مجلس الحكومة يعفي استيراد الأبقار والأغنام من الضرائب والرسوم الجمركية    القنيطرة تحتضن ديربي "الشمال" بحضور مشجعي اتحاد طنجة فقط    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان        إسرائيل: محكمة لاهاي فقدت "الشرعية"    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط، اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله        ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب        بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية        تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع مراجعة قانون 10-94 المتعلق بمزاولة الطب 15 فبراير 2011 (الجزء 1/2)
نشر في الوجدية يوم 04 - 03 - 2011


الشروط العامة لمزاولة الطب
الباب الأول: أحكام أساسية
المادة 1: الطب مهنة إنسانية تهدف إلى حفظ و دعم صحة الأفراد و السكان و الوقاية من الأمراض و علاجها و كذا البحث العلمي في ميدان الطب
المادة 2: الطب مهنة لا يجوز بأي حال من الأحوال و بأي صفة من الصفات أن تمارس باعتبارها نشاطا تجاريا، يزاولها الطبيب مجردا من كل تأثير، وازعه فيها علمه و معرفته و ضميره و أخلاقه المهنية. يجب عليه مزاولتها في جميع الحالات باحترام تام للأخلاق بعيدا عن أي تمييز كيفما كانت طبيعته، خاصة ما ارتبط بالسن أو الجنس أو الأصل أو الظروف السوسيو اقتصادية أو معتقدات المرضى الذين يعالجهم أو الجماعة المسؤول عنها
المادة 3: تزاول مهنة الطب إما في القطاع الخاص طبقا لأحكام هذا القانون و إما في القطاع العام بالمرافق التابعة للدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية وفق القوانين و الأنظمة الخاصة به. يجب على كل طبيب كيفما كان القطاع الذي ينتمي إليه أن يسهم في سياسة الدولة الهادفة إلى حماية الصحة الهامة و الرفع من مستوى الصحة و التربية الصحية.
يمنع عليه وصف علاجات أو تطبيق تقنيات لم تثبت بعد صحتها علميا
الباب الثاني: مزاولة الطب من قبل أطباء مغاربة
الفرع الأول: قواعد مشتركة
المادة 4: لا يجوز لأحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الطب بأية صفة من الصفات إلا إذا كان مقيدا في جدول الهيئة الوطنية للأطباء، و يكون هذا التقييد بحكم القانون بالنسبة إلى الطالب المتوفرة فيه الشروط التالية:
1) أن يكون من جنسية مغربية
2) أن يكون حاصلا على شهادة دكتور في الطب مسلمة من إحدى كليات الطب المغربية أو على شهادة أو دبلوم من كلية أجنبية تعترف بمعادلتها الإدارة التي تنشر القائمة المدرجة فيها
3) أن لا يكون قد صدر عليه حكم من أجل ارتكاب أفعال منافية لمتطلبات الشرف أو الكرامة أو الاستقامة
4) أن لا يكون مقيدا في هيئة طبية أجنبية
و تبين في طلب التقييد الجماعة المحلية التي يعتزم الطبيب مزاولة مهنته بها.
و يجب على الأطباء الراغبين في العمل بمرافق الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية أن يدلوا بالقرار المتعلق بتوظيفهم في المرفق التابعين له. و لا يجوز لهم القيام بأعمال المهنة إلا بعد تقييدهم في جدول الهيئة.
و يعفى من هذا التقييد طلبة الطب الذين يقومون في إطار تكوينهم بأعمال مهنة الطب تحت مسؤولية مؤطريهم
المادة 5: يباشر تقييد الأطباء في جدول المجلس الجهوي التابع له الموطن المهني الذي يختارونه.
و لهذه الغاية، يحدث جدول على صعيد كل مجلس جهوي كما يوضع جدول وطني يتم تحيينه من لدن رئيس المجلس الوطني للهيئة حسب عمليات التقييد التي تباشر في جداول المجالس الجهوية.
المادة 6: يكون التقييد في جدول المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للأطباء بعد مداولة هذا المجلس بقرار من رئيس المجلس الجهوي المختص محليا، و يجب أن يصدر هذا القرار داخل أجل الشهرين التاليين للتاريخ الذي رفع فيه الطالب الأمر إلى هذا المجلس. و لهذه الغاية يجب على الطالب أن يودع بمقر المجلس الجهوي طلبا و ملفا تحدد السلطة الحكومية المختصة شكلهما و مضمونهما.
و يبلغ رئيس المجلس الجهوي قرار التقييد إلى الطالب و إلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء
يجب على الطبيب أن يؤدي عند تسلمه لقرار التقييد بجدول الهيئة واجب الاشتراك السنوي
المادة 7: يرفع الأجل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه إلى ستة أشهر على الأكثر و ذلك بصفة استثنائية و بوجه خاص إذا تعلق الأمر بالتحقق من صحة أو قيمة ما يدلي به الطالب من شهادات أو دبلومات مسلمة من جامعات أجنبية.
