الرباط .. لقاء تواصلي لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة    "الفيفا" تحدد موعد زيارة مجسّم كأس العالم للأندية 2025 للوداد الرياضي    حصيلة: الأخبار الزائفة المتعلقة بالأمن تراجعت بشكل قياسي هذا العام    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2024    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث            احتفالا بالصناعة التقليدية المغربية.. حفل انطلاق النسخة الثانية من برنامج" الكنوز الحرفية المغربية"    الفصائل السورية تتفق مع أحمد الشرع على حل نفسها والاندماج مع وزارة الدفاع    التوفيق يقدم رؤية عميقة حول العلاقة التي تجمع إمارة المؤمنين بالعلماء ويُبرز آليات إصدار الفتوى في حالة مدونة الأسرة    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    النسخة الرابعة للألعاب الوطنية للمجندين بالفوج 39 للقوات المسلحة الملكية بجرسيف        الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة    توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة الانتقال الرقمي    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي            "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    تركيا: مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع ذخيرة    برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي            مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب        الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة    مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زواج «النية».. ارتباط يهضم حقوق النساء في المُمتلكات بعد الطلاق
يسبب للمرأة آلاما نفسية كبيرة ويطرح إشكالا قانونيا بخصوص اقتسام الممتلكات
نشر في المساء يوم 25 - 04 - 2013

تواجه نساء كثيرات عقبة إثبات مساهمتهنّ في ما امتلكه أزواجهنّ خلال فترة الحياة الزوجية، حيث تجد المرأة نفسها، حين وقوع الطلاق، خالية الوفاض، بدون سند مالي ولا عقار يَقيها ويلات الزمن،
رغم مساهمتها المالية مع زوجها في كل ما اكتسبه من عقار ومال.. لغياب البيّنة لديها، والتي تضمن لها حقها المنصوص عليه في المادة رقم 49 من مدونة الأسرة.. «المساء» رصدت حالات مجموعة من النساء اللواتي ما زلن «يركضن» وراء أزواجهنّ في المحاكم من أجل الحصول على حق ضمنه القانون ويتجاهله الزّوج.
«كْلاني لحْمْ ورْماني عظمْ».. تعبير ردّدته «م. ن.» كثيرا قبل أن تفصح عن سبب مقاضاتها زوجها بعد حصولها على الطلاق.
تقول « م. ن.»، التي تقاضي زوجها بذات الخصوص «لم أكن أودّ البتة الوقوف أمام أبواب المحاكم لمقاضاة من وثقتُ فيه وقضيت معه أجمل سنوات العمر».. تتوقف للحظة، تصدر تنهيدة من الأعماق وتسترسل: «قضيت رفقة زوجي ما يزيد على 20 سنة في الديار الفرنسية نعمل ونكدّ في مختلف المِهن من أجل أن نضمن مستقبلنا في بلدنا المغرب، لكنْ خاب الظنّ بعد أن بلغنا من العمر خمسين سنة.. حيث ارتبط عاطفيا مؤخرا حين زيارتنا السنوية للمغرب، بفتاة لا يتجاوز سنها الثلاثين.. ووعدها بأنْ يهاجر رفقتها إلى الخارج، وبدأ يرسل لها حوالي 1000 أورو شهريا»..«لكنّ المشكل (توضح «م. ن.») بدأ حين اشترينا البيت الثاني سنة 2007 وقام بتسجيله باسمه، رغم مساهمتي المالية فيه، والتي لا تقلّ عن مساهمته.. وعندما اعترضتُ على الأمر، أصبح يُهدّدني بالطلاق إذا أعدت الاحتجاج عليه.. لأعلم -في ما بَعدُ- أنه قد سجّل البيت مناصفة مع خليلته، التي استقرت في المنزل»..
واليوم -تختم «م. ن.»- أنتظر إنصاف المحكمة، بمنحي حقي في ما اكتسبه زوجي خلال فترة زواجي به، علما أنني ساهمت معه ماديا في كل ما يملك..
البينة ضمنت حقي
من إحدى جمعيات مدينة مراكش، اتصلنا ب»ث. س.»، التي تعتبر من النساء القليلات اللواتي حصلن على حقهنّ، فور تسلمهن وثيقة الطلاق..
قالت «ث. س.»، التي تعمل موظفة: «لم أتورّط في الخطأ الذي ما تزال كثير من النساء يقعن فيه، بدافع الثقة في الرجل والإخلاص له، حيث تجد المرأة نفسها مُتحمّسة للزواج، غيرَ مكترثة لجميع حقوقها، وعندما يطرح عليها العدول أثناء عقد القران فكرة كتابة عقد موازٍ، يضمن حقوقها في حالة وقوع الطلاق، تستنكر بالرد: «أنا ناوية العْشرة مْع هاذ ولدْ النّاسْ».. لتجد نفسها -في حالة فشل الزواج- بيدين خاليتين»، مع العلم، تضيف «ث. س.» أنه «من المعروف عن المرأة، وخاصة المغربية، أنها تهتمّ ببيتها وتسعى إلى تجهيزه بأغلى التجهيزات، وكذا مساعدة الزوج، لكي «يبنيّ» نفسه ويحتلّ المراتب الكبرى، وخاصة في عمله.. حدث معي الأمر نفسُه، حيث تزوجت برجل لم يكن يملك شيئا، لكنْ بفضل مثابرتي ومساعدتي له، استطاع أن يمتلك بيتا ويرفع من حسابه البنكي.. إلى جانب أنه انتقل من مُستخدَم في أحد المتاجر إلى ممتلك للمتجر.. وبعد مرور سنتين من زواجنا، فوجئتُ بوجود امرأة أخرى في حياته يريد الزواج منها، بحجة أنني لم أستطع إنجاب أطفال له، فخيّرَني بين العيش معه بوجود أخرى أو الطلاق، ففضّلت الانفصال والعيش بعيدا عنه.. لكنْ لم تضع حقوقي لوجود بيّنة موازية مع عقد زواجنا ضمنت حقي في كل ما اكستبه خلال قيام العلاقة الزوجية بيننا»..
