العرائش: الأمين العام لحزب الاستقلال في زيارة عزاء لبيت "العتابي" عضو المجلس الوطني للحزب    رشاوى الكفاءة المهنية تدفع التنسيق النقابي الخماسي بجماعة الرباط إلى المطالبة بفتح تحقيق    الشيلي ترغب في تعزيز علاقاتها مع المغرب في ميدان البحث العلمي    مجلس الأمن.. بلينكن يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    هجوم ماغديبورغ.. الشرطة الألمانية تُعلن توجيه تهم ثقيلة للمشتبه به    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    هذه أحوال الطقس لهذا اليوم الأحد بالمملكة    ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما على خلفية النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين    هجوم ماغدبورغ.. دوافع غامضة لمنفذ العملية بين معاداة الإسلام والاستياء من سياسات الهجرة الألمانية    الجيش الباكستاني يعلن مقتل 16 جنديا و8 مسلحين في اشتباكات شمال غرب البلاد    بيدرو سانشيز: إسبانيا تثمن عاليا جهود جلالة الملك من أجل الاستقرار الإقليمي    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    سويسرا تعتمد استراتيجية جديدة لإفريقيا على قاعدة تعزيز الأمن والديمقراطية        تفكيك أطروحة انفصال الصحراء.. المفاهيم القانونية والحقائق السياسية    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعا بريديا خاصا بفن الملحون    السعودية .. ضبط 20 ألفا و159 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ينتقد بيان خارجية حكومة الوحدة ويصفه ب"التدخل غير المبرر"    الأستاذة لطيفة الكندوز الباحثة في علم التاريخ في ذمة الله    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    المغرب أتلتيك تطوان يتخذ قرارات هامة عقب سلسلة النتائج السلبية    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    سابينتو يكشف سبب مغادرة الرجاء    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    ال"كاف" تتحدث عن مزايا استضافة المملكة المغربية لنهائيات كأس إفريقيا 2025    التقلبات الجوية تفرج عن تساقطات مطرية وثلجية في مناطق بالمغرب    مدان ب 15 عاما.. فرنسا تبحث عن سجين هرب خلال موعد مع القنصلية المغربية    الدرك الملكي يضبط كمية من اللحوم الفاسدة الموجهة للاستهلاك بالعرائش    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    توقيف شخص بالناظور يشتبه ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والفرار وتغيير معالم حادثة سير    جلسة نقاش: المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.. الدعوة إلى تعزيز القدرات التمويلية للجهات    علوي تقر بعدم انخفاض أثمان المحروقات بالسوق المغربي رغم تراجع سعرها عالميا في 2024    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية على المرتفعات وهبات رياح قوية    بطولة انجلترا.. الإصابة تبعد البرتغالي دياش عن مانشستر سيتي حوالي 4 أسابيع    مهرجان ابن جرير للسينما يكرم محمد الخياري        دراسة: إدراج الصحة النفسية ضمن السياسات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ ضرورة ملحة    اصطدامات قوية في ختام شطر ذهاب الدوري..    بريد المغرب يحتفي بفن الملحون    العرض ما قبل الأول للفيلم الطويل "404.01" للمخرج يونس الركاب    جويطي: الرواية تُنقذ الإنسان البسيط من النسيان وتَكشف عن فظاعات الدكتاتوريين    مراكش تحتضن بطولة المغرب وكأس العرش للجمباز الفني    طنجة: انتقادات واسعة بعد قتل الكلاب ورميها في حاويات الأزبال    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    مؤتمر "الترجمة والذكاء الاصطناعي"    البنك الدولي يدعم المغرب ب250 مليون دولار لمواجهة تغير المناخ    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    المستشفى الجامعي بطنجة يُسجل 5 حالات وفاة ب"بوحمرون"    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المطالبة بسحب الثقة عن وزارة الصحة بسبب مشروع تغيير القانون 10-94
نشر في زابريس يوم 18 - 03 - 2011

هددت مجموعة من الهيئات والنقابات الطبية بمحاكمة ياسمينة بادو في حالة عدم سحبها لمشروع تغيير القانون 10-94 المنظم لمهنة الطب بالمغرب. وذلك بصفتها المؤسسة المقدمة لهذا المشروع، و الوصية على قطاع الصحة. كما طالبت بسحب الثقة على كل مسؤول يتبنى هذا المشروع الذي وصفته هذه الهيئات النقابية -والتي يتجاوز عددها عشرة- بأنه يقصي الفئات المستضعفة من الولوج للعلاج، ويؤسس لفتح الباب أمام الاستثمار التجاري في الصحة مما سيحول المهنيين في الميدان الطبي إلى مجرد يد عاملة و يفقدهم استقلاليتهم و كرامتهم، و يضع المريض في الحالة التي يفرضها نظام السوق. مؤكدة أنه يحق وصف تبني هذا المشروع لإعادة النظر في القانون المنظم للممارسة الطبية بالهروب من تحمل المسؤولية عندما تتبناه الحكومة و بالانتهازية عندما يتبناه بعض الفرقاء. وأنه يندرج في إطار إخضاع الصحة لنظام السوق بالمغرب من منطق تقليدي أو حداثي متجاوز واتهمت هذه الهيئات وزارة الصحة بانعدام رؤية إستراتجية واضحة و متجانسة لديها لإنعاش الصحة ومحاولة تفويض مهام تدبير صحة المواطنين للمنطق التجاري وإقصاء الفئات المستضعفة من الولوج للعلاج وتضمن مشروع مقتضيات متعلقة تفتيش العيادات الطبيةوشروط النيابة في العيادة الطبية وقواعد المزاولة في العيادة الطبية إضافة إلى مقتضيات أخرى مرتبطة بأشكال مزاولة الطب في القطاع الخاص ومزاولة مهنة الطب من طرف الأطباء الأجانب وتقييد الأطباء المتخصصين، وتقييد حاملي شواهد التخصص الطبي ومقتضيات أخرى مرتبطة بمزاولة الطب من قبل أطباء مغاربة، وقواعد مشتركة حول الشروط العامة لمزاولة الطب ومن بين النقابات المعارضة التي النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر - مجلس مكاتب كليات الطب للنقابة الوطنية للتعليم العالي - الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل) - النقابة الوطنية للصحة العمومية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) - النقابة الوطنية للصحة العمومية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) - الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) - الاتحاد الوطني للمهن الحرة - الفدرالية الوطنية لنقابات جراحي الأسنان بالقطاع الخاص بالمغرب وفي مايلي بعض تفاصيل مشروع مراجعة قانون 10-94 المتعلق بمزاولة الطب المثير للجدل
**********
القسم الأول : الشروط العامة لمزاولة الطب الباب الأول : أحكام أساسية
المادة 1 : الطب مهنة إنسانية تهدف إلى حفظ و دعم صحة الأفراد و السكان و الوقاية من الأمراض و علاجها و كذا البحث العلمي في ميدان الطب
المادة 2 : الطب مهنة لا يجوز بأي حال من الأحوال و بأي صفة من الصفات أن تمارس باعتبارها نشاطا تجاريا، يزاولها الطبيب مجردا من كل تأثير، وازعه فيها علمه و معرفته و ضميره و أخلاقه المهنية. يجب عليه مزاولتها في جميع الحالات باحترام تام للأخلاق بعيدا عن أي تمييز كيفما كانت طبيعته، خاصة ما ارتبط بالسن أو الجنس أو الأصل أو الظروف السوسيو اقتصادية أو معتقدات المرضى الذين يعالجهم أو الجماعة المسؤول عنها
المادة 3 : تزاول مهنة الطب إما في القطاع الخاص طبقا لأحكام هذا القانون و إما في القطاع العام بالمرافق التابعة للدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية وفق القوانين و الأنظمة الخاصة به. يجب على كل طبيب كيفما كان القطاع الذي ينتمي إليه أن يسهم في سياسة الدولة الهادفة إلى حماية الصحة الهامة و الرفع من مستوى الصحة و التربية الصحية. يمنع عليه وصف علاجات أو تطبيق تقنيات لم تثبت بعد صحتها علميا
الباب الثاني : مزاولة الطب من قبل أطباء مغاربة الفرع الأول : قواعد مشتركة
المادة 4 : لا يجوز لأحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الطب بأية صفة من الصفات إلا إذا كان مقيدا في جدول الهيئة الوطنية للأطباء، و يكون هذا التقييد بحكم القانون بالنسبة إلى الطالب المتوفرة فيه الشروط التالية : 1) أن يكون من جنسية مغربية 2) أن يكون حاصلا على شهادة دكتور في الطب مسلمة من إحدى كليات الطب المغربية أو على شهادة أو دبلوم من كلية أجنبية تعترف بمعادلتها الإدارة التي تنشر القائمة المدرجة فيها 3) أن لا يكون قد صدر عليه حكم من أجل ارتكاب أفعال منافية لمتطلبات الشرف أو الكرامة أو الاستقامة 4) أن لا يكون مقيدا في هيئة طبية أجنبية و تبين في طلب التقييد الجماعة المحلية التي يعتزم الطبيب مزاولة مهنته بها. و يجب على الأطباء الراغبين في العمل بمرافق الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية أن يدلوا بالقرار المتعلق بتوظيفهم في المرفق التابعين له. و لا يجوز لهم القيام بأعمال المهنة إلا بعد تقييدهم في جدول الهيئة. و يعفى من هذا التقييد طلبة الطب الذين يقومون في إطار تكوينهم بأعمال مهنة الطب تحت مسؤولية مؤطريهم
المادة 5 : يباشر تقييد الأطباء في جدول المجلس الجهوي التابع له الموطن المهني الذي يختارونه. و لهذه الغاية، يحدث جدول على صعيد كل مجلس جهوي كما يوضع جدول وطني يتم تحيينه من لدن رئيس المجلس الوطني للهيئة حسب عمليات التقييد التي تباشر في جداول المجالس الجهوية.
المادة 6 : يكون التقييد في جدول المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للأطباء بعد مداولة هذا المجلس بقرار من رئيس المجلس الجهوي المختص محليا، و يجب أن يصدر هذا القرار داخل أجل الشهرين التاليين للتاريخ الذي رفع فيه الطالب الأمر إلى هذا المجلس. و لهذه الغاية يجب على الطالب أن يودع بمقر المجلس الجهوي طلبا و ملفا تحدد السلطة الحكومية المختصة شكلهما و مضمونهما. و يبلغ رئيس المجلس الجهوي قرار التقييد إلى الطالب و إلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء يجب على الطبيب أن يؤدي عند تسلمه لقرار التقييد بجدول الهيئة واجب الاشتراك السنوي
المادة 7 : يرفع الأجل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه إلى ستة أشهر على الأكثر و ذلك بصفة استثنائية و بوجه خاص إذا تعلق الأمر بالتحقق من صحة أو قيمة ما يدلي به الطالب من شهادات أو دبلومات مسلمة من جامعات أجنبية. و في هذه الحالة، يبلغ رئيس المجلس الجهوي الطالب ما آل إليه طلبه و الأجل الذي سيتم خلاله البث فيه.
