ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زوج يستولي على حق زوجته من ثروة شاركت في كسبها
نشر في التجديد يوم 05 - 09 - 2008


تعيش العديد من النساء الحيف والظلم حين ترى عدم الاعتراف بالجميل في عين زوجها بالرغم من كدها وعملها يدا بيد معه لتوفير مستقبل مريح للأبناء، بل كان موضوع الثروة المنشأة خلال فترة الحياة الزوجية من المواضيع التي أثارت الكثير من الجدل والمناقشات التي سبقت مشروع قانون مدونة الأسرة، لأنها أساس للكثير من المشاكل الأسرية التي تنسف كيانها أحيانا، وبسببها قدد تهدم أسرة بأكملها، سواء بسبب سوء فهم الطرفين لأسس القانون والشرع، أو لطغيان الأنانية والذاتية لدى أحدهما في كثير من الأحيان، والرغبة في الاغتناء ولو على حساب حقوق الغير، الأمر الذي استوجب تدخل المشرع لإقرار نظام قانوني يجعل طرفي العلاقة الزوجية مطمئنين على حقوقهما المالية والاعتراف بمجهود أو إسهام كل منهما في تكوين هذه الثروة. وتمثل قضية اليوم أحد القضايا التي ظلمت فيها الزوجة التي ثابرت واجتهدت لتكون ثروة رفقة زوجها، لكن هذا الأخير حفظ كل شيء باسمه. لم تتوقع زهرة، التي اغتربت أكثر من عشرين سنة بهولندا لضمان مستقبل مريح لها ولأسرتها أن ينتهي بها المسير إلى نقطة الصفر. أفنت زهرة التي تعتبر نفسها ضحية لعدم معرفتها بالقانون، كل عمرها في العمل والكد، وساعدت زوجها يدا بيد للحصول على ثروة لابأس بها تكفي لأن تعيش الأسرة في أمان بعد التقاعد، إلا أنها استفاقت على فاجعة أن كل ما جنته في اسم زوجها، وأنها لم تضمن حقها بعقد أواتفاق رسمي. وتذكر تفاصيل الواقعة أنه بتـاريخ 22 مارس 96 تقدمت زهرة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة عرضت من خلالها أنها تعمل مع زوجها المدعى عليه ز.م في هولندا، وأفنت زهرة شبابها في السعي من أجل تحقيق المستقبل مدة تتجاوز العشرين سنة، وأسهمت بعملها في اكتساب عدة أملاك التي عقدها لنفسه، ومنها العقار ذي الرسم العقاري عدد 39861/,08 ومن المعلوم شرعا أن حق الكد والسعاية إن حصل من الزوجة لزوجها، أومن الأولاد لأبيهم، فإن ذلك يعطيها ويعطيهم الحق في نصيب فيما عقده الزوج أو الأب لنفسه من الأملاك الناتجة عن عمله وعمل زوجته وأولاده، وأن كيفية التقسيم كما قال الإمام مالك: تقسم على قدر العمل، فلا فرق بين الذكر والأنثى ولا بين حياة الأب أوموته، ولا بين الزوجين والإخوة، فكل من الشركاء بقدر عمله. وسبق للمجلس الأعلى أن سار على هذا النهج في قراره عدد 44 الصادر بتاريخ 28/11/78 ملف شرعي عدد ,46767 وقد جاء في المنهل العذب الجزء الأول ص 257 : ولا يستبد الزوج بما عقد لنفسه من الأشرية ولا بما جهز به وليته إلا أن يكون ذلك مالا استفاده من صدقة عليه أوهبة أو شبهه. جهل بالقانون التمست زهرة التصريح بحق الكد والسعاية لفائدتها، والقول باستحقاقها لنصف العقار ذي الرسم العقاري المذكور، ونصف جميع الأملاك التي اكتسبها زوجها المدعى عليه بعد الزواج، وبتمكينها من واجبها شرعا، وطالبت احتياطيا إجراء خبرة لتقدير منتوج كد العارضة، وسعايتها، ونسبتها في جميع أملاك المدعى عليه بعد حصرها. إلا أن المدعى عليه/ الزوج استدل بأن المدعى فيه (العقارات) محفظ ومسجل باسمه، فقضت المحكمة برفض الطلب المتعلق بالرسم العقاري عدد 39861/08 ، فاستأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف. عابت زهرة في طعنها لقرار محكمة الاستئناف فساد التعليل، والإخلال ضمن ذلك بمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر حق الكد والسعاية حقا عينيا لا وجود له إلا بالتقييد في الرسم العقاري عملا بالفصلين 66 و 67 من قانون التحفيظ العقاري، في حين أن أثر طبيعة الحق العيني من حيث الإقرار بعدم وجوده قبل التسجيل لا يمنع بتاتا الدائن به من المطالبة به قضاء، وإلا فإن أي مشتر لحق عيني سوف يواجه بأن شراءه غير مقيد بالرسم العقاري، وأنه لا يحق له أن يطلب نقل الملكية، وتقييده بالرسم العقاري، ولذلك فإن الفصل 67 من قانون التحفيظ العقاري ينص صراحة على ما يلي: ..