الشرع يصدم كابرانات .. المقاتلين الجزائريين في صفوف الأسد سيحاكمون في سوريا    زيارة رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو السيد إدريس الهلالي لمقر نادي كلباء الرياضي الثقافي بالإمارات العربيةالمتحدة    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. باريس سان جرمان يضع قدما في ثمن النهائي بفوزه على بريست (3-0)    دور الوساطة الملكية في مواجهة الحجز على أموال السلطة الفلسطينية    ريال مدريد يكسر عقدة ملعب مانشستر سيتي    الكركارات... ضبط 183 كلغ من الكوكايين في شاحنة مغربية قادمة من إفريقيا جنوب الصحراء    الرئيس السوري أحمد الشرع يرفض طلب الجزائر بالإفراج عن معتقلين من الجيش الجزائري وميليشيات البوليساريو    البحرية الملكية تنقذ مهاجرين سريين كانوا عالقين في أعالي البحار    لقجع: تنزيل الإصلاح الجبائي مك ن من تسجيل تطور مستمر للمداخيل الجبائية    مزور: نسعى إلى الانتقال من "صنع في المغرب" إلى "أبدع في المغرب"    إسرائيل تتوعد حماس ب"معارك عنيفة"    مجلس المستشارين يختتم دورته الأولى للسنة التشريعية الرابعة ويستعرض حصيلته    خبير جيولوجي: قوة "زلزال وزان" تسجل عشرات المرات دون استشعار    وزير الداخلية المغربي يطلع على الترتيبات الأمنية لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو .. المغرب وإسبانيا يوحدان جهودهما لتأمين مونديال 2030    الأمين العام لأكبر نقابة في المغرب يتهم رئيس مجلس النواب بانتهاك حقوق مستخدميه بمعمل النسيج بتطوان    السفير البريطاني بالرباط : المغرب والمملكة المتحدة شريكان مهمان لبعضهما البعض    شدد على أهمية اتخاذ تدابير لخلق فرص الشغل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة .. صندوق النقد الدولي يدعو المغرب إلى استهداف التضخم ومواصلة توسيع الوعاء الضريبي    إدارة مشروع Elysium بكورنيش طنجة توضح: ملتزمون بأعلى معايير الجودة وننفي مزاعم استرجاع الشقق لإعادة بيعها    النيابة العامة تأمر بتنفيذ العقوبات الصادرة في حق المتابعين في ملف كازينو السعدي    مداولات البورصة تتشح ب"الأحمر"    المغرب يخسر نقطة في مكافحة الفساد .. وجمعية "ترانسبرانسي" تتأسف    المعارضة تنتقد تدبير الحكومة لمنظومة الاستثمار و"فشل الدعم الفلاحي"    "أمر دولي" يوقف فرنسيا بمراكش    تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات    المغرب-ألمانيا: توقيع إعلان نوايا مشترك لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الشؤون الدينية    نواب برلمانيون: توصيات المجلس الأعلى للحسابات أرضية لتقوية الرقابة    المصادقة على تحويل شركة المحطة الطرقية بالجديدة إلى شركة التنمية المحلية    حاسوب خارق يمنح برشلونة الأمل للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ويصدم ريال مدريد    "قُبلة المونديال" .. روبياليس "متأكد تماما" من موافقة هيرموسو    وزير الأوقاف يستقبل وزير الحج والعمرة السعودي في سياق تعزيز التعاون بين البلدين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    7 مغاربة يتوّجون بجائزة "ابن بطوطة"    أيقونة مجموعة "إزنزارن" مصطفى الشاطر في ذمة الله    منتج فيلم "روتيني" يلجأ إلى القضاء    احتفاء