و في هذه الحالة، يبلغ رئيس المجلس الجهوي الطالب ما آل إليه طلبه و الأجل الذي سيتم خلاله البث فيه.
المادة 8: لا يجوز أن يعلل رفض التقييد في جدول الهيئة إلا بناء على عدم توفر أحد الشروط المقررة في هذا القانون، و يجب أن يبلغ رئيس المجلس الجهوي الرفض المعلل بوجه قانوني إلى الطالب داخل الأجل المنصوص عليه في المادتين 6 و 7 أعلاه حسب الحالة، كما يجب تبليغ قرار الرفض إلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء.
و يمكن للطبيب الطالب أن يطعن في قرار رفض التقييد في جدول الهيئة أمام المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء
يحدد أجل الطعن أمام المجلس الوطني في ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ قرار رفض التقيد إلى المعني
و يبث المجلس الوطني في طلب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ توصله به. و يبلغ رئيس المجلس الوطني قرار هذا المجلس إلى الطبيب المعني بالأمر في أجل ثمانية أيام على أبعد تقدير. كما يبلغه إلى رئيس المجلس الجهوي المختص محليا.
تعرض طلبات الطعن بالإلغاء الموجه ضد قرارات الهيئة الوطنية للأطباء أمام المحكمة الإدارية المختصة.
المادة 9: يباشر نقل التقييد في جدول هيئة الأطباء من فئة المزاولين عملهم بالقطاع العام إلى فئة المزاولين بالقطاع الخاص أو العكس، بناء على طلب مشفوع بشهادة تثبت قبول استقالة المعني بالأمر أو أي شهادة أخرى تثبت انقطاعه عن العمل بصورة قانونية، يسلمها المرفق الذي كان يعمل به أو بناء على طلب من المعني بالأمر مشفوعا بقرار التوظيف أو الاستخدام المسلم إليه من قبل المرفق الذي سيزاول عمله به.
تودع الطلبات لدى رئيس المجلس الجهوي التابع له المكان الذي يزاول فيه المعني بالأمر مهنته الذي يقرر نقل التقييد و يخبر بذلك رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء من أجل تعديل الجدول الوطني للهيئة
إذا كان نقل التقييد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مصحوبا بتغيير الموطن المهني خارج دائرة اختصاص المجلس الجهوي، تودع الطلبات لدى رئيس المجلس الجهوي التابع له المكان الذي سيزاول فيه المعني بالأمر مهنته، الذي يقرر التقييد طبقا للمادة 6 أعلاه و يخبر بذلك:
- رئيس المجلس الوطني من أجل تعديل الجدول الوطني للهيئة
- و رئيس المجلس الجهوي الذي كان تابعا له المعني بالأمر، و ذلك من أجل حذفه من الجدول الجهوي لهذا المجلس
المادة 10: تبلغ قرارات رئيس المجلس الجهوي و كذا القرارات الصادرة استئنافيا عن رئيس المجلس الوطني إلى السلطات الحكومية و الإدارية المعنية داخل أجل شهر يحتسب من تاريخ تسجيل الأطباء في الجدول.
تنشر كل سنة بواسطة وسائل الهيئة قائمة الأطباء الذين يزاولون مهنة الطب بحسب الفئة التي ينتمون إليها و حسب الاختصاص الذي يمارسونه
و لهذه الغاية تقوم كل سنة مصالح الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية بتبليغ المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء باللائحة المحينة للأطباء الذين يزاولون لديها.
المادة 11: علاوة على الحالات التي يكون فيها التوقيف أو الشطب من جدول الهيئة نتيجة لقرار الهيئة أو الإدارة أو القضاء، يمكن أن يصدر قرار التوقيف أو الشطب من الجدول عن رئيس المجلس الوطني للأطباء في الحالة التي يكون فيها الطبيب مصابا بعاهة أو حالة مرضية تشكل خطرا عليه أو على مرضاه و تمنعه من مزاولة مهنته. لهذه الغاية، يقوم رئيس المجلس الوطني بعد إشعاره من طرف السلطة الحكومية المختصة أو رئيس المجلس الجهوي المعني، بعرض الطبيب المعني قصد الكشف عليه على لجنة مكونة من ثلاث أطباء خبراء مختصين يتم اختيار الأول من طرف المجلس الوطني و الثاني من طرف الطبيب أو في حالة الاستحالة عائلته و الثالث من طرف وزير الصحة.
يبلغ تقرير اللجنة إلى المجلس الوطني للهيئة
يلزم كل طبيب توقف عن مزاولة المهنة بصفة نهائية، أن يبلغ المجلس الجهوي التابع له قصد شطبه من الجدول كطبيب مزاول
المادة 12: يجب أن يبلغ إلى المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء كل قرار تأديبي بالتوقيف صادر عن الإدارة المختصة في حق الأطباء المزاولين في مصالح الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية قصد القيام بتوقيف الطبيب المعني في جدول الهيئة.
