9 أبريل .. الرحلتان التاريخيتان لطنجة وتطوان، محطتان وضاءتان في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال    صابري وآيت الطالب: من أجل نموذج إفريقي يُثمّن الرأسمال البشري ويُرسّخ السيادة الصحية    بوريطة يلتقي نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن    قرار جمركي أمريكي يُربك المبادلات الدولية والمغرب في دائرة التأثير المحدود    احتياطات النقد الأجنبي للمغرب تتجاوز 39 مليار دولار    فصيل طلبة اليسار التقدمي يدعو إلى تشكيل جبهة طلابية موحدة من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع    أزيد من 3000 مشاركة في سباق النصر النسوي لمديونة    خارطة طريق ملكية سامية لمغاربة العالم و سؤال تحسين حكامة المسؤولين    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    بنجرير: الإطلاق الرسمي للبرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار    سبتة.. دراجات نارية وشوكولاتة "كيندر" لتهريب الحشيش نحو إسبانيا    باحثان مغربيان يفوزان بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها ال19    القناة الأولى تكشف عن موعد انطلاق الموسم الجديد من برنامج "لالة العروسة"    رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يشيد بسياسة المغرب في مجال مكافحة الإرهاب    تقليل الألم وزيادة الفعالية.. تقنية البلورات الدوائية تبشر بعصر جديد للعلاجات طويلة الأمد    إشادة واسعة بخالد آيت الطالب خلال الأيام الإفريقية وتكريمه تقديراً لإسهاماته في القطاع الصحي (صور)    الوداد بلا هوية .. و"الوينرز" تدق ناقوس الخطر    قيوح يتباحث بمراكش مع رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي        المغرب وتونس إلى مونديال قطر تحت 17 سنة ومصر في الملحق    سعر الذهب يرتفع وسط توترات التجارة العالمية وتراجع الدولار    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    "مايكروسوفت" تطرد أبو السعد بعد احتجاجها على تواطؤ الشركة مع جيش الاحتلال    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز    ديربي البيضاء يُشعل الجولة 26 من البطولة الاحترافية    درجات الحرارة تلامس مستويات قياسية في شهر مارس    الصين تتوعد بتصعيد الحرب التجارية    أسعار النفط ترتفع بنسبة 1% بعد موجة بيع كثيفة مدفوعة بالرسوم الأمريكية    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    أرسنال يحلم بتكرار سيناريو 2006 أمام الريال    بونو: أتمنى عدم مواجهة الوداد في كأس العالم للأندية    مصرع شاب في حادثة سير باشتوكة آيت باها    المتقاعدون يراسلون أخنوش بعد تجميد معاشاتهم لأكثر من 20 سنة    مالي ترد بالمثل وتغلق مجالها الجوي أمام الطيران الجزائري    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل    برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن خفض التمويل الأمريكي يهدد حياة الملايين    رغم الحملات السابقة... محلات تجارية تحتل الملك العمومي بساحة الحنصالي بلا حسيب ولا رقيب    بايتاس: الحكومة منسجمة وجميع مكوناتها تعمل على أن تبقى كذلك    قطاع غزة ينعى قتلى غارات ليلية    بنك المغرب يستهدف الشباب لتعزيز الكفاءات المالية في إطار للأسبوع الدولي للثقافة المالية    رائحة كريهة تقود لاكتشاف جثة رجل ستيني داخل منزله ببني ملال    إيلون ماسك يرفض "رسوم ترامب"    "قمرة" يساند تطوير سينما قطر    ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات السياحية الداخلية بالصين خلال عطلة مهرجان تشينغمينغ    "المغرب في قلب التحديات: نحو مجتمع متماسك وآمن"    بين نور المعرفة وظلال الجهل    المغرب وجل الشعب غاضب / 1من5    معرض الكتاب بالرباط يستقبل الشارقة كضيف شرف ويحتفي بمغاربة العالم    فضيحة لغوية في افتتاح المعرض الدولي للكتاب: الوزير بنسعيد منشغل بهاتفه وشاشة العرض تنحر اللغة    ‬كيف ‬نفكر ‬في ‬مرحلة ‬ترامب ‬؟    هل يُقلق وضوح إدريس لشكر بعض «المحللين والإعلاميين»؟    الدكتورة غزلان توضح ل "رسالة 24": الفرق بين الحساسية الموسمية والحساسية المزمنة    القاهرة ترفع ستار مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نور الدين الشيهب : تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين
نشر في التجديد يوم 06 - 05 - 2010

يشكل موضوع تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين، أهم المستجدات القانونية التي جاءت بها مدونة الأسرة في المغرب.
