المصحات الخاصة و المؤسسات المماثلة. الباب الثالث: الشراكة بين القطاعين العم و الخاص. الباب الرابع: الأشكال الأخرى لمزاولة الطب الفرع الأول: شروط الفتح و الإنشاء المادة 56: يراد بالمصحة في هذا القانون، أيا كان الاسم المطلق عليها أو كان الغرض منها، سواء الربح أو غيره، هي كل مؤسسة صحية تهدف إلى تقديم الخدمات التشخيصية و العلاجية و إعادة تأهيل المرضى و الجرحى و النساء الحوامل الذين تفرض حالتهم الصحية رعاية داخل المستشفى بما في ذلك مستشفى النهار. يعتبر كمصحات حسب هذا القانون و نصوصه التطبيقية المؤسسات التي تسمى دور الولادة. يماثل المصحة حسب هذا القانون و نصوصه التطبيقية مراكز تصفية الدم و مراكز العلاج الإشعاعي، و مراكز العلاج الإشعاعي الموضعي، و مراكز العلاج الكيميائي، و مراكز القسطرة، و مراكز النقاهة أو إعادة التأهيل و مراكز العلاج و غيرها من المؤسسات الصحية الخاصة التي تستقبل المرضى لفترة تساوي يوم واحد أو تزيد عنه، و التي تحدد السلطة الحكومية المختصة لائحتها. و تعتبر أيضا كمؤسسات مماثلة للمصحات و تخضع لنفس شروط التأسيس و الفتح و المراقبة المعدات المنقولة لأغراض التشخيص و العلاج بما في ذلك العلج في حالات الاستعجال التي ستحدد لائحتها بنص تنظيمي. و تحدد السلطة الحكومية المختصة المعايير التقنية لوضع المعدات و الأجهزة و مستخدمي المؤسسات المماثلة، آخذة بعن الاعتبار وظائفهم و أنشطتهم الطبية، و عند الاقتضاء، الاحتياجات الخاصة لمستعمليها. المادة57: يمكن حيازة المصحة من طرف شخص ذاتي أو شركة أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص و لا يهدف إلى الحصول على الربح. إلا أنه يمنع على أي منظمة مسيرة للتأمين الصحي و أية مؤسسة مالية أو مصرفية إحداث أو إدارة مصحة أو مؤسسة مماثلة. 1) إذا كانت المصحة في ملكية شخص ذاتي يجب أن يكون المالك مقيدا مسبقا في جدول هيئة أطباء القطاع الخاص و مأذون له بصفته طبيبا مديرا لمؤسسته. و يمكنه أن يؤسس شركة ذات مسؤولية محدودة بمساهم واحد. و في هذه الحالة يمكنه الجمع بين وضيفتي المسير و المدير الطبي. 2) إذا كانت المصحة في ملكية شركة فإن ذلك يجب أن يكون وفق القانون المغربي، و تناط مسؤولية الإدارة الطبية بطبيب مقيد في جدول هيئة أطباء القطاع الخاص. 3) إذا كانت المصحة في ملكية شخص معنوي خاضع للقانون الخاص و لا يهدف إلى الحصول على الربح فإن مسؤولية الإدارة الطبية تناط بطبيب من القطاع الخاص مأذون له بذلك. و يمكن أن يحال تسيير الشؤون غير الطبية للمصحة على مسير غير طبيب. إلا أنه، يمنع على المالكين للمصحات و للمؤسسات المماثلة و على المسيرين التدخل في مهام المدير الطبي المشار إليها في الفرع الثالث من هذا الباب أو أمره بأي إجراءات قد تقيد أو تؤثر على مزاولته لوظائفه. المادة 58: في حالة إنشاء مصحة من طرف شركة أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص، لا يهدف إلى الربح، فإن الأنظمة الأساسية لهذه الأخيرة ينبغي ألا تحتوي على أي مقتضيات تتعارض مع أحكام هذا القانون و النصوص الصادرة بتطبيقه، كما ينبغي ألا تتضمن مقتضيات تحد من الاستقلال المهني للأطباء المزاولين. البند الأول: الإذن الإداري المسبق المادة 59: يتوقف مشروع إحداث مصحة أو استغلالها على إذن إداري مسبق، و لهذه الغاية، يجب على العضو أو الأعضاء المؤسسين أن يعرضوا على السلطة الحكومية لأجل الموافقة عليه مشروعا يتضمن بيان مكان إقامة المصحة و وظائفها الطبية و طريقة استغلالها التقنية و هوية و صفات الطبيب المدير الطبي. يمنح الإذن وفقا لأحكام القانون الإطار رقم 34-09 المتعلق بالمنظومة الصحية و عرض العلاجات، خاصة تلك المتعلقة بالخريطة الصحية و المخطط الجهوي لعرض العلاجات، و يحترم المستثمر المعايير التقنية للتجهيز و المعدات و المستخدمين، شريطة أن تناط الإدارة الطبية للمصحة أو للمؤسسة المماثلة لطبيب مقيد بجدول الهيئة الوطنية لمزاولة المهنة في إطار القطاع الخاص. المادة 60: تمنح السلطة الحكومية المختصة الإذن الإداري المسبق بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء، الذي يجوز أن يعترض على منح الإذن في الحالتين الآتيتين: - إدانة المرشح للقيام بمهام المدير الطبي بعقوبة توقيف عن مزاولة المهنة لمدة تفوق أو تعادل ستة أشهر. - عدم الامتثال للمعايير التقنية للمنشآت و التجهيز و المستخدمين المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه. المادة 61: يصبح الإذن المسبق الممنوح من قبل السلطة الحكومية المختصة، للمصحة لاغيا في الحالات التالية: - إذا لم يباشر البدء في تنفيذ مشروع إنجاز المصحة داخل أجل 3 سنوات - إذا لم يتم إنهاء مشروع توسيع المصحة أو جزء من نشاطها أو الوحدة الطبية أو تجهيزها داخل أجل سنة. البند 2: الإذن الإداري النهائي المادة 62: يمنح الإذن النهائي بفتح المصحة أو إعادة فتحها أو استغلالها من طرف السلطة الحكومية المختصة بعد أن تثبت لديها مطابقة المؤسسة المقامة للمشروع