بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط، اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة إسرائيل ووزير دفاعه السابق    البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم (الدورة 11): "ديربي صامت" بدون حضور الجماهير بين الرجاء والوداد!    الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    تنسيقية الصحافة الرياضية تدين التجاوزات وتلوّح بالتصعيد    الجديدة: توقيف 18 مرشحا للهجرة السرية        "ديربي الشمال"... مباراة المتناقضات بين طنجة الباحث عن مواصلة النتائج الإيجابية وتطوان الطامح لاستعادة التوازن    دراسة: تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    جمعويون يصدرون تقريرا بأرقام ومعطيات مقلقة عن سوق الأدوية    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    "لابيجي" تحقق مع موظفي شرطة بابن جرير يشتبه تورطهما في قضية ارتشاء    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    الحكومة الأمريكية تشتكي ممارسات شركة "غوغل" إلى القضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    البابا فرنسيس يتخلى عن عُرف استمر لقرون يخص جنازته ومكان دفنه    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية        تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يجب إقرار أحقية الزوجة في أموال زوجها
نشر في الأحداث المغربية يوم 17 - 08 - 2011

بالرغم من التغييرات التي جاءت بها مدونة الأسرة فيما يتعلق باقتسام الممتلكات وتنظيم العلاقات المالية بين الزوجين، مازالت المرأة المغربية تواجه صعوبات في الحصول على حقوقها المادية خاصة بعد الطلاق. في الحوار التالي تتطرق الأستاذة لطيفة الدوش إلى أبرز الصعوبات التي تواجهها الزوجة في الحصول على نصيبها من ممتلكات زوجها.
ما هي التغييرات والتعديلات التي جاءت بها مدونة الأسرة فيما يتعلق باقتسام الممتلكات بين الزوجين؟
من بين التغييرات الهامة والجريئة التي شهدتها مدونة الأسرة، تطرق المشرع المغربي إلى الثروة الأسرية المكتسبة بعد إبرام عقد الزواج، وذلك من خلال المادة 49 من مدونة الأسرة.
هاته المادة أثارت العديد من التساؤلات داخل المجتمع المغربي بمختلف طبقاته، وهناك من سار في فهمه للمادة إلى القول بأن مدونة الأسرة غيرت من نظام الإرث، وهناك من عبر عن مخاوفه باعتبار أن أي شخص مقبل على الزواج سيكون مضطرا لاقتسام أمواله وزوجته.
والحقيقة هي أن المشرع أتى بخطوات مهمة في هاته المسألة، وهي أولا إضفاء الصفة الحضارية على الأسر المغربية، بحيث اقترح على طرفي العلاقة الزوجية إمكانية الاتفاق قبل الزواج على تدوين اتفاقهما بعقد عدلي يوضحان فيه الشكل الذي يعتزمان به توزيع ممتلكاتهما المستقبلية والتي تمت تنميتها خلال فترة الزواج، وسيساهم ذلك من جهة أخرى في نشر المودة والعدل داخل الأسرة.
والإشكال المرتبط بكيفية توزيع واقتسام الثروة بين الزوجين ليس وليد لحظة تعديل مدونة الأحوال الشخصية، ذلك أن حق المرأة في أموال زوجها التي تمت تنميتها أثناء فترة الزواج بمجهود الطرفين كان العمل ساريا به مع ما جرى به العمل في منطقة سوس، وما استقر عليه الاجتهاد في فقه النوازل التي تضمنت قواعد قانونية معيارية مستمدة من العرف الأمازيغي، وهو ما عرف في تاريخ الفكر القانوني المغربي بقاعدة «تمزالت»، «الكد والسعاية»، والتي أوردها المشرع معدلة في المادة 49 من مدونة الأسرة.
إلى أي حد تساهم تلك التغييرات في تنظيم العلاقات المالية بين الزوجين وإنصاف المرأة بعد الطلاق؟
تعطي المادة 49 الحق للمرأة في الحصول على نصيب من ثروة زوجها، والتي ساهمت معه في تنميتها بمجهودها العضلي أو الفكري أثناء قيام العلاقة الزوجية، فلا يعقل أن تساهم المرأة في شؤون الأسرة بجميع جوانبها التنموية وتضيع فجأة حقوقها عند الطلاق مثلا.
