون في انتخابه قام بتعليق إعلاناته الانتخابية خارج الأماكن والفضاءات المخصصة له. الأمر نفسه ينطبق على الإعلانات الانتخابية التي تتضمن صورة المطعون في انتخابه المذكور مع صور كل واحد من المترشحين الأربعة في اللائحة التي هو وكيلها، الذي لم يعزز بأي حجة تثبته". وفي موضوع ادعاء استعمال النشيد الوطني وصورة جلالة الملك، خلال مهرجان خطابي، اعتبرت المحكمة الدستورية أن "المعاينة انصبت على فيديو المهرجان المذكور على الحساب الشخصي للمطعون في انتخابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وليس على وقائع قائمة. ومن الاطلاع على الشريط المسجل بالقرص المدمج، المشار إليه، فإنه لا يتضمن أي قرائن تثبت أن المهرجان المذكور نظم بمناسبة الحملة الانتخابية لاقتراع 7 أكتوبر 2016 موضوع الطعن"؛ ما يعني أن المعاينة لا يجب أن تكون على فيديو، بل على وقائع مادية تمت معاينتها مباشرة وليست بالواسطة، فضلا عن وجوب تقيد المخالفة بارتكابها خلال الحملة الانتخابية. القاعدة 9: تعليق الملصقات الانتخابية يوم الاقتراع ليس مخالفة انتخابية طالما أن عملية التعليق تمت قبل اليوم المذكور. اعتبرت المحكمة الدستورية أن ادعاء استمرار تعليق الملصقات الانتخابية يوم الاقتراع ليس فيه ما يخالف القانون، طالما أن عملية التعليق تمت قبل اليوم المذكور. كما أن المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لا تلزم المترشحين بإزالة الإعلانات الانتخابية بمجرد انتهاء الحملة الانتخابية، بل تخول لهم أجل خمسة عشر يوما، الموالية لإعلان النتائج، لإزالتها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه". القاعدة 10: مخالفة نشر صور ظهور المترشحين بمقرات رسمية مرتبط موضوعها بنطاقين، أحدهما موضوعي وثانيهما زمني، يتعلقان سواء ببرامج الفترة الانتخابية أو البرامج المعدة للحملة الانتخابية، أو باقترانها بدعوة الناخبين للتصويت. بات اتساع نطاق الاعتماد على "فيسبوك" في الحملات الانتخابية في الآونة الأخيرة، وما استتبعها من انتشار للعديد من المخالفات الانتخابية في فضائه الافتراضي، يطرح سؤال نطاق مشروعية مواده المنشورة في الحملات الانتخابية. وهكذا أكد قرار المحكمة الدستورية أن نشر صورة المطعون في انتخابه على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحمل تزكية الحزب الذي ترشح باسمه بمقر الجماعة الترابية لتطوان، وبخلفية تظهر فيها، بشكل واضح، الرموز الوطنية، تم قبل الحملة الانتخابية، وأن استمرار نشر هذه الصورة على حالتها طيلة الحملة الانتخابية ليس فيه ما يخالف القانون.. المادة 118 من القانون رقم 11-57 المذكورة تحظر نشر صور ظهور المترشحين بمقرات رسمية في حال استعمالها في برامج الفترة الانتخابية أو البرامج المعدة للحملة الانتخابية. كما اعتبر القرار أن واقعة نشر صورة حضور المطعون في انتخابه الثالث لإحدى دورات مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة باعتباره عضوا فيه، خلال فترة الحملة الانتخابية، على حسابه الخاص بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، التي لا ينازع فيها، دون اقتران ذلك بدعوة الناخبين للتصويت لفائدته، وهو ما لا يظهر في التعليق المشار إليه أعلاه، أو باستخدام الصورة المذكورة في إعلانات انتخابية أو وصلات دعائية بمناسبة الحملة الانتخابية، لا يعد مخالفا، في حد ذاته، لما نصت عليه المادة 118 المذكورة. والملاحظ أن تأكيد المحكمة على توقيت ارتكاب المخالفة وعدم تأثيمها حالة الاستمرار فيها طالما أنها نشرت قبل الحملة الانتخابية يظل موقفا منتقدا لأنه يشجع على الاستمرار في المخالفات حتى أثناء الحملة الانتخابية واستعمالها ذريعة للاحتيال على القانون، وسيجعل المترشحين يعمدون إلى الاستفادة من هذا الاجتهاد بشكل سيء يضر بالمنافسة السليمة ويؤثر على الاختيارات الحرة للناخبين؛ لذلك ندعو المحكمة إلى التراجع عن هذا الاتجاه واعتبار استمرار النشر مخالفة انتخابية يبطل الانتخاب.. لا فرق بين النشر الواقع قبل الحملة الانتخابية ولا النشر المستمر أثناءها، لأن الإبقاء عليها تجديد للمخالفة، والمطلوب من المحكمة سد الذرائع لا إقامتها وخلقها. القاعدة 11: المقابر والأضرحة لا تصنف لا تصنف ضمن أماكن العبادة. اعتبرت المحكمة الدستورية أن المقابر والأضرحة لا تصنف ضمن أماكن العبادة، ومن ثم لا تعتبر أماكن محظور تعليق الإعلانات الانتخابية بها، وبهذا الاجتهاد فإنها اعتمدت عن حق مبدأ التفسير الضيق للمخالفات الانتخابية؛ وهكذا جاء في حيثيات قرارها: "وحيث إن ادعاء تعليق إعلانات انتخابية على حائط المقبرة الإسلامية وعلى بابها، فضلا عن كون المقابر لا تصنف ضمن أماكن العبادة، ولا تنطبق عليها بالتالي مقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي لمجلس النواب والمادة 118 من القانون رقم 11-57 المستدل بها، فإن المادة الثانية من المرسوم رقم 2.16.669 قد رتبت جزاء في حال تعليق إعلانات انتخابية في الأماكن المحظورة، ومن بينها الأضرحة وأسوار المقابر، بنصها على أنه "في حالة خرق المنع...