تساقطات ثلجية وأمطار قوية بالريف اليوم الأحد    توضيح بشأن عاصفة جانا    المحامي البعمري: إعادة جثمان الشاب الجزائري في أقرب وقت واجب إنساني    المغرب وإعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية والاقتصادية في إفريقيا    السفير الأمريكي الجديد في المغرب.. على خطى جده السفير السابق لواشنطن في الرباط بين عامي 1979 و1981    فوز الجيش وتعادل "الماص" وطنجة    الجزائر بين فخاخ العسكر وإغراء واشنطن.. موارد البلاد على طاولة المساومات    البطولة.. الجيش الملكي يرتقي إلى الوصافة عقب انتصاره على نهضة الزمامرة اتحاد طنجة يعود بنقطة من فاس    جلالة الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنانة الراحلة نعيمة سميح    الدكتورة سارة هند جعفر: 8 مارس يوم للاعتراف بريادة المرأة وفرصة للتذكير بحقوقها المسلوبة    إيران ترفض دعوات أمريكية للتفاوض    الأمن الوطني يوقف ستة أشخاص بتهمة التحضير لتهريب دولي للمخدرات    "حماس" تتفاءل باستمرار الهدنة    بنهاشم يوضح سبب مغادرة الزمامرة    مسؤول أممي: المغرب أصبح وجهة متميزة للمستثمرين في القطاع السياحي    توقيف مهربين للشيرا بالناظور    إنذار أحمر: أمواج عاتية تهدد السواحل الأطلسية المغربية    الملك: رحيل سميح "خسارة فنية"    تشييع جنازة الفنانة نعيمة سميح بمقبرة سيدي امحمد ببنسليمان    تخصيص أكثر من 3,27 مليار درهم لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار طنجة إلى 7 ملايين مسافر    تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا بعد وفاة طبيب النادي الكاتالوني    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    الجمعيات الكشفية الفرنسية بالمغرب في ظل الاستعمار ونشأة الحركة الكشفية المغربية    سميرة سعيد تنعى رفيقة الطفولة نعيمة سميح بكلمات مؤثرة    توقيع اتفاقية لتنفيذ البرنامج الوطني لتكوين الأطفال في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي    النساء بجهة الشمال يمثلن ما يقرب من ثلث اليد العاملة الدائمة في المؤسسات الربحية    الصويرة.. الأمطار تتسبب في انقلاب حافلة لنقل المسافرين (فيديو)    تسجيل أزيد من 24 ألف إصابة بجدري القردة بإفريقيا منذ مطلع 2025    تساقطات ثلجية وأمطار قوية وهبات رياح قوية مرتقبة من السبت إلى الاثنين بعدد من مناطق المغرب    وزير الخارجية الصيني: الصين تسعى إلى تقديم عوامل اليقين لعالم مليء بعدم اليقين    دوق بوكان الثالث سفيرًا جديدًا للولايات المتحدة في المغرب.. أهمية المملكة في الاستراتيجية الدبلوماسية الأمريكية    اليوم العالمي للمرأة.. إسرائيل قتلت 24 صحفية خلال الحرب على غزة    خلال اجتماع استثنائي بجدة... منظمة التعاون الإسلامي تقرر استئناف عضوية سوريا في المنظمة    رحيل أيقونة الطرب المغربي نعيمة سميح عن عمر 71 عاما    ترامب يعين ديوك بوكان الثالث سفيرا للولايات المتحدة بالمغرب    ترامب: الخلاف مع كندا والمكسيك سيجعل مونديال 2026 "أكثر إثارة"    جمال حركاس يجدّد عقده مع الوداد    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    الفنانة المغربية نعيمة سميح في ذمة الله    نعيمة سميح في ذمة الله    عمرة رمضان 2025: الموسم الذهبي لوكالات الأسفار    قائمة أسود الأطلس النهائية التي قد يختارها المدرب وليد الركراكي    رحيل أيقونة الطرب المغربي نعيمة سميح عن عمر 73 سنة    الفنانة نعيمة سميح في ذمة الله    مكتب الحبوب يدعم الموردين ب14.77 درهم للقنطار    النجم المغربي لامين يامال يثير اهتمام وسائل الإعلام حول توفيقه بين الصيام والتداريب    الصين تفرض رسوما إضافية على المنتجات الفلاحية والغذائية الكندية    تسرب الغاز قبالة سواحل السنغال وموريتانيا.. "غرينبيس إفريقيا" تحذر من الأثر البيئي    الكلايبي: لا نية لبيع مركب محمد الخامس وأولويتنا تأهيل البنية التحتية الرياضية    أفضل النصائح لخسارة الوزن    عمرو خالد: هذه ملامح استراتيجية نبوية ناجعة للتعامل مع تقلبات الحياة    اضطراب الشراهة عند تناول الطعام: المرض النفسي الذي يحوله تجار المكملات الغذائية إلى سوق استهلاكي    مقاصد الصيام.. من تحقيق التقوى إلى بناء التوازن الروحي والاجتماعي    فصل تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان    السمنة تهدد صحة المغاربة .. أرقام مقلقة ودعوات إلى إجراءات عاجلة    خبير يدعو إلى ضرورة أخذ الفئات المستهدفة للتلقيح تجنبا لعودة "بوحمرون"    عمرو خالد: 3 أمراض قلبية تمنع الهداية.. و3 صفات لرفقة النبي بالجنة    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نور الدين الشيهب : تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين
نشر في التجديد يوم 06 - 05 - 2010

يشكل موضوع تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين، أهم المستجدات القانونية التي جاءت بها مدونة الأسرة في المغرب.