بالموسيقى المغربية الأندلسية    باحثون يطورون اختبارا جديدا يتنبأ بمرض الزهايمر قبل ظهور الأعراض    نصائح للحفاظ على الصحة العقلية مع التقدم في العمر    الرياضة .. سلاح فعال لمواجهة مشاكل النوم    منظمة الصحة العالمية تطلق برنامجا جديدا للعلاج المجاني لسرطان الأطفال    تتويج الشاعر المغربي عبد الوهاب الرامي بجائزة "بول إيلوار 2024"    الطرق السيارة بالمغرب: تثبيت جسر الراجلين عند النقطة الكيلومترية "PK1" للطريق السيار الدار البيضاء-برشيد ليلة الأربعاء-الخميس    "النهج" يدين المخطط الأمريكي لتهجير الفلسطينيين ويدعو لتكثيف النضال لإسقاط التطبيع    وزيرة الثقافة الفرنسية تزور مدن الصحراء المغربية لتعزيز التعاون الثقافي بين المغرب وفرنسا    هيركوليس يعلن عودته لتشجيع فارس البوغاز من المدرجات    سعيد الناصري يختار درب السلطان لتصوير فيلمه السينمائي "الشلاهبية"    بسمة بوسيل تحت الأضواء مجددا بعد تصريحاتها الجريئة حول طلاقها من تامر حسني    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    هبة عبوك تتحدث عن علاقتها بأشرف حكيمي بعد الانفصال    رئيس أولمبيك آسفي ومدربه في لقاء مصالحة لإنهاء الخلافات    مباحثات مغربية إماراتية لتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني    ترامب: "أوكرانيا قد تصبح روسية يوماً ما"    مناهضو التمييز يحذرون من وصم الأطفال بسبب "بوحمرون" ويدعون إلى إجراءات شاملة    باحثون صينيون يكشفون عن آلية عمل نظام غذائي يحاكي الصيام لتعزيز المناعة المضادة للورم    "صولير إكسبو": 120 عارضًا و10 آلاف زائر لاستكشاف حلول الطاقات المتجددة    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة القطاع النسائي ل"حزب العدالة والتنمية" حول تعديل مدونة الأحوال الشخصية
نشر في التجديد يوم 30 - 01 - 2003

اجتهاد متجدد في إطار الشريعة ومقاصدها هو المدخل الصحيح لحل مشاكل الأسرة والمرأة
استمعت اللجنة الاستشارية الخاصة بإصلاح مدونة الأحوال الشخصية خلال الأيام الأخيرة لتصورات ومطالب النساء والقطاعات النسائية والحزبية والجمعيات النسائية المتعلقة بإصلاح مدونة الأحوال الشخصية. ومن المعلوم أن أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس كان قد نصب أعضاء اللجنة المذكورة يوم الجمعة 27 أبريل 2001 بالقصر الملكي بفاس. وكان أمير المؤمنين قد أكد في كلمته أمام أعضاء اللجنة على أن الإصلاحات وجب أن تتم في إطار المحافظة على الأصول الثابتة المستمدة من الشريعة الإسلامية، مع التأكيد على أهمية المحافظة على تماسك الأسرة باعتبارها النواة الصلبة للمجتمع، كما أكد على أهمية الاجتهاد الإيجابي في قضايا المرأة والأسرة مراعاة للمصلحة العامة والواقع الاجتماعي المتغير وعلى صياغة قوانين إجرائية قابلة للتنفيذ. وقد قدم القطاع النسائي لحزب العدالة والتنمية يوم الإثنين 2001/06/14 مذكرة تتضمن مطالبها بين يدي اللجنة . وننشر في هذا العدد بعض المقترحات.
1.قضية الولاية في الزواج:
لقد ذهبت بعض التوجهات في إطار الرغبة في اعتماد مرجعية المؤتمرات الدولية وتحكيمها في المرجعية الإسلامية والانطلاق من فهم ميكانيكي تماثلي للمساواة بين الرجل والمرأة إلى الدعوة إلى إسقاط الولاية في الزواج.
