أحمد رباص وضعت شبكة مؤلفة من منظمات المجتمع المدني شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية باﻹضافة إلى أربع جهات مختصة أخرى. والجدير بالذكر أن هذه الشكاية تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي على شكل عريضة تجاوز عدد التوقيعات التي تذيلها وتؤيدها ألفي توقيع، ومن المؤمل لدى واضعي العريضة جمع ألفين وخمسمة توقيع. قبل التطرق لمضمون العريضة والبنود القانونية التي تستند عليها يستحسن أن نلاحظ أنه بتقديم هذه العريضة من لدن المجتمع المدني تكون قضية المسمى الفايد قد انتقلت من المستوى السجالي والجدلي في الفضاء الافتراضي إلى المستوى القانوني المفضي إلى دخول المحكمة على الخط لتقول كلمتها الفصل. تبدأ العريضة بالتذكير بأن الجميع تابع مؤخرا الخرجات الإعلامية غير المسؤولة للدكتور الفايد عبر قناته على يوتوب أو عبر صفحته على فيسبوك وحتى عبر بعض القنوات التلفزية المغربية والدولية، قام فيها بانتحال صفة طبيب بطريقة غير مباشرة لتحريض الناس على رفض التطبيب والعلاج بالأدوية واصفا الأطباء وصناع الأدوية بالعلمانيين والمتاجرين بمآسي الناس، كما قام ايضا بدعوة المواطنين البسطاء للتداوي بالاعشاب بدل الدواء – بما فيها شرب عصير فرت الابل- وطالب في فيديو آخر مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان والانيميا والتصلب اللوحي وغيرها من الامراض المزمنة بضرورة الصيام ضاربا عرض الحائط آراء الاطباء والمختصين وحتى الرخصة الالهية بالافطار حال المرض، فالفايد هنا ينتحل صفة الطبيب والمفتي، ويتطاول على مهنتين مقننتين بموجب القانون، بشكل توجب متابعته عليه حسب القانون واخص بالذكر الظهير الشريف رقم 1.15.26 الصادر في 15 فبراير 2015 الخاص بتنفيذ القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب حيث تنص المادة 108 على ما يلي: وتمضي العريضة إلى التحديد القانوني لمن يعتبر مزاولا لمهنة الطب بوجه غير قانوني حيث أكدت على أن هذه التهمة لصيقة بكل من يشارك بصورة اعتيادية أو تحت إشراف غيره ولو بحضور طبيب من الأطباء في إعداد تشخيص أو في وصف علاج الأمراض أو إصابات جراحية، أو خلقية أو مكتسبة، حقيقية أو مفترضة؛ وذلك عن طريق أعمال شخصية أو استشارات شفوية أو مكتوبة وبأي طريقة أخرى أو يقوم بأحد الأعمال المهنية المنصوص عليها في المصنف العام المشار إليه في المادة 105 أعلاه دون أن يكون حاصلا على شهادة تخول له الحق في التقييد في جدول الهيئة. إلى ذلك تضيف الشكاية المادة 109 التي تعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني، في الحالات المنصوص عليها في البندين 1 و 5 من المادة 108 المذكورة أعلاه، بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة من 10000 درهم إلى 100000 درهم . ومن أجل حماية الناس البسطاء والناس أجمعين من دعوات الفايد غير المسؤولة والتي قد تشكل خطرا على حياتهم، يطالب مطلقو هذه العريضة كل المتضررين والغيورين على هذا الوطن، بتقديم شكاية الى النيابة العامة المغربية عبر رابط محدد لغاية متابعة محمد الفايد على ما نسب اليه اعلاه والتحقيق في كل خرجاته غير المسؤولة ووضع حد لهذا الاستهتار السافر بالأرواح. وتختم العريصة باﻹشارة إلى أن الدكتور الفايد يضرب أيضا مجهودات صاحب الجلالة محمد السادس وكذا الحكومة المغربية لتطوير البلاد ودفعها في اتجاه التقدم والازدهار، واصفا مواكبة العلوم والتكنولوجيا بالبعد عن الدين الحنيف ومعتبرا إياه اشبه بالخيانة للدين والكفر، وهو ما يتنافى جملة وتفصيلا مع رؤية المملكة للحاق بركب الدول المتقدمة، ويشكل ايضا دعوة غير مباشرة للفوضى وتسويقا للجهل والتخلف.