دون الإضرار بحقوق الأطراف بعضهم على بعض، وكذا بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم.إلا أن زهرة لم تدل للمحكمة بأي عقد كتابي، أو اتفاق بينها وبين زوجها تثبت من خلاله أنها شريكة في كل الثروة التي يتوفر عليها، وإن كانت قد أدلت بشهادة مهاجرين معها أكدوا على أنها تعمل بشركة بهولندا، وأنها كانت تساعد زوجها بالأموال قصد شراء العقارات بالمغرب، على اعتبار أن التصريحات بالشرف ليست وسيلة من وسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، ولا يصح الاحتجاج بها لإثبات حق الكد والسعاية، فقضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف المجلس الأعلى في قرار له تحت رقم ,1041 صدر بتاريخ 28/3/,2007 في الملف رقم: 2328/1/4/.2005 ***** المجلس الأعلى ناقش وسائل إثبات حـق الكـد والسعاية ولم يناقشه من حيث وجوده أو عدمه بالرجوع إلى وقائع القضية والمتعلقة بطلب حق الكد والسعاية يتبين أن الطاعنة التي كانت تهدف إلى الحكم لها بحقها في ما تملكه زوجها (طليقها) خلال فترة الزوجة، وبعد صدور قرار محكمة الاستئناف بالجديدة، والقاضي برفض الطلب المتعلق بالرسم العقاري عدد 39861/08 وبعد قبول الطلب في الباقي. حيث تم تقديم الطعن في القرار الاستئنافي وصدر قرار المجلس الأعلى عدد 1041الصادر بتاريخ 28/3/2007 في الملف رقم: 2328/1/4/2005 و القاضي برفض طلب النقض. والمجلس الأعلى في قراره المذكور لم يناقش الكد والسعاية من حيث المبدأ، وإنما ناقش وسيلة الإثبات التي اعتمدتها طالبة النقض في دعواها إلى المحكمة. فالمجلس الأعلى وبعد استعراضه لمراحل الملف ابتدائيا واستئنافيا، وموقف محكمة الاستيناف فيما اعتمدته بخصوص إثبات السعاية يؤكد على ضرورة الإثبات المقبول شرعا وقانونا، ومادام الأمر يتعلق بعقار محفظ فان المجلس الأعلى اعتبر الإثبات يجب أن يكون كتابيا، وعاب على الطاعنة كونها لم تدل للمحكمة بأي عقد كتابي أو اتفاق بينها وبين المطلوب في النقض يتضمن إقرارا من قبل هذا الأخير لفائدتها بخصوص ما تدعيه. ولعل المجلس الأعلى في قراره المذكور كان متأثرا إلى حد كبير بمبدأ استقرار المعاملات العقارية، معتبرا بذلك القيود التي فرضها نظام التحفيظ العقاري على العقار المحفظ. و بهذا نجده قد اعتبر حق الكد و السعاية كباقي الحقوق يستلزم التوفر على وسيلة الإثبات المتطلبة قانونا، ولن تكون في نازلة الحال إلا التقييد بالسجل العقاري أو عقد كتابي أو اتفاق بينها وبين المطلوب في النقض يتضمن إقرارا من قبله لفائدتها. و الواقع أن المجلس الأعلى ذهب في اتجاه اعتبار حق الكد والسعاية من العقوق العينية التي تنصب على العقار المتنازع فيه، ولم يذهب في اتجاه اعتباره حقا من الحقوق الشخصية للزوجة اتجاه زوجها، وهذا موضوع واسع لا يسع المجال لمناقشته الآن، ولعله يكون موضوع نقاش لاحق. وطالبة النقض كانت قد تقدمت احتياطيا بطلب إجراء خبرة لتحديد نسبتها في جميع أموال المدعى عليه، إلا أنها ووجهت بعدم قبول الطلب هذه المرة، وقد نهج المجلس الأعلى نفس الطريق عندما قضى برفض الطلب، وناقش وسائل الإثبات مرة أخرى، واعتبر أن التصريح بالشرف المدلى به ليس وسيلة إثبات، وبذلك يكون قد التزم حرفية الفصل 404 من قانون الالتزامات و العقود. الأمر الذي جعله يعتبر الوسيلة المدلى بها غير جديرة بالاعتبار، وبالتالي لم يعب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدم مناقشتها. يتضح إذن أن المجلس الأعلى لما قضى في قراره برفض الطلب إنما كان يناقش الوسائل المعتمدة في إثبات حق الكد والسعاية، ولم يناقش هذا الحق من حيث وجوده أو عدمه، وإلا فإن قرارات عديدة أخرى ذهبت ومنذ القديم إلى الاعتراف بهذا الحق للزوجة التي تثبت بوسيلة قانونية أنها كانت تساعد زوجها خلال فترة الزوجية. ولعل فقه النوازل المغربي، وخصوصا ما يعرف بالعمل السوسي، تعرض بإسهاب لهذا الموضوع، وله اجتهادات كثيرة لقيت تأييدا من قبل المجلس الأعلى. عبد الصمد الادريسي محامي بهيئة مكناس

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.