المغرب يشارك في أكبر تجمع أمني سنوي    بايدن يتعهد بانتقال "سلمي" مع ترامب    اعتقال رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم للاشتباه في ارتباطه بمنظمة إجرامية    تفاصيل نتائج الإحصاء: تراجع النمو السكاني في المغرب مع تزايد عدد الأسر    توقيف 08 منظمين مغاربة للهجرة السرية و175 مرشحا من جنسيات مختلفة بطانطان وسيدي إفني    تأجيل مناقشة ميزانية مندوبية السجون بسبب غياب الحكومة يثير غضب التامك ويصرخ: "شعرت بإهانة لم أشعر بها في حياتي وفكرت نحط استقالتي"    المهرجان الدولي للسينما والهجرة بأكادير في دورته العشرين    «كلنا نغني».. جولة عربية وأوروبية للعرض الذي يعيد إحياء الأغاني الخالدة    ياسين بونو يجاور كبار متحف أساطير كرة القدم في مدريد    2024 يتفوق على 2023 ليصبح العام الأكثر سخونة في التاريخ    المنصوري تكشف حصيلة برنامج "دعم السكن" ومحاربة دور الصفيح بالمغرب    المجلس الحكومي يلتقط الإشارات الملكية    بايتاس: توحيد أنظمة التأمين الإجباري عن المرض "ليس اختراعا حكوميا"    عودة دياز وماسينا وعطية الله وغياب زياش .. الركراكي يستدعي "أسود الأطلس"    "أجيال" يحتفي بالعام المغربي القطري    بايتاس: أكثر من 63 ألف أسرة استفادت من المساعدات الشهرية لضحايا زلزال الحوز    مجلس جهة كلميم واد نون يطلق مشاريع تنموية كبرى بالجهة        ليلى كيلاني رئيسة للجنة تحكيم مهرجان تطوان الدولي لمعاهد السينما في تطوان    انطلاق الدورة الرابعة من أيام الفنيدق المسرحية    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    الإضراب يشل المستشفيات ونقابات الصحة تلوح بتصعيد غير مسبوق في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب    صَخرَة سيزيف الجَاثِمَة على كوَاهِلَنا !    ما هي انعكاسات عودة ترامب للبيت الأبيض على قضية الصحراء؟        في بلاغ للمكتب السياسي .. وضوح رؤية جلالة الملك في قضية الصحراء مكَّن بلادنا من تأمين مضامين سوسيواقتصادية للسيادة على التراب    التنسيق النقابي للأطر الصحية يتوعد الحكومة بالتصعيد احتجاجاً على خرق اتفاق يوليوز    انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    البنيات التحتية الأمنية بالحسيمة تتعز بافتتاح مقر الدائرة الثانية للشرطة    مؤشرات إيجابية نحو إنهاء أزمة طلبة الطب واستئناف الدراسة    استعدادات المنتخب الوطني: الركراكي يعقد ندوة صحفية وحصة تدريبية مفتوحة للإعلام    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية    بوجمعة موجي ل"رسالة24″ : يجب تعزيز الرقابة وحماية المستهلك من المضاربين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين    نجم منتخب أوروغواي السابق دييغو فورلان يحترف التنس    جدري: القطاعات التصديرية المغربية كلها تحقق قفزة مهمة        تظاهرات واشتباكات مع الشرطة احتجاجا على فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية    سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    وزارة الصحة تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    التّمويل والصّيانة تحديات تحاصر أجرأة مشاريع برنامج التنمية الحضرية لأكادير    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    دراسة: أحماض أوميغا 3 و 6 تساهم في الوقاية من السرطان    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نافدة على القانون: الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية
نشر في بيان اليوم يوم 09 - 08 - 2011

يكرس إبرام عقد الزواج حياة زوجية قانونية تؤدي إلى نشأة أسرة. إبان فترة الزواج، يقتسم الزوج والزوجة مجموعة من الأهداف تصب في صالح هذه الأسرة. وفي مقدمة هذه الأهداف تربية الأبناء والسهر على شؤونهم، والعناية بمقومات الأسرة ككل، كل واحد من موقعه. في أحيان كثيرة، تتميز فترة الزواج باكتساب ثروة مهمة، قد يكون الزوجان ساهما فيها معا، وفي حالة إذا ما وقع الطلاق تصطدم الأسرة في الأعم بنزاع بين الزوجين حول تلك الأموال المكتسبة.
من أجل معالجة هذا المشكل، الذي تقتسمه جل الدول العربية والإسلامية، أقرت قلة من الدول قوانين تنظر في الكيفية التي يجب أن تكون عليها هذه الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية وما بعدها.