تقوم السلطة الإدارية المحلية، من تلقاء نفسها أو بناء على شكاية، بتوجيه تنبيه لوكيل (ة) اللائحة أو المترشح (ة) المعني (ة) بجميع الوسائل القانونية من أجل إزالة الإعلان أو الإعلانات المعنية داخل أجل أقصاه أربعة وعشرون ساعة من تاريخ التنبيه أو عند الاقتضاء من تاريخ تقديم الشكاية. في حالة عدم قيام المعني بالأمر بإزالة الإعلان أو الإعلانات المعنية داخل الأجل المشار إليه...تقوم السلطة الإدارية بإزالتها على نفقته. في حالة الاستعجال، تقوم السلطة الإدارية المحلية من تلقاء نفسها وعلى نفقة المعنيين بالأمر، ودون توجيه أي تنبيه إليهم، بإزالة الإعلان أو الإعلانات المعنية". وحيث إن عامل إقليمتطوان أكد في كتابه، المسجل بتاريخ 9 مارس 2017، جوابا على مراسلة للمجلس الدستوري في الموضوع، عدم "التوصل، من طرف وكلاء لوائح الأحزاب السياسية، بأي شكاية بخصوص تعليق ملصقات وإعلانات انتخابية في غير الأماكن المخصصة لها". القاعدة 12: تحديد نطاق مخالفة تقديم وعود انتخابية محظورة قانونا. ربطت المحكمة الدستورية نطاق مخالفة تقديم وعود انتخابية محظورة قانونا بشرط موضوعي مؤداه عدم تعلقها باختصاص المرشح كعضو مجلس جماعي، بحيث متى اقتصر المرشح على تقديم وعود انتخابية مرتبطة بصفته كعضو مجلس جماعي فلا تتوافر المخالفة في حقه. وهكذا ردت المحكمة الدفع بالحيثيات التالية: "وحيث إنه، بخصوص الادعاء المتعلق بتقديم وعود انتخابية، المطعون في انتخابه لم يقدم أي وعد لساكنة المدينة القديمة لإصلاح منازلهم المتهالكة، بل تناول الكلمة، بخصوص هذا الموضوع، أحد المشاركين في حملته الانتخابية، لتقديم أجوبة تقنية وقانونية حول الإشكالات المرتبطة بالدور الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة، والبحث في مدى اندراج، حالة المنزل الذي تمت معاينته، ضمن برنامج الدور التي سيتم إصلاحها من قبل الجماعة الترابية لتطوان. - الحديث عن قطع أرضية وعلى عكس ما جاء في الادعاء لا يتعلق بوعد انتخابي، وتم في سياق ذكر فيه المطعون في انتخابه الحضور بالبرنامج الذي قدمه بصفته عضوا بمجلس جماعة تطوان، والذي لم يحظ، حسب زعمه، بموافقة رئيس الجماعة المذكورة. - حديث المطعون في انتخابه الثالث عن إصلاح طريق، كما هو ثابت في محضر المعاينة المدلى به من قبل الطاعن نفسه، تم بصفته عضوا بمجلس جهة طنجة- تطوان-الحسيمة، وهو موضوع مندرج ضمن اختصاصات الجماعات الترابية، كما أنه ليس في القرص المدمج ولا محضر المعاينة المدلى بهما من قبل الطاعن الأول، ما يفيد وعدا صادرا عن المطعون في انتخابه بالتكفل بإنجاز الطريق ولا إلى تصريحه، كما جاء في الادعاء، "اعتبار أن الطريق في حكم المنجز". القاعدة 13: حدود مشروعية التنازل عن الراتب لفائدة مؤسسات اجتماعية واندراجه ضمن المخالفة الانتخابية. أثار موضوع التنازل عن الراتب البرلماني لفائدة مؤسسات اجتماعية خلال الحملة الانتخابية نقاشا قانونيا حول مشروعية هذا التنازل ومدى اندراجه ضمن المخالفة الانتخابية المتعلقة بتقديم وعود انتخابية محظورة قانونا. وفي هذا الإطار أجابت المحكمة الدستورية عن الإشكالية بتأكيدها أن "تعبير المطعون في انتخابه الرابع عن استعداده التنازل عن راتبه لفائدة مؤسسات اجتماعية صدر عنه بمناسبة تقديمه لحصيلته عن الولاية التشريعية 2011-2016.. بغض النظر عن مدى اندراج التصريح المذكور ضمن الوعود الانتخابية المحظورة قانونا، فإن عدم ثبوت صدور التصريح عن المعني بالأمر بمناسبة الحملة الانتخابية للاقتراع موضوع الطعن، ونشر المطعون في انتخابه للبيان المشار إليه يجعل المأخذ المثار غير قائم على أساس". ويعاب على هذا الموقف هو التذبذب في عدم حسم الإشكالية، لأن صيغة التساؤل في حيثيات القرار تترك النقاش مفتوحا، ولا تقطع فيه باجتهاد صريح. ولا نتمنى من المحكمة الدستورية مستقبلا أن تسلك هذا المنهج في التهرب من الجواب عن الإشكال أو تأجيله. *مدير المركز الدولي للاستشارات القانونية