المقدم المقبول و المغير إن اقتضى الحال بطلب منها. و تقوم السلطة الحكومية المختصة بمراقبة المطابقة بحضور رئيس المجلس الجهوي أو ممثليه الذين يجوز لهم بهذه المناسبة إبداء كل الملاحظات التي يرون فيها فائدة و تضمن في المحضر الذي تحرره السلطة الحكومية المختصة على إثر زيارة المراقبة. يمنح الإذن النهائي باعتبار جودة ما تتوفر عليه المؤسسة من منشآت و من سيعمل بها من أطر طبية قادرة و باعتبار عدد المستخدمين الدائمين و مؤهلاتهم و مدى تقيد المشروع بالمعايير التقنية المشار إليها في المادة 59 أعلاه، التي تقررها الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء. المادة63: إذا لم يتم تشغيل المصحة خلال السنة التي تلي الإشعار بالإذن النهائي، يصبح هذا الأخير لاغيا. و عندما يتم وقف تشغيل مصحة لمدة تعادل سنة،يصبح الإذن النهائي لاغيا، و تتطلب إعادة تشغيلها إذنا جديدا وفقا لأحكام المادة 62 أعلاه. البند 3: التغييرات التي تطرأ على المصحة أو مؤسسة مماثلة المادة 64: يعتبر تحويل موقع المصحة أو مؤسسة مماثلة إنشاء جديد يتطلب أذونا جديدة وفقا لأحكام هذا الباب. و بمجرد الحصول على الإذن النهائي لتحويل موقع المصحة، يجب أن يتم الشروع في إغلاق محلات المصحة أو المؤسسة المماثلة موضوع التحويل، أو تفويتها لمستغلين آخرين مع مراعاة أحكام هذا القانون. المادة 65: يجب إبلاغ السلطة الحكومية المختصة و المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بكل تغيير يتعلق بالشكل القانوني للمصحة أو بالمالكين أو بكل عملية تفويت. إلا أن كل تغيير للمدير الطبي يخضع لإذن مسبق من السلطة الحكومية المختصة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء. يجب على السلطة المختصة أن تعترض على تعيين طبيب في منصب مدير طبي إذا كان هذا الأخير مدانا بعقوبة التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة تفوق أو تعادل 6 أشهر. يجب إبلاغ السلطة الحكومية المختصة بجميع التغييرات المتعلقة بالمستخدمين المصرح بهم عند منح الإذن النهائي. المادة 66: يجب أن يؤدن بكل مشروع تغيير أو توسيع لمحلات المصحة، و بكل التغييرات الطارئة على طاقة استقبال أو وظائفها أو أنشطتها، من طرف السلطة الحكومية المختصة قبل انجازه. يتم تقييم هذه التغييرات بناءا على المقتضيات التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالخريطة الصحية و المخططات الجهوية لعرض العلاجات. تتحقق السلطة الحكومية المختصة، من خلال عمليات التفتيش بحضور ممثلي المجلس الجهوي لهيئة الأطباء من احترام أحكام هذا القانون و النصوص التنظيمية الصادرة بتنفيذه خاصة المعايير التقنية للمنشآت و التجهيز و المستخدمين، المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه. و تبلغ بقرارها في أجل 60 يوما كاملة ابتداء من تاريخ استلام الطلب. عندما يتبين إثر التفتيش أن التعديلات المقترحة لا تتلاءم مع الأحكام التي تم التنصيص عليها من قبل، فإن السلطة الحكومية المختصة تعترض على إنجازها بواسطة رسالة تخبر بها صاحب الإذن النهائي الأصلي. تعلق السلطة الحكومية المختصة أمد طلب المصحة المعنية إلى حين اكتمال ملفها أو توفير معلومات إضافية. عندما يتبين بعد عملية التفتيش أن تنفيذ التغييرات المقترحة يشكل أخطارا تهدد استمرار نشاط المصحة أو المؤسسة المعنية يمكن للسلطة الحكومية المختصة و إن لم يكن لها اعتراض مسبق أن تأمر بوقف النشاط في انتظار انتهاء أعمال التغيير. الفرع 2: قواعد اشتغال المصحات و المؤسسات المماثلة المادة 67: يجب على المصحات و المؤسسات المماثلة أن تشتغل وفق الشروط التي تتيح كل ضمانات السلامة الصحية للمرضى، و المستخدمين العاملين و البيئة، طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل خاصة تلك المشار إليها في المادة 12 من القانون 34-09 المتعلق بالمنظومة الصحية و عرض العلاجات. كما يجب على المصحات و المؤسسات المماثلة أن تشتغل طبقا للتشريعات و التنظيمات المتعلقة بتدبير النفايات و التخلص منها. المادة 68: علاوة على أحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه، يجب على كل المصحات و المؤسسات المماثلة العمل على احترام المقتضيات القانونية و التنظيمية الخاصة و المتعلقة بطبيعة أعمالهم إن وجدت، أو المتعلقة بالمنشآت الخاصة أو التجهيزات البيوطبية التي تتوفر عليها. و يجب أن يكون المخزون الاحتياطي من الدواء مخزنا و مسيرا طبقا لأحكام القانون رقم 17-04 المتعلق بمدونة الأدوية و الصيدلة. و يجب أن يكون التموين بالأدوية و المعدات الطبية مطابقا للتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال. المادة 69: يجب أن يحدث داخل كل المصحات و المؤسسات المماثلة ، و تحت مسؤولية المدير الطبي، فضاء لمناقشة أخلاقيات المهنة و المساعدة على اتخاذ القرارات السريرية التي تمكن الممارسين من تبادل الآراء حول الأسئلة ذات الطابع الأخلاقي المثارة في إطار عرض العلاجات داخل المصحات أو المؤسسات