التعادل يحسم مباراة المغرب وزامبيا في كأس إفريقيا U17    "حفل العيد" في طنجة يُثير الغضب والأمن يُباشر التحقيقات والاستماع للمعنيين    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    الحكومة تحدد تاريخ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط ولوج القضاة إلى المحاماة: مناقشة علمية منهجية
نشر في هسبريس يوم 03 - 09 - 2019

أثير على هامش تقديم جميعة هيآت المحامين بالمغرب مقترحاتها حول تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، نقاشا مهنيا بخصوص بعض المستجدات التي تضمنتها تلك المقترحات.
ولعل أكثر المستجدات استئثارا بالنقاش المذكور في الآونة الأخيرة، هو ما تعلق بشروط ولوج قدماء القضاة إلى المحاماة، حيث يقدم المقترح شرطين أساسيين: سن 55 سنة كحد أقصى، والتوفر على شهادة الدكتوراه في القانون أو الشريعة.
ويمتح مضمون هذا المقترح وجوده، بحسب الثابت من بعض التوضيحات المصاحبة له، مِن مبدأ "المعاملة بالمثل" مع القضاة، ذلك أن المادة 10 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، قد اشترطت ذات الشرطين على المحامين الراغبين في الولوج إلى سلك القضاء، بنصها على ما يلي: "يعفى من المباراة المترشحون الحاصلون على شهادة دكتوراه الدولة في القانون أو الشريعة، أو شهادة الدكتوراه في القانون أو الشريعة، أو ما يعادلهما طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، الذين لا تتجاوز سنهم، عند تقديم الطلب، خمسا وخمسين (55) سنة، والمنتمون إلى بعض فئات المهنيين والموظفين التالي بيانهم: - (..) ؛ - المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة بصفة فعلية لمدة لا تقل عن عشر(10) سنوات؛ (..)".
وبعيدا عن النقاش المهني الصرف، واستعاضته بمُطارحة علمية ذات أبعاد منهجية، أمكن اجتراح التساؤل التالي: إلى أي حد يمكن اعتبار المنهج المعتمد من قبل جمعية هيآت المحامين بالمغرب صويبا من الناحية التشريعية ؟
قبل بحث هذا الإشكال بالدراسة والمناقشة، تعين تسجيل بعض الملاحظات الأولية، وهي كالتالي:
الأولى: من حق كل تنظيم مهني، نقابي أو جمعوي، أن يساهم في وضع القوانين التي تدخل في مجال اختصاصه، وهو حق دستوري مقرر بمقتضى الفصل 12 من الدستور. وترتيبا على ذلك، يحق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، شأنها شأن باقي التنظيمات الأخرى، أن تقدم مقترحاتها حول تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، ولا يجوز، دستوريا وحقوقيا، مصادرة هذا الحق أو التنقيص من ممارسته بأي حال من الأحوال.
الثانية: إذا كان محظورا مصادرة هذا الحق المكتسَب لجمعية هيآت المحامين بالمغرب كتنظيم جمعوي، فإنه، ومن باب المماثلة الدستورية والحقوقية، يكون محظورا، أيضا، مصادرة الحق في انتقاد مقترحات الجمعية المذكورة، سواء من قبل أجهزتها أو أحد الضَّاوين إلى هيأة من هيآتها.
الثالثة: ولما كان الحقان، معا، ثابتين ثبوتا قطعيا، تعين ممارستهما وفق ما تفرضه قواعد الآداب والأخلاق المهنيتين، مع تغليب المصلحة العليا للعدالة على أي مصلحة أخرى خاصة، وهو ما افتقدناه في بعض الحالات التي خرج أصحابها عن حدود تلك القواعد، فضلا عن انتصارهم للنزعة "الفئوية" على الفكر الموضوعي المجرد.
الرابعة: وإذا كانت بعض النقاشات التي انصبت على ذات الموضوع لم تنضبط للقواعد المومأ إليها، فإن مصدرها يظل مُفردا لا يمثل إلا ثقافة وفكر صاحبه. وبالتالي، لن يثير كبير إشكال مقارنة بما قد تثيره مواقف مؤسسات وتنظيمات تمثل جماعات وفئات معينة. ومن هذا المنطلق، كان دافعنا إلى الاهتمام بمضمون مقترح جمعية هيآت المحامين موضوع هذا التعليق.
