واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، مناقشة مواد مشروع قانون المالية لسنة 2020، وضمنها “المادة 9” المثيرة للجدل، والتي تنص على “منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية لتنفيذ أحكام قضائية.” وأمام تباين مواقف برلمانيي الغرفة الثانية بين مؤيد ومعارض للصيغة المشتركة الموحدة للمادة المذكورة، التي حظيت بموافقة كافة مكونات مجلس النواب، اقترح رحال المكاوي، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن فرق ومجموعات الأغلبية والمعارضة، والنقابات، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لتدارس مختلف التعديلات المحتمل إدراجها على المادة التاسعة.” وعلمت “رسالة 24” من مصدر برلماني، أنه من المنتظر أن يتم الحسم في تشكيلة هذه اللجنة الفرعية وبرنامج عملها، وذلك عقب انتهاء الاجتماع المخصص لتقديم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لميزانية وزارته، وهو الاجتماع الذي يرتقب أن يكون قد عقد مساء اليوم نفسه. وكانت مكونات مجلس النواب، قد توافقت على صيغة مشتركة موحدة للمادة، مثار الجدل، “تحفظ حقوق الدائنين الحاملين لأحكام قضائية اكتسبت قوة الشيء المقضي به، وأيضا تضمن استمرارية المرفق العمومي.” وتنص الصيغة المتوافق بشأنها، والتي تم التصويت عليها بالإجماع من قبل نواب فرق الأغلبية والمعارضة، باستثناء نائب واحد عن فيدرالية اليسار، على أنه “يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية.” كما تنص الصيغة ذاتها، على أنه “في حالة صدور قرار قضائي قابل للتنفيذ، يدين الدولة أو جماعة ترابية بأداء مبلغ معين يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، ووفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية، وألا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل المشار إليه.” الصيغة نفسها، نصت كذلك على أنه “إذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي، عبر الآمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة، وذلك في أجل أقصاه خمس سنوات، وفقا للشروط المشار إليها أعلاه دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات المحلية للحجز لهذه الغاية.” وأثارت مصادقة النواب على هذه المادة، ردود فعل رافضة، تزعمها نقباء ورؤساء سابقون لجمعية هيئات المحامين، هذه الأخيرة، كانت قد نظمت بالتزامن مع بدء مجلس المستشارين في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، وقفة احتجاجية، أمام البرلمان، تعبيرا عن معارضتها لمنع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ”، وهو الأمر الذي اعتبرته الجمعية أنه يعد “إنكارا للعدالة وتعطيلا لوظيفة القضاء”.