المادة 8 : لا يجوز أن يعلل رفض التقييد في جدول الهيئة إلا بناء على عدم توفر أحد الشروط المقررة في هذا القانون، و يجب أن يبلغ رئيس المجلس الجهوي الرفض المعلل بوجه قانوني إلى الطالب داخل الأجل المنصوص عليه في المادتين 6 و 7 أعلاه حسب الحالة، كما يجب تبليغ قرار الرفض إلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء. و يمكن للطبيب الطالب أن يطعن في قرار رفض التقييد في جدول الهيئة أمام المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء يحدد أجل الطعن أمام المجلس الوطني في ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ قرار رفض التقيد إلى المعني و يبث المجلس الوطني في طلب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ توصله به. و يبلغ رئيس المجلس الوطني قرار هذا المجلس إلى الطبيب المعني بالأمر في أجل ثمانية أيام على أبعد تقدير. كما يبلغه إلى رئيس المجلس الجهوي المختص محليا. تعرض طلبات الطعن بالإلغاء الموجه ضد قرارات الهيئة الوطنية للأطباء أمام المحكمة الإدارية المختصة.
المادة 9 : يباشر نقل التقييد في جدول هيئة الأطباء من فئة المزاولين عملهم بالقطاع العام إلى فئة المزاولين بالقطاع الخاص أو العكس، بناء على طلب مشفوع بشهادة تثبت قبول استقالة المعني بالأمر أو أي شهادة أخرى تثبت انقطاعه عن العمل بصورة قانونية، يسلمها المرفق الذي كان يعمل به أو بناء على طلب من المعني بالأمر مشفوعا بقرار التوظيف أو الاستخدام المسلم إليه من قبل المرفق الذي سيزاول عمله به. تودع الطلبات لدى رئيس المجلس الجهوي التابع له المكان الذي يزاول فيه المعني بالأمر مهنته الذي يقرر نقل التقييد و يخبر بذلك رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء من أجل تعديل الجدول الوطني للهيئة إذا كان نقل التقييد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مصحوبا بتغيير الموطن المهني خارج دائرة اختصاص المجلس الجهوي، تودع الطلبات لدى رئيس المجلس الجهوي التابع له المكان الذي سيزاول فيه المعني بالأمر مهنته، الذي يقرر التقييد طبقا للمادة 6 أعلاه و يخبر بذلك :
رئيس المجلس الوطني من أجل تعديل الجدول الوطني للهيئة
و رئيس المجلس الجهوي الذي كان تابعا له المعني بالأمر، و ذلك من أجل حذفه من الجدول الجهوي لهذا المجلس
المادة 10 : تبلغ قرارات رئيس المجلس الجهوي و كذا القرارات الصادرة استئنافيا عن رئيس المجلس الوطني إلى السلطات الحكومية و الإدارية المعنية داخل أجل شهر يحتسب من تاريخ تسجيل الأطباء في الجدول. تنشر كل سنة بواسطة وسائل الهيئة قائمة الأطباء الذين يزاولون مهنة الطب بحسب الفئة التي ينتمون إليها و حسب الاختصاص الذي يمارسونه و لهذه الغاية تقوم كل سنة مصالح الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية بتبليغ المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء باللائحة المحينة للأطباء الذين يزاولون لديها.
المادة 11 : علاوة على الحالات التي يكون فيها التوقيف أو الشطب من جدول الهيئة نتيجة لقرار الهيئة أو الإدارة أو القضاء، يمكن أن يصدر قرار التوقيف أو الشطب من الجدول عن رئيس المجلس الوطني للأطباء في الحالة التي يكون فيها الطبيب مصابا بعاهة أو حالة مرضية تشكل خطرا عليه أو على مرضاه و تمنعه من مزاولة مهنته. لهذه الغاية، يقوم رئيس المجلس الوطني بعد إشعاره من طرف السلطة الحكومية المختصة أو رئيس المجلس الجهوي المعني، بعرض الطبيب المعني قصد الكشف عليه على لجنة مكونة من ثلاث أطباء خبراء مختصين يتم اختيار الأول من طرف المجلس الوطني و الثاني من طرف الطبيب أو في حالة الاستحالة عائلته و الثالث من طرف وزير الصحة. يبلغ تقرير اللجنة إلى المجلس الوطني للهيئة يلزم كل طبيب توقف عن مزاولة المهنة بصفة نهائية، أن يبلغ المجلس الجهوي التابع له قصد شطبه من الجدول كطبيب مزاول
المادة 12 : يجب أن يبلغ إلى المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء كل قرار تأديبي بالتوقيف صادر عن الإدارة المختصة في حق الأطباء المزاولين في مصالح الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية قصد القيام بتوقيف الطبيب المعني في جدول الهيئة.
الفرع الثاني : قواعد خاصة بالأطباء المتخصصين البند الأول : تقييد حاملي شواهد التخصص الطبي
المادة 13 : لا يجوز أن يحمل لقب طبيب متخصص إلا الأطباء المقيدون بهذه الصفة في جدول هيئة الأطباء
المادة 14 : يكون التقييد بصفة طبيب متخصص بقرار من رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء بناء على طلب من المعني بالأمر الحاصل على شهادة للتخصص الطبي مسلمة من كلية مغربية أو على شهادة معترف بمعادلتها. و تحدد السلطة الحكومية المختصة بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية قائمة الشهادات و معادلتها و قائمة التخصصات التي تخول الحق في مزاولتها، و تنشر القائمتان المذكورتان في الجريدة الرسمية تحدد السلطة الحكومية المختصة شكل الطلب و مضمونه.
المادة 15 : يوجه رئيس المجلس الجهوي الطلب بعد دراسته من لدن هذا المجلس إلى رئيس المجلس الوطني داخل أجل لا يزيد عن شهر. يجب أن يصدر قرار رئيس المجلس الوطني بتقييد المعني بالأمر بصفة متخصص داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ تسليم المعني لطلبه إلى المجلس الجهوي المختص.
المادة 16 : لا يجوز أن يعلل رفض التقييد بصفة طبيب متخصص إلا بعدم الإدلاء بالإجازات و الشهادات المطلوبة للحصول على صفة متخصص أو عندما لا تتوفر في المعني بالأمر الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أو 20 من هذا القانون. و يجب أن يبلغ رئيس المجلس الوطني الرفض المعلل بوجه قانوني إلى المعني بالأمر في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
المادة 17 : يبلغ رئيس المجلس الوطني إلى السلطات الحكومية و الإدارات المعنية، قرارات التقييد بصفة طبيب متخصص في أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ صدور القرار.
المادة 18 : لا يجوز للطبيب المتخصص أن يزاول إلا الأعمال الطبية الداخلة في نطاق التخصص المعترف له به. على أنه يحق لرئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، استنادا إلى تقرير رئيس المجلس الجهوي المختص، أن يمنح الطبيب المتخصص بناء على طلب هذا الأخير ترخيصات بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة عندما تبرر مصلحة سكان الجماعة التابع لها محل عمله مزاولة المعني بالأمر لأعمال تدخل في نطاق الطب العام أو في نطاق تخصص ثان معترف له به وفقا للإجراءات المقررة في المادة 21 أسفله. و ينهي رئيس المجلس الوطني العمل بالترخيصات المشار إليها أعلاه بناء على تقرير معلل من رئيس المجلس الوطني بالتخصص الذي يريد مزاولته بوجه خاص أو بعزمه على مزاولة الطب العام وحده. و يمكن في المرافق الصحية العامة التي لا تتوفر على العدد اللازم من الأطباء أن يزاول الطبيب المتخصص الأعمال المرتبطة باختصاصه و الأعمال التي تدخل في نطاق الطب العام أو في نطاق تخصص ثان معترف له به وفقا للإجراءات المقررة في المادة 21 أسفله
البند الثاني : تقييد الأطباء المتخصصين
المادة 19 : تقرر لجان فنية تابعة للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء بعد دراسة الشروط و الإجازات التي يتوفر عليها الطبيب، تخويله الصفة التي تسمح بتقييده في جدول الهيئة باعتباره طبيبا متخصصا أو إذا كانت شهادة التخصص الطبي غير مسلمة بالمغرب.
المادة 20 : يجب على الطالب، للحصول على صفة طبيب متخصص وفقا لأحكام المادة السابقة، أن يثبت توفره على الدكتوراه في الطب و على دبلومات أو شهادات تمنحه الحق في مزاولة التخصص في البلد التي سلمه تلك الشواهد.
المادة 21 : يقدم طلب الحصول على صفة طبيب متخصص إلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء، و يقدم طلب الأطباء المنتمين إلى القطاع العام إلى نفس الهيئة تحت إشراف السلطة الحكومية المختصة. و تقوم بدراسة الطلبات لجان فنية تابعة للهيئة الوطنية للأطباء تضم كل واحدة منها ثلاث أطباء من نفس التخصص، يعينهم كل سنة رئيس المجلس الوطني، و تناط رئاسة اللجنة بأحدهم شريطة أن تكون له أقدمية عشر سنوات في التخصص المذكور. و إذا تعذر تأليف اللجنة كما هو منصوص على ذلك في الفقرة السابقة بسبب عدم وجود أطباء متخصصين في الميدان المقصود أو عدم كفاية عددهم، يعين رئيس المجلس الوطني أطباء يعتبر تخصصهم من الوجهة العلمية أقرب إلى التخصص المعروض على أنظار اللجنة. و تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها و لا يجوز لها البث في الأمر إلا بحضور أعضائها الثلاثة. و تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها و تبلغ قراراتها إلى رئيس المجلس الوطني الذي بخبر به الطالب في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم الطلب.
المادة 22 : تحدث لجنة فنية عليا لتخويل صفة الأطباء المتخصصين تختص بالنظر في طلبات الحصول على صفة متخصص المرفوضة من قبل اللجان الفنية المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، و تتألف اللجنة المذكورة من سبعة أطباء أو جراحين منهم ثلاثة أساتذة بكليات الطب يقوم أحدهم برئاستها، و يعينهم كل سنة رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء بعد مداولة المجلس المذكور. و تجتمع بدعوة من رئيسها و تبث في الأمر بصورة صحيحة إذا حضرها ثلاثة من أعضائها. و تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 23 : يرفع الأمر إلى اللجنة العليا من قبل الطالب الذي بلغ إليه رئيس المجلس الوطني رفض طلبه و يجب أن يوجه طلب إعادة النظر في تخويل صفة طبيب متخصص داخل أجل لا يزيد على ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار الصادر عن اللجنة الفنية مع إشعار بالتوصل. و تبث اللجنة العليا في الطلب داخل أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ رفع الأمر إليها. و تبلغ قرارها إلى رئيس المجلس الوطني الذي يخبر به المعني بالأمر في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم
المادة 24 : يعتبر القرار بتخويل صفة طبيب متخصص الصادر عن اللجنة الفنية أو إن اقتضى الحال عن اللجنة العليا بمثابة شهادة التخصص الطبي في الميدان المعين و يخول المستفيد منه جميع الحقوق المرتبطة بنيل الشهادة المذكورة لمزاولة هذا التخصص.
الباب الثالث : مزاولة مهنة الطب من طرف الأطباء الأجانب
المادة 25 : لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول مهنة الطب إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية : 1) أن يكون مقيما بالمغرب وفقا للتشريع المتعلق بدخول و إقامة الأجانب بالمملكة المغربي و بالهجرة و الهجرة غير الشرعية 2) أو أن يكون :
إما من رعايا دولة أبرمت مع المغرب اتفاقا يسمح للأطباء من رعايا كل دولة بالإقامة في تراب الدولة الأخرى لمزاولة مهنة الطب فيها، شريطة احترام مبدأ المعاملة بالمثل
أو من رعايا أجانب متزوجين برعايا مغاربة
أو مزداد بالمغرب و أقام به لمدة تعادل أو تفوق 10 سنوات
أو مقبولا لمزاولة المهنة في المرافق الصحية للدولة بصفة تعاقدية أو تطوعية لمدة محددة 3) أن يكون حاصلا على دكتوراه في الطب أو على شهادة أو دبلوم تعترف السلطة الحكومية المختصة بمعادلتها لها و تخوله الحق في مزاولة المهنة بالدولة التي ينتمي إليها 4) ألا يكون محكوما عليه في المغرب أو الخارج من أجل ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 أدناه
المادة 26 : لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول المهنة في القطاع الخاص بالمغرب إلا بإذن من السلطة الحكومية المختصة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، و بعد تقييد المعني بالأمر في جدول هيئة الأطباء طبقا لمقتضيات الباب الثاني أعلاه ولا يمكن منح الإذن إلا بالنظر إلى تخصص الطبيب الطالب و الحاجيات الاقتصادية و متطلبات الخريطة الصحية و المخططات الجهوية لعرض العلاجات.