أسفله نسلط بعض الأضواء على تجربتين، الأولى تتعلق بالتجربة المغربية، ما قبل وما بعد مدونة الأسرة، والثانية خاصة بالتجربة التونسية.
التجربة التونسية
في تونس أقر القانون الصادرعام 1998 نظاما للاشتراك في الملكية يعكس التوجه التشريعي نحو تكريس التعاون بين الزوجين في تصريف شؤون العائلة، ويحمي حقوق الزوجة التي اكتسحت سوق العمل وشاركت الزوج في تحمل الأعباء المالية للأسرة، وأصبحت تساهم من مالها الخاص في شراء المسكن العائلي.
وحسب قراءات متعددة لهذا القانون، إن نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين يبقى نظاما ماليا اختياريا يتفق عليه الزوجان عند إبرام عقد الزواج أو حتى بعده، بمقتضى كتاب لاحق مستقل عنه.
وإذا سكت الزوجان ولم يصرحا بالنظام المالي الذي يختارانه عند إبرام عقد الزواج، فان ذلك يعد منهما اختيارا لنظام الفصل في الأموال، باعتباره المبدأ والأصل، وعلى المأمور العمومي المحرر لعقد الزواج أن يذكر الطرفين بمحتوى هذا النظام و شروطه.
وينطبق نظام الاشتراك على العقارات المكتسبة بعد تاريخ الزواج والمعدة للاستغلال العائلي، ولا ينسحب أثره على المنقولات والعقارات غير المعدة للاستعمال العائلي على غرار العقار المعد للاستعمال المهني لأحد الزوجين، وكذلك على العقارات المكتسبة بعد الزواج بدون مقابل، أي بإرث أو هبة أو وصية أو ما شابه ذلك، ولو كان مخصصا لاستعمال العائلة.
ويتبين مما سبق بيانه ان نظام الاشتراك في الأملاك يسري فقط على العقارات المكتسبة بمقابل مالي أثناء قيام العلاقة الزوجية، والتي هي معدة لمصلحة العائلة كأن تكون مخصصة للسكنى المستمرة أو الفصلية؛ أو أن يكون العقار مسوغ للغير وتنتفع العائلة من مدا خيله...
واقتضى الفصلان 14 و15 من قانون 9 نوفمبر 1998 إشهار نظام الاشتراك لإعلام الغير، وذلك بالتنصيص عليه في دفاتر الحالة المدنية للزوجين وفي مضامين دفاتر الملكية العقارية وشهادات الملكية.
ويجوز لكل من الزوجين أن يقوم بمفرده بكل الأعمال التي يستوجبها حفظ الملك المشترك كالتسييج أو التعهد او إبرام العقود اللازمة لذلك غير أن بعض العقود لا يجوز إبرامها إلا بموافقة الزوجين كالبيع أو الرهن والكراء لمدة تتجاوز ثلاث سنوات وذلك نظرا لأهمية هذه العقود التي قد تؤدي إلى التفويت في سكنى العائلة.
وينقضي نظام الاشتراك بانتهاء العلاقة الزوجية بطلاق أو وفاة أو فقدان احد الزوجين، أو كذلك أثناء قيام العلاقة الزوجية رضائيا باتفاق الطرفين على انهاء الاشتراك أو قضائيا بالتجاء احدهما إلى الجهة القضائية المختصة من اجل إنهائه إذا اثبت أن الطرف الآخر قد أساء التصرف في الملك المشترك. ويقع عند ذلك تحديد الأملاك المشتركة وحصرها ثم قسمتها بين الزوجين أو احد الزوجين وورثة الزوج المتوفى أو المفقود بموجب قسمة قضائية أو اتفاقية.
التجربة المغربية
المشرع المغربي وضع بدوره، نصا قانونيا سطر فيه الكيفية التي يجب أن تكون عليها هذه الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية.لقد نص في الفقرة الأولى في المادة 49 من مدونة الأسرة، التي دخلت حيز التطبيق منذ 2004، على أن «لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها».
إن مقتضى هذه المادة يبين أهمية الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج، وتناولت دراسات عدة المقصود بمفهوم الأموال الواردة في النص.؟
حسب دراسة حول الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج، منشورة بموقع المفوض القضائي المغربي، يراد بالأموال أنه ذلك الشيء المادي الذي ينقسم إلى منقولات وعقارات. وتوضح الدراسة أن وجه التفرقة بين العقار والمنقول، يكمن في طبيعة الأشياء، فالعقار لا يمكن نقله إلا إذا تم اقتلاعه، وعلى اثر ذلك يلحقه التلف، أما المنقولات هي التي تنقل بدون تلف، ويدخل في حكمها (النقود والحيوانات... وغيرها من المنقولات).
