أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط    أسود تفترس حارسا في حديقة حيوانات بالجزائر    زلزال ميانمار: توقعات بارتفاع عدد الضحايا والخسائر تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد    مارين لوبان تواجه السجن ومنع الترشح بعد إدانتها باختلاس أموال عامة    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    التسويف والتماطل يدفع مبرزي التربية الوطنية للإضراب والاحتجاج في أبريل المقبل    عدد الحجاج والمعتمرين وصل إلى 18.5 مليون شخص في عام 2024    سيدي إفني: أداء صلاة عيد الفطر بحضور عامل الإقليم    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2024    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    إيقاف خط جوي مع طنجة يُثير غضب ساكنة ورزازات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مرشد إيران يتوعد ترامب ب"رد حازم"    نتنياهو يعين رئيسا جديدا ل "الشاباك"    منع مارين لوبن من الترشح 5 سنوات    ارتفاع الذهب لمستوى قياسي جديد    أجواء مهيبة في صلاة العيد بسلا    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    مصدرو المواشي الإسبان يشتكون من انخفاض الصادرات إلى المغرب    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    كان محكوما بالمؤبد.. العفو الملكي يشمل بلعيرج    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    القضاء الفرنسي يدين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن باختلاس أموال عامة    مزاعم جزائرية تستوجب رد مغربي صريح    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    منتخب الأشبال يقسو على أوغندا بخماسية في مستهل كأس إفريقيا    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    فريق إحجاين بطلاً للدوري الرمضاني لكرة القدم المنظم من طرف جمعية أفراس بجماعة تفرسيت    نقابة تدين تعرض أستاذة للاعتداء    المرجو استعمال السمّاعات    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    طواسينُ الخير    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    









حق الزوجة في الأموال المكتسبة خلال الزوجية وجهة نظر فقهية
نشر في هوية بريس يوم 28 - 08 - 2023

نقرر بداية أن الفقهاء الذين أفتوا في حق المرأة في الكد والسعاية[1]، وهم الفقهاء المغاربة خاصة، تحدثوا عن الكد والسعاية فيما سعت فيه المرأة من عمل في تنمية ثروة الزوج خارج البيت، ولم يريدوا في فتاواهم تلك عملها المنزلي من كنس وطبخ وغسيل وخبز ورعاية وتربية وما إلى ذلك.
واختلفوا في تقرير حق المرأة فيما سعت فيه من عمل في تنمية ثروة الزوج خارج المنزل بين مؤيد ومعارض، فالمعارضون ذهبوا إلى أنه لا يحكم للمرأة الساعية لا بالشركة ولا بالأجرة، ومنهم الفقيه المشدالي، فقد نقل عنه أنه قال: "لا شيء لنساء البادية، لدخولهن على الخدمة مجانا"[2]. وبمثله أفتى الفقيه يحيى السراج، فقد سئل عن نساء البادية اللواتي يحصدن ويدرسن ونحو ذلك هل لهن حظ في الزرع؟ فأجاب بأنه لا شيء لهن في ذلك.[3]
أما المؤيدون لحق المرأة في الكد والسعاية، فمنهم من قالوا بأن لها حق الأجرة، فتأخذ لقاء كدها أجرا، وبه قال أهل فاس[4]، وممن قال بهذا القول سيدي داود بن محمد التملي التونلي[5]، والفقيه السكتاني[6]، ومنهم من قالوا بأن لها حق الشركة، فتأخذ نصابها من المستفاد بنسبة قيمة عملها حسب ما يقرره أهل الخبرة والمعرفة، وهو ما أفتى به الإمام القوري[7]، ومحمد بن الحسن بن عرضون وشقيقه أحمد بن عرضون والمهدي الوزاني وعبد الواحد بن محمد بن إبراهيم الأمزاوري وغيرهم كثير.