الفرع الثاني: قواعد خاصة بالأطباء المتخصصين
البند الأول: تقييد حاملي شواهد التخصص الطبي
المادة 13: لا يجوز أن يحمل لقب طبيب متخصص إلا الأطباء المقيدون بهذه الصفة في جدول هيئة الأطباء
المادة 14: يكون التقييد بصفة طبيب متخصص بقرار من رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء بناء على طلب من المعني بالأمر الحاصل على شهادة للتخصص الطبي مسلمة من كلية مغربية أو على شهادة معترف بمعادلتها. و تحدد السلطة الحكومية المختصة بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية قائمة الشهادات و معادلتها و قائمة التخصصات التي تخول الحق في مزاولتها، و تنشر القائمتان المذكورتان في الجريدة الرسمية
تحدد السلطة الحكومية المختصة شكل الطلب و مضمونه.
المادة 15: يوجه رئيس المجلس الجهوي الطلب بعد دراسته من لدن هذا المجلس إلى رئيس المجلس الوطني داخل أجل لا يزيد عن شهر.
يجب أن يصدر قرار رئيس المجلس الوطني بتقييد المعني بالأمر بصفة متخصص داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ تسليم المعني لطلبه إلى المجلس الجهوي المختص.
المادة 16: لا يجوز أن يعلل رفض التقييد بصفة طبيب متخصص إلا بعدم الإدلاء بالإجازات و الشهادات المطلوبة للحصول على صفة متخصص أو عندما لا تتوفر في المعني بالأمر الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أو 20 من هذا القانون.
و يجب أن يبلغ رئيس المجلس الوطني الرفض المعلل بوجه قانوني إلى المعني بالأمر في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
المادة 17: يبلغ رئيس المجلس الوطني إلى السلطات الحكومية و الإدارات المعنية، قرارات التقييد بصفة طبيب متخصص في أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ صدور القرار.
المادة 18: لا يجوز للطبيب المتخصص أن يزاول إلا الأعمال الطبية الداخلة في نطاق التخصص المعترف له به.
على أنه يحق لرئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، استنادا إلى تقرير رئيس المجلس الجهوي المختص، أن يمنح الطبيب المتخصص بناء على طلب هذا الأخير ترخيصات بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة عندما تبرر مصلحة سكان الجماعة التابع لها محل عمله مزاولة المعني بالأمر لأعمال تدخل في نطاق الطب العام أو في نطاق تخصص ثان معترف له به وفقا للإجراءات المقررة في المادة 21 أسفله.
و ينهي رئيس المجلس الوطني العمل بالترخيصات المشار إليها أعلاه بناء على تقرير معلل من رئيس المجلس الوطني بالتخصص الذي يريد مزاولته بوجه خاص أو بعزمه على مزاولة الطب العام وحده.
و يمكن في المرافق الصحية العامة التي لا تتوفر على العدد اللازم من الأطباء أن يزاول الطبيب المتخصص الأعمال المرتبطة باختصاصه و الأعمال التي تدخل في نطاق الطب العام أو في نطاق تخصص ثان معترف له به وفقا للإجراءات المقررة في المادة 21 أسفله
البند الثاني: تقييد الأطباء المتخصصين
المادة 19: تقرر لجان فنية تابعة للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء بعد دراسة الشروط و الإجازات التي يتوفر عليها الطبيب، تخويله الصفة التي تسمح بتقييده في جدول الهيئة باعتباره طبيبا متخصصا أو إذا كانت شهادة التخصص الطبي غير مسلمة بالمغرب.
المادة 20: يجب على الطالب، للحصول على صفة طبيب متخصص وفقا لأحكام المادة السابقة، أن يثبت توفره على الدكتوراه في الطب و على دبلومات أو شهادات تمنحه الحق في مزاولة التخصص في البلد التي سلمه تلك الشواهد.
المادة 21: يقدم طلب الحصول على صفة طبيب متخصص إلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء، و يقدم طلب الأطباء المنتمين إلى القطاع العام إلى نفس الهيئة تحت إشراف السلطة الحكومية المختصة. و تقوم بدراسة الطلبات لجان فنية تابعة للهيئة الوطنية للأطباء تضم كل واحدة منها ثلاث أطباء من نفس التخصص، يعينهم كل سنة رئيس المجلس الوطني، و تناط رئاسة اللجنة بأحدهم شريطة أن تكون له أقدمية عشر سنوات في التخصص المذكور.
و إذا تعذر تأليف اللجنة كما هو منصوص على ذلك في الفقرة السابقة بسبب عدم وجود أطباء متخصصين في الميدان المقصود أو عدم كفاية عددهم، يعين رئيس المجلس الوطني أطباء يعتبر تخصصهم من الوجهة العلمية أقرب إلى التخصص المعروض على أنظار اللجنة.
و تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها و لا يجوز لها البث في الأمر إلا بحضور أعضائها الثلاثة.
و تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها و تبلغ قراراتها إلى رئيس المجلس الوطني الذي بخبر به الطالب في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم الطلب.