المادة 27 : لا يمكن للطبيب الأجنبي المأذون له مزاولة أي نشاط يدخل في مهنته بالقطاع الخاص قبل التقيد في جدول الهيئة الوطنية للأطباء. و يعتبر هذا التقييد الذي يصدره رئيس المجلس الجهوي حسب المسطرة المنصوص عليها في الفصل الثاني أعلاه حقا شريطة الإدلاء بالإذن الإداري و تسديد واجب الاشتراك للهيئة
المادة 28 : يقيد الطبيب الأجنبي الراغب في مزاولة المهنة بالمرافق العمومية في جدول الهيئة بعد الاطلاع على عقدة الاستخدام المسلمة إليه من قبل السلطة الحكومية المختصة التي سيعمل بها و ذلك في حدود مدة استخدامه، و بعد تسديده واجب الاشتراك للهيئة.
المادة 29 : استثناء من الأحكام السابقة و من التشريع الخاص بدخول الأجانب و إقامتهم بالمملكة و بالهجرة و الهجرة غير الشرعية، يمكن أن يؤذن لأطباء غير مقيمين بالمغرب بمزاولة المهنة بالمغرب لمدة تتراوح بين شهر و ثلاثة أشهر في السنة، متصلة أو غير متصلة في الحالات الآتية :
إما في أحد المراكز الاستشفائية المحدثة بمقتضى القانون رقم 37-83 إذا كان لتدخلهم فائدة بالنسبة للتعليم الطبي الميداني و بطلب من مدير المركز المعني
أو في القطاع الخاص إذا كان التخصص أو التقنية الطبية موضوع التدخل لا تمارس بالمغرب أو عند عدم كفاية الأطباء المتخصصين. و في هذه الحالة يكون الطلب من مدير المصحة أو المؤسسة المماثلة لها التي يعتزم الطبيب الأجنبي المعني الممارسة بها وفق المادة 56 أدناه. و تحدد سنويا بمقتضى نص تنظيمي لائحة هذه التخصصات و التقنيات.
أو في إطار القوافل الطبية المرخصة من قبل وزارة الصحة. و يحدد بنص تنظيمي كيفيات تنظيم اشتغالها و كذا كيفيات البت في طلبات مشاركة أطباء أجانب، إلا أنه لا يمكن الإذن بالمشاركة في تلك القوافل لطلبة الطب الأجانب. يجب على الطبيب الأجنبي الذي يود المزاولة مؤقتا أن يكزن حاصلا على شواهد و دبلومات تمنحه صفة طبيب متخصص و أن يكون مقيدا في الجدول المهني لبلد إقامته.
المادة 30 : يسلم الإذن المؤقت للمزاولة المنصوص عليها في الفصل 29 أعلاه من قبل السلطة الحكومية المختصة بعد أخذ رأي رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء و التأكد من أن المعني بالأمر تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون و توفره على تأمين يغطي خاصة المسؤولية المدنية الناتجة عن الأنشطة الطبية المزاولة بالمغرب. و تبين في هذا الإذن طبيعة و مدة التدخلات أو الاستشارات المأذون بها و أيضا المكان الذي تباشر به.
القسم الثاني : أشكال مزاولة الطب في القطاع الخاص
المادة 31 : يمكن لأطباء القطاع الخاص اختيار موطنهم المهني إما في عيادة فردية أو في عيادة لمجموعة من الأطباء أو في مصحة خاصة أو في مؤسسة مماثلة. يمكنهم كذالك القيام بزيارات أو تقديم علاجات في المنازل استجابة لطلب المرضى أو عائلاتهم. و يمكنهم كذالك المزاولة في إطار طب الشغل أو الخبرة أو المراقبة، خاصة لفائدة هيئة للتأمين عن المرض غير أنه يمنع عليهم الجمع بين هذه الخدمات الثلاث بالنسبة لنفس المريض.
الباب الأول : العيادة الطبية الفرع الأول : العيادة الطبية الفردية
المادة 32 : يتوقف فتح العيادة الطبية الفردية في وجه المرضى على مراقبة يجريها المجلس الجهوي للهيئة بواسطة لجنة معينة من بين أعضائه قصد التأكد من مطابقة المحل لما تتطلبه مزاولة المهنة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون و المعايير التي تحددها السلطة الحكومية المختصة و حسب التخصص المعترف به للطبيب عند الاقتضاء. يمكن للجنة المشار إليها أعلاه أن تستعين بمن ترى في وجوده فائدة من ذوى الاختصاص. يجب أن تتم المراقبة داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ وضع طلب الطبيب المعني. و على إثر المراقبة المذكورة يسلم رئيس المجلس الجهوي إلى الطبيب شهادة مطابقة أو إعذار بتتميم أو تهيئة محله، و لا يسمح باستخدام العيادة قبل إجراء مراقبة جديدة تمكن من إثبات القيام بأعمال الهيئة أو التتميم المطلوبة وتجرى هذه المراقبة داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة يجب أن يكون رفض تسليم شهادة المطابقة معللا. و يمكن الطعن فيه أمام المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ قرار الرفض إلى المعنى بالأمر.
المادة 33 : إذا لم تباشر أعمال المراقبة المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه داخل الأجل المحدد بها، اعتبر أن المجلس الجهوي ليست له أي ملاحظات على فتح العيادة.
الماد34 : يجب على كل طبيب يربد تغيير موطنه المهني :
أن يخبر بذلك رئيس المجلس الجهوي الذي ينتمي إليه إذا كان يعتزم مواصلة العمل بدائرة اختصاص هذا المجلس
أن يقدم طلبه إلى رئيس المجلس الجهوي الذي يعتزم نقل محله المهني إلى دائرة اختصاصه و يقرر رئيس هذا المجلس التقييد طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 9 أعلاه.
و في هاتين الحالتين، تجرى المراقبة المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإخبار أو تسلم طلب تغيير الموطن المهني الذي يتقدم به المعنى، مع اعتبار الآثار المبينة في المادة 16 المذكورة أعلاه و المترتبة عن فتح المحل قبل الاعتراف بصفته.
المادة 35 : مع مراعاة أحكام المادة 36 أسفله، لا يسمح لأي طبيب أن يكون له إلا عيادة واحدة توجد بالجماعة المحلية التي اختارها وفقا للمادة 32 أعلاه. يمنع على الطبيب أن يعهد بتسيير عيادته إلى زميل له إلا في حالة النيابة المأذون له بها. يمكن للطبيب القيام بالنسبة لنفس المريض، بعمليات تفرض السلامة إنجازها في ظروف طبية ملائمة أو تستلزم استعمال منشأة من مستوى عال أو معدات طبية ثقيلة. يمكنه كذلك أن يقوم بتقديم خدمات طبية داخل المصحات و المؤسسات المماثلة التي تنتمي إلى نفس المجال الترابي للمجلس الجهوي المقيد به. غير أنه يمكن الإذن للمعنى بالأمر قصد تقديم علاجات في مصحة أو مؤسسة مماثلة تابعة ترابيا لمجلس جهوي آخر غير ذلك المقيد به. يسلم رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر الإذن، عندما لا يوجد بالجماعة المحلية المقصودة طبيب يزاول عمله في القطاع الخاص أو ذا نفس التخصص، و تحدد في الإذن عند الاقتضاء الفترة المأذون عنها.
المادة 36 : يجوز لرئيس المجلس الجهوي إن يأذن بصفة استثنائية و مؤقتة بمزاولة الطب لفائدة طبيب في عيادة ثانية بجماعة محلية تعرف نشاطا موسميا هاما و لا يتوفر على موطن مهني داخل المجال الترابي لهذه الجماعة شريطة أن يتوفر الطبيب المعنى على عيادة ملائمة للمعايير الموضوعة من طرف السلطة الحكومية المختصة. و يحدد الإذن المذكور الفترات المأذون عنها و المحلات التي يسمح للطبيب بمزاولة عمله فيها، و يسلم هذا الإذن كذلك عند طلب رئيس المجلس الجماعي المعني. تحدد السلطة الحكومية المختصة كيفية تطبيق الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه.
الفرع الثاني : عيادة مجموعة أطباء و المزاولة المشتركة
المادة 37 : يمكن لأطباء القطاع الخاص الاشتراك في استغلال الوسائل اللازمة لمزاولة مهنتهم في إطار عيادات لمجموعة أطباء. في هذه الحالة، يمكنهم أن يكونوا فيما بينهم إما جمعيات أو شركات تنظمها أحكام القسم السابع من الكتاب II من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود. يجب أن يكون الهدف الوحيد لهذه الجمعيات أو الشركات هو مزاولة الطب في احترام لأحكام هذا القانون و النصوص الصادرة بتطبيقه. يجب أن تحمل هذه الجمعيات و الشركات اسم الشركة المدنية المهنية للأطباء. يجب أن يكون كل الشركاء أطباء مقيدين بجدول هيأة أطباء القطاع الخاص و عينوا موطنهم المهني بمقر الشركة أو الجمعية موضوع عيادة مجموعة أطباء. لا يمكن لنفس الطبيب أن يكون شريكا لأكثر من شركة أو جمعية.
المادة 38 : يمكن للطبيب أن يستعين بطبيب مقيد بجدول الهيأة مزاول في القطاع الخاص و لا يتوفر على موطن مهني قصد التعاون معه في عيادته على تقديم العلاجات و الخدمات الطبية.
المادة 39 : يتمتع بصفة طبيب معاون، كل طبيب في إطار عقد تعاون مع طبيب أخر من القطاع الخاص متوفر على عيادة طبية، يستغل بالاشتراك مع هذا الزميل كافة وسائل المزاولة داخل هذه العيادة (قاعة الانتظار، قاعة الكشف، سكرتارية، هاتف، فاكس، شبكة الانترنت، و وسائل تخزين السجلات الطبية، و الوثائق....) مقابل واجبات يدفعها لصاحب العيادة يخصم منها مستحقاته عن كل عمل أو خدمة طبية يسديها داخل هذه العيادة. في هذه الحالة، يجب على الطبيب صاحب العيادة أن يخبر بذلك المجلس الجهوي المعنى قصد تمكين الطبيب المعاون من استعمال نفس الموطن بصفة مؤقتة أو دائمة. في حالة التوطين الدائم، يلزم الطبيب أو الأطباء المعنيين باحترام أحكام هذا القانون المتعلقة بالاستقلال المهني للأطباء. يبقي صاحب العيادة هو المسؤول عن اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير عيادته. لا يعتبر الطبيب المعاون نائبا، حيث لا يزاول محل الطبيب صاحب العيادة ز لا يقوم متابعة زبنائه المرضي، و لكن يجب عليه تكوين زبنائه الخاصين به.