ومن الفقهاء من فصل في المسألة باعتبارات العرف ورأس المال والشيء الذي سعي فيه وقصد الساعي، واختلفوا في مقدار الكد والسعاية بين قائل بالربع، وقائل بالنصف، ومفصل للمقدار بحسب الشيء الذي سعي فيه، فحظ السعاية في غلل الأشجار الربع، وفي غلل الأرض النصف، وفي الأغراس الثلث، وبين قائل بتحديد مقدار السعاية بحسب الخدمة والجراية.[8]
وبالرجوع إلى أقوال النوازليين الذين أفتوا بالكد والسعاية نجدها تنطوي على ضوابط[9] نصوا على مراعاتها في الأخذ بهذا الحق، وهي:
1- أن تكون الثروة مكتسبة خلال الحياة الزوجية، فما اكتسبه كل من الزوجين أو آل إليهما عن طريق الميراث أو الهبة أو غيرهما سواء قبل الزواج أو بعده لا يعتبر من السعاية.
2- أن لا تكون مدة الحياة الزوجية قصيرة جدا كالأسبوع والأسبوعين، بل حتى الشهر والشهرين.
3- أن لا تأخذ المرأة الساعية من الثروة المتراكمة خلال فترة الزوجية إلا بمقدار سعيها وكدها.
4- استقرار العرف على ذلك وجريان العمل به.
5- لا حق للساعي إلا في عين المال الذي أسهم في إنمائه.
6- إثبات السعي في الثروة المكتسبة خلال الحياة الزوجية.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه في سياق تنزيل الضابطين الأخيرين هو:
ما نوع السعاية والخدمة المعتبرة في ذلك؟ وهل عمل المرأة في منزلها من كنس وطبخ وخبز ورعاية وما إلى ذلك داخل في سعايتها أم لا؟
وبالرجوع إلى كلام الفقهاء في عمل المرأة في بيت زوجها نجد بينهم اختلافا على أقوال[10]:
الأول: أنه من صميم واجباتها فلا تؤجر عليه، وهو قول جماعة كأبي ثور والطبري وغيرهما، قال ابن حبيب: "حكم النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة بالخدمة الباطنة من خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة"[11].كما أقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم ولم ينكر عليهم.
الثاني: أنه غير لازم لها، فتؤجر عليه إن قامت به إلا أن تطوع، وممن قال بذلك: مالك والشافعي وأبو حنيفة والطحاوي والظاهرية، وحجتهم أن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام، وبذل المنافع، وحملوا الأحاديث التي استدل بها القائلون بالوجوب على التطوع ومكارم الأخلاق.
الثالث: يلزمها إن كانت دنيئة ولا يلزمها إن كانت شريفة. قال بذلك ابن خويز منداد.[12]
الرابع: الرجوع إلى العرف.
ولا يخفى تهافت الرأي الثالث؛ لقيامه على تمييز غير معتبر شرعا، ولقيام أشرف نساء العالمين فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم بخدمة زوجها، ويبقى السؤال بالنظر للأقوال الأخرى قائما وهو:
هل للزوجة التي لا تشارك بشكل مباشر في تنمية ثروة الزوج نصيب في تلك الثروة بعد الطلاق أو الوفاة أم لا؟
وحيث إن الفقهاء اختلفوا في حكم عمل المرأة داخل البيت بين موجب وناف للوجوب؛
وحيث أرجع بعضهم المسألة إلى العرف، وقد جرى عرف هذا الزمان بعمل كثير من النساء خارج البيت وداخله،
فيمكن للاجتهاد الفقهي المعاصر في المسألة أن يأخذ برأي الأئمة والفقهاء القائلين بعدم وجوب العمل المنزلي على الزوجة إلا أن تتطوع بذلك، وباستحضار أن عملها داخل البيت له أثر غير مباشر على تنمية ثروة الزوج في الخارج؛ حيث يوفر له الاستقرار، ويساعده على تحقيق النجاح في عمله؛ بتفرغه له وتخففه من أعباء المنزل؛ فإن مقتضى العدل -بناء على ذلك- أن تكافأ على عملها ذاك بمقدار معين يحدده أهل الاختصاص بناء على معايير، هي في تقديري المتواضع:
– مدة الزوجية.
– مقدار الثروة المكتسبة خلالها.
– طبيعة عمل المرأة داخل البيت.
– عدد الأبناء.
– وجود المساعِدة بأجرة يدفعها الزوج من عدمها.
وبناء عليه يتم تحديد نسبة، لا يضار بها الطرفان معا، من ثروات الزوج المكتسبة خلال فترة الزواج لصالح الزوجة في حالة الطلاق أو الوفاة، تضاف في حال الطلاق إلى حقوقها الأخرى من نفقة متاع الطلاق، وأجرة الحضانة على الأبناء الصغار في حالة وجودهم، وتضاف إلى حقها في الميراث في حالة الوفاة. أما ما تنادي به بعض الأصوات من اقتسام الثروة بينهما مناصفة في حال الطلاق وفي جميع الأحوال، فعين الظلم والجور الذي لا يقبله شرع ولا عقل.
فتحصل أن العدل في إشراك الزوجة في مال زوجها المكتسب خلال الزوجية بالنظر إلى المعايير المبينة، وإن قال الشيخ محمد التاويل بخلاف ذلك، فليس بالضرورة ما ذهب إليه هو عين الصواب، قال رحمه الله:
"هذه الزوجة التي لا تشارك في إنتاج المال بوجه من الوجوه لا يمكن اعتبارها شريكة للزوج في الأموال المستفادة بعد الزواج وليس من العدل إشراكها فيه"[13].
سيكون هذا الكلام صحيحا ومسلما مائة بالمائة لو كانت الزوجة العاملة في البيت لا تشارك في إنتاج مال زوجها بأي وجه من الوجوه كما قال شيخنا الجليل، والحال أن هناك وجها – وإن كان غير مباشر- تسهم به الزوجة في إنماء مال زوجها، وهو تحملها لأعباء العمل المنزلي دونه، فإن الأقرب للعدل بناء عليه أن تعتبر شريكة في المال المكتسب خلال فترة الزوجية وتعطى منه بمقدار كدها وعملها داخل بيت الزوجية.
[1] أطلق الفقهاء على حق الكد والسعاية أسماء أخر منها: "حق الشقا"، يقول الحسين الملكي: "الكد أصلها هو فعل: كد يكد، بمعنى عمل بعناء ومشقة، ومن هنا يسميه البعض "حق الشقاء". كتاب: نظام الكد والسعاية، الحسين بن عبد السلام الملكي، مكتبة دار السلام، 2002م، ج1 ص20. وكذلك "حق الجرية أو الجراية"، يضيف الحسين الملكي: "السعاية أصلها هو فعل سعى يسعى سعيا بمعنى جرى، ومن هنا يسمي البعض هذا الحق بحق الجراية". المرجع نفسه، ج1 ص12.
[2] حق الزوجة في الكد والسعاية في التراث الفقهي المالكي، الميلود كعواس، دار الأمان، الرباط، الطبعة الثانية 1434ه/2013م، من ص43 إلى ص48.
[3] النوازل، الشيخ عيسى بن علي الحسني العلمي، تحقيق المجلس العلمي بفاس، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تاريخ الطبعة:1406ه/1986م، ج2 ص102.
[4] تحفة أكياس الناس، المهدي الوزاني الفاسي، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تاريخ الطبعة: 1422ه/2001م، ص276.
[5] فقه النوازل في سوس: قضايا وأعلام، الحسن عبادي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، منشورات كلية الشريعة بأكادير، الطبعة الأولى1420هم1999م، ص418.
[6] شرح العمل السوسي في الميدان القضائي، ص285.
[7] حق الزوجة في الكد والسعاية، ص37، وفتوى الإمام القوري منقولة في "نوازل العلمي" ج2 ص101، وفي "تحفة أكياس الناس" ص277.
[8] ينظر: "حق الزوجة في الكد والسعاية" ص55 إلى ص60.
[9] استخلص هذه الضوابط الأستاذ الميلود كعواس، المحجة، العدد 255، 01 مايو 2006.
[10] ساق هذه الأقوال الشيخ محمد التاويل في مقال له بعنوان: "هل تعتبر الزوجة شريكة للزوج في الأموال المستفادة خلال الزوجية"، جريدة "المحجة" الإلكترونية، العدد 129، بتاريخ 01 مايو 2000م.
[11] شرح ابن بطال على صحيح البخاري، لأبي الحسن ابن عبد الملك بن بطال. تحقيق: عبد القادر عطا، ط:1، 2003، دار الكتب العلمية، بيروت، كتاب النفقات، باب خادم المرأة، ج7 ص43.
[12] عقود الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لجلال الدين ابن شاس. تحقيق: محمد أبو الأجفان وعبد الحفيظ منصور.ط:1. 1995.دار الغرب الاسلامي 2/300.
[13] جريدة المحجة، ع: 129، بتاريخ 01 مايو 2000م.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.