المادة 22: تحدث لجنة فنية عليا لتخويل صفة الأطباء المتخصصين تختص بالنظر في طلبات الحصول على صفة متخصص المرفوضة من قبل اللجان الفنية المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، و تتألف اللجنة المذكورة من سبعة أطباء أو جراحين منهم ثلاثة أساتذة بكليات الطب يقوم أحدهم برئاستها، و يعينهم كل سنة رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء بعد مداولة المجلس المذكور. و تجتمع بدعوة من رئيسها و تبث في الأمر بصورة صحيحة إذا حضرها ثلاثة من أعضائها.
و تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 23: يرفع الأمر إلى اللجنة العليا من قبل الطالب الذي بلغ إليه رئيس المجلس الوطني رفض طلبه
و يجب أن يوجه طلب إعادة النظر في تخويل صفة طبيب متخصص داخل أجل لا يزيد على ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار الصادر عن اللجنة الفنية مع إشعار بالتوصل.
و تبث اللجنة العليا في الطلب داخل أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ رفع الأمر إليها. و تبلغ قرارها إلى رئيس المجلس الوطني الذي يخبر به المعني بالأمر في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم
المادة 24: يعتبر القرار بتخويل صفة طبيب متخصص الصادر عن اللجنة الفنية أو إن اقتضى الحال عن اللجنة العليا بمثابة شهادة التخصص الطبي في الميدان المعين و يخول المستفيد منه جميع الحقوق المرتبطة بنيل الشهادة المذكورة لمزاولة هذا التخصص.
الباب الثالث: مزاولة مهنة الطب من طرف الأطباء الأجانب
المادة 25: لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول مهنة الطب إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية:
1) أن يكون مقيما بالمغرب وفقا للتشريع المتعلق بدخول و إقامة الأجانب بالمملكة المغربي و بالهجرة و الهجرة غير الشرعية
2) أو أن يكون:
- إما من رعايا دولة أبرمت مع المغرب اتفاقا يسمح للأطباء من رعايا كل دولة بالإقامة في تراب الدولة الأخرى لمزاولة مهنة الطب فيها، شريطة احترام مبدأ المعاملة بالمثل
- أو من رعايا أجانب متزوجين برعايا مغاربة
- أو مزداد بالمغرب و أقام به لمدة تعادل أو تفوق 10 سنوات
- أو مقبولا لمزاولة المهنة في المرافق الصحية للدولة بصفة تعاقدية أو تطوعية لمدة محددة
3) أن يكون حاصلا على دكتوراه في الطب أو على شهادة أو دبلوم تعترف السلطة الحكومية المختصة بمعادلتها لها و تخوله الحق في مزاولة المهنة بالدولة التي ينتمي إليها
4) ألا يكون محكوما عليه في المغرب أو الخارج من أجل ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 أدناه
المادة 26: لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول المهنة في القطاع الخاص بالمغرب إلا بإذن من السلطة الحكومية المختصة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، و بعد تقييد المعني بالأمر في جدول هيئة الأطباء طبقا لمقتضيات الباب الثاني أعلاه
ولا يمكن منح الإذن إلا بالنظر إلى تخصص الطبيب الطالب و الحاجيات الاقتصادية و متطلبات الخريطة الصحية و المخططات الجهوية لعرض العلاجات.
المادة 27: لا يمكن للطبيب الأجنبي المأذون له مزاولة أي نشاط يدخل في مهنته بالقطاع الخاص قبل التقيد في جدول الهيئة الوطنية للأطباء. و يعتبر هذا التقييد الذي يصدره رئيس المجلس الجهوي حسب المسطرة المنصوص عليها في الفصل الثاني أعلاه حقا شريطة الإدلاء بالإذن الإداري و تسديد واجب الاشتراك للهيئة
المادة 28: يقيد الطبيب الأجنبي الراغب في مزاولة المهنة بالمرافق العمومية في جدول الهيئة بعد الاطلاع على عقدة الاستخدام المسلمة إليه من قبل السلطة الحكومية المختصة التي سيعمل بها و ذلك في حدود مدة استخدامه، و بعد تسديده واجب الاشتراك للهيئة.
المادة 29: استثناء من الأحكام السابقة و من التشريع الخاص بدخول الأجانب و إقامتهم بالمملكة و بالهجرة و الهجرة غير الشرعية، يمكن أن يؤذن لأطباء غير مقيمين بالمغرب بمزاولة المهنة بالمغرب لمدة تتراوح بين شهر و ثلاثة أشهر في السنة، متصلة أو غير متصلة في الحالات الآتية:
- إما في أحد المراكز الاستشفائية المحدثة بمقتضى القانون رقم 37-83 إذا كان لتدخلهم فائدة بالنسبة للتعليم الطبي الميداني و بطلب من مدير المركز المعني
- أو في القطاع الخاص إذا كان التخصص أو التقنية الطبية موضوع التدخل لا تمارس بالمغرب أو عند عدم كفاية الأطباء المتخصصين. و في هذه الحالة يكون الطلب من مدير المصحة أو المؤسسة المماثلة لها التي يعتزم الطبيب الأجنبي المعني الممارسة بها وفق المادة 56 أدناه.
