نظمت" الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة" ندوتها السابعة في إطار سلسلة من الندوات التي عرفتها مدن مختلفة من المغرب، حول" أي تنزيل للمناصفة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية" حضرت أشغالها فعاليات نسائية سياسية ومدنية ،مستشارات جماعية من مختلف جهات المملكة المغربية ... عرفت هذه الندوة التي تم تنظيمها يومه الجمعة 23 شتنبر الجاري بالدار البيضاء، انعقاد محكمة الشعب لمحاكمة الدولة المغربية (حسب الشكاية المقدمة في هذا الصدد من طرف الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة) على خرقها للمقتضيات الدستورية وخاصة منها الفصل 19 الذي يلزم الدولة اتخاذ كل التدابير التشريعية لتحقيق المناصفة وذلك من خلال مشاريع القانون التنظيمي للأحزاب والقانون التنظيمي لمجلس النواب معتمدة على أن الدستور نص على سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني بالإضافة إلى مصادقة المغرب على مجموعات من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تنص على المناصفة والمساواة الفعلية بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات معتبرة أن الاتفاقيات هي ذات طابع إلزامي تلزم الدول الأعضاء باتخاذ كل التدابير التشريعية لتحقيق المناصفة وتمتيع النساء بنفس الفرص للمشاركة في الحياة النيابية وقد قامت هذه المحكمة بإصدار حكم توصلت الجريدة أو الموقع بنسخة منه. وشهدت محكمة الشعب الاستماع إلى مجموعة من الشهود والضحايا حول القضية وإلى سلسلة من المرافعات تقدم بها مطالبو ومطالبات الحق المدني الممثل في في ذة .الشنتوف نجاة وذ. محمد بوكرمان، وذة. ثوريا مجاهد، وذ.محمد ألمو الذين أكدو نص الشكاية والمطالبين بالاستجابة إليها معتبرين أن القوانين التنظيمية تم إعدادها في غياب لجنة المناصفة مستندين للمقتضيات الدستورية التي تعتبر التزامات وليست متمنيات مدلين بوثيقة مصادقة المغرب على رفع جميع أشكال التمييز ضد المرأة معتبرين مشاريع القوانين التنظيمية لا دستورية ومطالبين بإسقاطها وإعادة قرائتها قراءة ثانية. وبعدها أعطيت الكلمة للنيابة العامة التي تبنت الدعوة العمومية جملة وتفصيلا مطالبة بتغيير العبارات من (تسعى) إلى ( التزام الدولة) بالمناصفة وفي هذا الإطار طالبت بفتح نقاش عمومي متسائلة هل أن الأمر يتعلق باختيارات أو تمثلات منبهة أن الدولة المغربية تعاملت مع الوثيقة الدستورية جزئيا ولهذا فقد أدانت الدولة المغربية مطالبة إياها بمراجعة القوانين التنظيمية حتى تتماشى مع المواثيق الدولية وروح الدستور، وقد لاحظت المحكمة أن هاتف النيابة العامة رن أثناء انعقاد الجلسة الشيء الذي انتفض له ممثل النيابة العامة مستنكرا التعليمات المنافية للدستور ومطالبا بالاستجابة لمطالب الحركة النسائية . وأعطيت الكلمة لدفاع الدولة المغربية الذي اتهم الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة في مصداقيتها لكونها خارج دائرة القرار ويغلب على مواقفها التعصب واللاحوار إلا بالاستجابة لمطالبها . وما خروجها إلى الشارع إلا نسف للحوار الخلاق . مطالبا بتأجيل المحاكمة حتى لا تقع اصطدامات . وبعد الاستماع إلى مداخلات جميع الأطراف والعودة إلى الدستور الذي أقر بسمو المواثيق الدولية والإطلاع على التجارب الدولية خاصة بفرنسا والسنغال. أصدرت المحكمة التي كانت مشكلة من : - محمد طارق السباعي رئيسا وعضوية الأستاذتين عزيزة القندسي ومليكة الفذ. - ممثل النيابة العامة ذ. مصطفى المانوزي. - كاتب الضبط: ذ الطبيب محمد شخص الدفاع الدولة المغربية الممثل في شخص الأستاذ حداش عبد الواحد. بعد التداول مع جميع أعضائها الحكم التالي: - قبول الشكاية المباشرة شكلا - وفي الموضوع: 1. مؤاخذة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة لعدم التزامها بالمواثيق الدولية والدستور الذي أقر بالمساواة في الحقوق السياسية للمرأة وحقها في الولوج المتكافئ للمهام والوظائف الانتخابية. 2. الحكم بإعادة قراءة مشاريع القوانين التنظيمية المعروضة على البرلمان لتتلاءم وديباجة الدستور القاضية بسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية في حالة التعارض . 3. الالتزام باتخاذ التدابير الإيجابية لرفع كل أشكال التمييز ضد المرأة سواء على المستوى التشريعي أو الإداري أو التنظيمي أو التربوي أو غيره. 4. واستئناسا بالتجارب الدولية التي تعمل على إعمال الحقوق الإنسانية للمرأة ترى المحكمة وجاهة إحداث مرصد وطني تكون من مهامه تقييم السياسات العمومية الهادفة إلى تشجيع المساواة بين النساء والرجال في كافة المجالات في إطار نظرة مندمجة لمفهوم المناصفة وذلك بوضع مقتضيات لاقتراح تدابير في إطار من الحكامة الجيدة لتجاوز مختلف العراقيل التي تحول دون المناصفة . 5. تقديم أراء حول المشاريع والنصوص التشريعية والتنظيمية التي تسند له. 6. تأمر المحكمة بفتح تحقيق محلي، جهوي، وطني حول جميع الأضرار اللاحقة بالنساء في جميع المجالات السياسية ، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، النفسية ومتابعة كل من تورط أو شارك أو ساهم في الحط من كرامة النساء حتى يتم إنصافهن . 7. شمل الحكم النفاذ المعجل مع تحميل الصائر على الخزينة العامة.