المادة 40 : يمكن، بأذن من المجلس الجهوي لهيأة الأطباء، مساعدة الطبيب في مزاولة مهامه من طبيب آخر مقيد في جدول الهيأة ضمن فئة الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص عندما تستوجب حاجات الصحة العامة ذلك، و في حالة تدفق استثنائي للسكان، خاصة في فترات الاصطياف، أو عندما تستدعي بصفة مؤقتة الحالة الصحية للطبيب ذلك. في هذه الحالات، يمكن للمجلس الجهوي للهيئة الوطنية للأطباء الإذن بالتعاون لمدة معينة، تكون موضوع عقد محدد وفق نموذج يعده المجلس الوطني للهيأة الوطنية للأطباء. تزاول مهنة الطب بشكل شخصي، و يمارسها الطبيب تحت مسؤوليتها الخاصة. لا تتجاوز مدة المساعدة المأذون بها ثلاثة أشهر في السنة.
المادة 41 : يجب أن يؤشر علي العقود أو الاتفاقيات المعدة في إطار المواد 37 و 38 و 39 و 40 أعلاه من طرف رئيس المجلس الوطني للهيأة الوطنية للأطباء، الذي يتأكد من احترام هذه الوثائق لأحكام النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل,
الفرع الثالث : قواعد المزاولة في العيادة الطبية
المادة 42 : يجب أن يزاول الطبيب مهنته في العيادة الطبية وفقا للشروط التي لا تمس بجودة العلاج و بالأعمال الطبية أو سلامة المرضي. و هو مسؤول عن التحقق من مؤهلات طاقم العلاج الذي يشغله و امتثاله للقواعد الأخلاقية و آداب المهنة، خاصة سرية المعلومات التي قد يطلع عليها أثناء ممارسة مهامه و من خلال السجلات الطبية للمرضي. و عندما يكون التخصص الذي يزاوله الطبيب منظما بأحكام تشريعية أو تنظيمية خاصة يجب عليه احترام تلك الأحكام و التأكد من احترام طاقمه لها.
المادة 43 : ينبغي على كل طبيب في إطار مزاولة مهنته و وفقا للمعاينات الطبية المخول له القيام بها، إعداد وصفات و شواهد طبية وكل الوثائق الأخرى المحددة أو المأذون بها حسب التشريعات و التنظيمات الجاري بها العمل. يجب أن يكتبها بشكل مقروء مقرونة باسمه و صفته و توقيعه بخط اليد و ختمه و أيضا بتاريخ إعدادها. و على الطبيب أن يحدد في الوصفة الطبية سن الطفل إذا كان عمره يقل عن 12 سنة.
المادة 44 : عندما يزاول الطبيب في إطار عيادة مجموعة أطباء، يجب أن يكون له زبناء من المرضي خاصين به، و ذلك في احترام تام لحرية المريض في اختيار طبيبه. و على كل طبيب أن يمارس مهنته في استقلال مهني تام عن باقي الشركاء. إلا أنه، يمكن للطبيب في عيادة مجموعة أطباء يجب أن يستعمل وثائق الجمعية أو الشركة المعنية لمزاولة المهنة التي ينتمي إليها,
الفرع الرابع : شروط النيابة في العيادة الطبية
المادة 45 : في حالة غياب مؤقت لطبيب، يمكن أن ينوب عنه في عيادته أحد زملائه المقيدين في جدول الهيأة، و المأذون له مسبقا وفق الشروط المقررة في المواد الواردة بعده. إلا أنه يمكن لطلبة الطب الذين أنهوا امتحاناتهم السريرية القيام بالنيابة، شريطة الحصول علي الإذن بذلك. و لا يمكن أن يقوم طلبة الطب إلا بالنيابة عن أطباء عامين. و عندما يتعلق الأمر بأطباء متخصصين يجب أن يكن للطبيب النائب نفس تخصص الطبيب الذي يقوم بالنيابة عنه. إلا أنه يمكن للأطباء المقيمين في آخر سنة من الإقامة، النيابة عن أطباء متخصصين.
المادة 46 : يمكن للطبيب النائب استعمال الوثائق الحاملة للعنوان المهني للطبيب الذي يقوم بالنيابة عنه، إلا أنه، يجب أن تتضمن الوصفات الطبية وكل الوثائق الصادرة عنه هويته الصحيحة و توقيعه مصحوبة بعبارة طبيب نائب مع تاريخ و رقم الترخيص بالنيابة.
المادة 47 : استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 45 أعلاه. يجوز للطبيب، في حالة حدوث ظروف قاهرة و غير متوقعة. و بصفة استثنائية أن يعين للنيابة عنه طبيبا أو طالب طب غير حاصل علي إذن النيابة و ذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
المادة 48 : يجب علي الطبيب المناب عنه أن يخبر فورا بذلك رئيس المجلس الجهوي للهيأة الوطنية للأطباء. عندما يكون الطبيب النائب تابعا للقطاع العام، يجب عليه أن يحصل علي إذن إداري مسبق و في هذه الحالة تخصم مدة النيابة من مدة إجازته الإدارية. إلا أنه لا يمكن النيابة من قبل طبيب موظف يوجد في حالة التخلي عن العمل. في جميع الحالات لا يمكن أن يبلغ مجموع هذه الرخص الاستثنائية 30 يوما متقطعة في السنة، مفصولة بفترات تساوي شهرا على الأقل.
المادة 49 : لا يجوز القيام بالقيام بالنيابة عن طبيب لمدة تزيد عن سنتين متصلتين ما عدا في حالة ترخيصات استثنائية يمنحها المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية رعيا لأسباب صحية بوجه خاص.
المادة 50 : يجب على الطبيب الراغب في جعل طبيب آخر ينوب عنه لمدة تفوق ثلاثة أيام أن يرسل استمارة النيابة المعدة من قبل المجلس الوطني للهيأة الوطنية للأطباء، موقعة بالاشتراك من طرف الطبيب المقترح للنيابة إلي المجلس الجهوي للهيأة الوطنية للأطباء و ذلك قبل الشروع في النيابة بثمانية أيام 8 علي الأقل. يجب تبليغ القرار المتخذ من المجلس الجهوي للهيأة إلي الأطباء المعنيين قبل ثمانية أيام علي أبعد تقدير من الشروع في الغياب.
المادة 51 : بصفة استثنائية، و عندما يقبل الطبيب لمتابعة الدراسات التخصصية يمكن أن ينوب عنه طبيب مقيد لدى الهيأة لا يزاول نشاط مهنيا آخر و ذلك لنفس الفترة المخصصة لهذه الدراسات التخصصية و التي تمدد إذا لزم الأمر سنة مع التبرير. و تمنح رخصة النيابة من قبل المجلس الوطني للهيأة الوطنية للأطباء بعد أخد رأي المجلس الجهوي للهيأة التابع لها الموطن المهني للطبيب الراغب في النيابة عنه.
المادة 52 : عندما يعاني طبيب من عجز أو من مرض طويل الأمد وارد بلائحة محددة من طرف وزارة الصحة ويلزمه بوقف مؤقت لكل الأنشطة المهنية، يجب عليه، بأذن من المجلس الوطني للهيأة الوطنية للأطباء، دعوة طبيب لا يزاول أي نشاط مهني آخر للنيابة عنه. ولا يمكن أن تتجاوز مدة النيابة المشار إليها في الفقرة السابقة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الإذن بالنيابة لاغيا. وتتم استعادة العيادة الطبية من طرف صاحبها في حالة الشفاء : و في الحالة المخالفة يعلن المجلس الجهوي الإغلاق المؤقت للعيادة، إلا في حالة نقل استغلالها لزميل آخر، كما يتم تعليق تقييد الطبيب المريض في جدول الهيأة في انتظار شفائه.
المادة 53 : في حالة وفاة طبيب صاحب عيادة طبية، يمكن لذوى الحقوق، بأذن من المجلس الوطني للهيأة الوطنية للأطباء، و بعد استطلاع رأي المجلس الجهوي للهيأة الوطنية للأطباء إسناد تسيير العيادة لطبيب لا يزاول أي نشاط مهني أخر، و يجب أن لا تتجاوز مدة التسيير سنتين، و عند تجاوز هذا الأجل يعتبر الإذن بالنيابة لاغيا، و يعلن المجلس الجهوي إغلاق العيادة إذا لم يمتلكها طبيب أخر. إلا أنه، عندما يكون زوج أو أحد أطفال الطبيب المتوفى متابعا لدراساته في الطب، يمكن تجديد الإذن من سنة إلى أخرى حتى انتهاء الأجل التنظيمي الضروري للحصول على شهادة الدكتوراه في الطب أو شهادة التخصص الطبي. يشرع في احتساب هذه المدة من تاريخ وفاة الطبيب المعني.
الفرع الخامس : تفتيش العيادات الطبية
المادة 54 : تخضع العيادات الطبية بشكل دوري و عند الضرورة لأعمال التفتيش يقوم بها دون سابق إنذار، بشكل مشترك أو منفصل، ممثلو السلطة الحكومية المختصة و المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للأطباء. و يراد بأعمال التفتيش المذكورة التحقق من التقيد بالشروط القانونية و التنظيمية المفروضة على استغلال العيادة و السهر على حسن تطبيق المعايير المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه و القواعد المهنية الجاري بها العمل.
المادة 55 : عندما يثبت ارتكاب مخالفة على إثر عمل من أعمال التفتيش، تخبر السلطة الحكومية المختصة الطبيب المعني بواسطة تقرير معلل يعده أعوان التفتيش، بصفة مشتركة أو منفصلة و تعذره بإنهاء الخروقات الملاحظة داخل أجل يتوليان تحديده حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة.
و إذا انصرم الأجل المحدد، و انقضت مدة تمديده، و تأكد من زيارة جديدة للتفتيش استمرار نفس المخالفات، يمكن للسلطة الحكومية المختصة أو رئيس المجلس الجهوي، بشكل مشترك أو منفصل، حسب جسامة المخالفات :
إما طلب مثول الطبيب المعني أمام المجلس التأديبي
أو استصدار الأمر من رئيس المحكمة المختصة بإغلاق العيادة المعنية في انتظار صدور الحكم عندما يكون من شأن المخالفة المثبتة أن تمس بصحة السكان أو سلامة المرضى، و تحريك المتابعات التي تتطلبها الأفعال المرتكبة دون أن يمنع ذلك المتابعات القانونية العادية التي يمكن أن تترتب على الأفعال المؤاخذ عليها
الباب الثاني : المصحات الخاصة و المؤسسات المماثلة الفرع الأول : شروط الفتح و الإنشاء
المادة 56 : يراد بالمصحة في هذا القانون، أيا كان الاسم المطلق عليها أو كان الغرض منها، سواء الربح أو غيره، هي كل مؤسسة صحية تهدف إلى تقديم الخدمات التشخيصية و العلاجية و إعادة تأهيل المرضى و الجرحى و النساء الحوامل الذين تفرض حالتهم الصحية رعاية داخل المستشفى بما في ذلك مستشفى النهار. يعتبر كمصحات حسب هذا القانون و نصوصه التطبيقية المؤسسات التي تسمى دور الولادة. يماثل المصحة حسب هذا القانون و نصوصه التطبيقية مراكز تصفية الدم و مراكز العلاج الإشعاعي، و مراكز العلاج الإشعاعي الموضعي، و مراكز العلاج الكيميائي، و مراكز القسطرة، و مراكز النقاهة أو إعادة التأهيل و مراكز العلاج و غيرها من المؤسسات الصحية الخاصة التي تستقبل المرضى لفترة تساوي يوم واحد أو تزيد عنه، و التي تحدد السلطة الحكومية المختصة لائحتها. و تعتبر أيضا كمؤسسات مماثلة للمصحات و تخضع لنفس شروط التأسيس و الفتح و المراقبة المعدات المنقولة لأغراض التشخيص و العلاج بما في ذلك العلج في حالات الاستعجال التي ستحدد لائحتها بنص تنظيمي. و تحدد السلطة الحكومية المختصة المعايير التقنية لوضع المعدات و الأجهزة و مستخدمي المؤسسات المماثلة، آخذة بعن الاعتبار وظائفهم و أنشطتهم الطبية، و عند الاقتضاء، الاحتياجات الخاصة لمستعمليها.