و تحدد سنويا بمقتضى نص تنظيمي لائحة هذه التخصصات و التقنيات.
- أو في إطار القوافل الطبية المرخصة من قبل وزارة الصحة. و يحدد بنص تنظيمي كيفيات تنظيم اشتغالها و كذا كيفيات البت في طلبات مشاركة أطباء أجانب، إلا أنه لا يمكن الإذن بالمشاركة في تلك القوافل لطلبة الطب الأجانب.
يجب على الطبيب الأجنبي الذي يود المزاولة مؤقتا أن يكزن حاصلا على شواهد و دبلومات تمنحه صفة طبيب متخصص و أن يكون مقيدا في الجدول المهني لبلد إقامته.
المادة 30: يسلم الإذن المؤقت للمزاولة المنصوص عليها في الفصل 29 أعلاه من قبل السلطة الحكومية المختصة بعد أخذ رأي رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء و التأكد من أن المعني بالأمر تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون و توفره على تأمين يغطي خاصة المسؤولية المدنية الناتجة عن الأنشطة الطبية المزاولة بالمغرب.
و تبين في هذا الإذن طبيعة و مدة التدخلات أو الاستشارات المأذون بها و أيضا المكان الذي تباشر به.
القسم الثاني: أشكال مزاولة الطب في القطاع الخاص
المادة 31: يمكن لأطباء القطاع الخاص اختيار موطنهم المهني إما في عيادة فردية أو في عيادة لمجموعة من الأطباء أو في مصحة خاصة أو في مؤسسة مماثلة.
يمكنهم كذالك القيام بزيارات أو تقديم علاجات في المنازل استجابة لطلب المرضى أو عائلاتهم.
و يمكنهم كذالك المزاولة في إطار طب الشغل أو الخبرة أو المراقبة، خاصة لفائدة هيئة للتأمين عن المرض غير أنه يمنع عليهم الجمع بين هذه الخدمات الثلاث بالنسبة لنفس المريض.
الباب الأول: العيادة الطبية
الفرع الأول: العيادة الطبية الفردية
المادة 32: يتوقف فتح العيادة الطبية الفردية في وجه المرضى على مراقبة يجريها المجلس الجهوي للهيئة بواسطة لجنة معينة من بين أعضائه قصد التأكد من مطابقة المحل لما تتطلبه مزاولة المهنة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون و المعايير التي تحددها السلطة الحكومية المختصة و حسب التخصص المعترف به للطبيب عند الاقتضاء.
يمكن للجنة المشار إليها أعلاه أن تستعين بمن ترى في وجوده فائدة من ذوى الاختصاص.
يجب أن تتم المراقبة داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ وضع طلب الطبيب المعني.
و على إثر المراقبة المذكورة يسلم رئيس المجلس الجهوي إلى الطبيب شهادة مطابقة أو إعذار بتتميم أو تهيئة محله، و لا يسمح باستخدام العيادة قبل إجراء مراقبة جديدة تمكن من إثبات القيام بأعمال الهيئة أو التتميم المطلوبة
وتجرى هذه المراقبة داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة
يجب أن يكون رفض تسليم شهادة المطابقة معللا. و يمكن الطعن فيه أمام المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ قرار الرفض إلى المعنى بالأمر.
المادة 33: إذا لم تباشر أعمال المراقبة المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه داخل الأجل المحدد بها، اعتبر أن المجلس الجهوي ليست له أي ملاحظات على فتح العيادة.
الماد34: يجب على كل طبيب يربد تغيير موطنه المهني:
- أن يخبر بذلك رئيس المجلس الجهوي الذي ينتمي إليه إذا كان يعتزم مواصلة العمل بدائرة اختصاص هذا المجلس
- أن يقدم طلبه إلى رئيس المجلس الجهوي الذي يعتزم نقل محله المهني إلى دائرة اختصاصه و يقرر رئيس هذا المجلس التقييد طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 9 أعلاه.
و في هاتين الحالتين، تجرى المراقبة المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإخبار أو تسلم طلب تغيير الموطن المهني الذي يتقدم به المعنى، مع اعتبار الآثار المبينة في المادة 16 المذكورة أعلاه و المترتبة عن فتح المحل قبل الاعتراف بصفته.
المادة 35: مع مراعاة أحكام المادة 36 أسفله، لا يسمح لأي طبيب أن يكون له إلا عيادة واحدة توجد بالجماعة المحلية التي اختارها وفقا للمادة 32 أعلاه.
يمنع على الطبيب أن يعهد بتسيير عيادته إلى زميل له إلا في حالة النيابة المأذون له بها.
يمكن للطبيب القيام بالنسبة لنفس المريض، بعمليات تفرض السلامة إنجازها في ظروف طبية ملائمة أو تستلزم استعمال منشأة من مستوى عال أو معدات طبية ثقيلة.
