الحزب الحاكم في البرازيل: المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تنسيقية الصحافة الرياضية تدين التجاوزات وتلوّح بالتصعيد        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    جوائز الكاف: المغرب حاضر بقوة في الترشيحات لفئات السيدات        عجلة البطولة الاحترافية تعود للدوران بدابة من غد الجمعة بعد توقف دام لأكثر من 10 أيام    "ديربي الشمال"... مباراة المتناقضات بين طنجة الباحث عن مواصلة النتائج الإيجابية وتطوان الطامح لاستعادة التوازن    الجديدة: توقيف 18 مرشحا للهجرة السرية    السلطات المحلية تداهم أوكار "الشيشا" في أكادير    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    الذهب يواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    استئنافية ورزازات ترفع عقوبة الحبس النافذ في حق رئيس جماعة ورزازات إلى سنة ونصف    "لابيجي" تحقق مع موظفي شرطة بابن جرير يشتبه تورطهما في قضية ارتشاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    البابا فرنسيس يتخلى عن عُرف استمر لقرون يخص جنازته ومكان دفنه    مقتل 22 شخصا على الأقل في غارة إسرائيلية على غزة وارتفاع حصيلة الضربات على تدمر السورية إلى 68    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    ترامب ينوي الاعتماد على "يوتيوبرز وبودكاسترز" داخل البيت الأبيض    الحكومة الأمريكية تشتكي ممارسات شركة "غوغل" إلى القضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض        حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية        اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    الحكومة تتدارس إجراءات تفعيل قانون العقوبات البديلة للحد من الاكتظاظ بالسجون        منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية        تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    فعاليات الملتقى الإقليمي للمدن المبدعة بالدول العربية    أمزيان تختتم ورشات إلعب المسرح بالأمازيغية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    روسيا تبدأ الاختبارات السريرية لدواء مضاد لسرطان الدم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط ولوج القضاة إلى المحاماة: مناقشة علمية منهجية
نشر في هسبريس يوم 03 - 09 - 2019

أثير على هامش تقديم جميعة هيآت المحامين بالمغرب مقترحاتها حول تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، نقاشا مهنيا بخصوص بعض المستجدات التي تضمنتها تلك المقترحات.
ولعل أكثر المستجدات استئثارا بالنقاش المذكور في الآونة الأخيرة، هو ما تعلق بشروط ولوج قدماء القضاة إلى المحاماة، حيث يقدم المقترح شرطين أساسيين: سن 55 سنة كحد أقصى، والتوفر على شهادة الدكتوراه في القانون أو الشريعة.
ويمتح مضمون هذا المقترح وجوده، بحسب الثابت من بعض التوضيحات المصاحبة له، مِن مبدأ "المعاملة بالمثل" مع القضاة، ذلك أن المادة 10 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، قد اشترطت ذات الشرطين على المحامين الراغبين في الولوج إلى سلك القضاء، بنصها على ما يلي: "يعفى من المباراة المترشحون الحاصلون على شهادة دكتوراه الدولة في القانون أو الشريعة، أو شهادة الدكتوراه في القانون أو الشريعة، أو ما يعادلهما طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، الذين لا تتجاوز سنهم، عند تقديم الطلب، خمسا وخمسين (55) سنة، والمنتمون إلى بعض فئات المهنيين والموظفين التالي بيانهم: - (..) ؛ - المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة بصفة فعلية لمدة لا تقل عن عشر(10) سنوات؛ (..)".
وبعيدا عن النقاش المهني الصرف، واستعاضته بمُطارحة علمية ذات أبعاد منهجية، أمكن اجتراح التساؤل التالي: إلى أي حد يمكن اعتبار المنهج المعتمد من قبل جمعية هيآت المحامين بالمغرب صويبا من الناحية التشريعية ؟
قبل بحث هذا الإشكال بالدراسة والمناقشة، تعين تسجيل بعض الملاحظات الأولية، وهي كالتالي:
الأولى: من حق كل تنظيم مهني، نقابي أو جمعوي، أن يساهم في وضع القوانين التي تدخل في مجال اختصاصه، وهو حق دستوري مقرر بمقتضى الفصل 12 من الدستور. وترتيبا على ذلك، يحق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، شأنها شأن باقي التنظيمات الأخرى، أن تقدم مقترحاتها حول تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، ولا يجوز، دستوريا وحقوقيا، مصادرة هذا الحق أو التنقيص من ممارسته بأي حال من الأحوال.
الثانية: إذا كان محظورا مصادرة هذا الحق المكتسَب لجمعية هيآت المحامين بالمغرب كتنظيم جمعوي، فإنه، ومن باب المماثلة الدستورية والحقوقية، يكون محظورا، أيضا، مصادرة الحق في انتقاد مقترحات الجمعية المذكورة، سواء من قبل أجهزتها أو أحد الضَّاوين إلى هيأة من هيآتها.