وإذا كان المشرع اختار أن يكون عقد تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء الزوجية شكليا من خلال إقراره ضرورة تحرير وكتابة وثيقة مستقلة عن عقد الزواج تتضمن ما توافقت عليه إرادة الزوجين، فإن ذلك وحسبما تقتضيه مصلحة الطرفين يستدعي أن تكون هناك عدة حالات وأحكام إما بحسب الاتفاقات والشروط المضمنة بالعقد، علما أن العقد شريعة المتعاقدين كما تؤكد مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود وإما حسب ما تفرضه النصوص التشريعية حسب طبيعة العقد وموضوعه، وحسب كل حالة على حد، وسنعمل من خلال تناولنا لهذا الموضوع على تقسيم البحث إلى جزئين، نتوقف أولا لدى الشق المعمول به في المغرب، ونتطرق ثانيا إلى ما هو معمول به في فرنسا.
أولا: تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين في المغرب.
- إيمانا بالمساواة بين الزوجين، طالبت التيارات النسائية بإشراك المرأة في الإنفاق على البيت مقابل المطالبة باقتسام الأموال المكتسبة في الحياة الزوجية، إلا أن الأمر الأول وإن لم تكن له موجبات شرعية وقانونية قد تتحقق بحكم الواقع، فالأمر الثاني لم يجد استجابة وإن كان يحاكي حق الكد والسعاية للمرأة، وهو حق المرأة في الثروة التي ينشئها ويكونها زوجها خلال فترة الحياة الزوجية، والذي لم يعمم وبقي حبيس بعض المناطق في المغرب، ومصدر اجتهادات قضائية يعمل به في مناطق سوس جنوب المغرب، و في ذلك قرارات و أحكام قضائية بالمعنى الحقوقي للكد والسعاية.
1 من الناحية التشريعية: تنص المادة 49 من المدونة على أن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الطرف الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، ويضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، حيث يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر، إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.
إلا أن هذه الوثيقة قليلا ما تستعمل عند عقد الزواج، بسبب الظروف التي تكون محيطة بهذا الحدث الذي تغمره أجواء الفرحة وحسن النية، وإن كان الأمر ليس أكثر من إجراء لضمان الحقوق فيما بعد. ويمكن القول إن المشرع المغربي أقر في المادة 49 من المدونة بعض العناصر الأساسية لتكوين الأموال الأسرية وأوردها على سبيل المثال لا الحصر، تاركا ما لم يورده للاجتهاد الإيجابي؛ لكل من الفقه والقضاء وهو الاجتهاد المؤكد على اعتماده ومواصفاته وشروطه كما ورد في ديباجة المدونة والمادة 400 منها، حيث أكدت على أن كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.
- 2 من الناحية المسطرية : تكون المطالبة على شكل مقال من أجل التمكين من نصيب الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية، يرفع هذا المقال إلى رئيس المحكمة الابتدائية وهناك حالتان في القضاء:
- الحالة الأولى، ويتعلق الأمر بالمرأة العاملة التي تستفيد من الحصول على الأموال المكتسبة إذا ما أثبتت أنها كانت تخول جزء من أجرتها إلى الزوج خلال قيام العلاقة الزوجية، والقضاء يحكم دائما بمبلغ مالي يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، فلا يمكن مثلا الحكم بإجراء قسمة على العقار أو شيء من هذا القبيل.
- الحالة الثانية : تتعلق بربة البيت، حيث أن القضاء يصعب عليه التأكد من المساهمة المادية في الأموال المكتسبة، وأنه مع الأسف دأب الاجتهاد القضائي الى رفض الطلب في نازلة مشابهة على الرغم من إدلاء الطالبة بموجب لإثبات المساهمة في بناء الدار التي طلبت قسمتها مع زوجها، بحيث عللت المحكمة حكمها بالحيثية الآتية:وحيث لم يثبت أي اتفاق مسبق بين الطرفين بشأن استغلال أموال مشتركة بينهما، وأن الأصل في الفقه الإسلامي هو استقلال الذمم،وأن موجب المساهمة المدلى به غير معتبر لعدم إثبات المشاركة المادية ولفعلية لإنجاز المال المشترك، علاوة على خلوه من المستند الخاص في العلم وأن المستأنفة لم تدل بأي دليل يثبت مساهمتها المادية في ممتلكات المستأنف عليه ( قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 5/4/2005 في الملف رقم 241/2004).
وهكذا يتضح صعوبة الحكم لفائدة ربات البيوت بما يوازي مساهمتهن في الأموال المكتسبة نظرا لصعوبة الإثبات.
وعموما تبقى هذه المسطرية في بدايتها نظرا لجنينية المادة 49 من مدونة الأسرة، وتبقى السنوات القادمة هي الجديرة بالحكم على مدى نجاعة مقتضيات هذه المادة في فض النزاعات التي تطرح على القضاء بهذا الخصوص.....
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.