الخامسة: يتبدى، من خلال التأمل في مقتضيات المقترح المذكور، أنه مطبوع بشيء من "الذاتية"، ولا أدل على ذلك مما جاء في توضيح السيد نقيب هيأة المحامين بالدار البيضاء، قائلا بخصوص ذات المقترح ما يلي: "صحيح أن مقترحاتنا المقدمة من طرف مكتب الجمعية إلى وزارة العدل قد لا تروق البعض ممن ينتقد ما اشترطناه من شروط لولوج مهنة المحاماة، خصوصا من جانب زملائنا القضاة، الذين ربما يتناسون ما نصت عليه القوانين المنظمة للولوج لمهنهم من شروط مماثلة. (..) ومن تم، فإن زملاءنا الذين يبدون الآن حرصهم على علاقات التقارب التاريخي بين المهنتين، كان عليهم أن يسمعونا أصواتهم خلال مناقشة وإقرار هذه المقتضيات الواردة في النظام الأساسي للقضاة في حينه أو المطالبة بتعديلها بعد إقرارها".
وهذا لعمري، من أجلى مظاهر "الذاتية" التي تنبذها روح رسالة المحاماة، وتأباها أدبيات جمعية هيآت المحامين بالمغرب التي دأبت، منذ تأسيسها، على المساهمة البناءة في الدفاع عن المصالح العليا للوطن والمواطن ؛ إذ كيف يتم تقديم هذا المقترح بناء على انطباع ذاتي متمثل في كون القضاة لم يرفضوا ذات الشروط عند مناقشة نظامهم الأساسي ؟.
وبعد تسجيل هذا الملاحظات، يمكن القول بأن المقترح المذكور، وبصرف النظر عن انطباعه ب "الذاتية"، لم يكن صويبا، على الأقل، من الناحية التشريعية. وتأكيد ذلك من عدة وجوه:
أولها: أن ابتناء هذا المقترح على مجرد "المعاملة بالمثل"، هو من غريب التشريع وشذوذه لا محالة، ذلك أن القاعدة التشريعية، وكما هو معلوم في محله من علم "صناعة التشريع"، يتعين أن تكون مجردة غير مخصوصة بواقعة أو حالة معينة، كما يتوجب أن يكون سَنُّها مدفوعا بحاجة مجتمعية تستوجب تدخل القانون كواحد من أدوات الضبط الاجتماعي، وهو ما لم ينضبط إليه المقترح موضوع التعليق. يؤيد هذا:
ثانيها: أن هذا المقترح، وبحسب الثابت من توضيح السيد النقيب أعلاه، قد صبَا إلى الاستيعاب التشريعي لحالة بعينها، وهي حالة تقييد ولوج قدماء القضاة لمهنة المحاماة بنفس الشروط التي تضمنها النظام الأساسي للقضاة بخصوص ولوج المحامين لسلك القضاء، مع انتفاء أي حاجة مجتمعية لهذا المقتضى. بدليل:
ثالثها: أن من شأن هذا المقتضى، أن يحول، مجتمعيا، دون استفادة مهنة المحاماة من قضاة راكموا تجربة كبيرة في صياغة القاعدة القضائية بمختلف مراحلها، وتمرسوا على تطبيق المساطر القضائية من موقع المراقب المُقرر لما يعد موافقا أو خرقا لها.
وبغض النظر عما سلف، وعلى فرض صوابية التشريع بناء على المعاملة ب "المثل"، فإن هذا المنهج يظل متهافتا من عدة نواحي:
أولها: أن من وضع نص المادة 10 من النظام الأساسي للقضاة التي جعلت منها جمعية هيآت المحامين بالمغرب أساس مقترحها القائم على "المعاملة بالمثل"، هو المشرع وليس القضاة. وبالتالي، فلا يجوز، عقلا ومنطقا، إلزام هؤلاء الأخيرين بسلوك وعمل غيرهم.
رب معترض على هذا الأمر يستلهم اعتراضه من تصريح السيد النقيب أعلاه، ويبتنيه على قبول القضاة لمقتضيات المادة المذكورة، وذلك بعلة عدم رفضهم لها، بل والتزامهم الصمت حيال إقرارها. وهو اعتراض لا يستقيم لعدة أمور:
الأول: أن مقتضيات المادة 10 المذكورة، وبما تتضمنه من شروط لولوج المحامين إلى سلك القضاء، فهي تهم هؤلاء الأخيرين بشكل مباشر ومخصوص، مما كان على جمعية هيآت المحامين بالمغرب، آنئذ، أن تعبر عن موقفها الصريح من تلك المقتضيات كما في مختلف المحطات الكبرى، وطنيا وإقليميا ودوليا.