المشابهة. المادة 70: لا يجوز لأي مصحة أو مؤسسة مماثلة أن تعلن توفير خدمات تتعلق بتخصص طبي معين، ما لم تتوفر على طبيب متخصص في هذا الميدان يزاول بدوام كامل. لهذا الغرض يجب على الطبيب المعني تحديد موطنه المهني داخل المصحة أو المؤسسة المعنية. المادة 71: يجب على كل مالك مصحة أو مؤسسة مماثلة أن يقوم بتشكيل لجنة طبية للمؤسسة مكونة من أطباء تابعين للمصحة و منتخبين من أقرانهم، و يعتبر الطبيب المدير عضوا فيها بحكم القانون، و تحدد مهامها و كيفيات سيرها بنص تنظيمي. و يجب إلزاما مالك أو مالكي المصحة استشارة اللجنة الطبية فيما يخص تنظيم العلاجات و تشغيل الأطر المعالجة و اقتناء أو تجديد التجهيزات البيوطبية. يجوز للسلطة الحكومية المختصة في أي وقت القيام بالتحقق من قانونية استشارة اللجنة، خاصة أثناء القيام بمهام التحري و التفتيش. يجب إلزاما على مالك المصحة أو المؤسسة المماثلة أن يرفق رأي اللجنة الطبية بكل طلب موجه إلى الإدارة بغرض تجديد الإذن أو توسيع النشاط أو أعمال مؤسسته. الفرع الثالث: المدير الطبي للمصحة أو المؤسسة المماثلة المادة 72: يكلف المدير الطبي بالمهام التي تتعلق بتنظيم العلاجات و بحسن سير المرفق الاستشفائي و بالعلاقات مع المرضى. و لهذا الغرض، يتكلف تحديدا ب: - السهر على حسن سير العمل المتعلق بأماكن العلاج و الأسرة الاستشفائية و الأجهزة الطبية داخل مؤسسته، و على حفظ النظام و الأمن - السهر باستمرار على النظافة و السلامة - السهر على حسن السلوك و حسن الهيئة بالنسبة للأطر المعالجة - مراقبة مدى جودة الخدمات المقدمة و المتعلقة بالاستقبال و الإيواء - التأكد من جودة العلاجات المقدمة من طرف الأطر شبه الطبية للمؤسسة - التأكد من جاهزية الأدوية و المعدات الطبية التي قد تحوزها المؤسسة - ضمان تدبير المعلومة الصحية المادة 73: يتعين على المدير الطبي الحرص على ضمان تعاون الأطباء المتخصصين الذين يعتبر حضورهم ضروريا لكي تتمكن المصحة من تحقيق الهدف الذي أسست من أجله، و يجب عليه السهر في حدود الاستقلال المهني المعترف له به على احترام الأطباء المزاولين في المصحة للقوانين و الأنظمة المطبقة عليهم. كما يتعين عليه التصريح للمجلس الجهوي باللائحة الشاملة للأطباء المزاولين في المصحة بدوام كامل أو جزئي. و يجب أيضا تعليق هذه اللائحة في مدخل المصحة أو المؤسسة المماثلة لها. المادة 74: يتعين على المدير الطبي للمصحة احترام سرية المعلومات المتعلقة بالمرضى و أمراضهم التي تعرف عليها أثناء ممارسته لمهامه. يجب عليه وضع النظام الضروري الذي يمكن من الولوج إلى الأرشيف و المعلومات التي تتم مراقبتها بشكل صارم. و لا يتم التصريح بكل المعلومات ذات الطابع الطبي إلى المرضى إلا عن طريق طبيبهم المعالج. المادة 75: كل عقوبة تأديبية صادرة في حق المدير الطبي للمصحة بالمنع من مزاولة المهنة طوال ستة أشهر يترتب عليها بحكم القانون سقوط الحق في استغلال المصحة. المادة 76: في حالة غياب أو تعذر حضور المدير الطبي للمصحة لمدة محددة تتم النيابة عنه إما من طرف: - زميل له يزاول بصفة دائمة داخل نفس المصحة - أو طبيب مقيد في الهيئة و لا يمارس أية أنشطة أخرى مهنية - أو طبيب مالك لعيادة، شريطة إغلاق عيادته لمدة موازية لفترة قيامه بالنيابة وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد السابقة. المادة 77: يجب التصريح الفوري بالنيابة لدى السلطة الحكومية المختصة و المجلس الجهوي لهيئة الأطباء عندما يكون من المتوقع أن غياب المدير الطبي لن يتجاوز ثلاثة أشهر. و إذا تجاوز غياب المدير الطبي ثلاثة أشهر يجب على الطبيب الذي ينوب عنه أن يحصل على إذن مسبق من السلطة الحكومية المختصة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء. المادة 78: في حالة التوقف النهائي لنشاط المدير الطبي بسبب من الأسباب، يقترح الشخص المعنوي صاحب المصحة طبيبا مقيدا بالهيئة و لا يزاول أي نشاط مهني آخر ليعين بصفة مدير طبي بالنيابة إلى حين تسوية وضعيته مع السلطة الحكومية المختصة التي يجب عليها أن تأذن للطبيب النائب بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء. لا يمكن أن تتجاوز مدة المزاولة بصفة مدير طبي بالنيابة ستة أشهر، في حالة تجاوز هذه المدة دون إشعار السلطة الحكومية المختصة من قبل المصحة فإن المدير الطبي بالنيابة يعتبر مثبتا في مهامه، و تصدر السلطة الحكومية المختصة لهذا الغرض قرارا بالإذن للمدير المذكور. المادة 79: كل نيابة لفترة تفوق شهرا يجب أن تكون موضوع عقد مبرم طبقا لعقد نموذجي معد من طرف المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء، يحدد فيه على الخصوص الالتزامات المتبادلة بين الأطراف. يجب أن يكون العقد مؤشرا عليه من طرف رئيس المجلس الجهوي المعني. و يعتبر لاغيا كل بند في العقد يمكن أن تنتج عنه تبعية تؤثر على الاستقلالية المهنية للطبيب الفرع الرابع: شروط المزاولة داخل المصحة أو المؤسسة المماثلة المادة 80: يجب أن تتم