- صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على خمسة مشاريع مراسيم، تقدم بها وزير الداخلية، تندرج في إطار تطبيق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 34.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 المؤرخ في 29 من رمضان 1436 (16 يوليوز 2015)، وكذا القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن النص الأول المتعلق بمشروع مرسوم رقم 576-15-2 يهدف إلى تحديد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة وتوزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المكونة لكل جهة، وكذا توزيع المقاعد بين الجزء الأول والجزء الثاني المخصص للنساء بكل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات.
وأبرز أن هذا المشروع يحدد توزيع المقاعد بين العمالات والأقاليم على صعيد كل جهة، مع الأخذ بعين الاعتبار معيار عدد السكان، وكذا ضرورة احترام مبدأ الإنصاف الترابي على مستوى الوحدات الإقليمية المكونة لكل جهة، مضيفا أن المشروع يبين عدد المقاعد المخصصة للنساء في إطار الجزء الثاني المخصص لهن، حيث إن هذا العدد لا يقل عن ثلث المقاعد الواجب ملؤها على صعيد كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات.
وأوضح أن عدد المقاعد المخصصة للعنصر النسوي في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات يتراوح ما بين مقعد واحد و9 مقاعد، مضيفا أنه تبعا لذلك، يبلغ مجموع المقاعد المخصصة للجهات 678 مقعدا، من بينها 428 مقعدا برسم الجزء الأول المفتوح على قدم المساواة لترشيح الرجال والنساء و250 مقعدا برسم الجزء الثاني المخصص للنساء، أي بنسبة تقارب 37 في المائة.
وأضاف وزير الاتصال أن النص الثاني يتعلق بمشروع مرسوم رقم 577-15-2 القاضي بتحديد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء المجلس الجماعي ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة.
وأوضح أن هذا المشروع يقترح بالنسبة للجماعات المعنية، وهي طنجة وفاس والرباط وسلا والدار البيضاء ومراكش، تحديد عدد المقاطعات التابعة للجماعات المذكورة، وكذا عدد أعضاء المجلس الجماعي الخاص بكل واحدة منها وعدد مستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة.
ولتوزيع المقاعد المخصصة لكل مجلس جماعي على المقاطعات التي تتألف منها كل جماعة معنية، حرص المشروع، حسب الوزير، بصفة أساسية على ضمان استقرار التمثيلية القائمة داخل المجلس الجماعي بالنسبة للمقاطعات التابعة له مع الأخذ بعين الاعتبار التطور الديمغرافي الذي شهدته هذه المقاطعات.
وأبرز أنه في ما يخص تعيين الحدود الجغرافية الخاصة بالمقاطعات على صعيد كل جماعة معنية، فإن مشروع المرسوم يحيل على قرار يتخذه وزير الداخلية لهذه الغاية. كما يأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار المستجدات المتعلقة بدعم التمثيلية النسوية بمجالس الجماعات والمقاطعات.
أما فيما يتعلق بالنص الثالث، يضيف وزير الاتصال، فإنه يهم مشروع مرسوم رقم 578-15-2 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وانتخاب أعضاء مجالس الجهات. ويحدد هذا المشروع على سبيل الحصر قائمة الأماكن التي يمنع فيها تعليق الإعلانات الانتخابية. كما يحدد الإجراءات ذات الطبيعة الإدارية التي ينبغي اتخاذها إزاء كل خرق قد يتم ارتكابه في هذا الشأن، وذلك ضمانا لحسن سير الحملة الانتخابية وتحقيقا لتكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسة وصيانة للسلامة العمومية.
وتبعا لذلك، يمنع تعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات بأماكن العبادة وملحقاتها والأضرحة والزوايا وأسوار المقابر والمباني الحكومية والمرافق العمومية والفضاءات الداخلية للجامعات والكليات ومرافقها والمعاهد والمآثر التاريخية والأسوار العتيقة ومحطات الربط بشبكة الهاتف النقال وأعمدة التشوير الطرقي واللوحات الإشهارية التجارية والأشجار.
كما يبين هذا المشروع أشكال الإعلانات الانتخابية والحجم الأقصى للإعلانات، مع وضع ضوابط تهم على وجه الخصوص الإعلانات المعدة في شكل لافتات. وفيما يخص مضمون الإعلانات الانتخابية، فإن المشروع يوضح البيانات التي يمكن لوكلاء اللوائح أو المترشحين تضمينها في الإعلانات المذكورة.
ولضبط كيفية استعمال الإعلانات الانتخابية بالنسبة لأعمدة الإنارة العمومية والأماكن المرخص بها لتعليق هذه الإعلانات، يعهد مشروع المرسوم إلى لجنة ترأسها السلطة الإقليمية، وتضم ممثلين عن الأحزاب السياسية، القيام على مستوى كل عمالة أو إقليم بتحديد الإجراءات اللازمة