المادة57 : يمكن حيازة المصحة من طرف شخص ذاتي أو شركة أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص و لا يهدف إلى الحصول على الربح. إلا أنه يمنع على أي منظمة مسيرة للتأمين الصحي و أية مؤسسة مالية أو مصرفية إحداث أو إدارة مصحة أو مؤسسة مماثلة. 1) إذا كانت المصحة في ملكية شخص ذاتي يجب أن يكون المالك مقيدا مسبقا في جدول هيئة أطباء القطاع الخاص و مأذون له بصفته طبيبا مديرا لمؤسسته. و يمكنه أن يؤسس شركة ذات مسؤولية محدودة بمساهم واحد. و في هذه الحالة يمكنه الجمع بين وضيفتي المسير و المدير الطبي. 2) إذا كانت المصحة في ملكية شركة فإن ذلك يجب أن يكون وفق القانون المغربي، و تناط مسؤولية الإدارة الطبية بطبيب مقيد في جدول هيئة أطباء القطاع الخاص. 3) إذا كانت المصحة في ملكية شخص معنوي خاضع للقانون الخاص و لا يهدف إلى الحصول على الربح فإن مسؤولية الإدارة الطبية تناط بطبيب من القطاع الخاص مأذون له بذلك. و يمكن أن يحال تسيير الشؤون غير الطبية للمصحة على مسير غير طبيب. إلا أنه، يمنع على المالكين للمصحات و للمؤسسات المماثلة و على المسيرين التدخل في مهام المدير الطبي المشار إليها في الفرع الثالث من هذا الباب أو أمره بأي إجراءات قد تقيد أو تؤثر على مزاولته لوظائفه.
المادة 58 : في حالة إنشاء مصحة من طرف شركة أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص، لا يهدف إلى الربح، فإن الأنظمة الأساسية لهذه الأخيرة ينبغي ألا تحتوي على أي مقتضيات تتعارض مع أحكام هذا القانون و النصوص الصادرة بتطبيقه، كما ينبغي ألا تتضمن مقتضيات تحد من الاستقلال المهني للأطباء المزاولين.
البند الأول : الإذن الإداري المسبق
المادة 59 : يتوقف مشروع إحداث مصحة أو استغلالها على إذن إداري مسبق، و لهذه الغاية، يجب على العضو أو الأعضاء المؤسسين أن يعرضوا على السلطة الحكومية لأجل الموافقة عليه مشروعا يتضمن بيان مكان إقامة المصحة و وظائفها الطبية و طريقة استغلالها التقنية و هوية و صفات الطبيب المدير الطبي. يمنح الإذن وفقا لأحكام القانون الإطار رقم 34-09 المتعلق بالمنظومة الصحية و عرض العلاجات، خاصة تلك المتعلقة بالخريطة الصحية و المخطط الجهوي لعرض العلاجات، و يحترم المستثمر المعايير التقنية للتجهيز و المعدات و المستخدمين، شريطة أن تناط الإدارة الطبية للمصحة أو للمؤسسة المماثلة لطبيب مقيد بجدول الهيئة الوطنية لمزاولة المهنة في إطار القطاع الخاص.
المادة 60 : تمنح السلطة الحكومية المختصة الإذن الإداري المسبق بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء، الذي يجوز أن يعترض على منح الإذن في الحالتين الآتيتين :
إدانة المرشح للقيام بمهام المدير الطبي بعقوبة توقيف عن مزاولة المهنة لمدة تفوق أو تعادل ستة أشهر.
عدم الامتثال للمعايير التقنية للمنشآت و التجهيز و المستخدمين المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه.
المادة 61 : يصبح الإذن المسبق الممنوح من قبل السلطة الحكومية المختصة، للمصحة لاغيا في الحالات التالية :
إذا لم يباشر البدء في تنفيذ مشروع إنجاز المصحة داخل أجل 3 سنوات
إذا لم يتم إنهاء مشروع توسيع المصحة أو جزء من نشاطها أو الوحدة الطبية أو تجهيزها داخل أجل سنة.
البند 2 : الإذن الإداري النهائي
المادة 62 : يمنح الإذن النهائي بفتح المصحة أو إعادة فتحها أو استغلالها من طرف السلطة الحكومية المختصة بعد أن تثبت لديها مطابقة المؤسسة المقامة للمشروع المقدم المقبول و المغير إن اقتضى الحال بطلب منها. و تقوم السلطة الحكومية المختصة بمراقبة المطابقة بحضور رئيس المجلس الجهوي أو ممثليه الذين يجوز لهم بهذه المناسبة إبداء كل الملاحظات التي يرون فيها فائدة و تضمن في المحضر الذي تحرره السلطة الحكومية المختصة على إثر زيارة المراقبة. يمنح الإذن النهائي باعتبار جودة ما تتوفر عليه المؤسسة من منشآت و من سيعمل بها من أطر طبية قادرة و باعتبار عدد المستخدمين الدائمين و مؤهلاتهم و مدى تقيد المشروع بالمعايير التقنية المشار إليها في المادة 59 أعلاه، التي تقررها الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء.
المادة63 : إذا لم يتم تشغيل المصحة خلال السنة التي تلي الإشعار بالإذن النهائي، يصبح هذا الأخير لاغيا. و عندما يتم وقف تشغيل مصحة لمدة تعادل سنة،يصبح الإذن النهائي لاغيا، و تتطلب إعادة تشغيلها إذنا جديدا وفقا لأحكام المادة 62 أعلاه.
البند 3 : التغييرات التي تطرأ على المصحة أو مؤسسة مماثلة
المادة 64 : يعتبر تحويل موقع المصحة أو مؤسسة مماثلة إنشاء جديد يتطلب أذونا جديدة وفقا لأحكام هذا الباب. و بمجرد الحصول على الإذن النهائي لتحويل موقع المصحة، يجب أن يتم الشروع في إغلاق محلات المصحة أو المؤسسة المماثلة موضوع التحويل، أو تفويتها لمستغلين آخرين مع مراعاة أحكام هذا القانون.
المادة 65 : يجب إبلاغ السلطة الحكومية المختصة و المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بكل تغيير يتعلق بالشكل القانوني للمصحة أو بالمالكين أو بكل عملية تفويت. إلا أن كل تغيير للمدير الطبي يخضع لإذن مسبق من السلطة الحكومية المختصة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء. يجب على السلطة المختصة أن تعترض على تعيين طبيب في منصب مدير طبي إذا كان هذا الأخير مدانا بعقوبة التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة تفوق أو تعادل 6 أشهر. يجب إبلاغ السلطة الحكومية المختصة بجميع التغييرات المتعلقة بالمستخدمين المصرح بهم عند منح الإذن النهائي.
المادة 66 : يجب أن يؤدن بكل مشروع تغيير أو توسيع لمحلات المصحة، و بكل التغييرات الطارئة على طاقة استقبال أو وظائفها أو أنشطتها، من طرف السلطة الحكومية المختصة قبل انجازه. يتم تقييم هذه التغييرات بناءا على المقتضيات التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالخريطة الصحية و المخططات الجهوية لعرض العلاجات. تتحقق السلطة الحكومية المختصة، من خلال عمليات التفتيش بحضور ممثلي المجلس الجهوي لهيئة الأطباء من احترام أحكام هذا القانون و النصوص التنظيمية الصادرة بتنفيذه خاصة المعايير التقنية للمنشآت و التجهيز و المستخدمين، المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه. و تبلغ بقرارها في أجل 60 يوما كاملة ابتداء من تاريخ استلام الطلب. عندما يتبين إثر التفتيش أن التعديلات المقترحة لا تتلاءم مع الأحكام التي تم التنصيص عليها من قبل، فإن السلطة الحكومية المختصة تعترض على إنجازها بواسطة رسالة تخبر بها صاحب الإذن النهائي الأصلي. تعلق السلطة الحكومية المختصة أمد طلب المصحة المعنية إلى حين اكتمال ملفها أو توفير معلومات إضافية. عندما يتبين بعد عملية التفتيش أن تنفيذ التغييرات المقترحة يشكل أخطارا تهدد استمرار نشاط المصحة أو المؤسسة المعنية يمكن للسلطة الحكومية المختصة و إن لم يكن لها اعتراض مسبق أن تأمر بوقف النشاط في انتظار انتهاء أعمال التغيير.
الفرع 2 : قواعد اشتغال المصحات و المؤسسات المماثلة
المادة 67 : يجب على المصحات و المؤسسات المماثلة أن تشتغل وفق الشروط التي تتيح كل ضمانات السلامة الصحية للمرضى، و المستخدمين العاملين و البيئة، طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل خاصة تلك المشار إليها في المادة 12 من القانون 34-09 المتعلق بالمنظومة الصحية و عرض العلاجات. كما يجب على المصحات و المؤسسات المماثلة أن تشتغل طبقا للتشريعات و التنظيمات المتعلقة بتدبير النفايات و التخلص منها.
المادة 68 : علاوة على أحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه، يجب على كل المصحات و المؤسسات المماثلة العمل على احترام المقتضيات القانونية و التنظيمية الخاصة و المتعلقة بطبيعة أعمالهم إن وجدت، أو المتعلقة بالمنشآت الخاصة أو التجهيزات البيوطبية التي تتوفر عليها. و يجب أن يكون المخزون الاحتياطي من الدواء مخزنا و مسيرا طبقا لأحكام القانون رقم 17-04 المتعلق بمدونة الأدوية و الصيدلة. و يجب أن يكون التموين بالأدوية و المعدات الطبية مطابقا للتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال.
المادة 69 : يجب أن يحدث داخل كل المصحات و المؤسسات المماثلة ، و تحت مسؤولية المدير الطبي، فضاء لمناقشة أخلاقيات المهنة و المساعدة على اتخاذ القرارات السريرية التي تمكن الممارسين من تبادل الآراء حول الأسئلة ذات الطابع الأخلاقي المثارة في إطار عرض العلاجات داخل المصحات أو المؤسسات المشابهة.
المادة 70 : لا يجوز لأي مصحة أو مؤسسة مماثلة أن تعلن توفير خدمات تتعلق بتخصص طبي معين، ما لم تتوفر على طبيب متخصص في هذا الميدان يزاول بدوام كامل. لهذا الغرض يجب على الطبيب المعني تحديد موطنه المهني داخل المصحة أو المؤسسة المعنية.
المادة 71 : يجب على كل مالك مصحة أو مؤسسة مماثلة أن يقوم بتشكيل لجنة طبية للمؤسسة مكونة من أطباء تابعين للمصحة و منتخبين من أقرانهم، و يعتبر الطبيب المدير عضوا فيها بحكم القانون، و تحدد مهامها و كيفيات سيرها بنص تنظيمي. و يجب إلزاما مالك أو مالكي المصحة استشارة اللجنة الطبية فيما يخص تنظيم العلاجات و تشغيل الأطر المعالجة و اقتناء أو تجديد التجهيزات البيوطبية. يجوز للسلطة الحكومية المختصة في أي وقت القيام بالتحقق من قانونية استشارة اللجنة، خاصة أثناء القيام بمهام التحري و التفتيش. يجب إلزاما على مالك المصحة أو المؤسسة المماثلة أن يرفق رأي اللجنة الطبية بكل طلب موجه إلى الإدارة بغرض تجديد الإذن أو توسيع النشاط أو أعمال مؤسسته.
