ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التغطية الصحية بالمغرب.. الخريف الخامس- بقلم عبد القادر طرفاي
عبد القادر طرفاي
نشر في التجديد يوم 03 - 03 - 2011

من الصعب الحديث عن ربيع بالنسبة للتغطية الصحية بالمغرب، لقد علق الجميع آمال كبيرة على مدونة التغطية الصحية (قانون 6500) التي دخلت حيز التطبيق منذ 18 غشت ,2005 علما أن البرلمان كان قد صادق على الصيغة النهائية للمدونة في صيف .2002 وللتذكير، فقد كان نواب الأمة آنذاك في عطلة حيث حضر الجلسة فقط 36 نائبا من بينهم، 14 من المعارضة. وتم توقيع ميثاق أجرأة المدونة من طرف كل الفرقاء الاجتماعيين والحكومة بالقصر الملكي بأكادير في 04 يناير .2005
منذ ذلك التاريخ، دخلت المدونة مخاضا عسيرا.
الطبيعي في المخاض هو أن يكون التشنج العضلي والاسترخاء يؤدي في نهاية المطاف إلى خروج المولود من رحم أمه. لكن التشنجات التي رافقت ولادة المدونة تهدف في حقيقة الأمر لتعسير الوضع، مما جعل هذا المولود الذي خرجت رجلاه منذ خمس سنوات لا زال رأسه وبعض أطرافه عالقين. ونتيجة هذا العسر، فإن ملايين المواطنين يعيشون اختناقا حادا بسبب معاناتهم مع مصاريف العلاج.
عسر الميلاد التام للمدونة هو نتيجة تحرك لوبيات تستفيد أو تغتني على حساب آلام ومعاناة المرضى. وبذلك، فهي تعمل على استمرار وضعية ما قبل مدونة التغطية الصحية أو تحريفها على المسار الذي سطره لها المشرع الذي كرس الحق في الصحة لجميع المواطنين وحمل الحكومة مسؤولية ذلك.
إشكالية المادة 44 من مدونة التغطية الصحية
في بداية هذا التحليل، سأحاول التطرق إلى إشكالية المادة 44 من مدونة التغطية الصحية والتي جاءت في الباب الثالث من القسم الرابع المتعلق بالأحكام المشتركة التي تتعلق بتدبير خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومراقبتها، المادة 44 تعرض لحالات التنافي وجاءت بصيغة واضحة لا تحتمل التأويل بحيث حرص المشرع على الفصل بين المؤسسات التي أنيط بها تسيير التغطية الصحية والمؤسسات التي تقدم خدمات صحية.
وشمل المنع الذي نص عليه المشرع صراحة كل الخدمات سواء تعلق الأمر بالتشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أوهما معا.
توجه المشرع نحو منع الجمع بين تمويل الخدمات وتقديمها ينسجم تماما مع مبدأ فصل السلط ومبدأ الحكامة في التسيير والتدبير ومبدأ الشفافية التي هي أساس الحكامة الجيدة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال التحايل على الفقرة الأولى من المادة 44 أو تأويلها لأنها لا تحتمل التأويل.
مع دخول مدونة التغطية الصحية حيز التطبيق أصبحت ازدواجية مهمة الصناديق والتعاضديات غير قانونية
وبما أن واقع التغطية الصحية قبل المدونة تميز بوجود مؤسسات كانت تقوم بمهمتي تدبير التأمين الذي كان اختياريا وتقديم الخدمات الصحية كما هو الشأن بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضديات، فإن المشرع منح هذه الهيئات أجل ثلاث سنوات للتقيد بأحكام الفقرة الأولى من المادة 44 أي منع الجمع بين التدبير وتقديم الخدمات وذلك إما بتفويض تدبير الخدمات الصحية إلى هيئة أخرى أو اختيار طرق أخرى للخروج من وضعية مراكمة المهام.
بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أصبح منذ 2005 مؤسسة تدبر التأمين الصحي الإجباري عن المرض بالنسبة لأجراء القطاع الخاص فقد أصبح في وضعية الجمع بين المهمتين فيما يخص نشاط مصحات الضمان الاجتماعي وبالتالي أصبح معنيا ومطالبا بالتقيد بأحكام المنع الواردة في المادة .44
فماذا حدث خلال الفترة الانتقالية التي منحها المشرع للصناديق والتعاضديات للملاءمة مع القانون؟
بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قام هذا الأخير بوقف جميع أنشطة مصحاته وبذلك يكون قد تقيد بأحكام القانون. إلا ما تعلق بتوزيع الأدوية، وذلك راجع إلى أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي هو الوحيد الذي يوفر الأدوية الباهظة الثمن للمؤمنين وذويهم، وخاصة ما يتعلق بالأدوية المستعملة ضد أمراض السرطان أو الأمراض المعدية كالتهاب الكبد وغيرها، وذلك بتحمل .100/. من نفقات هذه الأدوية، وهذه الخدمة تحسس المستفيدين بأن هناك تحمل حقيقي لمصاريف العلاج.