وبالرجوع إلى الفقرة الأخيرة من المادة 49 من القانون أعلاه نجد التنصيص على ما يلي»... مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة»، فالمشرع المغربي هنا لم يحدد طبيعة الأعباء، ولا طبيعة تنمية أموال الأسرة، مما يجعل العمل المنزلي في دائرة اهتمام رجال القانون والقضاء؛ لأن أغلب النساء لا يشتغلن ويقمن بأعمال بيوتهن، وأثناء الطلاق لا تراعي المحكمة لعملهم المنزلي، ما لم توجد وثيقة اقتسام الأموال المكتسبة بين الزوجين. فهل أنصف القضاء المغربي الزوجة في عملها المنزلي؟
قبل دخول مدونة الأسرة حيز الوجود، تقول الدراسة المذكورة،، كانت الأموال التي اكتسبت بين الأزواج تخضع للعرف، وبالتالي تعامل معها الاجتهاد القضائي بمفهوم حق الكد والسعاية، إلا أن منذ صدور مدونة الأسرة أصبح العمل القضائي يتعامل معها على أساس الأموال المكتسبة بين الزوجين خلال الحياة الزوجية وفقا لما نص عليه المشرع المغربي.
العمل المنزلي للزوجة
جاء في الدراسة المشار إليها، أنه قبل تقسيم الأموال التي تم تحصيلها أثناء فترة الزواج لابد من القيام بجرد لممتلكات الزوجين لتحديد النطاق الذي يشمله الكد والسعاية، والذي يهم بإجماع الفقهاء فقط، المحصول أو المردود المستفاد من نتاج توظيف الدمنة وكد السعاة، أي ما يمكن التعبير عنه بنتاج توظيف رأس المال والعمل من طرف الزوجين ومن معهما من السعاة، في حين يخرج منه ما ينفرد بملكيته الزوج أو الزوجة سواء بصدقة أو هبة أو إرث أو نحو ذلك من الأموال التي تبقى خاصة بصاحبها.
كما أن حق السعاية لا يشترط فيه قسمة المستفاد مناصفة بين الزوجين فما نص عليه الفقهاء في فقه النوازل، هو أن المرأة تستفيد من الثروة المحصلة بقدر يتناسب مع مساهمتها ومع كدها وسعيها فقد تكون تلك النسبة نصفا أو أقل أو أكثر. أما عن مسطرة تقسيم الأموال، فحسب ما جرى به العمل عند فقهاء النوازل تختلف حسب الحالات التالية:
فإن كان رأس المال للزوج وحده يسعى فيه مع زوجته فلها أجرة ما لأمثالها بلغ ما بلغ وإن كان لكل منهما رأس مال، قسم الربح بينهما على قدر رأس مال كل واحد منهما، وإن لم يكن هناك رأس مال بل استفادا المال بكدهما قسم المستفاد بينهما.
أما إذا كان المال المراد قسمته فيه شركاء غير الزوجين، فإنه يتم أولا خصم نصيب الدمنة (أو حظا السعاية) الذي يختلف باختلاف الدمن ويحدد وفقا لما بينه أبو حفص الكريسفي، فيكون الربع إذا تعلق الأمر بغلل الأشجار، والنصف في غلل الأرض، والثلث في الأغراس، فيقسم الباقي على الدمنة ويأخذ كل واحد على قدر عمله قل أو كثر بحسب ما يحدده أهل الخبرة والمعرفة، وفي هذا قال الإمام مالك: «فلكل واحد من الشركاء بقدر عمله فمنهم من له مؤونته فقط ومنهم من له مؤونته وملبسه، ومنهم من له في ذلك وزيادة، وليس القوي كالضعيف، والصانع كغيره وليس من يرد أوقية في اليوم كمن يرد ثمنها أو مؤونته فقط». إن حصيلة العمل القضائي في موضوع الكد والسعاية،تضيف ذات الدراسة التي أوردت مجموعة من الاجتهادات، تبقى غزيرة في منطقة سوس، في حين أنه في باقي المناطق فهو مطبق بشكل قليل، والآية في ذلك أن العرف يلعب دورا أساسيا في المنطقة الجنوبية، أما المجلس الأعلى فقد كرس هذا العرف في العديد من قراراته.
يتضح مما سبق أن العمل القضائي كان في غالب أحكامه يراعي عمل المنزلي للزوجة، ليس لكون المشرع قرره بصريح العبارة، ولكن أن العرف وما يحتويه من فتاوى الفقهاء هما اللذان جعلا العمل القضائي يسير في هذا الاتجاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.