يمكنه كذلك أن يقوم بتقديم خدمات طبية داخل المصحات و المؤسسات المماثلة التي تنتمي إلى نفس المجال الترابي للمجلس الجهوي المقيد به.
غير أنه يمكن الإذن للمعنى بالأمر قصد تقديم علاجات في مصحة أو مؤسسة مماثلة تابعة ترابيا لمجلس جهوي آخر غير ذلك المقيد به.
يسلم رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر الإذن، عندما لا يوجد بالجماعة المحلية المقصودة طبيب يزاول عمله في القطاع الخاص أو ذا نفس التخصص، و تحدد في الإذن عند الاقتضاء الفترة المأذون عنها.
المادة 36: يجوز لرئيس المجلس الجهوي إن يأذن بصفة استثنائية و مؤقتة بمزاولة الطب لفائدة طبيب في عيادة ثانية بجماعة محلية تعرف نشاطا موسميا هاما و لا يتوفر على موطن مهني داخل المجال الترابي لهذه الجماعة شريطة أن يتوفر الطبيب المعنى على عيادة ملائمة للمعايير الموضوعة من طرف السلطة الحكومية المختصة.
و يحدد الإذن المذكور الفترات المأذون عنها و المحلات التي يسمح للطبيب بمزاولة عمله فيها، و يسلم هذا الإذن كذلك عند طلب رئيس المجلس الجماعي المعني.
تحدد السلطة الحكومية المختصة كيفية تطبيق الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه.
الفرع الثاني: عيادة مجموعة أطباء و المزاولة المشتركة
المادة 37: يمكن لأطباء القطاع الخاص الاشتراك في استغلال الوسائل اللازمة لمزاولة مهنتهم في إطار عيادات لمجموعة أطباء.
في هذه الحالة، يمكنهم أن يكونوا فيما بينهم إما جمعيات أو شركات تنظمها أحكام القسم السابع من الكتاب II من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود.
يجب أن يكون الهدف الوحيد لهذه الجمعيات أو الشركات هو مزاولة الطب في احترام لأحكام هذا القانون و النصوص الصادرة بتطبيقه.
يجب أن تحمل هذه الجمعيات و الشركات اسم الشركة المدنية المهنية للأطباء.
يجب أن يكون كل الشركاء أطباء مقيدين بجدول هيأة أطباء القطاع الخاص و عينوا موطنهم المهني بمقر الشركة أو الجمعية موضوع عيادة مجموعة أطباء.
لا يمكن لنفس الطبيب أن يكون شريكا لأكثر من شركة أو جمعية.
المادة 38: يمكن للطبيب أن يستعين بطبيب مقيد بجدول الهيأة مزاول في القطاع الخاص و لا يتوفر على موطن مهني قصد التعاون معه في عيادته على تقديم العلاجات و الخدمات الطبية.
المادة 39: يتمتع بصفة طبيب معاون، كل طبيب في إطار عقد تعاون مع طبيب أخر من القطاع الخاص متوفر على عيادة طبية، يستغل بالاشتراك مع هذا الزميل كافة وسائل المزاولة داخل هذه العيادة (قاعة الانتظار، قاعة الكشف، سكرتارية، هاتف، فاكس، شبكة الانترنت، و وسائل تخزين السجلات الطبية، و الوثائق....) مقابل واجبات يدفعها لصاحب العيادة يخصم منها مستحقاته عن كل عمل أو خدمة طبية يسديها داخل هذه العيادة.
في هذه الحالة، يجب على الطبيب صاحب العيادة أن يخبر بذلك المجلس الجهوي المعنى قصد تمكين الطبيب المعاون من استعمال نفس الموطن بصفة مؤقتة أو دائمة. في حالة التوطين الدائم، يلزم الطبيب أو الأطباء المعنيين باحترام أحكام هذا القانون المتعلقة بالاستقلال المهني للأطباء.
يبقي صاحب العيادة هو المسؤول عن اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير عيادته.
لا يعتبر الطبيب المعاون نائبا، حيث لا يزاول محل الطبيب صاحب العيادة ز لا يقوم متابعة زبنائه المرضي، و لكن يجب عليه تكوين زبنائه الخاصين به.
المادة 40: يمكن، بأذن من المجلس الجهوي لهيأة الأطباء، مساعدة الطبيب في مزاولة مهامه من طبيب آخر مقيد في جدول الهيأة ضمن فئة الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص عندما تستوجب حاجات الصحة العامة ذلك، و في حالة تدفق استثنائي للسكان، خاصة في فترات الاصطياف، أو عندما تستدعي بصفة مؤقتة الحالة الصحية للطبيب ذلك.
في هذه الحالات، يمكن للمجلس الجهوي للهيئة الوطنية للأطباء الإذن بالتعاون لمدة معينة، تكون موضوع عقد محدد وفق نموذج يعده المجلس الوطني للهيأة الوطنية للأطباء.