وإننا لا نرى مبررا لحذف الولاية في الزواج لعدة اعتبارات نذكر منها:
أ. وجود نصوص حديثية صحيحة في الموضوع تؤكد على الولاية وتؤكد عدم صحة الزواج بدون ولي مثل قوله ص فيما رواه البخاري وأصحاب السنن: +لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل؛، وقوله ص في حديث عائشة: +أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات؛.
ب. إن الولاية كما تقررها المدونة هي ولاية تفويض حيث تنص المدونة على أن الولاية حق للمرأة فلا يعقد عليها الولي إلا بتفويض من المرأة على ذلك. كما أنها ولاية نصرة إرشاد تؤكدها حاجة الفتاة إلى مشورة من يفوقها تجربة من اقرب الناس إليها سواء كان أبا أو أخا، ولا تحمل بأي وجه من الوجوه أي معنى من معاني الإجبار.
ج. إن المستفيد من الولاية في ظل أوضاعنا الاجتماعية هي المرأة لأنها تكفل لها التضامن الأسري في جميع الأحوال إلى حد التكفل بها وبأولادها إذا انفرط عقد الزوج. ولذلك، فإن المطالبة العمياء بإلغاء الولاية لا تستحضر ما يمكن أن يترتب عن ذلك عند انفراط عقد الزواج من مضاعفات سلبية على المرأة التي تزوجت بدون ولي. فالمرأة تجني خيرا كثيرا من مشاورة ذويها ومساعدتهم لاتخاذ قرار صائب يتعلق بمصير حياتها، على أن يكون القرار الأخير لها دون مصادرة أو إجبار.
د. انحسار ممارسة العضل الذي أضحى ممارسة ناذرة وما تعرفه مجتمعاتنا هو العزوف عن الزواج وانتشار العنوسة.
كما نرى عدم استثناء الرشيدة في اشتراط الولي، لأن النصوص الشرعية الواردة في الموضوع لا تفرق بين ذوات الأب واللواتي لا أب لهن نظرا لعمومها وإطلاقها، ما دام من حق الرشيدة التي لا أب لها أن توكل من تشاء من الأولياء، ولا يتصور أنها ستوكل من يرفض زواجها. وإن لم تجد وليا فالقاضي ولي من لا ولي له.
2.تعدد الزوجات:
ومن مظاهر السعي إلى فرض توجهات فكرية مناقضة لشريعتنا الإسلامية ومقاصدها دعوة البعض إلى المنع التام لتعدد الزوجات على الرغم من أن التعدد قد أصبح ممارسة محدودة في المجتمع كما أن ذلك المنع فيه مخالفة صريحة لحكم الشرع الذي أباح التعدد بصريح الآيات القرآنية. لكن الحاجة قائمة إلى وضع القيود والشروط الملائمة لتحقيق مقاصد الشرع في إباحته وللحد من التعسف في ممارسته، ولهذا اقترحنا بعض التعديلات التي تحافظ على التعدد وترفع الضرر الذي قد يقترن به.
3.مسألة الحضانة:
لقد جاء تعديل 1993 ليجعل الأب في المرتبة الثانية بعد الأم في حضانة الأبناء مما أثار اعتراضات كثيرة نظرا لأن المطلقة تكون مخيرة بين أمرين، إما أن تتزوج فتحرم من الحضانة على أولادها أو تؤثر حضانتهم فتحرم من حقها في الزواج.
كما أنه من غير المعقول أن تسقط الحضانة لزواج الأم، ولا يعتبر زواج الأب مسقطا لها بل هي أولى بالإسقاط، وحتى إن لم يكن متزوجا فإنه ليس بإمكانه أن يكون حاضنا عليهم بمعنى الكفالة والتربية والقيام بأمور المحضون، خاصة مع عامل الصغر حيث يكون الطفل في أشد الحاجة إلى الرعاية الخاصة والمستمرة.
ولهذا نرى أن أولى الناس بالحضانة هي الأم ثم أمها ثم أخت الأم الشقيقة ثم أختها للأم، قبل أن تؤول إلى الأب. ولذلك نقترح الرجوع إلى نص المدونة قبل تعديلات 93.