المزاولة الاعتيادية للطب في مصحة أو مؤسسة مماثلة في إطار عقد مكتوب يحدد الحقوق و الواجبات المشتركة و الوسائل الضرورية لإتمام مهام الطبيب و لضمان علاج ذي مستوى جيد. و لا يجب أن يتضمن العقد الذي يربط الطبيب بالمؤسسة المذكورة، تحت طائلة البطلان، أي بند يحد من استقلاله المهني. كما لا يجب الإشارة في العقد إلى شرط يتعلق بملء الأسرة، و الإنتاجية و المردودية أو التأثير على الزبناء. و يمنع فسخ العقد لهذه الأعذار. كل عقد أو اتفاقية مع طبيب يفرض روابط تبعية الأجير للمشغل يعتبر باطلا و لاغيا. المادة 81: يزاول كل طبيب نشاطه المهني في استقلالية تامة و بدون رابط التبعية و في إطار احترام قواعد مدونة الآداب المهنية خاصة منها حرية اختيار الطبيب و السر المهني. المادة 82: يجب تحرير العقود موضوع هذا الفرع وفق عقد نموذجي تقرره السلطة الحكومية المختصة و تسلم قبل الشروع في تنفيذها، إلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء قصد التأشير عليها و التأكد من مطابقة بنودها لأحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه و مدونة الآداب المهنية للأطباء يجب أن يخضع كل تعديل لبنود العقد و كل ملحق له لنفس الشكل. في ما يخص التعويضات يجب ألا تستند على أي بند يقوم على معايير الإنتاجية و المردودية أو أي حكم يؤدي إلى الحد أو التخلي عن الاستقلالية أو المس بجودة العلاجات. الفرع الخامس: الاستغلال المشترك للمحلات و الوسائل من طرف المصحات و المؤسسات المماثلة المادة 83: يمكن لمؤسس أو مؤسسي مصحة أو مجموعة من المؤسسات المماثلة الإتفاق علي استغلال مشترك، في موقع المصحة المذكورة،للمحلات و الوسائل المادية و البشرية و المنشآت و التجهيزات و الآليات البيوطبية الضرورية لإتمام وظائفهم المشتركة. غير أنه، علي كل مؤسسة شريكة أن تحصل علي الإذن بشكل منفصل كما يجب أن يكون لها مدير طبي يوجد موطنه المهني في نفس الموقع. يجب أن تمسك كل مؤسسة محاسبتها بشكل منفصل عن المحاسبة الخاصة بتدبير الوسائل المشتركة. المادة 84: تمنح السلطة الحكومية المختصة الأذون الأولية، و بعد زيارة المطابقة تسلم الأذون النهائية وفقا للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل خاصة الواردة بهذا القانون،و باحترام التجمع للمعايير التقنية للمنشأة و التجهيز و العاملين المتعلقة بمختلف الوظائف الطبية لمجموعة المؤسسات الشريكة. المادة 85: يجب أن تكون المزاولة المنصوص عليها في هذا الفرع موضوع عقود مكتوبة وفق عقد نموذجي يعده المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء. كما يجب أن تحدد هذه العقود مساهمة كل شريك و طريق استغلال و تدبير التجمع و كذا الوجبات المشتركة للأطراف و المسؤوليات الناجمة عنها. و لا تكون العقود صحيحة إلا إذا أشر عليها رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء الذي بتأكد من مطابقة البنود الواردة فيها لأحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه و كذا مدونة الآداب المهنية للأطباء. الفرع السادس : تفتيش المصحات و المؤسسات المماثلة المادة 86: تخضع المصحات و المؤسسات المماثلة لأعمال تفتيش دورية بدون إشعار مسبق يقوم بها ممثلو السلطة الحكومية المختصة إما لوحدهم أو مع ممثلين عن المجلس الجهوي لهيئة الأطباء كلما رأت السلطة الحكومية المختصة ذلك ضروريا، و علي الأقل مرة واحدة في السنة. تهدف أعمال التفتيش إلي التحقق من احترام هذه المؤسسات للشروط القانونية و التنظيمية المطبقة في استغلال المصحة، و السهر علي التطبيق الجيد للقواعد المهنية الجاري بها العمل. و تحدد كيفيات إجراء التفتيش بنص تنظيمي. المادة 87: يقوم بأعمال التفتيش موظفون محلفون، تعينهم السلطة الحكومية المختصة لهذا الغرض إما لوحدهم أو مع ممثلين عن المجلس الجهوي للهيئة. و يجب أن يحرر علي إثر هذه الزيارة تقرير عن التفتيش يبعث إلي السلطة الحكومية المختصة في أجل أسبوع كحد أقصي. تقوم السلطة الحكومية المختصة، عند معاينة مخالفة ما خلال عملية التفتيش، بإخبار المدير الطبي للمصلحة أو المؤسسة المماثلة، عن طريق تقرير معلل يعده الموظفون المحلفون الذين قاموا بالتفتيش، و يتم إعذار المعني بالأمر قصد إنهاء الخروقات المعاينة داخل أجل تحدده حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة. و إذا اتضح،عند انقضاء الأجل المذكور، و الذي يمكن تمديده مرة واحدة، بعد زيارة أخري للتفتيش أنه لم يتم الامتثال للإعذار، يمكن للسلطة الحكومية المختصة أو رئيس المجلس الجهوي، إما بشكل مشترك أو منفصلة، حسب خطورة المخالفات القيا:. - إما بطلب عرض المدير الطبي علي لمجلس التأديبي - أو التقدم بطلب لدي المحكمة المختصة لمباشرة المتابعات التي تبررها الأفعال التي تم ضبطها، و الأمر بإغلاق المصحة المعينة في انتظار النطق بالحكم عندما تشكل هذه المخالفة خطرا علي صحة الساكنة أو علي أمن المرضي غير أنه في حالة استعجال أو خطر مداهم، يجب علي السلطة الحكومية المختصة تعليق