تزاول مهنة الطب بشكل شخصي، و يمارسها الطبيب تحت مسؤوليتها الخاصة.
لا تتجاوز مدة المساعدة المأذون بها ثلاثة أشهر في السنة.
المادة 41: يجب أن يؤشر علي العقود أو الاتفاقيات المعدة في إطار المواد 37 و 38 و 39 و 40 أعلاه من طرف رئيس المجلس الوطني للهيأة الوطنية للأطباء، الذي يتأكد من احترام هذه الوثائق لأحكام النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل,
الفرع الثالث: قواعد المزاولة في العيادة الطبية
المادة 42: يجب أن يزاول الطبيب مهنته في العيادة الطبية وفقا للشروط التي لا تمس بجودة العلاج و بالأعمال الطبية أو سلامة المرضي.
و هو مسؤول عن التحقق من مؤهلات طاقم العلاج الذي يشغله و امتثاله للقواعد الأخلاقية و آداب المهنة، خاصة سرية المعلومات التي قد يطلع عليها أثناء ممارسة مهامه و من خلال السجلات الطبية للمرضي.
و عندما يكون التخصص الذي يزاوله الطبيب منظما بأحكام تشريعية أو تنظيمية خاصة يجب عليه احترام تلك الأحكام و التأكد من احترام طاقمه لها.
المادة 43: ينبغي على كل طبيب في إطار مزاولة مهنته و وفقا للمعاينات الطبية المخول له القيام بها، إعداد وصفات و شواهد طبية وكل الوثائق الأخرى المحددة أو المأذون بها حسب التشريعات و التنظيمات الجاري بها العمل.
يجب أن يكتبها بشكل مقروء مقرونة باسمه و صفته و توقيعه بخط اليد و ختمه و أيضا بتاريخ إعدادها.
و على الطبيب أن يحدد في الوصفة الطبية سن الطفل إذا كان عمره يقل عن 12 سنة.
المادة 44: عندما يزاول الطبيب في إطار عيادة مجموعة أطباء، يجب أن يكون له زبناء من المرضي خاصين به، و ذلك في احترام تام لحرية المريض في اختيار طبيبه. و على كل طبيب أن يمارس مهنته في استقلال مهني تام عن باقي الشركاء.
إلا أنه، يمكن للطبيب في عيادة مجموعة أطباء يجب أن يستعمل وثائق الجمعية أو الشركة المعنية لمزاولة المهنة التي ينتمي إليها,
الفرع الرابع : شروط النيابة في العيادة الطبية
المادة 45: في حالة غياب مؤقت لطبيب، يمكن أن ينوب عنه في عيادته أحد زملائه المقيدين في جدول الهيأة، و المأذون له مسبقا وفق الشروط المقررة في المواد الواردة بعده.
إلا أنه يمكن لطلبة الطب الذين أنهوا امتحاناتهم السريرية القيام بالنيابة، شريطة الحصول علي الإذن بذلك. و لا يمكن أن يقوم طلبة الطب إلا بالنيابة عن أطباء عامين.
و عندما يتعلق الأمر بأطباء متخصصين يجب أن يكن للطبيب النائب نفس تخصص الطبيب الذي يقوم بالنيابة عنه.
إلا أنه يمكن للأطباء المقيمين في آخر سنة من الإقامة، النيابة عن أطباء متخصصين.
المادة 46: يمكن للطبيب النائب استعمال الوثائق الحاملة للعنوان المهني للطبيب الذي يقوم بالنيابة عنه، إلا أنه، يجب أن تتضمن الوصفات الطبية وكل الوثائق الصادرة عنه هويته الصحيحة و توقيعه مصحوبة بعبارة طبيب نائب مع تاريخ و رقم الترخيص بالنيابة.
المادة 47: استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 45 أعلاه. يجوز للطبيب، في حالة حدوث ظروف قاهرة و غير متوقعة. و بصفة استثنائية أن يعين للنيابة عنه طبيبا أو طالب طب غير حاصل علي إذن النيابة و ذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
المادة 48: يجب علي الطبيب المناب عنه أن يخبر فورا بذلك رئيس المجلس الجهوي للهيأة الوطنية للأطباء.
عندما يكون الطبيب النائب تابعا للقطاع العام، يجب عليه أن يحصل علي إذن إداري مسبق و في هذه الحالة تخصم مدة النيابة من مدة إجازته الإدارية.
إلا أنه لا يمكن النيابة من قبل طبيب موظف يوجد في حالة التخلي عن العمل.
في جميع الحالات لا يمكن أن يبلغ مجموع هذه الرخص الاستثنائية 30 يوما متقطعة في السنة، مفصولة بفترات تساوي شهرا على الأقل.
المادة 49: لا يجوز القيام بالقيام بالنيابة عن طبيب لمدة تزيد عن سنتين متصلتين ما عدا في حالة ترخيصات استثنائية يمنحها المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية رعيا لأسباب صحية بوجه خاص.