رأي القانون
حرص فقهاء المالكية على إعطاء المرأة جزءا من المال الذي كوّنه زوجها أثناء قيام العلاقة الزوجية إذا انتهت هذه العلاقة بالطلاق.. وهذا ما يسمى عندهم فقهيا حق «الكد والسّعاية»، وأصل كلمة «الكد» هو فعل كَدَ، يكِدّ، بمعنى عمل بعناء، ومن هنا يسميه البعض «حق الشّقاء».. والسعاية أصلها فعل سعى -يسعى، بمعنى جرى، ومن هنا يسمي البعض هذا الحق «حق الجّراية».. والمعنى الحقوقي للكد والسعاية هو «حق المرأة في الثروة التي تنشئها وتكونها مع زوجها خلال فترة الحياة الزوجية».
ويضمن هذا الحق للزوجة -إذا انتهت العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها بالطلاق- تحديدَ وحساب الثروة التي تم تكوينها خلال فترة الحياة الزوجية، فتحصل على جزء منها مقابل ما بذلته من مجهودات، مادية ومعنوية، إلى جانب زوجها..
ووعيا من مدونة الأسرة بهذا الحق، فقد نصّت، في المادة ال49 على ما يلي: «لكلّ واحد من الزّوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمّة الآخر، غير أنه يجوز لهما -في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية- الاتفاقُ على استثمارها وتوزيعها، ويُضمَّن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج».
ويقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام سالفة الذكر، وإذا لم يكن هناك اتفاق يُرجع إلى القواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين، وما قدّمه من مجهودات، وما تحمّله من أعباء لتنمية أموال الأسرة، غير أنه يلاحظ أنّ موضوع الكثير من الدعاوى المعروضة على القضاء من طرف المطلقات ينحصر فقط في نفقة الأبناء وأجرة الحضانة والرّضاعة وسكنى المحضون أو المنازعة في المَبالغ المحددة كواجبات للطلاق.. وقليلا ما تتم المطالبة بجميع الحقوق التي تتضمّنها مدونة الأسرة، مما يؤكد أنّ الأمر يتعلق بعدم فهم واستيعاب لكل ما تضمنته مدونة الأسرة من حقوق.
وقد كرّس العمل القضائي حق «الكد والسعاية» للمرأة في مجموعة من القرارات، منها القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 28 - 11 -78، تحت عدد 44، والذي جاء فيه: «وحيث يتجلى من الحكم المطعون فيه أنه بُنيّ على أنّ الكد والسعاية غير مبنية، وأنّ الاستفادة التي حصلت للزوجين غيرُ واضحة، بالرغم من أنّ المدّعين بينوا أن مورثتهم ليست من ذوات الحجاب وأنها كانت تسعى وتكدّ مع زوجها، حرثا وحصادا، الأمر الذي كان معه الطاعن وجيها يستوجب النقض».. وهناك أيضا القرار عدد 117، والصادر بتاريخ 12-05 - 1980، والذي جاء فيه: «وحيث إنّ الثلث الذي منحه الحكم المُستأنَف للمستأنِفة الفرعية كنصيبها في السعاية، حسب تقرير الخبير يعتبر منطقيا ومنسجما مع العمل السوسي، لعدم إثبات وجود غير المستأنف والمستأنفة الفرعية في المنزل موضوع السعاية»، لكن ومع كل هذا، فإنّ أهمّ مشكل يظل حائلا بين المرأة المطلقة وبين المطالبة بحق «الكد والسعاية» أو بنصيبها في الأموال المكتسبة، أثناء قيام العلاقة الزوجية، في غياب اتفاق مكتوب على توزيع هذه الأموال، هو الإثبات، أو ما يعرف ب»البيّنة» على مساهمتها ونسبة هذه المساهمة في تنمية أموال الأسرة.. وهذا ما أكده القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الرباط بتاريخ 08 -04 -1991، والذي جاء فيه ما يلي: «وحيث تبيَّنَ للمحكمة، من خلال دراستها الملف المتعلق بموضوع الدعوى الرامية للحصول على الكد والسعاية في الشقة موضوع النزاع، أن المدّعية لم تُثْبت دعواها بأي حجّة تفيد أنها اكتسبت حقا في موضوع النزاع، وأنّ السعاية المطلوبة مجرّدُ أقوال خالية من أي حجة، يمكن للمحكمة الإشهاد للمدّعية بحقها في السّعاية»..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.