وإذا كان المشرع اختار أن يكون عقد تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء الزوجية شكليا من خلال إقراره ضرورة تحرير وكتابة وثيقة مستقلة عن عقد الزواج تتضمن ما توافقت عليه إرادة الزوجين، فإن ذلك وحسبما تقتضيه مصلحة الطرفين يستدعي أن تكون هناك عدة حالات وأحكام إما بحسب الاتفاقات والشروط المضمنة بالعقد، علما أن العقد شريعة المتعاقدين كما تؤكد مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود وإما حسب ما تفرضه النصوص التشريعية حسب طبيعة العقد وموضوعه، وحسب كل حالة على حد، وسنعمل من خلال تناولنا لهذا الموضوع على تقسيم البحث إلى جزئين، نتوقف أولا لدى الشق المعمول به في المغرب، ونتطرق ثانيا إلى ما هو معمول به في فرنسا.
أولا: تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين في المغرب.
- إيمانا بالمساواة بين الزوجين، طالبت التيارات النسائية بإشراك المرأة في الإنفاق على البيت مقابل المطالبة باقتسام الأموال المكتسبة في الحياة الزوجية، إلا أن الأمر الأول وإن لم تكن له موجبات شرعية وقانونية قد تتحقق بحكم الواقع، فالأمر الثاني لم يجد استجابة وإن كان يحاكي حق الكد والسعاية للمرأة، وهو حق المرأة في الثروة التي ينشئها ويكونها زوجها خلال فترة الحياة الزوجية، والذي لم يعمم وبقي حبيس بعض المناطق في المغرب، ومصدر اجتهادات قضائية يعمل به في مناطق سوس جنوب المغرب، و في ذلك قرارات و أحكام قضائية بالمعنى الحقوقي للكد والسعاية.
1 من الناحية التشريعية: تنص المادة 49 من المدونة على أن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الطرف الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، ويضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، حيث يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر، إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.
إلا أن هذه الوثيقة قليلا ما تستعمل عند عقد الزواج، بسبب الظروف التي تكون محيطة بهذا الحدث الذي تغمره أجواء الفرحة وحسن النية، وإن كان الأمر ليس أكثر من إجراء لضمان الحقوق فيما بعد. ويمكن القول إن المشرع المغربي أقر في المادة 49 من المدونة بعض العناصر الأساسية لتكوين الأموال الأسرية وأوردها على سبيل المثال لا الحصر، تاركا ما لم يورده للاجتهاد الإيجابي؛ لكل من الفقه والقضاء وهو الاجتهاد المؤكد على اعتماده ومواصفاته وشروطه كما ورد في ديباجة المدونة والمادة 400 منها، حيث أكدت على أن كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.
- 2 من الناحية المسطرية : تكون المطالبة على شكل مقال من أجل التمكين من نصيب الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية، يرفع هذا المقال إلى رئيس المحكمة الابتدائية وهناك حالتان في القضاء:
- الحالة الأولى، ويتعلق الأمر بالمرأة العاملة التي تستفيد من الحصول على الأموال المكتسبة إذا ما أثبتت أنها كانت تخول جزء من أجرتها إلى الزوج خلال قيام العلاقة الزوجية، والقضاء يحكم دائما بمبلغ مالي يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، فلا يمكن مثلا الحكم بإجراء قسمة على العقار أو شيء من هذا القبيل.
- الحالة الثانية : تتعلق بربة البيت، حيث أن القضاء يصعب عليه التأكد من المساهمة المادية في الأموال المكتسبة، وأنه مع الأسف دأب الاجتهاد القضائي الى رفض الطلب في نازلة مشابهة على الرغم من إدلاء الطالبة بموجب لإثبات المساهمة في بناء الدار التي طلبت قسمتها مع زوجها، بحيث عللت المحكمة حكمها بالحيثية الآتية:وحيث لم يثبت أي اتفاق مسبق بين الطرفين بشأن استغلال أموال مشتركة بينهما، وأن الأصل في الفقه الإسلامي هو استقلال الذمم،وأن موجب المساهمة المدلى به غير معتبر لعدم إثبات المشاركة المادية ولفعلية لإنجاز المال المشترك، علاوة على خلوه من المستند الخاص في العلم وأن المستأنفة لم تدل بأي دليل يثبت مساهمتها المادية في ممتلكات المستأنف عليه ( قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 5/4/2005 في الملف رقم 241/2004).
وهكذا يتضح صعوبة الحكم لفائدة ربات البيوت بما يوازي مساهمتهن في الأموال المكتسبة نظرا لصعوبة الإثبات.
وعموما تبقى هذه المسطرية في بدايتها نظرا لجنينية المادة 49 من مدونة الأسرة، وتبقى السنوات القادمة هي الجديرة بالحكم على مدى نجاعة مقتضيات هذه المادة في فض النزاعات التي تطرح على القضاء بهذا الخصوص.....
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.