4.التطليق:
يتضمن النص الحالي للمدونة في الباب الثاني حول التطليق سبعة فصول تهم التطليق لعدم الإنفاق والتطليق للعيب والتطليق لغيبة الزوج والتطليق للإيلاء أو الهجر. وبما أن كثيرا من المقتضيات الواردة في هذه الفصول أصبح تطبيقها غير ملائم لأنه صيغ على مقتضى مرونة المسطرة التي كان يجري بها العمل قبل تبني النظام القضائي الحديث، فإن مقترحاتنا تستهدف:
-جمع أنواع التطليق في التطليق للضرر باعتبار أن الضرر هو القاسم المشترك بينهما جميعا.
-اختصار مساطر التطليق وتبسيطها.
-وضع آجال محددة للبت السريع في قضايا التطليق.
5. مسألة الخلع:
تنص المادة 61 من مدونة الأحوال الشخصية على أن للزوجين أن يتراضيا بالخلع، والمادة صريحة على أن الخلع لا يتم إلا بالتراضي. ورأينا أن يفتح المجال للحكم بالخلع دون اشتراط رضى الزوج. وذلك لأن أصول الشريعة تقضي بوجود توازن في حقوق كل واحد من الزوجين وواجباتهما في الأحكام الشرعية، ومقتضى الفقه أن يوجد هذا التوازن في إنهاء الحياة الزوجية أيضا، كما قال أبو الوليد ابن رشد في بداية المجتهد: +والفقه أن الفداء إنما جعل للمرأة في مقابل ما بيد الرجل من الطلاق، فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك (أي أبغض) المرأة جعل الخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل.
كما أن الحياة الزوجية تبنى على السكن والمودة والرحمة، فإذا أبغضت المرأة الاستمرار في الحياة الزوجية فإنها في حرج وضرر نفسي ومعنوي، تقضي قواعد الشريعة برفعه وإن لم يرد زوجها طلاقها.
كما أن الآية الكريمة من سورة البقرة التي شرعت الخلع في الإسلام، والتي يقول فيها تعالى: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به)(البقرة/227) يستدل بها بعض المفسرين على أن أصل الخلع أن يكون إلى الأئمة والحكام. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: "والمخاطبة للحكام والمتوسطين لمثل هذا الأمر، وإن لم يكن حاكما".
ويبدو أن حالات الخلع التي تمت في عهده ص وعهد الخلفاء الراشدين، الأصل فيها أن تتم عند الإمام أو القاضي ، وقد ترفع إليهما حالات خلع بالتراضي بين الزوجين فيجيزانها.
وباستعراض النصوص الحديثية نجد أنها لا تتضمن دليلا على أن الرسول ص علق خلع المرأة على رضا زوجها. وأصح رواية في الموضوع، ما رواه البخاري عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي ص، فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله ص أفتردين عليه حديقته؟ .... قالت: نعم، فردت عليه وأمره ففارقها.
أما الدليل من الفقه، فإن جمهور الفقهاء جعلوا للحكمين اللذين يبعثهما القاضي للإصلاح بين الزوجين أن يجمعا أو يفرقا بينهما. يقول الإمام مالك في الموضوع:"الأمر الذي يكون فيه الحكمان إنما ذلك إذا فتح ما بين الرجل وامرأته حتى لا تثبته بينهما بينة ولا يستطاع إلى أن يتخلص إلى أمرهما، فإذا بلغا ذلك بعث الوالي رجلا من أهلها ورجلا من أهله عدلين، فنظرا في أمرهما واجتهدا، فإن استطاعا الصلح أصلحا بينهما وإلا فرقا بينهما، ثم يجوز فراقهما دون الإمام، وإن رأيا أن يأخذا من مالها حتى يكون خلعا فعلا". وقد أوضح أبو الوليد الباجي هذا المذهب برده على من قال بأن الحكمين إن جمعا جاز وإن فرقا لم يلزم ذلك الزوج، لأن الله تعالى قد سماهما حكمين يقول: "والحكم لا يحتاج فيما يوقعه من الطلاق إلى إذن الزوج كالولي"، فإذا كان الخلع صحيحا بدون إذن أي من الزوجين إذا حكم به الحكمان، فمن باب أولى أن يصح دون إذن الزوج وحده إذا حكم به القاضي.