الفرع الثالث : المدير الطبي للمصحة أو المؤسسة المماثلة
المادة 72 : يكلف المدير الطبي بالمهام التي تتعلق بتنظيم العلاجات و بحسن سير المرفق الاستشفائي و بالعلاقات مع المرضى. و لهذا الغرض، يتكلف تحديدا ب :
السهر على حسن سير العمل المتعلق بأماكن العلاج و الأسرة الاستشفائية و الأجهزة الطبية داخل مؤسسته، و على حفظ النظام و الأمن
السهر باستمرار على النظافة و السلامة
السهر على حسن السلوك و حسن الهيئة بالنسبة للأطر المعالجة
مراقبة مدى جودة الخدمات المقدمة و المتعلقة بالاستقبال و الإيواء
التأكد من جودة العلاجات المقدمة من طرف الأطر شبه الطبية للمؤسسة
التأكد من جاهزية الأدوية و المعدات الطبية التي قد تحوزها المؤسسة
ضمان تدبير المعلومة الصحية
المادة 73 : يتعين على المدير الطبي الحرص على ضمان تعاون الأطباء المتخصصين الذين يعتبر حضورهم ضروريا لكي تتمكن المصحة من تحقيق الهدف الذي أسست من أجله، و يجب عليه السهر في حدود الاستقلال المهني المعترف له به على احترام الأطباء المزاولين في المصحة للقوانين و الأنظمة المطبقة عليهم. كما يتعين عليه التصريح للمجلس الجهوي باللائحة الشاملة للأطباء المزاولين في المصحة بدوام كامل أو جزئي. و يجب أيضا تعليق هذه اللائحة في مدخل المصحة أو المؤسسة المماثلة لها.
المادة 74 : يتعين على المدير الطبي للمصحة احترام سرية المعلومات المتعلقة بالمرضى و أمراضهم التي تعرف عليها أثناء ممارسته لمهامه. يجب عليه وضع النظام الضروري الذي يمكن من الولوج إلى الأرشيف و المعلومات التي تتم مراقبتها بشكل صارم. و لا يتم التصريح بكل المعلومات ذات الطابع الطبي إلى المرضى إلا عن طريق طبيبهم المعالج.
المادة 75 : كل عقوبة تأديبية صادرة في حق المدير الطبي للمصحة بالمنع من مزاولة المهنة طوال ستة أشهر يترتب عليها بحكم القانون سقوط الحق في استغلال المصحة.
المادة 76 : في حالة غياب أو تعذر حضور المدير الطبي للمصحة لمدة محددة تتم النيابة عنه إما من طرف :
زميل له يزاول بصفة دائمة داخل نفس المصحة
أو طبيب مقيد في الهيئة و لا يمارس أية أنشطة أخرى مهنية
أو طبيب مالك لعيادة، شريطة إغلاق عيادته لمدة موازية لفترة قيامه بالنيابة وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة 77 : يجب التصريح الفوري بالنيابة لدى السلطة الحكومية المختصة و المجلس الجهوي لهيئة الأطباء عندما يكون من المتوقع أن غياب المدير الطبي لن يتجاوز ثلاثة أشهر. و إذا تجاوز غياب المدير الطبي ثلاثة أشهر يجب على الطبيب الذي ينوب عنه أن يحصل على إذن مسبق من السلطة الحكومية المختصة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء.
المادة 78 : في حالة التوقف النهائي لنشاط المدير الطبي بسبب من الأسباب، يقترح الشخص المعنوي صاحب المصحة طبيبا مقيدا بالهيئة و لا يزاول أي نشاط مهني آخر ليعين بصفة مدير طبي بالنيابة إلى حين تسوية وضعيته مع السلطة الحكومية المختصة التي يجب عليها أن تأذن للطبيب النائب بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء. لا يمكن أن تتجاوز مدة المزاولة بصفة مدير طبي بالنيابة ستة أشهر، في حالة تجاوز هذه المدة دون إشعار السلطة الحكومية المختصة من قبل المصحة فإن المدير الطبي بالنيابة يعتبر مثبتا في مهامه، و تصدر السلطة الحكومية المختصة لهذا الغرض قرارا بالإذن للمدير المذكور.
المادة 79 : كل نيابة لفترة تفوق شهرا يجب أن تكون موضوع عقد مبرم طبقا لعقد نموذجي معد من طرف المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء، يحدد فيه على الخصوص الالتزامات المتبادلة بين الأطراف. يجب أن يكون العقد مؤشرا عليه من طرف رئيس المجلس الجهوي المعني. و يعتبر لاغيا كل بند في العقد يمكن أن تنتج عنه تبعية تؤثر على الاستقلالية المهنية للطبيب
الفرع الرابع : شروط المزاولة داخل المصحة أو المؤسسة المماثلة
المادة 80 : يجب أن تتم المزاولة الاعتيادية للطب في مصحة أو مؤسسة مماثلة في إطار عقد مكتوب يحدد الحقوق و الواجبات المشتركة و الوسائل الضرورية لإتمام مهام الطبيب و لضمان علاج ذي مستوى جيد. و لا يجب أن يتضمن العقد الذي يربط الطبيب بالمؤسسة المذكورة، تحت طائلة البطلان، أي بند يحد من استقلاله المهني. كما لا يجب الإشارة في العقد إلى شرط يتعلق بملء الأسرة، و الإنتاجية و المردودية أو التأثير على الزبناء. و يمنع فسخ العقد لهذه الأعذار. كل عقد أو اتفاقية مع طبيب يفرض روابط تبعية الأجير للمشغل يعتبر باطلا و لاغيا.
المادة 81 : يزاول كل طبيب نشاطه المهني في استقلالية تامة و بدون رابط التبعية و في إطار احترام قواعد مدونة الآداب المهنية خاصة منها حرية اختيار الطبيب و السر المهني.
المادة 82 : يجب تحرير العقود موضوع هذا الفرع وفق عقد نموذجي تقرره السلطة الحكومية المختصة و تسلم قبل الشروع في تنفيذها، إلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء قصد التأشير عليها و التأكد من مطابقة بنودها لأحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه و مدونة الآداب المهنية للأطباء يجب أن يخضع كل تعديل لبنود العقد و كل ملحق له لنفس الشكل. في ما يخص التعويضات يجب ألا تستند على أي بند يقوم على معايير الإنتاجية و المردودية أو أي حكم يؤدي إلى الحد أو التخلي عن الاستقلالية أو المس بجودة العلاجات.
الفرع الخامس : الاستغلال المشترك للمحلات و الوسائل من طرف المصحات و المؤسسات المماثلة
المادة 83 : يمكن لمؤسس أو مؤسسي مصحة أو مجموعة من المؤسسات المماثلة الإتفاق علي استغلال مشترك، في موقع المصحة المذكورة،للمحلات و الوسائل المادية و البشرية و المنشآت و التجهيزات و الآليات البيوطبية الضرورية لإتمام وظائفهم المشتركة. غير أنه، علي كل مؤسسة شريكة أن تحصل علي الإذن بشكل منفصل كما يجب أن يكون لها مدير طبي يوجد موطنه المهني في نفس الموقع. يجب أن تمسك كل مؤسسة محاسبتها بشكل منفصل عن المحاسبة الخاصة بتدبير الوسائل المشتركة.
المادة 84 : تمنح السلطة الحكومية المختصة الأذون الأولية، و بعد زيارة المطابقة تسلم الأذون النهائية وفقا للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل خاصة الواردة بهذا القانون،و باحترام التجمع للمعايير التقنية للمنشأة و التجهيز و العاملين المتعلقة بمختلف الوظائف الطبية لمجموعة المؤسسات الشريكة.
المادة 85 : يجب أن تكون المزاولة المنصوص عليها في هذا الفرع موضوع عقود مكتوبة وفق عقد نموذجي يعده المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء. كما يجب أن تحدد هذه العقود مساهمة كل شريك و طريق استغلال و تدبير التجمع و كذا الوجبات المشتركة للأطراف و المسؤوليات الناجمة عنها. و لا تكون العقود صحيحة إلا إذا أشر عليها رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء الذي بتأكد من مطابقة البنود الواردة فيها لأحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه و كذا مدونة الآداب المهنية للأطباء.
الفرع السادس : تفتيش المصحات و المؤسسات المماثلة
المادة 86 : تخضع المصحات و المؤسسات المماثلة لأعمال تفتيش دورية بدون إشعار مسبق يقوم بها ممثلو السلطة الحكومية المختصة إما لوحدهم أو مع ممثلين عن المجلس الجهوي لهيئة الأطباء كلما رأت السلطة الحكومية المختصة ذلك ضروريا، و علي الأقل مرة واحدة في السنة. تهدف أعمال التفتيش إلي التحقق من احترام هذه المؤسسات للشروط القانونية و التنظيمية المطبقة في استغلال المصحة، و السهر علي التطبيق الجيد للقواعد المهنية الجاري بها العمل. و تحدد كيفيات إجراء التفتيش بنص تنظيمي.
المادة 87 : يقوم بأعمال التفتيش موظفون محلفون، تعينهم السلطة الحكومية المختصة لهذا الغرض إما لوحدهم أو مع ممثلين عن المجلس الجهوي للهيئة. و يجب أن يحرر علي إثر هذه الزيارة تقرير عن التفتيش يبعث إلي السلطة الحكومية المختصة في أجل أسبوع كحد أقصي. تقوم السلطة الحكومية المختصة، عند معاينة مخالفة ما خلال عملية التفتيش، بإخبار المدير الطبي للمصلحة أو المؤسسة المماثلة، عن طريق تقرير معلل يعده الموظفون المحلفون الذين قاموا بالتفتيش، و يتم إعذار المعني بالأمر قصد إنهاء الخروقات المعاينة داخل أجل تحدده حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة. و إذا اتضح،عند انقضاء الأجل المذكور، و الذي يمكن تمديده مرة واحدة، بعد زيارة أخري للتفتيش أنه لم يتم الامتثال للإعذار، يمكن للسلطة الحكومية المختصة أو رئيس المجلس الجهوي، إما بشكل مشترك أو منفصلة، حسب خطورة المخالفات القيا :.
إما بطلب عرض المدير الطبي علي لمجلس التأديبي
أو التقدم بطلب لدي المحكمة المختصة لمباشرة المتابعات التي تبررها الأفعال التي تم ضبطها، و الأمر بإغلاق المصحة المعينة في انتظار النطق بالحكم عندما تشكل هذه المخالفة خطرا علي صحة الساكنة أو علي أمن المرضي
غير أنه في حالة استعجال أو خطر مداهم، يجب علي السلطة الحكومية المختصة تعليق النشاط الذي يشكل تهديدا إلي حين إصلاح الوضعية. وكل ذلك بغض النظر عن متابعات الحق العام التي قد تترتب عن الأفعال المدانة.