المادة 50: يجب على الطبيب الراغب في جعل طبيب آخر ينوب عنه لمدة تفوق ثلاثة أيام أن يرسل استمارة النيابة المعدة من قبل المجلس الوطني للهيأة الوطنية للأطباء، موقعة بالاشتراك من طرف الطبيب المقترح للنيابة إلي المجلس الجهوي للهيأة الوطنية للأطباء و ذلك قبل الشروع في النيابة بثمانية أيام 8 علي الأقل.
يجب تبليغ القرار المتخذ من المجلس الجهوي للهيأة إلي الأطباء المعنيين قبل ثمانية أيام علي أبعد تقدير من الشروع في الغياب.
المادة 51: بصفة استثنائية، و عندما يقبل الطبيب لمتابعة الدراسات التخصصية يمكن أن ينوب عنه طبيب مقيد لدى الهيأة لا يزاول نشاط مهنيا آخر و ذلك لنفس الفترة المخصصة لهذه الدراسات التخصصية و التي تمدد إذا لزم الأمر سنة مع التبرير.
و تمنح رخصة النيابة من قبل المجلس الوطني للهيأة الوطنية للأطباء بعد أخد رأي المجلس الجهوي للهيأة التابع لها الموطن المهني للطبيب الراغب في النيابة عنه.
المادة 52: عندما يعاني طبيب من عجز أو من مرض طويل الأمد وارد بلائحة محددة من طرف وزارة الصحة ويلزمه بوقف مؤقت لكل الأنشطة المهنية، يجب عليه، بأذن من المجلس الوطني للهيأة الوطنية للأطباء، دعوة طبيب لا يزاول أي نشاط مهني آخر للنيابة عنه.
ولا يمكن أن تتجاوز مدة النيابة المشار إليها في الفقرة السابقة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الإذن بالنيابة لاغيا. وتتم استعادة العيادة الطبية من طرف صاحبها في حالة الشفاء: و في الحالة المخالفة يعلن المجلس الجهوي الإغلاق المؤقت للعيادة، إلا في حالة نقل استغلالها لزميل آخر، كما يتم تعليق تقييد الطبيب المريض في جدول الهيأة في انتظار شفائه.
المادة 53: في حالة وفاة طبيب صاحب عيادة طبية، يمكن لذوى الحقوق، بأذن من المجلس الوطني للهيأة الوطنية للأطباء، و بعد استطلاع رأي المجلس الجهوي للهيأة الوطنية للأطباء إسناد تسيير العيادة لطبيب لا يزاول أي نشاط مهني أخر، و يجب أن لا تتجاوز مدة التسيير سنتين، و عند تجاوز هذا الأجل يعتبر الإذن بالنيابة لاغيا، و يعلن المجلس الجهوي إغلاق العيادة إذا لم يمتلكها طبيب أخر.
إلا أنه، عندما يكون زوج أو أحد أطفال الطبيب المتوفى متابعا لدراساته في الطب، يمكن تجديد الإذن من سنة إلى أخرى حتى انتهاء الأجل التنظيمي الضروري للحصول على شهادة الدكتوراه في الطب أو شهادة التخصص الطبي.
يشرع في احتساب هذه المدة من تاريخ وفاة الطبيب المعني.
الفرع الخامس: تفتيش العيادات الطبية
المادة 54: تخضع العيادات الطبية بشكل دوري و عند الضرورة لأعمال التفتيش يقوم بها دون سابق إنذار، بشكل مشترك أو منفصل، ممثلو السلطة الحكومية المختصة و المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للأطباء.
و يراد بأعمال التفتيش المذكورة التحقق من التقيد بالشروط القانونية و التنظيمية المفروضة على استغلال العيادة و السهر على حسن تطبيق المعايير المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه و القواعد المهنية الجاري بها العمل.
المادة 55: عندما يثبت ارتكاب مخالفة على إثر عمل من أعمال التفتيش، تخبر السلطة الحكومية المختصة الطبيب المعني بواسطة تقرير معلل يعده أعوان التفتيش، بصفة مشتركة أو منفصلة و تعذره بإنهاء الخروقات الملاحظة داخل أجل يتوليان تحديده حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة.
و إذا انصرم الأجل المحدد، و انقضت مدة تمديده، و تأكد من زيارة جديدة للتفتيش استمرار نفس المخالفات، يمكن للسلطة الحكومية المختصة أو رئيس المجلس الجهوي، بشكل مشترك أو منفصل، حسب جسامة المخالفات:
- إما طلب مثول الطبيب المعني أمام المجلس التأديبي
- أو استصدار الأمر من رئيس المحكمة المختصة بإغلاق العيادة المعنية في انتظار صدور الحكم عندما يكون من شأن المخالفة المثبتة أن تمس بصحة السكان أو سلامة المرضى، و تحريك المتابعات التي تتطلبها الأفعال المرتكبة
دون أن يمنع ذلك المتابعات القانونية العادية التي يمكن أن تترتب على الأفعال المؤاخذ عليها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.