يستعد محامو المملكة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الأربعاء للتعبير عن رفضهم لمضامين المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 التي صادق عليها مجلس النواب بحر الأسبوع الماضي والقاضية بمنع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية رغم وجود أحكام قضائية. وقالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ أعقب اجتماعها في مدينة الداخلة توصل “الأول” بنسخة منه،، إن “ما تضمنته المادة من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذاً لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد”. كما أبرزت أن العمل بهذا المقتضى الذي أقرته حكومة سعد الدين العثماني ضمن مشروع قانون المالية “يشكل ضياعا لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المُقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقد وطويلة ومكلفة”. جمعية المحاميين التي يترأسها النقيب عمر ودرا، وجهت انتقادات شديدة اللهجة للحكومة ومعها البرلمان موردة في هذا السياق أنه “بدلاً من سن قوانين وقواعد تفرض سيادة القانون واحترام الأحكام القضائية يستسيغ المُشرع والسلطة التنفيذية إقرار نص تشريعي مسطري في غير سياقه التشريعي يهدف أساساً إلى منح درجة تفضيلية ومنح حماية لدائن ممتلئ الذمة مُتماطل في تنفيذ أحكام قضائية قابل للتنفيذ”. المصدر ذاته لفت ضمن بلاغه إلى أن هذا الموضوع “لا يهم فقط المحامين، باعتبارهم ينوبون عن أطراف الدعوى ويمثلون مصالح المتقاضين ويوجب عليهم القانون القيام بجميع الإجراءات الضرورية لذلك؛ وإنما يهم جميع المتقاضين مواطنين وأجانب، كما يهم جميع دُعاة بناء دولة القانون والمؤسسات والمدافعين عن استقلال القضاء وفعالية ونجاعة السلطة القضائية”. تبعا لذلك، دعت الجمعية “السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية إلى التراجع عاجلاً عن هذه المقتضيات غير المقبولة وسن قوانين تُعزز سيادة القانون وتفرض على المحكوم عليهم، خصوصاً من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية التعجيل بمنح الحقوق لأصحابها وتنفيذ الأحكام القضائية”. وحملت الصيغة النهائية لهذا المقتضى الذي أثار جدلا واسعا، تنصيصها على أنه "يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية". "وفي حالة صدور قرار قضائي قابل للتنفيذ، يدين الدولة أو جماعة ترابية بأداء مبلغ معين" تضيف الوثيقة: "يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء، بمجرد انصرام الأجل المشار إليه أعلاه".