المادة 88 : إذا لوحظ أثناء تفتيش مصحة أو مؤسسة مماثلة غياب المدير الطبي أو التوقف النهائي لأنشطته دون تعيين طبيب آخر للقيام بالنيابة عنه أو طبيب يعوضه طبقا لأحكام المادتين 76 و 77 أعلاه، يتعين علي مالك المصحة أو المؤسسة المماثلة أو وكيله الشرعي في حلة وجود شريكة، أن يعين رسميا طبيبا لتأمين مهام المدير الطبي في أجل تحدده السلطة الحكومية المختصة. و إذا لم يتم التصريح بالمدير الطبي الجديد لدي السلطة الحكومية المختصة عند انتهاء هذا الأجل، علي هذه السلطة أن ترفع الأمر إلي المحكمة المختصة. كما يمكنها من جهة أخرى التقدم لدى رئيس المحكمة المختصة بإغلاق المصحة المعينة في انتظار النطق بالحكم.
الباب الثالث : الشراكة بين القطاعين العم و الخاص
المادة 89 : يمكن للسلطة الحكومية المختصة عقد اتفاقيات شراكة مع المصحات أو المؤسسات المماثلة أو الأطباء الذين يزاولون بصفة حرة أو جمعياتهم المهنية بغرض الاستجابة للحاجيات الخاصة أو الآنية للساكنة. وفي هذا الإطار يمكن للسلطة الحكومية المختصة إبرام عقود شراء خدمات من القطاع الخاص في حالة عدم توفر الخدمات أو عدم كفايتها علي مستوي القطاع العام. كما بمكن كذلك عقد اتفاقيات بين الإدارة و جمعيات الأطباء بغرض التنظيم المشترك للقوافل أو الحملات الطبية.
المادة 90 : يمكن للمصحات و المؤسسات المماثلة و الأطباء المزاولين في العيادات الطبية أن يشاركوا في إجراءات تنسيق الخدمات العلاجية المحدثة طبقا للقانون رقم 09-34 المتعلق بالمنظومة الصحية و عرض العلاجات.
المادة 91 : يمكن اللجوء إلي أطباء القطاع الخاص لتقديم خدمات الوقاية و التشخيص و العلاج في المرافق الصحية التابعة للقطاع العم في حالة عدم كفاية الموارد البشرية و عندما تكون حاجيات المصلحة العامة تستدعي ذلك. كما يمكنهم المساهمة في دورات الحراسة و الخدمة الإلزامية. تحدد بمرسوم كيفيات تطبيق هذا الباب، و عند الاقتضاء، التعويضات الممنوحة للأطباء الذين يزاولون المهام المذكورة بمقابل.
المادة 92 : استثناء من أحكام الفصل 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفي حالة عدم كفاية عدد الأطباء المتخصصين في القطاع الخاص في المجال التربي لتواجد المصحة أو المؤسسة المماثلة و عندما تكون الحاجة تبرر ذلك، خاصة بالرجوع إلي الخريطة الصحية و المخططات الجهوية لعرض العلاجات، يمكن لوزير الصحة الإذن للأطباء المتخصصين بالقطاع العام بالمزاولة في المؤسسات المذكورة و في حدود....... المادة الزمنية بناء علي اتفاقية بين وزارة الصحة و المؤسسة المعنية. يمنع علي الأطباء المتخصصين بالقطاع العام، تحت طائلة العقوبات المشار إليها بهذا القانون، توجيه مرضي مؤسسة صحية عمومية إلي مصحة أو مؤسسة مماثلة، دون المساس بالمتابعات التأديبية أو المدنية التي يمكن التعرض لها. يمكن سحب هذه الأذون في حالة عدم مراعاة المصحة أو الطبيب المعني لشروط و قواعد التنظيم أو في حالة الإخلال بحسن سير المرفق الصحي العام. يخول للأطباء المفتشين في حالة تفتيش المؤسسات المعنية، التحقق من احترامها و احترام الأطباء المأذون لهم لقواعد مزاولة المهنة. كما يمكنهم التحقق من حجم الخدمات المقدمة من طرف الأطباء المذكورين. نحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم, يخضع الأطباء الموظفون المزاولون وفق هذه المادة لأحكام و قواعد مزاولة الطب بالقطاع الخاص.
الباب الرابع : الأشكال الأخرى لمزاولة الطب الفرع الأول : طب الشغل
المادة 93 : يزاول طب الشغل بموجب عقد مبرم بين الطبيب و المقاولة المعنية. و استنادا إلى التشريع الخاص بالشغل، تتوقف صحة هذا العقد على تأشيرة رئيس المجلس الجهوي الذي يتأكد من مطابقة بنوده للتشريع الجاري به العمل و لمدونة الآداب المهنية للأطباء و من عدد الاتفاقيات التي أبرمها الطبيب المعني بالأمر بالنظر إلى أهمية المؤسسات التي سبق أن أبرم معها اتفاقيات و عدد العاملين بها.
الفرع الثاني : طب المراقبة
المادة 94 : لا يجوز لطبيب أن يكون في آن واحد طبيبا معالجا و طبيبا مراقبا لنفس الشخص، و يمتد هذا المنع إلي أعضاء عائلة المريض التي تعيش معه، و إذا كان الطبيب يزاول داخل مجموعة، إلي أعضاء هذه الأخيرة.
المادة 95 : عندما يكلف الطبيب بمهمة المراقبة، وجب عليه التنحي عن هذه المهمة إذا اعتبر بأن القضايا المطروحة عليه خارجة عن نطاق الطب و عن معارفه و قدراته أو قد تعرضه لمخالفة أحكام هذا القانون. يجب عليه إخبار الشخص موضوع الفحص بمهمته و بالإطار القانوني الذي يحكمها والذي يتقيد به. و يجب أن تقتصر خلاصته علي موضوع المراقبة.
المادة 96 : باستثناء أحكام تشريعية مخالفة، يجب علي الطبيب المكلف بالمراقبة عدم التدخل في العلاج أو تعديله. و إذا توصل خلال الفحص إلي تشخيص مخالف لتشخيص الطبيب المعالج أو اتضح له أن زميله قد أغفل عنصرا مهما و مفيدا لخطة العلاج، يجب عليه تنبيهه شخصيا بذلك، و في حالة الاختلاف حول هذا الموضوع، يمكنه إبلاغ المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء.
المادة 97 : يلزم الطبيب المكلف بالمراقبة بالسرية تجاه السلطة الحكومية أو الجهة التي كلفته بهذه الخدمات. فلا يمكنه و لا يجب عليه تقديم سوي خلاصات لها علاقة بالمهمة التي كلف بها. لا يمكن إطلاع الأشخاص الأجانب عن المصلحة الطبية و لا أي جهة أخري علي المعلومات الطبية المتضمنة لأسماء بشكل مباشر و الواردات في الملفات التي أعدها هذا الطبيب. و في إطار طب المراقبة، لا يمكن للطبيب الجمع بين مهنتي المراقبة و العلاج خلال سنة تبتدئ من تاريخ آخر عمل من أعمال مراقبة هذا المريض.
الفرع الثالث : طب الخبرة
المادة 98 : لا يجوز للطبيب القيام بمهمة الخبرة إذا كان ذلك له علاقة بمصالحه الشخصية أو مصالح أحد مرضاه أحد أو أقاربه أو أحد أصدقائه أو الهيئة التي عادة ما تستعين بخدماته. كما يجب عليه التنحي إذا اتضح له بأن القضايا التي تطرح عليه غربية عن الطب، و عن معارفه و إمكانياته أو تعرضه لمخالفة أحكام هذا القانون أو مدونة الآداب المهنية. لا يجوز أن يكون الطبيب في نفس الآن طبيبا معالجا و طبيب خبرة لنفس المريض. قبل مباشرته لأي عملية للخبرة يجب علي الطبيب إخبار الشخص موضوع الفحص بمهمته و بالإطار القانوني الذي تمت استشارته فيه. و يجب أن يقتصر تقريره علي الإجابة عن التساؤلات التي تتطلبها مهمته.
المادة 99 : بجب أن تزاول الخبرة الطبية بناء علي أوامر قضائية، في ظل احترام أحكام هذا القانون و التشريع المتعلق بالخبرة القضائية.
القسم الثالث : مزاولة الطب في القطاع الخاص من لدن الأطباء الموظفين الباب الأول : المزاولة الحرة من لدن بعض الأطباء الموظفين
المادة 100 : فيما عدا الحالة التي يجب عليه أن يقدم فيها الإسعاف و المساعدة إلي شخص يوجد في خطر، يمنع غلي كل طبيب مقيد في جدول الهيأة بصفة طبيب موظف القيام بأي عمل من أعمال مهنته خارج الموفق العام المعين للعمل به بصورة قانونية، علي أن تراعي في ذلك الأذون الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الآساسي العام للوظيفة العمومية و الحكام الإستثنائية الواردة في هذا القانون.
المادة 101 : مع مراعاة أحكام المادة 92 أعلاه و استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1-58-008 بتاريخ 4 شوال 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يؤّن للأطباء الموظفين بمزاولة طب العمل بصورة تعاقدية وفق الأحكام المادة 93 أعلاه.
المادة 102 : لا يجوز القيام بمزاولة اعتيادية للطب تستلزم تقديم علاجات طبية أو إنجاز أعمال طبية لأجل مداواة ما لفائدة جماعة من الجماعات إلا في الحالات و وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 38 و 39 من الظهير الشريف رقم 1-57-187 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل. و لا تكون الاتفاقيات المبرمة عملا بالمادتين المذكورتين و غير الموقعة من لدن هيأة الأطباء الوطنية صحيحة إلا إذا أشر عليها رئيس مجلس هيأة الأطباء الوطنية بعد التأكد من مطابقة البنود الواردة فيها للشروط المنصوص عليها أعلاه.
الباب الثاني : المزاولة الحرة للطب من لدن الأطباء الأساتذة الباحثين
المادة103 : استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 المشار إليه أعلاه، يرخص للأساتذة و الأساتذة المبرزين في الطب الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بهيأة المدرسين الباحثين في الطب و الصيدلة و طب الأسنان و الأطباء و الجراحين بمزاولة الطب بصفة حرة خارج المرفق الاستشفائي المعينين به و بصفة حصرية في المؤسسات الصحية الخاصة التالية :
إما بمؤسسة صحية تابعة لهيأة لا تسعي إلي ربح و المأذون لها بموجب النص التشريعي المؤسس لها بإنشاء و إدارة مؤسسات صحية،
أو بمصحة أو مؤسسة مماثلة تقع داخل الدائرة الترابية التي يعمل بها الطبيب المعني بالأمر،
أو بمختبر للتحاليل الطبية أو عيادة للفحص بالأشعة تقع بدائرة اختصاص المستشفي الذي يزاول به الطبيب المعني بالأمر.
و في جميع هذه الحالات، يتعين علي المؤسسة المعنية إبرام اتفاقية مسبقة مع السلطة الحكومية المختصة.
المادة 104 : يجب أن تراعي في الاتفاقية المبرومة بين السلطة الحكومية المختصة و المؤسسات الخاصة للصحة متطلبات استمرارية و فعالية المرفق العام الاستشفائي و التعليمي، و حاجات السكان و الوسائل التي يضعها تحت تصرفهم الأطباء المزاولون في القطاع الخاص.
المادة 105 : تحدد السلطة الحكومية المختصة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيأة الوطنية للأطباء، مدة مزاولة المهنة بصفة حرة وشروط تنظيمها و كيفيات إجراء المراقبة علي احترام أحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه من طرف المؤسسات الصحية الخاصة و الأطباء المعنيين.
الباب الثالث : النيابة من طرف الأطباء الموظفين
المادة 106 : علي الرغم من أي أحكام تشريعية مخالفة، يسمح للأطباء الموظفين القيام بالنيابة عن أطباء يزاولون المهنة بالقطاع الخاص، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل و لا يكون ذلك إلا خلال مدة إجازتهم الإدارية. و تسلم لهم لهذه الغاية رخصة النيابة بعد الاطلاع علي القرار الصادر بمنحهم إجازة إدارية.
المادة 107 : توجه طلبات القيام بالنيابة الصادرة عن الأطباء الموظفين إلي السلطة الحكومية المختصة التابعين لها، و التي يجوز لها داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ رفع الأمر إليها أن تطلب عدم الاستجابة للطلب. وعند عدم الجواب داخل الأجل المذكور، يعتبر أن الإدارة قد رفضت طلب النيابة. لا يجوز لطبيب تابع للقطاع العام أن يقوم بعمل من أعمال النيابة إذا كان موضوع عقوبة الحرمان المؤقت من مزاولة المهنة خلال مدة النيابة. و يخضع الأطباء الموظفون عند قيامهم بعمل من أعمال النيابة النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص.
المادة 108 : يجب إلا يرد في النظام الأساسي للأطباء الموظفين و في العقود أو الاتفاقيات المبرمة بين طبيب و هيئة خاضعة للقانون العام أو الخاص أي حكم يحد من واجبات الطبيب أو استقلاله المهني. و لا يجوز أن تدخل العقود و الاتفاقيات المنصوص عليها في هذه المادة حيز التنفيذ إلا بعد إقرار مطابقتها لأحكام هذا القانون و مدونة الآداب المهنية. و لا تكون العقود أو الاتفاقيات السالفة الذكر صحيحة إلا إذا أشر عليها رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء بعد التأكد من مطابقة البنود الواردة فيها للشروط المنصوص عليها أعلاه.
المادة 109 : يخضع الأطباء المأذون لهم بالمزاولة بموجب هذا الباب إلي القوانين و الأحكام المتعلقة بمزاولة الطب في القطاع الخاص..
القسم الرابع : أحكام متفرقة و عقوبات
المادة 110 : يمنع أن تزاول في آن واحد مهن الطب أو جراحة الأسنان أو الصيدلة أو بيع العقاقير أو أي مهنة حرة أخري و لو في حالة التوفر علي مؤهلات أو شهادات نخول الحق في مزاولة مهنة الطب في الصيدليات أو محال بيع العقاقير أو الأماكن المتصلة بها، و تعتبر باطلة كل اتفاقية تسمح لطبيب بالحصول من مزاولة مهنته علي ربح في بيع الأدوية من قبل أحد الصيادلة.
المادة 111 : يمكن للقوابل المرخص لهن، قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق، بإيواء النوافس بمحلاتهن طبقا لأحكام الفقرات 3 و 4 و 5 من الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 1-59-367 الصادر في 21 شعبان 1379 (19 فبراير 1960) المشار إليه أعلاه أن يستمررن في مزاولة مهنتهن حسب الشروط المبينة في الأحكام السالفة الّذكر. يرخص للقوابل بإيواء النوافس بمحلاتهن وفقا لأحكام الفقرات 3 و 4 و 5 من الفصل 18 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1-59-367 الصادر في 21 شعبان 1379 (19 فبراير 1960)، و ذلك بالجماعات التي لا تتوفر علي دور لتوليد و المبينة في لائحة تحددها السلطة الحكومية المختصة.
المادة 112 : تحدد السلطة الحكومية المختصة مسمية الأعمال المهنية الطبية بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية. و تحدد وفق نفس الشروط التصنيف المشترك للأعمال الطبية.
المادة 113 : يعبر مزاولة لمهنة الطب بوجه غير قانوني : 1) كل من يشارك بصورة اعتيادية أو تحت إشراف غيره و لو بحضور طبيب من الأطباء في إعداد تشخيص أو وصف علاج لأمراض أو إصابات جراحية أو خلفية أو مكتسبة أو حقيقية أو مفترضة و ذلك عن طريق أعمال شخصية أو استشارات شفوية أو مكتوبة وبأي طريقة أخري أو يقوم بأحد الأعمال المهنية المنصوص عليها في المسمية المشار إليها في المادة 123 أدناه دون أن يكون حاصل علي شهادة تخوله الحق في التقييد في جدول هيئة الأطباء
2) كل طبيب يقوم بالأعمال أو الأنشطة المحددة في الفقرة 1 أعلاه دون أن يكون مقيدا في جدول هيئة الأطباء الوطنية أو يزاول طوال المدة التي يكون فيها موقوفا عن العمل أو محذوفا من جدول الهيئة ابتداء من تاريخ تبليغ قراري التوقيف أو الحذف إلي المعني بالأمر
3) كل طبيب يزاول المهنة خلافا لأحكام المواد 4 و 18 و 25 و 26 و 27 و 29 أعلاه
4) كل شخص حامل للقب قانوني يتجاوز حدود الصلاحيات التي يسندها إليه القانون و لا سيما بتقديم مساعدته للأشخاص الوارد بيانهم في الفقرات الثلاثة السابقة قصد عدم تعريضهم لتطبيق أحكام هذا القانون.
و لا تطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة علي الطلبة في الطب الذين يقومون بأعمال نيابية منتظمة أو ينجزون الأعمال التي يأمرهم بها الأطباء الذين ينتمون إليهم و علي الممرضين أو القوابل في حالة مزاولة المهنة وفقا للقوانين الخاضعة لها مزاولة مهنة ممرض أو قابلة.
المادة 114 : يعاقب علي مزاولة الطب بوجه غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولي و الرابعة من المادة 109 أعلاه، بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلي خمس سنوات، و بغرامة من 5000 درهم إلي 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي حالة العود، يرفع مبالغ الغرامة إلي الضعف و لا يمكن أن تقل عقوبة الحبس عن ستة أشهر.
المادة 115 : يعاقب علي مزاولة الطب بوجه غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 109 أعلاه بغرامة من 1500 درهم إلي 7500 درهم. و في حالة العود يرفع مبلغ الغرامة إلي الضعف. ويجوز للمحكمة المرفوع إليها الأمر أن تقرر علي سبيل عقوبة تبعية، منع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد علي سنتين.
المادة 116 : مع مراعاة أحكام المادة 59 من هذا القانون، يعاقب بغرامة من 1500 درهم إلي 7500 درهم علي فتح عيادة طبية قبل إجراء المراقبة المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه أو دون الحصول علي شهادة المطابقة المنصوص عليها في نفس المادة. و في حالة العود يرفع مبلغ الغرامة إلي الضعف و يجوز للمحكمة من جهة أخري أن تقرر إغلاق المحل المقصود لمدة لا تزيد علب سنة.
المادة 117 : يعاقب بغرامة من 100000 إلي مليون درهم كل شخص طبيعي يكون مسؤولا عن فتح أو إعادة فتح مؤسسة تستجيب للتعريف بالمصحة المنصوص عليه في المادة 56 من هذا القانون أو يستغل هذه المؤسسة دون الحصول علي الرخصة المقررة في المادة 59 أعلاه أو يقوم بالتغييرات المشار إليها في المادة 62 أعلاه من غير أن يخبر بها السلطة الحكومية المختصة أو دون أن يعير اهتماما لتعرضها علي ذلك أو يمتنع من الخضوع للتفتيش المنصوص عليه في المادة 86 أعلاه.
و تأمر المحكمة، علاوة علي ما ذكر، بإغلاق المحل الذي يستغل دون الحصول علي الإذن المقررة في المادة 87 أعلاه أو إذا كان المحل المذكور يشكل خطرا جسيما علي المرضى المقيمين فيه لأجل الاستشفاء أو علي عامة السكان.
و في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، يجوز لرئيس المحكمة إذا رفع إليه الأمر لهذه الغاية من لذن السلطة الحكومية المختصة أو رئيس المجلس الجهوي المعنى أن يقرر إغلاق المصحة في انتظار صدور حكم المحكمة المقامة الدعوة لديها.
المادة 118 : مع مراعاة أحكام المادتين 48 و 99 أعلاه و الاستثناءات الواردة في المواد 101 و 102 و 103 و104 و 105 و 106 من هذا القانون يعاقب بغرامة من 5000 درهم إلي 50000 درهم المدير الطبي للمصحة أو صاحب العيادة الذي يسمح لأطباء التابعين للقطاع العام بمزاولة الطب داخل المصحة التي يديرها أو بعيادته.
المادة 119 : يعتبر استعمال لقب طبيب من لدن شخص غير حاصل علي شهادة طبيب بمثابة انتحال صفة طبيب المنصوص و المعاقب عليه في الفصل 381 من القانون الجنائي. و يعاقب بالعقوبات المقررة في شأن مزاولة الطب بوجه غير قانوني علي استعمال لقب دكتور متخصص من لدن شخص سواء أكان طبيبا أم لا لم يخول صفة طبيب متخصص أو لم يقبل عملا بأحكام هذا القانون لمزاولة التخصص الذي يستعمله.
المادة 120 : لا يجوز للأطباء أن يثبتوا في اللوحة البيانية الموضوعة بمدخل محلهم المهني سوى أسمائهم العائلية و الشخصية ومهنتهم و تخصصهم و شهادتهم الجامعية وفق الكيفية و البيانات التي تحددها هيئة الأطباء الوطنية. كل مخالفة لأحكام هذه المادة تعاقب بغرامة من 1000 درهم إلي 5000 درهم. و في حالة العود تضاعف هذه العقوبة.
المادة 121 : يمنع استعمال تسمية مصحة جامعية و لو في حالة إبرام اتفاقية بين المصحة المعنية و السلطة الحكومية المختصة في إطار تطبيق أحكام المادة 89 أعلاه. يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي كل طبيب مدير لمصلحة يخالف أحكام الفقرة الأولي أعلاه.
المادة 122 : يمكن أن يتعرض الأطباء المحكوم عليهم من أجل ارتكاب أفعال موصوفة بجنايات أو جنح ضد الأشخاص و نظام الأسرة و الأخلاق العامة، زيادة علي العقوبة الأصلية، إلي منع مؤقت أو نهائي من مزاولة مهنة الطب. و بناء علي طلب من النيابة العامة تعتبر الأحكام الصادرة في اجل ارتكاب الأفعال المشار إليها أعلاه كما لو صدرت في المغرب لأجل تطبيق القواعد المتعلقة بالعود إلي ارتكاب الجريمة و العقوبات التبعية أو التدبير الأمنية.
المادة 123 : تباشر المتابعات القضائية التي قد يتعرض لها الأطباء بحكم هذا القانون زيادة علي الدعوي التأديبية التي تترتب علي الأفعال المؤاخذ عليها ويجوز لهيئة الأطباء الوطنية أن تمارس حقوق المطالب بالحق المدني أمام المحاكم المقامة لديها دعوي تتعلق بطبيب و ذلك وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية.
المادة124 : يعاقب بغرامة مالية من 5000 درهم إلي 20000 درهم، كل مالك مصحة لا يصرح للسلطة الحكومية المختصة داخل الآجال المحددة، باسم المدير الطبي الجديد.
المادة 125 : ينسخ هذا القانون :
الأحكام الواردة في الظهير الشريف رقم 1-59-367.الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) و المتعلقة بتنظيم مزاولة مهنة الطب و الصيدلة و جراحة الأسنان و بيع العقاقير و التوليدأحكام المرسوم الملكي رقم.46-66 الصادر في 17 ربيع الأول 1387 (26 يوليو 1967) يتعلق بتخويل صفة الأطباء المتخصصين و الأطباء المبرزين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.