وبناء على ما سبق فإننا نقترح تعديل الفصل المتعلق بالخلع:
- أن الخلع يكون بالتراضي بين الزوجين، فإن لم يتراضيا عليه يمكن للزوجة أن ترفع دعوى أمام المحكمة بطلبه وتحكم المحكمة بتطليقها طلقة بائنة.
- أن يتم الخلع بتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية الشرعية المترتبة عن الطلاق، وأن ترد عليه ما حازت من الصداق.
- يباشر القاضي مسطرة الصلح قبل التطليق بالخلع.
- ألا تتجاوز مدة التقاضي في جميع الحالات أربعة أشهر ويكون الحكم غير قابل للطعن.
6. توزيع الثروة التي اشترك الزوجان في اكتسابها:
إن الإقرار بحق الكد والسعاية هو تطبيق لمبدأ العدل الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. إذ ليس من الإنصاف أن يستأثر الزوج بالثروة التي ساهم في إنشائها الزوجان معا أثناء حياتهما الزوجية ولذلك نرى أن تنص المدونة على أن للزوجين أن يستفيدا بعد الفرقة أو الوفاة من تلك الثروة الأسرية على قدر مساهمة كل واحد منهما في تكوينها، ما لم يكونا متفقين صراحة على توزيع خاص بينهما.
ولا تشترط المناصفة في القسمة، بل العدل أن يستفيد كل واحد منهما بالقدر الذي يتناسب مع مساهمته. وقد يكون هذا القدر نصفا أو أقل أو أكثر. وهذا لا يعني حرمان الزوجين من نصيبهما في الإرث الذي فرضه الله تعالى لهما.
7. سكنى الحاضنة:
إن المتتبع لأوضاع المطلقات وأبنائهن يجد أن الطلاق غالبا ما يؤدي إلى تشريد الأبناء وضياع حقوقهم وتعرضهم للانحراف، لأن التعويضات الخاصة بالنفقة والسكن المعمول به حاليا لم تعد توفر الحد الأدنى للعيش الكريم للحاضنة ومحضونيها، نظرا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها مجتمعنا. ولذلك، نرى إلزام الزوج المطلق بتوفير مسكن مناسب لأبنائه وحاضنتهم، أو تعويض ملائم لهم.
8. صندوق تأمين الأسرة والضمان العائلي:
تعرف أحكام النفقة في كثير من الأحيان تأخرا في البت والتنفيذ، مما يلحق الضرر البالغ بالأبناء وحاضنتهم. ونظرا لما لذلك من انعكاسات سلبية على الأسرة والمجتمع، فإننا نرى أن تتدخل الدولة بصفتها راعية لضمان حقوق الحاضنة والمحضونين وذلك بإحداث مؤسسة أو تكليف مؤسسة قائمة بأداء الحقوق المالية للمستحقين ثم استخلاصها من الآباء المتقاعسين عن أدائها. وفي هذا الإطار يمكن الاستئناس بمقترح قانون بإحداث صندوق الضمان العائلي المقدم لمجلس النواب.
9. المحاكم الأسرية:
باعتبار الأسرة هي المؤسسة الأساسية في المجتمع، يجب أن تحاط بالعناية اللازمة ليتقوى بناؤها ويصلح فضاؤها لتقوم بواجبها في بناء المجتمع. ونظرا لأهمية قضاياها وخصوصياتها، نطالب بإحداث محاكم أسرية تختص بقضايا الأسرة وذلك من أجل تسريع المساطر، وتقليص مدة التقاضي. إضافة إلى ما يؤدي إليه ذلك من تكوين قضاة متخصصين في هذا المجال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.