مسؤول فرنسي رفيع المستوى .. الجزائر صنيعة فرنسا ووجودها منذ قرون غير صحيح    سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بتركيا    جريمة بيئية في الجديدة .. مجهولون يقطعون 36 شجرة من الصنوبر الحلبي    "حماس": منفذ الطعن "مغربي بطل"    الكاف : المغرب أثبت دائما قدرته على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقلب الطاولة على بنفيكا في مباراة مثيرة (5-4)    ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة ينظم دورة تكوينية لتعزيز منهجية البحث العلمي    "سبيس إكس" تطلق 21 قمرا صناعيا إلى الفضاء    الحاجب : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد (فيديو)    ارتفاع عدد ليالي المبيت السياحي بالصويرة    ربط كهربائي ومعبر جديد.. المغرب وموريتانيا يرسّخان جسور الوحدة والنماء    "البام" يدافع عن حصيلة المنصوري ويدعو إلى تفعيل ميثاق الأغلبية    كأس أمم إفريقيا 2025 .. "الكاف" يؤكد قدرة المغرب على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق منتجع للتزلج إلى 76 قتيلا وعشرات الجرحى    التحضير لعملية "الحريك" يُطيح ب3 أشخاص في يد أمن الحسيمة    لمواجهة آثار موجات البرد.. عامل الحسيمة يترأس اجتماعًا للجنة اليقظة    الحكومة: سعر السردين لا ينبغي أن يتجاوز 17 درهما ويجب التصدي لفوضى المضاربات    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    تركيا.. يوم حداد وطني إثر حريق منتجع التزلج الذي أودى بحياة 66 شخصا    وزارة التربية الوطنية تعلن صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور الأساتذة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مطالب في مجلس المستشارين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    توقيع اتفاق لإنجاز ميناء أكادير الجاف    مجلس المنافسة يكشف ربح الشركات في المغرب عن كل لتر تبيعه من الوقود    الدفاع الجديدي ينفصل عن المدرب    اليوبي يؤكد انتقال داء "بوحمرون" إلى وباء    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    هل بسبب تصريحاته حول الجيش الملكي؟.. تأجيل حفل فرقة "هوبا هوبا سبيريت" لأجل غير مسمى    أنشيلوتي ينفي خبر مغادرته ريال مدريد في نهاية الموسم    المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة    ندوة بالدارالبيضاء حول الإرث العلمي والفكر الإصلاحي للعلامة المؤرخ محمد ابن الموقت المراكشي    المبادلات التجارية بين المغرب والبرازيل تبلغ 2,77 مليار دولار في 2024    الغازوال والبنزين.. انخفاض رقم المعاملات إلى 20,16 مليار درهم في الربع الثالث من 2024    مطالب برلمانية بتقييم حصيلة برنامج التخفيف من آثار الجفاف الذي كلف 20 مليار درهم    تشيكيا تستقبل رماد الكاتب الشهير الراحل "ميلان كونديرا"    انفجار في ميناء برشلونة يسفر عن وفاة وإصابة خطيرة    المؤتمر الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية: "خصوصية المهن الفنية أساس لهيكلة قطاعية عادلة"    العمراني : المغرب يؤكد عزمه تعزيز التعاون الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد تنصيب ترامب    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    ترامب يوقع أمرا ينص على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية    إيلون ماسك يثير جدلا واسعا بتأدية "تحية هتلر" في حفل تنصيب ترامب    ترامب: "لست واثقا" من إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    المغرب يدعو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    الإفراط في اللحوم الحمراء يزيد احتمال الإصابة بالخرف    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية تقترب من الحسم    ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل تصد في الدوري السعودي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    القارة العجوز ديموغرافيا ، هل تنتقل إلى العجز الحضاري مع رئاسة ترامب لأمريكا … ؟    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    دراسة: التمارين الهوائية قد تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يجب إقرار أحقية الزوجة في أموال زوجها
نشر في الأحداث المغربية يوم 17 - 08 - 2011

بالرغم من التغييرات التي جاءت بها مدونة الأسرة فيما يتعلق باقتسام الممتلكات وتنظيم العلاقات المالية بين الزوجين، مازالت المرأة المغربية تواجه صعوبات في الحصول على حقوقها المادية خاصة بعد الطلاق. في الحوار التالي تتطرق الأستاذة لطيفة الدوش إلى أبرز الصعوبات التي تواجهها الزوجة في الحصول على نصيبها من ممتلكات زوجها.
ما هي التغييرات والتعديلات التي جاءت بها مدونة الأسرة فيما يتعلق باقتسام الممتلكات بين الزوجين؟
من بين التغييرات الهامة والجريئة التي شهدتها مدونة الأسرة، تطرق المشرع المغربي إلى الثروة الأسرية المكتسبة بعد إبرام عقد الزواج، وذلك من خلال المادة 49 من مدونة الأسرة.
هاته المادة أثارت العديد من التساؤلات داخل المجتمع المغربي بمختلف طبقاته، وهناك من سار في فهمه للمادة إلى القول بأن مدونة الأسرة غيرت من نظام الإرث، وهناك من عبر عن مخاوفه باعتبار أن أي شخص مقبل على الزواج سيكون مضطرا لاقتسام أمواله وزوجته.