النشاط الذي يشكل تهديدا إلي حين إصلاح الوضعية. وكل ذلك بغض النظر عن متابعات الحق العام التي قد تترتب عن الأفعال المدانة. المادة 88: إذا لوحظ أثناء تفتيش مصحة أو مؤسسة مماثلة غياب المدير الطبي أو التوقف النهائي لأنشطته دون تعيين طبيب آخر للقيام بالنيابة عنه أو طبيب يعوضه طبقا لأحكام المادتين 76 و 77 أعلاه، يتعين علي مالك المصحة أو المؤسسة المماثلة أو وكيله الشرعي في حلة وجود شريكة، أن يعين رسميا طبيبا لتأمين مهام المدير الطبي في أجل تحدده السلطة الحكومية المختصة. و إذا لم يتم التصريح بالمدير الطبي الجديد لدي السلطة الحكومية المختصة عند انتهاء هذا الأجل، علي هذه السلطة أن ترفع الأمر إلي المحكمة المختصة. كما يمكنها من جهة أخرى التقدم لدى رئيس المحكمة المختصة بإغلاق المصحة المعينة في انتظار النطق بالحكم. الباب الثالث: الشراكة بين القطاعين العم و الخاص المادة 89: يمكن للسلطة الحكومية المختصة عقد اتفاقيات شراكة مع المصحات أو المؤسسات المماثلة أو الأطباء الذين يزاولون بصفة حرة أو جمعياتهم المهنية بغرض الاستجابة للحاجيات الخاصة أو الآنية للساكنة. وفي هذا الإطار يمكن للسلطة الحكومية المختصة إبرام عقود شراء خدمات من القطاع الخاص في حالة عدم توفر الخدمات أو عدم كفايتها علي مستوي القطاع العام. كما بمكن كذلك عقد اتفاقيات بين الإدارة و جمعيات الأطباء بغرض التنظيم المشترك للقوافل أو الحملات الطبية. المادة 90: يمكن للمصحات و المؤسسات المماثلة و الأطباء المزاولين في العيادات الطبية أن يشاركوا في إجراءات تنسيق الخدمات العلاجية المحدثة طبقا للقانون رقم 09-34 المتعلق بالمنظومة الصحية و عرض العلاجات. المادة 91: يمكن اللجوء إلي أطباء القطاع الخاص لتقديم خدمات الوقاية و التشخيص و العلاج في المرافق الصحية التابعة للقطاع العم في حالة عدم كفاية الموارد البشرية و عندما تكون حاجيات المصلحة العامة تستدعي ذلك. كما يمكنهم المساهمة في دورات الحراسة و الخدمة الإلزامية. تحدد بمرسوم كيفيات تطبيق هذا الباب، و عند الاقتضاء، التعويضات الممنوحة للأطباء الذين يزاولون المهام المذكورة بمقابل. المادة 92: استثناء من أحكام الفصل 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفي حالة عدم كفاية عدد الأطباء المتخصصين في القطاع الخاص في المجال التربي لتواجد المصحة أو المؤسسة المماثلة و عندما تكون الحاجة تبرر ذلك، خاصة بالرجوع إلي الخريطة الصحية و المخططات الجهوية لعرض العلاجات، يمكن لوزير الصحة الإذن للأطباء المتخصصين بالقطاع العام بالمزاولة في المؤسسات المذكورة و في حدود....... {المادة الزمنية} بناء علي اتفاقية بين وزارة الصحة و المؤسسة المعنية. يمنع علي الأطباء المتخصصين بالقطاع العام، تحت طائلة العقوبات المشار إليها بهذا القانون، توجيه مرضي مؤسسة صحية عمومية إلي مصحة أو مؤسسة مماثلة، دون المساس بالمتابعات التأديبية أو المدنية التي يمكن التعرض لها. يمكن سحب هذه الأذون في حالة عدم مراعاة المصحة أو الطبيب المعني لشروط و قواعد التنظيم أو في حالة الإخلال بحسن سير المرفق الصحي العام. يخول للأطباء المفتشين في حالة تفتيش المؤسسات المعنية، التحقق من احترامها و احترام الأطباء المأذون لهم لقواعد مزاولة المهنة. كما يمكنهم التحقق من حجم الخدمات المقدمة من طرف الأطباء المذكورين. نحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم, يخضع الأطباء الموظفون المزاولون وفق هذه المادة لأحكام و قواعد مزاولة الطب بالقطاع الخاص. الباب الرابع: الأشكال الأخرى لمزاولة الطب الفرع الأول: طب الشغل المادة 93: يزاول طب الشغل بموجب عقد مبرم بين الطبيب و المقاولة المعنية. و استنادا إلى التشريع الخاص بالشغل، تتوقف صحة هذا العقد على تأشيرة رئيس المجلس الجهوي الذي يتأكد من مطابقة بنوده للتشريع الجاري به العمل و لمدونة الآداب المهنية للأطباء و من عدد الاتفاقيات التي أبرمها الطبيب المعني بالأمر بالنظر إلى أهمية المؤسسات التي سبق أن أبرم معها اتفاقيات و عدد العاملين بها. الفرع الثاني: طب المراقبة المادة 94: لا يجوز لطبيب أن يكون في آن واحد طبيبا معالجا و طبيبا مراقبا لنفس الشخص، و يمتد هذا المنع إلي أعضاء عائلة المريض التي تعيش معه، و إذا كان الطبيب يزاول داخل مجموعة، إلي أعضاء هذه الأخيرة. المادة 95: عندما يكلف الطبيب بمهمة المراقبة، وجب عليه التنحي عن هذه المهمة إذا اعتبر بأن القضايا المطروحة عليه خارجة عن نطاق الطب و عن معارفه و قدراته أو قد تعرضه لمخالفة أحكام هذا القانون. يجب عليه إخبار الشخص موضوع الفحص بمهمته و بالإطار القانوني الذي يحكمها والذي يتقيد به. و يجب أن تقتصر خلاصته علي موضوع المراقبة. المادة 96: باستثناء أحكام تشريعية مخالفة، يجب علي الطبيب المكلف بالمراقبة عدم التدخل في العلاج أو تعديله. و إذا توصل خلال الفحص إلي تشخيص مخالف لتشخيص الطبيب المعالج أو اتضح له أن زميله قد أغفل عنصرا مهما و مفيدا لخطة العلاج، يجب