رفضت المحكمة الدستورية الطعن الذي تقدم به سعد الدين العثماني لإلغاء انتخاب الطاهر بمزاغ وسعيد التدلاوي، الأول من حزب الأصالة والمعاصرة والثاني من حزب الحركة الشعبية، في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “المحمدية “(عمالة المحمدية). وتضمنت عريضة الطعن التي وضعها العثماني يوم 24 أكتوبر 2016، بصفته مرشحا فائزا عن حزب العدالة والتنمية، مآخذ حول استعمال المطعون في انتخابه الأول، طيلة الحملة الانتخابية، لصورة جلالة الملك على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر الصورة نفسها في جريدة تم التعاقد معها لمتابعة حملته الانتخابية، واستعمال صور فردية لمترشحين في اللائحة التي ترشح باسمها المطعون في انتخابه الأول، وخاصة بجماعة بني يخلف التي يرأس مجلسها احد المترشحين باسم اللائحة المذكورة، لإيهام الناخبين بأن صاحب الصورة هو وكيل اللائحة واستمالتهم للتصويت لفائدته، كما تضمنت مآخذ حول تعليق المطعون في انتخابه المذكور لإعلانات انتخابية في أماكن غير معدة لذلك، من قبيل سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، والطواف بها خلال الحملة بشكل جماعي دون الإذن الذي تمنحه الإدارة، وتوزيع المال من طرف المطعون في انتخابهما، وتقديمهما الهدايا والمنح ووعود لا تدخل ضمن اختصاصات النائب البرلماني، من قبيل القيام بإصلاحات “النافورة ” خلال الحملة الانتخابية. وجاء في قرار المحكمة الدستورية، أن المطعون في انتخابه أدلى بمحضر معاينة اختيارية منجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 6 أكتوبر 2016، يبين صورته على حسابه الخاص بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يوشح من طرف جلالة الملك قبل الحملة الانتخابية، وأن استمرار نشر هذه الصورة على حالها طيلة الحملة الانتخابية ليس فيها ما يخالف القانون، وخلافا لما يدعيه الطاعن، فإن نسخة الجريدة المدلى بها، والتي لا يمتلكها المطعون في انتخابه، لا تتضمن، إلى جانب المطعون فيه، صورة جلالة الملك. وحيث إنه يبين من الصور ومحضري المعاينة الاختيارية المؤرخين في 6 و7 أكتوبر 2016، المدلى بها من طرف الطاعن أنها تتضمن صور كافة مرشحي لائحة المطعون في انتخابه الأول، مما يستفاد منه أن ناخبي الدائرة كانوا فعلا على اطلاع بكافة المترشحين في لائحته؛ فضلا عن نفي المطعون في انتخابه صلته بتعليق أصحاب سيارات الأجرة لإعلاناته الانتخابية، فإن التعليق في حد ذاته، ليس فيه ما يخالف المادة الأولى من المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، التي حددت حصرا الأماكن التي يمنع فيها تعليق الإعلانات الانتخابية، وأن سيارات الأجرة لا تندرج ضمنها، كما أن ادعاء تنظيم المطعون في انتخابه الثالث لموكب، لم يدعم إلا بمحضر معاينة اختياري منجز بتاريخ 6 أكتوبر 2016، جاء عاما ولا يعزز الادعاء. أما بخصوص ما ادعاه العثماني حول توزيع الأموال وتقديم وعود لاستمالة الناخبين، أكد قرار المحكمة، أن لم يدعم سوى بقرص مدمج غير مؤرخ وبخمس إفادات، لا تكفي وحدها حجة لإثبات ما جاء في الادعاء، وحيث، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس.