مرحلة استراتيجية جديدة في العلاقات المغربية-الصينية    محامون يدعون لمراجعة مشروع قانون المسطرة المدنية وحذف الغرامات        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    النقيب الجامعي يكتب: على الرباط أن تسارع نحو الاعتراف بنظام روما لحماية المغرب من الإرهاب الصهيوني    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    سبوتنيك الروسية تكشف عن شروط المغرب لعودة العلاقات مع إيران    كأس ديفيس لكرة المضرب.. هولندا تبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخها        الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    فولكر تورك: المغرب نموذج يحتذى به في مجال مكافحة التطرف    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    تخليد الذكرى ال 60 لتشييد المسجد الكبير بدكار السنغالية    رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "فخور للغاية" بدور المغرب في تطور كرة القدم بإفريقيا    قلق متزايد بشأن مصير بوعلام صنصال    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    خبراء يكشفون دلالات زيارة الرئيس الصيني للمغرب ويؤكدون اقتراب بكين من الاعتراف بمغربية الصحراء    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    عندما تتطاول الظلال على الأهرام: عبث تنظيم الصحافة الرياضية    طقس السبت.. بارد في المرتفعات وهبات ريال قوية بالجنوب وسوس    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط        الموت يفجع الفنانة المصرية مي عزالدين    وسيط المملكة يستضيف لأول مرة اجتماعات مجلس إدارة المعهد الدولي للأمبودسمان    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    موتسيبي يتوقع نجاح "كان السيدات"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين        المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    مشروع قانون جديد لحماية التراث في المغرب: تعزيز التشريعات وصون الهوية الثقافية    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زواج «النية».. ارتباط يهضم حقوق النساء في المُمتلكات بعد الطلاق
يسبب للمرأة آلاما نفسية كبيرة ويطرح إشكالا قانونيا بخصوص اقتسام الممتلكات
نشر في المساء يوم 25 - 04 - 2013

تواجه نساء كثيرات عقبة إثبات مساهمتهنّ في ما امتلكه أزواجهنّ خلال فترة الحياة الزوجية، حيث تجد المرأة نفسها، حين وقوع الطلاق، خالية الوفاض، بدون سند مالي ولا عقار يَقيها ويلات الزمن،
رغم مساهمتها المالية مع زوجها في كل ما اكتسبه من عقار ومال.. لغياب البيّنة لديها، والتي تضمن لها حقها المنصوص عليه في المادة رقم 49 من مدونة الأسرة.. «المساء» رصدت حالات مجموعة من النساء اللواتي ما زلن «يركضن» وراء أزواجهنّ في المحاكم من أجل الحصول على حق ضمنه القانون ويتجاهله الزّوج.
«كْلاني لحْمْ ورْماني عظمْ».. تعبير ردّدته «م. ن.» كثيرا قبل أن تفصح عن سبب مقاضاتها زوجها بعد حصولها على الطلاق.
تقول « م. ن.»، التي تقاضي زوجها بذات الخصوص «لم أكن أودّ البتة الوقوف أمام أبواب المحاكم لمقاضاة من وثقتُ فيه وقضيت معه أجمل سنوات العمر».. تتوقف للحظة، تصدر تنهيدة من الأعماق وتسترسل: «قضيت رفقة زوجي ما يزيد على 20 سنة في الديار الفرنسية نعمل ونكدّ في مختلف المِهن من أجل أن نضمن مستقبلنا في بلدنا المغرب، لكنْ خاب الظنّ بعد أن بلغنا من العمر خمسين سنة.. حيث ارتبط عاطفيا مؤخرا حين زيارتنا السنوية للمغرب، بفتاة لا يتجاوز سنها الثلاثين.. ووعدها بأنْ يهاجر رفقتها إلى الخارج، وبدأ يرسل لها حوالي 1000 أورو شهريا»..«لكنّ المشكل (توضح «م. ن.») بدأ حين اشترينا البيت الثاني سنة 2007 وقام بتسجيله باسمه، رغم مساهمتي المالية فيه، والتي لا تقلّ عن مساهمته.. وعندما اعترضتُ على الأمر، أصبح يُهدّدني بالطلاق إذا أعدت الاحتجاج عليه.. لأعلم -في ما بَعدُ- أنه قد سجّل البيت مناصفة مع خليلته، التي استقرت في المنزل»..
واليوم -تختم «م. ن.»- أنتظر إنصاف المحكمة، بمنحي حقي في ما اكتسبه زوجي خلال فترة زواجي به، علما أنني ساهمت معه ماديا في كل ما يملك..
البينة ضمنت حقي
من إحدى جمعيات مدينة مراكش، اتصلنا ب»ث. س.»، التي تعتبر من النساء القليلات اللواتي حصلن على حقهنّ، فور تسلمهن وثيقة الطلاق..
قالت «ث. س.»، التي تعمل موظفة: «لم أتورّط في الخطأ الذي ما تزال كثير من النساء يقعن فيه، بدافع الثقة في الرجل والإخلاص له، حيث تجد المرأة نفسها مُتحمّسة للزواج، غيرَ مكترثة لجميع حقوقها، وعندما يطرح عليها العدول أثناء عقد القران فكرة كتابة عقد موازٍ، يضمن حقوقها في حالة وقوع الطلاق، تستنكر بالرد: «أنا ناوية العْشرة مْع هاذ ولدْ النّاسْ».. لتجد نفسها -في حالة فشل الزواج- بيدين خاليتين»، مع العلم، تضيف «ث. س.» أنه «من المعروف عن المرأة، وخاصة المغربية، أنها تهتمّ ببيتها وتسعى إلى تجهيزه بأغلى التجهيزات، وكذا مساعدة الزوج، لكي «يبنيّ» نفسه ويحتلّ المراتب الكبرى، وخاصة في عمله.. حدث معي الأمر نفسُه، حيث تزوجت برجل لم يكن يملك شيئا، لكنْ بفضل مثابرتي ومساعدتي له، استطاع أن يمتلك بيتا ويرفع من حسابه البنكي.. إلى جانب أنه انتقل من مُستخدَم في أحد المتاجر إلى ممتلك للمتجر.. وبعد مرور سنتين من زواجنا، فوجئتُ بوجود امرأة أخرى في حياته يريد الزواج منها، بحجة أنني لم أستطع إنجاب أطفال له، فخيّرَني بين العيش معه بوجود أخرى أو الطلاق، ففضّلت الانفصال والعيش بعيدا عنه.. لكنْ لم تضع حقوقي لوجود بيّنة موازية مع عقد زواجنا ضمنت حقي في كل ما اكستبه خلال قيام العلاقة الزوجية بيننا»..
رأي القانون
حرص فقهاء المالكية على إعطاء المرأة جزءا من المال الذي كوّنه زوجها أثناء قيام العلاقة الزوجية إذا انتهت هذه العلاقة بالطلاق.. وهذا ما يسمى عندهم فقهيا حق «الكد والسّعاية»، وأصل كلمة «الكد» هو فعل كَدَ، يكِدّ، بمعنى عمل بعناء، ومن هنا يسميه البعض «حق الشّقاء».. والسعاية أصلها فعل سعى -يسعى، بمعنى جرى، ومن هنا يسمي البعض هذا الحق «حق الجّراية».. والمعنى الحقوقي للكد والسعاية هو «حق المرأة في الثروة التي تنشئها وتكونها مع زوجها خلال فترة الحياة الزوجية».
ويضمن هذا الحق للزوجة -إذا انتهت العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها بالطلاق- تحديدَ وحساب الثروة التي تم تكوينها خلال فترة الحياة الزوجية، فتحصل على جزء منها مقابل ما بذلته من مجهودات، مادية ومعنوية، إلى جانب زوجها..
ووعيا من مدونة الأسرة بهذا الحق، فقد نصّت، في المادة ال49 على ما يلي: «لكلّ واحد من الزّوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمّة الآخر، غير أنه يجوز لهما -في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية- الاتفاقُ على استثمارها وتوزيعها، ويُضمَّن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج».
ويقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام سالفة الذكر، وإذا لم يكن هناك اتفاق يُرجع إلى القواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين، وما قدّمه من مجهودات، وما تحمّله من أعباء لتنمية أموال الأسرة، غير أنه يلاحظ أنّ موضوع الكثير من الدعاوى المعروضة على القضاء من طرف المطلقات ينحصر فقط في نفقة الأبناء وأجرة الحضانة والرّضاعة وسكنى المحضون أو المنازعة في المَبالغ المحددة كواجبات للطلاق.. وقليلا ما تتم المطالبة بجميع الحقوق التي تتضمّنها مدونة الأسرة، مما يؤكد أنّ الأمر يتعلق بعدم فهم واستيعاب لكل ما تضمنته مدونة الأسرة من حقوق.
وقد كرّس العمل القضائي حق «الكد والسعاية» للمرأة في مجموعة من القرارات، منها القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 28 - 11 -78، تحت عدد 44، والذي جاء فيه: «وحيث يتجلى من الحكم المطعون فيه أنه بُنيّ على أنّ الكد والسعاية غير مبنية، وأنّ الاستفادة التي حصلت للزوجين غيرُ واضحة، بالرغم من أنّ المدّعين بينوا أن مورثتهم ليست من ذوات الحجاب وأنها كانت تسعى وتكدّ مع زوجها، حرثا وحصادا، الأمر الذي كان معه الطاعن وجيها يستوجب النقض».. وهناك أيضا القرار عدد 117، والصادر بتاريخ 12-05 - 1980، والذي جاء فيه: «وحيث إنّ الثلث الذي منحه الحكم المُستأنَف للمستأنِفة الفرعية كنصيبها في السعاية، حسب تقرير الخبير يعتبر منطقيا ومنسجما مع العمل السوسي، لعدم إثبات وجود غير المستأنف والمستأنفة الفرعية في المنزل موضوع السعاية»، لكن ومع كل هذا، فإنّ أهمّ مشكل يظل حائلا بين المرأة المطلقة وبين المطالبة بحق «الكد والسعاية» أو بنصيبها في الأموال المكتسبة، أثناء قيام العلاقة الزوجية، في غياب اتفاق مكتوب على توزيع هذه الأموال، هو الإثبات، أو ما يعرف ب»البيّنة» على مساهمتها ونسبة هذه المساهمة في تنمية أموال الأسرة.. وهذا ما أكده القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الرباط بتاريخ 08 -04 -1991، والذي جاء فيه ما يلي: «وحيث تبيَّنَ للمحكمة، من خلال دراستها الملف المتعلق بموضوع الدعوى الرامية للحصول على الكد والسعاية في الشقة موضوع النزاع، أن المدّعية لم تُثْبت دعواها بأي حجّة تفيد أنها اكتسبت حقا في موضوع النزاع، وأنّ السعاية المطلوبة مجرّدُ أقوال خالية من أي حجة، يمكن للمحكمة الإشهاد للمدّعية بحقها في السّعاية»..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.