عليه تنبيهه شخصيا بذلك، و في حالة الاختلاف حول هذا الموضوع، يمكنه إبلاغ المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء. المادة 97: يلزم الطبيب المكلف بالمراقبة بالسرية تجاه السلطة الحكومية أو الجهة التي كلفته بهذه الخدمات. فلا يمكنه و لا يجب عليه تقديم سوي خلاصات لها علاقة بالمهمة التي كلف بها. لا يمكن إطلاع الأشخاص الأجانب عن المصلحة الطبية و لا أي جهة أخري علي المعلومات الطبية المتضمنة لأسماء بشكل مباشر و الواردات في الملفات التي أعدها هذا الطبيب. و في إطار طب المراقبة، لا يمكن للطبيب الجمع بين مهنتي المراقبة و العلاج خلال سنة تبتدئ من تاريخ آخر عمل من أعمال مراقبة هذا المريض. الفرع الثالث : طب الخبرة المادة 98: لا يجوز للطبيب القيام بمهمة الخبرة إذا كان ذلك له علاقة بمصالحه الشخصية أو مصالح أحد مرضاه أحد أو أقاربه أو أحد أصدقائه أو الهيئة التي عادة ما تستعين بخدماته. كما يجب عليه التنحي إذا اتضح له بأن القضايا التي تطرح عليه غربية عن الطب، و عن معارفه و إمكانياته أو تعرضه لمخالفة أحكام هذا القانون أو مدونة الآداب المهنية. لا يجوز أن يكون الطبيب في نفس الآن طبيبا معالجا و طبيب خبرة لنفس المريض. قبل مباشرته لأي عملية للخبرة يجب علي الطبيب إخبار الشخص موضوع الفحص بمهمته و بالإطار القانوني الذي تمت استشارته فيه. و يجب أن يقتصر تقريره علي الإجابة عن التساؤلات التي تتطلبها مهمته. المادة 99: بجب أن تزاول الخبرة الطبية بناء علي أوامر قضائية، في ظل احترام أحكام هذا القانون و التشريع المتعلق بالخبرة القضائية. القسم الثالث : مزاولة الطب في القطاع الخاص من لدن الأطباء الموظفين الباب الأول : المزاولة الحرة من لدن بعض الأطباء الموظفين المادة 100: فيما عدا الحالة التي يجب عليه أن يقدم فيها الإسعاف و المساعدة إلي شخص يوجد في خطر، يمنع غلي كل طبيب مقيد في جدول الهيأة بصفة طبيب موظف القيام بأي عمل من أعمال مهنته خارج الموفق العام المعين للعمل به بصورة قانونية، علي أن تراعي في ذلك الأذون الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الآساسي العام للوظيفة العمومية و الحكام الإستثنائية الواردة في هذا القانون. المادة 101: مع مراعاة أحكام المادة 92 أعلاه و استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1-58-008 بتاريخ 4 شوال 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يؤّن للأطباء الموظفين بمزاولة طب العمل بصورة تعاقدية وفق الأحكام المادة 93 أعلاه. المادة 102: لا يجوز القيام بمزاولة اعتيادية للطب تستلزم تقديم علاجات طبية أو إنجاز أعمال طبية لأجل مداواة ما لفائدة جماعة من الجماعات إلا في الحالات و وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 38 و 39 من الظهير الشريف رقم 1-57-187 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل. و لا تكون الاتفاقيات المبرمة عملا بالمادتين المذكورتين و غير الموقعة من لدن هيأة الأطباء الوطنية صحيحة إلا إذا أشر عليها رئيس مجلس هيأة الأطباء الوطنية بعد التأكد من مطابقة البنود الواردة فيها للشروط المنصوص عليها أعلاه. الباب الثاني: المزاولة الحرة للطب من لدن الأطباء الأساتذة الباحثين المادة103: استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 المشار إليه أعلاه، يرخص للأساتذة و الأساتذة المبرزين في الطب الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بهيأة المدرسين الباحثين في الطب و الصيدلة و طب الأسنان و الأطباء و الجراحين بمزاولة الطب بصفة حرة خارج المرفق الاستشفائي المعينين به و بصفة حصرية في المؤسسات الصحية الخاصة التالية: -إما بمؤسسة صحية تابعة لهيأة لا تسعي إلي ربح و المأذون لها بموجب النص التشريعي المؤسس لها بإنشاء و إدارة مؤسسات صحية، -أو بمصحة أو مؤسسة مماثلة تقع داخل الدائرة الترابية التي يعمل بها الطبيب المعني بالأمر، -أو بمختبر للتحاليل الطبية أو عيادة للفحص بالأشعة تقع بدائرة اختصاص المستشفي الذي يزاول به الطبيب المعني بالأمر. و في جميع هذه الحالات، يتعين علي المؤسسة المعنية إبرام اتفاقية مسبقة مع السلطة الحكومية المختصة. المادة 104: يجب أن تراعي في الاتفاقية المبرومة بين السلطة الحكومية المختصة و المؤسسات الخاصة للصحة متطلبات استمرارية و فعالية المرفق العام الاستشفائي و التعليمي، و حاجات السكان و الوسائل التي يضعها تحت تصرفهم الأطباء المزاولون في القطاع الخاص. المادة 105: تحدد السلطة الحكومية المختصة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيأة الوطنية للأطباء، مدة مزاولة المهنة بصفة حرة وشروط تنظيمها و كيفيات إجراء المراقبة علي احترام أحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه من طرف المؤسسات الصحية الخاصة و الأطباء المعنيين. الباب الثالث: النيابة من طرف الأطباء الموظفين المادة 106: علي الرغم من أي أحكام تشريعية مخالفة، يسمح للأطباء