إذن المادة 49 من مدونة الأسرة تأتي لتنظيم العلاقة المالية بين الزوجين، وإنصاف المرأة وحفظ حقوقها في حالة الطلاق، فهاته المادة أجازت إمكانية الاتفاق على استثمار وتوزيع الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية، أي أنه أصبح بإمكان الزوجين إبرام عقد أو بروتوكول مستقل عن عقد الزواج يحدد القواعد المطبقة على ثروتهما المكتسبة بعد الزواج، بل إن المشرع في الفقرة الثالثة من نفس الفصل ذهب إلى حد إلزام العدلين المنتصبين للإشهاد على عقد الزواج بضرورة إشعار الزوجين بالأحكام السابقة، والمتمثلة في إمكانية الاتفاق على تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء الزواج، مما يشكل رغبة من المشرع في توعية طرفي العلاقة العقدية بالآثار المالية المرتبطة بقيام العلاقة الزوجية وإمكانية تدبيرها بشكل متفق عليه مسبقا في عقد مدني مستقل عن عقد الزواج.
أما في حالة عدم إبرام الاتفاق فإن المشرع نص على ضرورة إعمال القواعد العامة للإثبات في حالة قيام النزاع ما بين الزوجين حول أموالهما المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع الأخذ بعين الاعتبار عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.
في حال حدوث الطلاق، هل تواجه المرأة صعوبات في الحصول على نصيبها من ممتلكات زوجها ؟
تتجلى الصعوبات في طبيعة الأموال ومدى قدرة المرأة على الحصول على وسائل الإثبات وإلى العمل القضائي في تطبيق المادة 49 من مدونة الأسرة خاصة في ظل غياب الاتفاق المذكور في مدونة الأسرة، ثم إلى العقلية السائدة ومدى قدرتها على استيعاب مبدأ المساواة والشراكة داخل مؤسسة الزواج.
وبالحديث عن العمل القضائي، نجد أنه يتذبذب بين أحكام جريئة ولو في غياب الاتفاق، تنبني على إعمال القواعد العامة للإثبات، وتقضي بعدما يثبت لديها عمل وكد الطالبة لتنمية ثروة زوجها بأحقيتها في نصف قطعة أرضية أو عقار محفظ.
في المقابل، نلاحظ أحكام أخرى قاصرة عن التطبيق والفهم السليم للمادة 49 ذاتها، يتم فيها رفض طلب الزوجة في غياب وثيقة تثبت اتفاق طرفي العلاقة الزوجية على تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء الزواج. في حين نجد أن المادة 49 من مدونة الأسرة أشارت في فقرتها الأخيرة إلى حالة غياب الاتفاق وأقرت بالرجوع إلى القواعد العامة للإثبات.
ومن بين الصعوبات الأخرى التي تواجه المرأة عدم قدرتها على الحصول على وثائق تثبت ملكية زوجها لعقار غير محفظ مثلا مطلوب اقتسامه، فتقضي المحكمة تبعا لذلك بعدم قبول الطلب المقدم في هذا الإطار.
وأرى أنه من الممكن تجاوز كل هاته المشاكل والصعوبات من خلال تعديل المادة 49 وإقرار المشرع بأحقية الزوجة في أموال زوجها المكتسبة خلال فترة الزواج كأصل، أي جعل المادة 49 تفيد الذمة المالية المشتركة للزوجين خلال فترة الزواج، مما سيجعل للمرأة نصيبا في الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج دون اللجوء إلى القضاء وتحمل أعباء إثبات المساهمة في تنمية الثروة من جهة أو التعثر أمام شروط وشكليات التقدم بدعوى في هذا الإطار من جهة أخرى.
حاورتها شادية وغزو
*محامية بهيئة الدار البيضاء وفاعلة جمعوية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.