صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم رقم 613-1-2 بتغيير المرسوم رقم 556-11-2، الصادر في 20 شتنبر 2011، في شأن تطبيق القانون رقم 11-36 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 158-11-1 بتاريخ 17 شتنبر 2011 . وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري ، في لقاء صحفي عقب المجلس ، أن مشروع المرسوم يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 11-74 الذي غيّر وتمم القانون رقم 11-36 سالف الذكر، وخاصة ما يرتبط منها بآجال وتواريخ إيداع اللائحة المؤقتة واجتماع اللجان لدراسة الطلبات والشكاوى وإيداع الجدول التعديلي وحصر اللوائح الانتخابية النهائية. وبموجب هذا المشروع، تم تحديد أجل إيداع اللائحة المؤقتة وقائمة التشطيبات وجدول الطلبات المرفوضة، للإطلاع عليها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة والمقاطعة، طيلة يومي 30 و31 أكتوبر 2011، وهي الفترة ذاتها التي أصبحت مخصصة لإيداع الطلبات والشكاوى. كما تم تحديد تاريخ اجتماع اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة، عند وجودها، لدراسة الطلبات والشكاوي في يومي فاتح وثاني نونبر 2011، وأجل الجدول التعديلي، المتضمن للقرارات التي تتخذها اللجان المذكورة، خلال يومي ثالث ورابع نونبر 2011.. كما يحدد مشروع المرسوم يوم 5 نونبر 2011 تاريخا لحصر اللائحة الانتخابية النهائية بكل جماعة أو مقاطعة. وصادق مجلس الحكومة، أيضا، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.. وقال خالد الناصري، في ذات اللقاء الصحفي، أنه تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 11-27، يسند مشروع المرسوم للسلطة الإدارية المحلية، في كل جماعة أو مقاطعة، مهمة تحديد الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية للوائح الترشيح أو للمترشحين برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وأضاف الوزير أنه ي إطار الحرص على ضمان شروط المساواة بين المترشحين، ينص المشروع على تخصيص مساحات متساوية للوائح الترشيح أو المترشحين بهذه الأماكن.. كما يحدد المشروع، يضيف الوزير، الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية، مؤكدا، في ما يخص مضمونها، على أنه يجب ألا تتضمن إلا تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الأشخاص الذين سيخطبون فيه، وأسماء المترشحين.. ومن جهة أخرى، يمنع مشروع المرسوم تعليق الإعلانات الانتخابية خارج الأماكن المحددة من طرف السلطة الإدارية المحلية ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة. كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يحدد البيانات الواجب تضمينها في ورقة التصويت الفريدة، وكذا كيفية ترتيب لوائح الترشيح في هذه الورقة. كما ينص المشروع، يضيف الوزير، على أن حجم ورقة التصويت يختلف حسب عدد لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة في الدائرة الانتخابية المعنية، مع التأكيد على أن الحيز المخصص لرمز اللائحة أو المترشح في ورقة التصويت الفريدة يجب أن يكون متساويا بالنسبة لجميع لوائح الترشيح أو المترشحين. وصادق مجلس الحكومة، كذلك، على مشروع مرسوم يقضي بإحداث الدوائر الانتخابية المحلية لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 11`27 المتعلق بمجلس النواب، الذي يحدد مجموع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحلية في 305 مقعدا. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن وزير الداخلية أكد أمام المجلس أنه عني في هذا المشروع بوضع تقسيم انتخابي يستجيب للمعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي المذكور، مشددا على أن الأمر يتعلق بمعايير موضوعية تضمن المساواة والتمثيلية مع التوفيق بين كافة المعطيات المحلية الديموغرافية والمجالية.. وأضاف الوزير أنه بموجب المادة 2 من القانون التنظيمي المذكور، والتي تنص على إحداث دائرة انتخابية واحدة في كل عمالة أو عمالة مقاطعات مع إمكانية إحداث أكثر من دائرة انتخابية واحدة في بعض العمالات أو الأقاليم، حرص المشروع على تطبيق هذه القاعدة. وهكذا أحدث المشروع دائرة انتخابية واحدة في 73 عمالة وإقليما وعمالة مقاطعات، بينما عمل على تقسيم 8 عمالات وأقاليم إلى دائرتين، وقسم عمالة واحدة إلى ثلاث دوائر انتخابية.. وتتوزع العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المحدثة بها دائرة انتخابية واحدة ما بين 21 عمالة وإقليما بمقعدين اثنين (42 مقعدا)، و25 عمالة وإقليما وعمالات مقاطعات بثلاث مقاعد (75 مقعدا)، و16 عمالة وإقليما وعمالتي مقاطعات بأربعة مقاعد (64 مقعدا)، وعمالة واحدة وأربعة أقاليم بخمسة مقاعد (25 مقعدا)، وعمالة واحدة وخمسة أقاليم بستة مقاعد (36 مقعدا)، حسب مشروع المرسوم. أما العمالات والأقاليم المحدثة بها دائرتان انتخابيتان فتشمل 8 عمالات وأقاليم تتوفر على دائرتين انتخابيتين، تتوزع ما بين 3 أقاليم لكل واحد منها 6 مقاعد (18 مقعدا)، وعمالتان وإقليمان لكل واحد منهما 7 مقاعد (28 مقعدا)، إلى جانب عمالة واحدة خصصت لها 8 مقاعد.. وقسمت عمالة واحدة، بموجب مشروع المرسوم، إلى ثلاث دوائر انتخابية ب 9 مقاعد في المجموع. وصادق المجلس، أيضا، على مشروع مرسوم تحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، استنادا إلى أحكام المادتين 93 و94 من القانون التنظيمي رقم 11`27 المتعلق بمجلس النواب.. وهي الأحكام التي تلزم المترشحين والمترشحات للانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب بالتقيد بسقف المصاريف المحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية، ووضع بيان لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية ووضع جرد بالمبالغ التي تم صرفها مع إرفاقه بالوثائق المثبتة. وينص مشروع المرسوم على رفع السقف المحدد للمصاريف الانتخابية للمترشحين والمترشحات إلى 350 ألف درهم لكل مترشح أو مترشحة، عوض 250 ألف درهم، الذي كان قد حدده المرسوم رقم 2.97.234، الصادر في 22 أكتوبر 1997.. ويحتفظ المشروع بالأحكام نفسها الواردة في مرسوم سنة 1997، في ما يتعلق بمدلول المصاريف الانتخابية التي تضم مصاريف طبع الإعلانات والوثائق الانتخابية وتعليقها وتوزيعها، ومصاريف عقد الاجتماعات الانتخابية ودفع الأجور المستحقة لمقدمي الخدمات وجميع اللوازم المرتبطة بهذه الاجتماعات، بما فيها مصاريف التنقل، وتغطية المصاريف الأخرى المرتبطة باقتناء لوازم الدعاية الانتخابية. من جهة أخرى، وانسجاما مع المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 1127 المذكور، ألزم مشروع المرسوم كل وكيل لائحة ترشيح أو مترشح بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجرد للمبالغ التي صرفها في أثناء حملته الانتخابية، مع إرفاقهما بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.