والحقيقة هي أن المشرع أتى بخطوات مهمة في هاته المسألة، وهي أولا إضفاء الصفة الحضارية على الأسر المغربية، بحيث اقترح على طرفي العلاقة الزوجية إمكانية الاتفاق قبل الزواج على تدوين اتفاقهما بعقد عدلي يوضحان فيه الشكل الذي يعتزمان به توزيع ممتلكاتهما المستقبلية والتي تمت تنميتها خلال فترة الزواج، وسيساهم ذلك من جهة أخرى في نشر المودة والعدل داخل الأسرة.
والإشكال المرتبط بكيفية توزيع واقتسام الثروة بين الزوجين ليس وليد لحظة تعديل مدونة الأحوال الشخصية، ذلك أن حق المرأة في أموال زوجها التي تمت تنميتها أثناء فترة الزواج بمجهود الطرفين كان العمل ساريا به مع ما جرى به العمل في منطقة سوس، وما استقر عليه الاجتهاد في فقه النوازل التي تضمنت قواعد قانونية معيارية مستمدة من العرف الأمازيغي، وهو ما عرف في تاريخ الفكر القانوني المغربي بقاعدة «تمزالت»، «الكد والسعاية»، والتي أوردها المشرع معدلة في المادة 49 من مدونة الأسرة.
إلى أي حد تساهم تلك التغييرات في تنظيم العلاقات المالية بين الزوجين وإنصاف المرأة بعد الطلاق؟
تعطي المادة 49 الحق للمرأة في الحصول على نصيب من ثروة زوجها، والتي ساهمت معه في تنميتها بمجهودها العضلي أو الفكري أثناء قيام العلاقة الزوجية، فلا يعقل أن تساهم المرأة في شؤون الأسرة بجميع جوانبها التنموية وتضيع فجأة حقوقها عند الطلاق مثلا.
إذن المادة 49 من مدونة الأسرة تأتي لتنظيم العلاقة المالية بين الزوجين، وإنصاف المرأة وحفظ حقوقها في حالة الطلاق، فهاته المادة أجازت إمكانية الاتفاق على استثمار وتوزيع الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية، أي أنه أصبح بإمكان الزوجين إبرام عقد أو بروتوكول مستقل عن عقد الزواج يحدد القواعد المطبقة على ثروتهما المكتسبة بعد الزواج، بل إن المشرع في الفقرة الثالثة من نفس الفصل ذهب إلى حد إلزام العدلين المنتصبين للإشهاد على عقد الزواج بضرورة إشعار الزوجين بالأحكام السابقة، والمتمثلة في إمكانية الاتفاق على تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء الزواج، مما يشكل رغبة من المشرع في توعية طرفي العلاقة العقدية بالآثار المالية المرتبطة بقيام العلاقة الزوجية وإمكانية تدبيرها بشكل متفق عليه مسبقا في عقد مدني مستقل عن عقد الزواج.
أما في حالة عدم إبرام الاتفاق فإن المشرع نص على ضرورة إعمال القواعد العامة للإثبات في حالة قيام النزاع ما بين الزوجين حول أموالهما المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع الأخذ بعين الاعتبار عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.
في حال حدوث الطلاق، هل تواجه المرأة صعوبات في الحصول على نصيبها من ممتلكات زوجها ؟
تتجلى الصعوبات في طبيعة الأموال ومدى قدرة المرأة على الحصول على وسائل الإثبات وإلى العمل القضائي في تطبيق المادة 49 من مدونة الأسرة خاصة في ظل غياب الاتفاق المذكور في مدونة الأسرة، ثم إلى العقلية السائدة ومدى قدرتها على استيعاب مبدأ المساواة والشراكة داخل مؤسسة الزواج.
وبالحديث عن العمل القضائي، نجد أنه يتذبذب بين أحكام جريئة ولو في غياب الاتفاق، تنبني على إعمال القواعد العامة للإثبات، وتقضي بعدما يثبت لديها عمل وكد الطالبة لتنمية ثروة زوجها بأحقيتها في نصف قطعة أرضية أو عقار محفظ.
في المقابل، نلاحظ أحكام أخرى قاصرة عن التطبيق والفهم السليم للمادة 49 ذاتها، يتم فيها رفض طلب الزوجة في غياب وثيقة تثبت اتفاق طرفي العلاقة الزوجية على تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء الزواج. في حين نجد أن المادة 49 من مدونة الأسرة أشارت في فقرتها الأخيرة إلى حالة غياب الاتفاق وأقرت بالرجوع إلى القواعد العامة للإثبات.
ومن بين الصعوبات الأخرى التي تواجه المرأة عدم قدرتها على الحصول على وثائق تثبت ملكية زوجها لعقار غير محفظ مثلا مطلوب اقتسامه، فتقضي المحكمة تبعا لذلك بعدم قبول الطلب المقدم في هذا الإطار.
وأرى أنه من الممكن تجاوز كل هاته المشاكل والصعوبات من خلال تعديل المادة 49 وإقرار المشرع بأحقية الزوجة في أموال زوجها المكتسبة خلال فترة الزواج كأصل، أي جعل المادة 49 تفيد الذمة المالية المشتركة للزوجين خلال فترة الزواج، مما سيجعل للمرأة نصيبا في الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج دون اللجوء إلى القضاء وتحمل أعباء إثبات المساهمة في تنمية الثروة من جهة أو التعثر أمام شروط وشكليات التقدم بدعوى في هذا الإطار من جهة أخرى.
حاورتها شادية وغزو
*محامية بهيئة الدار البيضاء وفاعلة جمعوية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.