أما التعاضديات وهي معنية بهذا الفصل فلم تقم بأي مجهود في هذا المجال.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان قد حدد اختيار التسيير المفوض للمصحات التابعة له، ودخلت مؤسسات أجنبية وخاصة الاسبانية منها على الخط لكن الصفقة لم تتم.
وفي النهاية تم اللجوء إلى تعديل المادة 44 بأن تم تمديد الأجل من ثلاث إلى خمس سنوات.
وأضيفت سنتان لتمكين المؤسسات المعنية بتدبير التغطية الصحية من التقيد بأحكام القانون.
التعاضديات تقدم خدمات ضدا على القانون منذ18 غشت 2010
واليوم وبعد انصرام الآجال المحددة وذلك في 18 غشت 2010 يجب الحسم في هذا الموضوع بفرض احترام القانون من أجل ضمان ديمومة نظام التغطية الصحية وتوازناته.
وعوض أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في العمل على تحقيق الإنصاف في مجال الاستفادة من الخدمات الطبية كما تم الالتزام بذلك من خلال مدونة التغطية الصحية تلجأ إلى الاستجابة إلى لوبيات الفساد واقتراح تعديلات تخدم بالدرجة الأولى أهداف من احترفوا الاغتناء على حساب معاناة وآلام المرضى.
الحسابات السياسية أقوى من الإرادة في ضمان تعميم واستمرارية التغطية الصحية
الحكومة اليوم تعمل على تمديد آخر لمدة سنة واحدة ولكن الخطير في المشروع الحكومي هو الرغبة في استثناء التعاضديات من أحكام المادة 44 بصفة نهائية وجعلها تستمر في الجمع بين تدبير نظام للتغطية الصحية وتقديم خدمات في مجال التشخيص والعلاج وتوريد الأدوية والمعدات.
هذا التوجه، يعد إخلالا بما التزمت به الحكومة من خلال مدونة التغطية الصحية وكذا ميثاق أجرأة التغطية الصحية وخاصة ما جاء في البند الرابع من الميثاق.
التعاضديات تدبر التغطية الصحية وتقدم الخدمات الصحية ضدا على القانون
التعاضديات تدبر التغطية الصحية وهي هيئات مدبرة منصوص عليها في المادتين 73 و 83 من مدونة التغطية الصحية وبالتالي فالحكومة مطالبة بالعمل على فرض احترام القانون وجعل هذه التعاضديات تتقيد بأحكام المادة .44وبصدور مدونة التغطية الصحية فقد أصبح القانون 6500 هو المرجع بالنسبة لكل ما يتعلق بتدبير التغطية الصحية وتقديم الخدمات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التحجج بمقتضيات ظهير 1963 المتعلق بالتعاون المتبادل والذي كان يخول للجمعيات التعاضدية تقديم خدمات صحية لمنخرطيها.
استثناء التعاضديات من المادة 44 تواطئ مع الفساد
استثناء الجمعيات التعاضدية من مقتضيات مدونة التغطية الصحية هو ضربة لمبدأ الحكامة الجيدة والشفافية التي حرصت المدونة على إرسائها بغض النظر عن واقع هذه التعاضديات الذي يتميز بالفساد والتلاعبات في أموال منخرطيهم وغياب أي مراقبة على ما يقع داخل هذه التعاضديات، فلا هي خاضعة لمراقبة الدولة طبقا لأحكام ظهير 1963 الذي يراد إحياؤه لتبرير ممارسات هذه الجمعيات، ولا هي خاضعة لمراقبة المنخرطين الذين تعبث بأموالهم نظرا لغياب المشاركة الديمقراطية في الإشراف عليها.
والغريب أن ظهير 1963 الذي ظلت الحكومة والجمعيات التعاضديات تهلل بأنه أصبح متجاوزا ويجب إعادة النظر فيه يراد له اليوم أن يكون بديلا لمدونة التغطية الصحية، وكذا ما التزمت به في ميثاق أجرأة التغطية الصحية .
الحكومة أقرت بفساد الممارسات بالتعاضديات
في تقديمها لمشروع مدونة التعاضد تقر الحكومة صراحة (ص:2 الفقرة:9 من المذكرة التقديمية) ''بعدم مسايرة الإطار القانوني المنظم للتعاضد للتطورات التي عرفها القطاع منذ 1963, وعدم تفعيل بعض مقتضيات ظهير 1963 لا سيما المتعلقة بآليات المراقبة والتتبع، والقواعد التقنية والتدبيرية الخاصة بالتعاضديات''. كما تقر بأن ''الافتحاصات التي قامت بها المفتشية العامة للمالية لبعض التعاضديات أبانت عن وجود عدة اختلالات في التسيير الإداري والمالي وأوصت بضرورة القيام بإصلاح شامل وجدري للقطاع التعاضدي وإعادة النظر في أساليب تسييره وتدبيره''.بعد هذا كله، تريد الحكومة استثناء التعاضيات من تطبيق المادة 44 بعدما اقبرت مدونة التعاضد تحت ضغط لوبي العابثين بأموال التأمين الصحي.