الثاني: أن مقتضيات المادة المذكورة، وبما لها من ارتباط وثيق بالمحامين، فقد افترض القضاة، حينئذ، أن مشروعها لم يكن محط رفض أو نقد من قبلهم، خصوصا وأن الوزير الذي أشرف على إعداده كان محاميا، وأن أغلب أعضاء لجنة العدل والتشريع كانوا كذلك من المحامين الممارسين، فضلا عن تماهي جمعية هيآت المحامين حينها مع مشروع النظام الأساسي للقضاة برمته، باستثناء تخوفها المرحلي من مسألة استقلالية النيابة العامة، مما يبرر استنكاف القضاة عن الخوض في مناقشة مقتضيات المادة المشار إليها، حتى لا يصطدموا برغبة المعنيين بها أنفسهم.
الثالث: أن القضاة، ومن خلال جمعية "نادي قضاة المغرب"، وحين مناقشة القانون المومأ إليه، وبعض القوانين الأخرى، وبحسب الثابت من وثائق وأدبيات هذه الأخيرة، لم يتعاملوا مع القضايا التي أثارها هذا القانون بمنطق "فئوي"، وإنما بمنطق مجتمعي، حيث لم يدخروا جهدا في العمل على تجويد مسودات القانون المذكور على مستوى القضايا الكبرى، من قبيل: تكريس ضمانات استقلال السلطة القضائية، وإقرار استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، والرفع من مستوى ضمانات ممارسة حقوق القضاة التي لها علاقة وطيدة باستقلاليتهم، وضمان حقوق الدفاع، وكفالة تنزيل قرينة البراءة .. إلخ.
ثانيها: أن إعمال مبدأ "المعاملة بالمثل" هو من جنس القياس، وبدَهي أن لا قياس مع وجود الفارق المُؤَثِّر كما هو مقرر في "علم الأصول"، والفارق الجوهري بين مهنتي القضاء والمحاماة: هو أن الأول يعد وظيفية من وظائف الدولة، بينما الثانية تعد مهنة حرة. وغير خاف ما تتطلبه الوظيفية العمومية من ضرورة توفير منصب مالي بشكل قبلي، بخلاف المهن الحرة. وقد يكون هذا هو مسوغ تحديد السن الأقصى في 55 سنة لمن أراد ولوج سلك القضاء من المحامين، مع ما في ذلك من ارتباط بنظام التقاعد.
وترتيبا على ما سلف، واستحضارا لحاجة العدالة في التلاقح المعرفي والثقافي بين مهنتي القضاء والمحاماة، يمكن تجاوز ما عَلُق بهذه القضية من شوائب، وذلك من خلال المقترحين التاليين:
أولا: تعديل المادة 10 من النظام الأساسي للقضاة، وذلك بالنص على إعفاء المحامين من مباراة ولوج سلك القضاء دون اشتراط حصولهم على شهادة الدكتوراه التي لا فائدة فيها لذلك، مع الاحتفاظ بشرطي السن ومدة الممارسة، على أن يتم خفض حدها الأدنى إلى الثماني سنوات بدل العشر سنوات المنصوص عليها حاليا ؛
ثانيا: النص في القانون المنظم لمهنة المحاماة، على إمكانية ولوج قدماء القضاة إلى مهنة المحاماة، وإعفائهم من التمرين دون حصولهم، أيضا، على شهادة الدكتوراه، ودون تقييد ذلك بأي سن معينة طالما أنها مهنة حرة لا تنتمي إلى الوظيفية العمومية، مع اشتراط توفرهم على أقدمية معينة من الممارسة القضائية، وتقرير إلزامية إجراء بحث مهني وسلوكي مجرد، يقوم به مجلس الهيأة بمساعدة النيابة العامة المختصة مكانيا، مع إمكانية رفض التسجيل بجدول إحدى هيآت المحامين بالمغرب بناء على نتائج البحث المذكور، على أن يكون مقرر رفض التسجيل معللا ويخضع لرقابة القضاء.
*الكاتب العام ل "نادي قضاة المغرب"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.