الثالثة: ولما كان الحقان، معا، ثابتين ثبوتا قطعيا، تعين ممارستهما وفق ما تفرضه قواعد الآداب والأخلاق المهنيتين، مع تغليب المصلحة العليا للعدالة على أي مصلحة أخرى خاصة، وهو ما افتقدناه في بعض الحالات التي خرج أصحابها عن حدود تلك القواعد، فضلا عن انتصارهم للنزعة "الفئوية" على الفكر الموضوعي المجرد.
الرابعة: وإذا كانت بعض النقاشات التي انصبت على ذات الموضوع لم تنضبط للقواعد المومأ إليها، فإن مصدرها يظل مُفردا لا يمثل إلا ثقافة وفكر صاحبه. وبالتالي، لن يثير كبير إشكال مقارنة بما قد تثيره مواقف مؤسسات وتنظيمات تمثل جماعات وفئات معينة. ومن هذا المنطلق، كان دافعنا إلى الاهتمام بمضمون مقترح جمعية هيآت المحامين موضوع هذا التعليق.
الخامسة: يتبدى، من خلال التأمل في مقتضيات المقترح المذكور، أنه مطبوع بشيء من "الذاتية"، ولا أدل على ذلك مما جاء في توضيح السيد نقيب هيأة المحامين بالدار البيضاء، قائلا بخصوص ذات المقترح ما يلي: "صحيح أن مقترحاتنا المقدمة من طرف مكتب الجمعية إلى وزارة العدل قد لا تروق البعض ممن ينتقد ما اشترطناه من شروط لولوج مهنة المحاماة، خصوصا من جانب زملائنا القضاة، الذين ربما يتناسون ما نصت عليه القوانين المنظمة للولوج لمهنهم من شروط مماثلة. (..) ومن تم، فإن زملاءنا الذين يبدون الآن حرصهم على علاقات التقارب التاريخي بين المهنتين، كان عليهم أن يسمعونا أصواتهم خلال مناقشة وإقرار هذه المقتضيات الواردة في النظام الأساسي للقضاة في حينه أو المطالبة بتعديلها بعد إقرارها".
وهذا لعمري، من أجلى مظاهر "الذاتية" التي تنبذها روح رسالة المحاماة، وتأباها أدبيات جمعية هيآت المحامين بالمغرب التي دأبت، منذ تأسيسها، على المساهمة البناءة في الدفاع عن المصالح العليا للوطن والمواطن ؛ إذ كيف يتم تقديم هذا المقترح بناء على انطباع ذاتي متمثل في كون القضاة لم يرفضوا ذات الشروط عند مناقشة نظامهم الأساسي ؟.
وبعد تسجيل هذا الملاحظات، يمكن القول بأن المقترح المذكور، وبصرف النظر عن انطباعه ب "الذاتية"، لم يكن صويبا، على الأقل، من الناحية التشريعية. وتأكيد ذلك من عدة وجوه:
أولها: أن ابتناء هذا المقترح على مجرد "المعاملة بالمثل"، هو من غريب التشريع وشذوذه لا محالة، ذلك أن القاعدة التشريعية، وكما هو معلوم في محله من علم "صناعة التشريع"، يتعين أن تكون مجردة غير مخصوصة بواقعة أو حالة معينة، كما يتوجب أن يكون سَنُّها مدفوعا بحاجة مجتمعية تستوجب تدخل القانون كواحد من أدوات الضبط الاجتماعي، وهو ما لم ينضبط إليه المقترح موضوع التعليق. يؤيد هذا:
ثانيها: أن هذا المقترح، وبحسب الثابت من توضيح السيد النقيب أعلاه، قد صبَا إلى الاستيعاب التشريعي لحالة بعينها، وهي حالة تقييد ولوج قدماء القضاة لمهنة المحاماة بنفس الشروط التي تضمنها النظام الأساسي للقضاة بخصوص ولوج المحامين لسلك القضاء، مع انتفاء أي حاجة مجتمعية لهذا المقتضى. بدليل:
ثالثها: أن من شأن هذا المقتضى، أن يحول، مجتمعيا، دون استفادة مهنة المحاماة من قضاة راكموا تجربة كبيرة في صياغة القاعدة القضائية بمختلف مراحلها، وتمرسوا على تطبيق المساطر القضائية من موقع المراقب المُقرر لما يعد موافقا أو خرقا لها.
وبغض النظر عما سلف، وعلى فرض صوابية التشريع بناء على المعاملة ب "المثل"، فإن هذا المنهج يظل متهافتا من عدة نواحي:
أولها: أن من وضع نص المادة 10 من النظام الأساسي للقضاة التي جعلت منها جمعية هيآت المحامين بالمغرب أساس مقترحها القائم على "المعاملة بالمثل"، هو المشرع وليس القضاة. وبالتالي، فلا يجوز، عقلا ومنطقا، إلزام هؤلاء الأخيرين بسلوك وعمل غيرهم.
رب معترض على هذا الأمر يستلهم اعتراضه من تصريح السيد النقيب أعلاه، ويبتنيه على قبول القضاة لمقتضيات المادة المذكورة، وذلك بعلة عدم رفضهم لها، بل والتزامهم الصمت حيال إقرارها. وهو اعتراض لا يستقيم لعدة أمور:
الأول: أن مقتضيات المادة 10 المذكورة، وبما تتضمنه من شروط لولوج المحامين إلى سلك القضاء، فهي تهم هؤلاء الأخيرين بشكل مباشر ومخصوص، مما كان على جمعية هيآت المحامين بالمغرب، آنئذ، أن تعبر عن موقفها الصريح من تلك المقتضيات كما في مختلف المحطات الكبرى، وطنيا وإقليميا ودوليا.
الثاني: أن مقتضيات المادة المذكورة، وبما لها من ارتباط وثيق بالمحامين، فقد افترض القضاة، حينئذ، أن مشروعها لم يكن محط رفض أو نقد من قبلهم، خصوصا وأن الوزير الذي أشرف على إعداده كان محاميا، وأن أغلب أعضاء لجنة العدل والتشريع كانوا كذلك من المحامين الممارسين، فضلا عن تماهي جمعية هيآت المحامين حينها مع مشروع النظام الأساسي للقضاة برمته، باستثناء تخوفها المرحلي من مسألة استقلالية النيابة العامة، مما يبرر استنكاف القضاة عن الخوض في مناقشة مقتضيات المادة المشار إليها، حتى لا يصطدموا برغبة المعنيين بها أنفسهم.
الثالث: أن القضاة، ومن خلال جمعية "نادي قضاة المغرب"، وحين مناقشة القانون المومأ إليه، وبعض القوانين الأخرى، وبحسب الثابت من وثائق وأدبيات هذه الأخيرة، لم يتعاملوا مع القضايا التي أثارها هذا القانون بمنطق "فئوي"، وإنما بمنطق مجتمعي، حيث لم يدخروا جهدا في العمل على تجويد مسودات القانون المذكور على مستوى القضايا الكبرى، من قبيل: تكريس ضمانات استقلال السلطة القضائية، وإقرار استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، والرفع من مستوى ضمانات ممارسة حقوق القضاة التي لها علاقة وطيدة باستقلاليتهم، وضمان حقوق الدفاع، وكفالة تنزيل قرينة البراءة .. إلخ.
ثانيها: أن إعمال مبدأ "المعاملة بالمثل" هو من جنس القياس، وبدَهي أن لا قياس مع وجود الفارق المُؤَثِّر كما هو مقرر في "علم الأصول"، والفارق الجوهري بين مهنتي القضاء والمحاماة: هو أن الأول يعد وظيفية من وظائف الدولة، بينما الثانية تعد مهنة حرة. وغير خاف ما تتطلبه الوظيفية العمومية من ضرورة توفير منصب مالي بشكل قبلي، بخلاف المهن الحرة. وقد يكون هذا هو مسوغ تحديد السن الأقصى في 55 سنة لمن أراد ولوج سلك القضاء من المحامين، مع ما في ذلك من ارتباط بنظام التقاعد.
وترتيبا على ما سلف، واستحضارا لحاجة العدالة في التلاقح المعرفي والثقافي بين مهنتي القضاء والمحاماة، يمكن تجاوز ما عَلُق بهذه القضية من شوائب، وذلك من خلال المقترحين التاليين:
أولا: تعديل المادة 10 من النظام الأساسي للقضاة، وذلك بالنص على إعفاء المحامين من مباراة ولوج سلك القضاء دون اشتراط حصولهم على شهادة الدكتوراه التي لا فائدة فيها لذلك، مع الاحتفاظ بشرطي السن ومدة الممارسة، على أن يتم خفض حدها الأدنى إلى الثماني سنوات بدل العشر سنوات المنصوص عليها حاليا ؛
ثانيا: النص في القانون المنظم لمهنة المحاماة، على إمكانية ولوج قدماء القضاة إلى مهنة المحاماة، وإعفائهم من التمرين دون حصولهم، أيضا، على شهادة الدكتوراه، ودون تقييد ذلك بأي سن معينة طالما أنها مهنة حرة لا تنتمي إلى الوظيفية العمومية، مع اشتراط توفرهم على أقدمية معينة من الممارسة القضائية، وتقرير إلزامية إجراء بحث مهني وسلوكي مجرد، يقوم به مجلس الهيأة بمساعدة النيابة العامة المختصة مكانيا، مع إمكانية رفض التسجيل بجدول إحدى هيآت المحامين بالمغرب بناء على نتائج البحث المذكور، على أن يكون مقرر رفض التسجيل معللا ويخضع لرقابة القضاء.
*الكاتب العام ل "نادي قضاة المغرب"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.