لوبي الفساد التعاضدي يريد التهرب من المادة 44, مدعوما بتواطئ وزير التشغيل الذي انحاز مؤخرا لطرح هذا اللوبي بدوافع سياسية وسياسوية، بحجة أن الجهاز المسير هو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ، وهذه حجة واهية ،
- مدونة التغطية الصحية كانت واضحة في تحديد من يعتبر مسيرا للتغطية الصحية ،والتعاضديات أحد هذه المكونات.
- هناك ما يزيد عن 31 تعاضدية اضافة الى الصناديق الداخلية المستقلة لبعض المؤسسات فقط 8 تعاضديات تنخرط في الصندوق الوطني لمنضمات الاحتياط الاجتماعي أما باقي التعاضديات فهي المسير للتغطية الصحية لمنخرطيها كما هو الشأن بالنسبة للتعاضدايات الأعضاء في الصندوق.
صيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي خدمة هامة تفرض بديلا يضمن نفس التغطية
فيما يخص صيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياظ الاجتماعي: لا زالت الحكومة لم تقدم بديلا لهذه الصيدلية يمكن المستفيدين من التغطية الصحية مما كانت تضمنه لهم هذه الصيدلية من أدوية مقابل فقط الإدلاء ببطاقة المؤمن والوصفة الطبية.علما بأن وقف نشاط هذه الصيدلية يهدد حياة آلاف المستفيدين المصابين بأمراض فتاكة كالسرطان أو التهاب الكبد أو القصور الكلوي لأنهم سوف يجدون أنفسهم أمام مصحات أو صيدليات تستنزف قدراتهم المادية والمعنوية أو العدول تماما على مواصلة العلاج بسبب شرط الأداء المسبق المكلف والباهظ. هذه الوضعية سوف تستنزف كذلك ميزانية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي سوف يجذ نفسه أمام فواتير تفوق بكثير الأثمنة التي كان يوفر بها هذه الأدوية لكل المستفيدين دون أداء مسبق، وبذلك سوف يتم التعجيل بظهور عجزه المالي المرتقب في .2012
محاولات المتاجرة في الصحة بدأت من هنا
بخصوص مصحات الضمان الاجتماعي التقيد بأحكام المادة 44 لا يعني وجوبا تفويت هذه المصحات لشركات أجنبية أو مستثمرين لا علاقة لهم بمهن الطب والعلاج لأنه في كل الأحوال ورغم ما آل له الوضع الصحي عامة، فلا يحق لأي كان أن يفتح باب المتاجرة في صحة المواطنين وتقنين هذا التبضيع وإضفاء طابع المشروعية عليه. خمس سنوات بعد دخولها حيز التطبيق خاصة في ما يخص التأمين الإجباري عن المرض لا زالت مصاريف التأمين الإجباري وصناديقه المدبرة تسيل لعاب الذين يتاجرون في الآلام والمعاناة ويغتنون على حساب المرضى. لذلك لابد من الدفاع على المبادئ التي قامت عليها مدونة التغطية الصحية ولا بد من المناداة باحترام القانون ولا بد من تطبيق المادة 44 على الجمعيات التعاضدية من أجل ضمان الولوج إلى العلاج على الأقل في الوضع الحالي إلى هذه الفئة من المواطنين التي شملها التأمين الأساسي في انتظار تفعيل نظام المساعدة الطبية (راميد) وكذا القوانين التي ستنظم استفادة الثلث المنسي لحد الآن وهم أصحاب المهن الحرة والطلبة.
الخدمات الصحية التي تقدمها المرافق التابعة للتعاضديات، إنما تسهم في تفاقم الفوارق التي يعرفها عرض الخدمات التي تشرف عليها وزارة الصحة. فالتعاضديات تقوم بخدمات في مناطق جد محدودة بينما المنخرطون منتشرون على سائر التراب الوطني. هذا التمييز السلبي يتعارض مع مبادئ مدونة التغطية الصحية التي نصت على ضمان المساواة وتحقيق الإنصاف للجميع في مجال الاستفادة من الخدمات، وهذا التميز غير مبرر لأن المنخرطين عليهم نفس الواجبات ولكنهم لا يتمتعون بنفس الحقوق، هذا السبب وحده يكفي لكي يوضع حد لنشاط المرافق التي تسيرها التعاضديات لكي تصبح خاضعة لنظام آخر في التسيير وحتى يتم التفكير من مقدمي الخدمات على سائر التراب الوطني لتقديم خدمات لكل المستفيدين بنفس الشروط، وهذا من شأنه أن يرفع من الولوجية إلى الخدمات الصحية وكذا تحسين أوضاع الأغلبية من مقدمي الخدمات الذين أصبحوا يعانون من هيمنة بعض اللوبيات على تقديم الخدمات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.