الموظفين القيام بالنيابة عن أطباء يزاولون المهنة بالقطاع الخاص، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل و لا يكون ذلك إلا خلال مدة إجازتهم الإدارية. و تسلم لهم لهذه الغاية رخصة النيابة بعد الاطلاع علي القرار الصادر بمنحهم إجازة إدارية. المادة 107: توجه طلبات القيام بالنيابة الصادرة عن الأطباء الموظفين إلي السلطة الحكومية المختصة التابعين لها، و التي يجوز لها داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ رفع الأمر إليها أن تطلب عدم الاستجابة للطلب. وعند عدم الجواب داخل الأجل المذكور، يعتبر أن الإدارة قد رفضت طلب النيابة. لا يجوز لطبيب تابع للقطاع العام أن يقوم بعمل من أعمال النيابة إذا كان موضوع عقوبة الحرمان المؤقت من مزاولة المهنة خلال مدة النيابة. و يخضع الأطباء الموظفون عند قيامهم بعمل من أعمال النيابة النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص. المادة 108: يجب إلا يرد في النظام الأساسي للأطباء الموظفين و في العقود أو الاتفاقيات المبرمة بين طبيب و هيئة خاضعة للقانون العام أو الخاص أي حكم يحد من واجبات الطبيب أو استقلاله المهني. و لا يجوز أن تدخل العقود و الاتفاقيات المنصوص عليها في هذه المادة حيز التنفيذ إلا بعد إقرار مطابقتها لأحكام هذا القانون و مدونة الآداب المهنية. و لا تكون العقود أو الاتفاقيات السالفة الذكر صحيحة إلا إذا أشر عليها رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء بعد التأكد من مطابقة البنود الواردة فيها للشروط المنصوص عليها أعلاه. المادة 109: يخضع الأطباء المأذون لهم بالمزاولة بموجب هذا الباب إلي القوانين و الأحكام المتعلقة بمزاولة الطب في القطاع الخاص.. القسم الرابع: أحكام متفرقة و عقوبات المادة 110: يمنع أن تزاول في آن واحد مهن الطب أو جراحة الأسنان أو الصيدلة أو بيع العقاقير أو أي مهنة حرة أخري و لو في حالة التوفر علي مؤهلات أو شهادات نخول الحق في مزاولة مهنة الطب في الصيدليات أو محال بيع العقاقير أو الأماكن المتصلة بها، و تعتبر باطلة كل اتفاقية تسمح لطبيب بالحصول من مزاولة مهنته علي ربح في بيع الأدوية من قبل أحد الصيادلة. المادة 111: يمكن للقوابل المرخص لهن، قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق، بإيواء النوافس بمحلاتهن طبقا لأحكام الفقرات 3 و 4 و 5 من الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 1-59-367 الصادر في 21 شعبان 1379 (19 فبراير 1960) المشار إليه أعلاه أن يستمررن في مزاولة مهنتهن حسب الشروط المبينة في الأحكام السالفة الّذكر. يرخص للقوابل بإيواء النوافس بمحلاتهن وفقا لأحكام الفقرات 3 و 4 و 5 من الفصل 18 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1-59-367 الصادر في 21 شعبان 1379 (19 فبراير 1960)، و ذلك بالجماعات التي لا تتوفر علي دور لتوليد و المبينة في لائحة تحددها السلطة الحكومية المختصة. المادة 112: تحدد السلطة الحكومية المختصة مسمية الأعمال المهنية الطبية بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية. و تحدد وفق نفس الشروط التصنيف المشترك للأعمال الطبية. المادة 113: يعبر مزاولة لمهنة الطب بوجه غير قانوني: 1) كل من يشارك بصورة اعتيادية أو تحت إشراف غيره و لو بحضور طبيب من الأطباء في إعداد تشخيص أو وصف علاج لأمراض أو إصابات جراحية أو خلفية أو مكتسبة أو حقيقية أو مفترضة و ذلك عن طريق أعمال شخصية أو استشارات شفوية أو مكتوبة وبأي طريقة أخري أو يقوم بأحد الأعمال المهنية المنصوص عليها في المسمية المشار إليها في المادة 123 أدناه دون أن يكون حاصل علي شهادة تخوله الحق في التقييد في جدول هيئة الأطباء 2) كل طبيب يقوم بالأعمال أو الأنشطة المحددة في الفقرة 1 أعلاه دون أن يكون مقيدا في جدول هيئة الأطباء الوطنية أو يزاول طوال المدة التي يكون فيها موقوفا عن العمل أو محذوفا من جدول الهيئة ابتداء من تاريخ تبليغ قراري التوقيف أو الحذف إلي المعني بالأمر 3) كل طبيب يزاول المهنة خلافا لأحكام المواد 4 و 18 و 25 و 26 و 27 و 29 أعلاه 4) كل شخص حامل للقب قانوني يتجاوز حدود الصلاحيات التي يسندها إليه القانون و لا سيما بتقديم مساعدته للأشخاص الوارد بيانهم في الفقرات الثلاثة السابقة قصد عدم تعريضهم لتطبيق أحكام هذا القانون. و لا تطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة علي الطلبة في الطب الذين يقومون بأعمال نيابية منتظمة أو ينجزون الأعمال التي يأمرهم بها الأطباء الذين ينتمون إليهم و علي الممرضين أو القوابل في حالة مزاولة المهنة وفقا للقوانين الخاضعة لها مزاولة مهنة ممرض أو قابلة. المادة 114: يعاقب علي مزاولة الطب بوجه غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولي و الرابعة من المادة 109 أعلاه، بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلي خمس سنوات، و بغرامة من 5000 درهم إلي 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي حالة العود، يرفع مبالغ الغرامة إلي الضعف و لا يمكن أن تقل عقوبة الحبس عن ستة أشهر. المادة 115: يعاقب علي مزاولة الطب بوجه غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 109 أعلاه بغرامة من 1500 درهم إلي 7500 درهم. و في حالة العود يرفع مبلغ الغرامة إلي الضعف. ويجوز للمحكمة المرفوع إليها الأمر أن تقرر علي سبيل عقوبة تبعية، منع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد علي سنتين. المادة 116: مع مراعاة أحكام المادة 59 من هذا القانون، يعاقب بغرامة من 1500 درهم إلي 7500 درهم علي فتح عيادة طبية قبل إجراء المراقبة المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه أو دون الحصول علي شهادة المطابقة المنصوص عليها في نفس المادة. و في حالة العود يرفع مبلغ الغرامة إلي الضعف و يجوز للمحكمة من جهة أخري أن تقرر إغلاق المحل المقصود لمدة لا تزيد علب سنة. المادة 117: يعاقب بغرامة من 100000 إلي مليون درهم كل شخص طبيعي يكون مسؤولا عن فتح أو إعادة فتح مؤسسة تستجيب للتعريف بالمصحة المنصوص عليه في المادة 56 من هذا القانون أو يستغل هذه المؤسسة دون الحصول علي الرخصة المقررة في المادة 59 أعلاه أو يقوم بالتغييرات المشار إليها في المادة 62 أعلاه من غير أن يخبر بها السلطة الحكومية المختصة أو دون أن يعير اهتماما لتعرضها علي ذلك أو يمتنع من الخضوع للتفتيش المنصوص عليه في المادة 86 أعلاه. و تأمر المحكمة، علاوة علي ما ذكر، بإغلاق المحل الذي يستغل دون الحصول علي الإذن المقررة في المادة 87 أعلاه أو إذا كان المحل المذكور يشكل خطرا جسيما علي المرضى المقيمين فيه لأجل الاستشفاء أو علي عامة السكان. و في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، يجوز لرئيس المحكمة إذا رفع إليه الأمر لهذه الغاية من لذن السلطة الحكومية المختصة أو رئيس المجلس الجهوي المعنى أن يقرر إغلاق المصحة في انتظار صدور حكم المحكمة المقامة الدعوة لديها. المادة 118: مع مراعاة أحكام المادتين 48 و 99 أعلاه و الاستثناءات الواردة في المواد 101 و 102 و 103 و104 و 105 و 106 من هذا القانون يعاقب بغرامة من 5000 درهم إلي 50000 درهم المدير الطبي للمصحة أو صاحب العيادة الذي يسمح لأطباء التابعين للقطاع العام بمزاولة الطب داخل المصحة التي يديرها أو بعيادته. المادة 119: يعتبر استعمال لقب طبيب من لدن شخص غير حاصل علي شهادة طبيب بمثابة انتحال صفة طبيب المنصوص و المعاقب عليه في الفصل 381 من القانون الجنائي. و يعاقب بالعقوبات المقررة في شأن مزاولة الطب بوجه غير قانوني علي استعمال لقب دكتور متخصص من لدن شخص سواء أكان طبيبا أم لا لم يخول صفة طبيب متخصص أو لم يقبل عملا بأحكام هذا القانون لمزاولة التخصص الذي يستعمله. المادة 120: لا يجوز للأطباء أن يثبتوا في اللوحة البيانية الموضوعة بمدخل محلهم المهني سوى أسمائهم العائلية و الشخصية ومهنتهم و تخصصهم و شهادتهم الجامعية وفق الكيفية و البيانات التي تحددها هيئة الأطباء الوطنية. كل مخالفة لأحكام هذه المادة تعاقب بغرامة من 1000 درهم إلي 5000 درهم. و في حالة العود تضاعف هذه العقوبة. المادة 121: يمنع استعمال تسمية مصحة جامعية و لو في حالة إبرام اتفاقية بين المصحة المعنية و السلطة الحكومية المختصة في إطار تطبيق أحكام المادة 89 أعلاه. يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي كل طبيب مدير لمصلحة يخالف أحكام الفقرة الأولي أعلاه. المادة 122: يمكن أن يتعرض الأطباء المحكوم عليهم من أجل ارتكاب أفعال موصوفة بجنايات أو جنح ضد الأشخاص و نظام الأسرة و الأخلاق العامة، زيادة علي العقوبة الأصلية، إلي منع مؤقت أو نهائي من مزاولة مهنة الطب. و بناء علي طلب من النيابة العامة تعتبر الأحكام الصادرة في اجل ارتكاب الأفعال المشار إليها أعلاه كما لو صدرت في المغرب لأجل تطبيق القواعد المتعلقة بالعود إلي ارتكاب الجريمة و العقوبات التبعية أو التدبير الأمنية. المادة 123: تباشر المتابعات القضائية التي قد يتعرض لها الأطباء بحكم هذا القانون زيادة علي الدعوي التأديبية التي تترتب علي الأفعال المؤاخذ عليها ويجوز لهيئة الأطباء الوطنية أن تمارس حقوق المطالب بالحق المدني أمام المحاكم المقامة لديها دعوي تتعلق بطبيب و ذلك وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية. المادة124: يعاقب بغرامة مالية من 5000 درهم إلي 20000 درهم، كل مالك مصحة لا يصرح للسلطة الحكومية المختصة داخل الآجال المحددة، باسم المدير الطبي الجديد. المادة 125: ينسخ هذا القانون: - الأحكام الواردة في الظهير الشريف رقم 1-59-367.الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) و المتعلقة بتنظيم مزاولة مهنة الطب و الصيدلة و جراحة الأسنان و بيع العقاقير و التوليد - أحكام المرسوم الملكي رقم.46-66 الصادر في 17 ربيع الأول 1387 (26 يوليو 1967) يتعلق بتخويل صفة الأطباء المتخصصين و الأطباء المبرزين.