نزلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بثقلها في وقفة احتجاجية نظمتها اليوم الأربعاء أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، ضد مصادقة مجلس النواب على المادة التاسعة من مشروع قانون مالية سنة 2020، القاضية بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية طبقا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ. أصحاب البذلة السوداء يتقدمهم نقباء يمثلون 17 هيئة محامين بالمغرب، رفعوا خلال وقفة اليوم أمام المؤسسة التشريعية شعارا موحدا مفاده "لا لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية"، منددين بتمرير “نواب الأمة” للمادة المذكورة، وتجاهل تحذيراتهم ونداءاتهم بضرورة سحب هذا المقتضى من مشروع قانون المالية. وقالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ سابق لها إن "ما تضمنته المادة من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذاً لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد". كما أبرزت أن العمل بهذا المقتضى الذي أقرته حكومة سعد الدين العثماني ضمن مشروع قانون المالية "يشكل ضياعا لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المُقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقد وطويلة ومكلفة". جمعية المحاميين التي يترأسها النقيب عمر ودرا، وجهت انتقادات شديدة اللهجة للحكومة ومعها البرلمان موردة في هذا السياق أنه "بدلاً من سن قوانين وقواعد تفرض سيادة القانون واحترام الأحكام القضائية يستسيغ المُشرع والسلطة التنفيذية إقرار نص تشريعي مسطري في غير سياقه التشريعي يهدف أساساً إلى منح درجة تفضيلية ومنح حماية لدائن ممتلئ الذمة مُتماطل في تنفيذ أحكام قضائية قابل للتنفيذ". وحملت الصيغة النهائية لهذا المقتضى الذي أثار جدلا واسعا، تنصيصه على أنه "يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية". "وفي حالة صدور قرار قضائي قابل للتنفيذ، يدين الدولة أو جماعة ترابية بأداء مبلغ معين" تضيف الوثيقة: "يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء، بمجرد انصرام الأجل المشار إليه أعلاه".