اعتذار على ورق الزبدة .. أبيدار تمد يدها لبنكيران وسط عاصفة أزمة مالية    وزير الشؤون الخارجية للنيجر: المغرب شريك أساسي بالنسبة لبلدان الساحل    بدء مراسم تشييع البابا فرنسيس في الفاتيكان    ولاية أمن الدار البيضاء توضح حقيقة فيديو أربعة تلاميذ مصحوب بتعليقات غير صحيحة    ماذا يحدث في بن أحمد؟ جريمة جديدة تثير الرعب وسط الساكنة    انطلاق المؤتمر الوطني التاسع ل"البيجيدي" وسط شعارات تطالب بإسقاط التطبيع    العالم يودع البابا فرنسيس في جنازة مهيبة بساحة القديس بطرس    مناظرة تحدد ملامح جمهور المستقبل    بنكيران: لا أرشح نفسي لقيادة "العدالة والتنمية" .. والقرار بيد المؤتمرين    المرتبة 123 عالميا.. الرباط تتعثر في سباق المدن الذكية تحت وطأة أزمة السكن    المعرض الدولي للنشر والكتاب يستعرض تجربة محمد بنطلحة الشعرية    لقاء يتأمل أشعار الراحل السكتاوي .. التشبث بالأمل يزين الالتزام الجمالي    الشافعي: الافتتان بالأسماء الكبرى إشكالٌ بحثيّ.. والعربية مفتاح التجديد    سيرخيو فرانسيسكو مدربا جديدا لريال سوسييداد    شوكي: "التجمع" ينصت إلى المواطنين وأساسه الوفاء ببرنامجه الانتخابي    مؤتمر البيجيدي: مراجعات بطعم الانتكاسة    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    مصدر أمني ينفي اعتقال شرطيين بمراكش على خلفية تسريب فيديو تدخل أمني    كيوسك السبت | القطب المالي للدار البيضاء الأول إفريقيا وال 50 عالميا    منتخب الجيدو يحصد 5 ميداليات في اليوم الأول من البطولة الإفريقية    المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يبدأ تحضيراته الأخيرة لكأس إفريقيا بمصر    فليك: الريال قادر على إيذائنا.. وثنائي برشلونة مطالب بالتأقلم    الهلال السعودي يبلغ نصف نهائي نخبة آسيا    الصين تخصص 6,54 مليار دولار لدعم مشاريع الحفاظ على المياه    فعاليات ترصد انتشار "البوفا" والمخدرات المذابة في مدن سوس (فيديو)    وثائق سرية تكشف تورط البوليساريو في حرب سوريا بتنسيق إيراني جزائري    تصفية حسابات للسيطرة على "موانئ المخدرات" بالناظور    الجهات تبصِم "سيام 2025" .. منتجات مجالية تعكس تنوّع الفلاحة المغربية    من فرانكفورت إلى عكاشة .. نهاية مفاجئة لمحمد بودريقة    مجلس جهة طنجة يشارك في المعرض الدولي للفلاحة لتسليط الضوء على تحديات الماء والتنمية    أخنوش يمثل جلالة الملك في جنازة البابا فرانسوا    جريمة مكتملة الأركان قرب واد مرتيل أبطالها منتخبون    مؤتمر "بيجيدي".. غياب شخصيات وازنة وسط حضور "طيف بنكيران"    أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    بسبب التحكيم.. توتر جديد بين ريال مدريد ورابطة الليغا قبل نهائي كأس الملك    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    قطار التعاون ينطلق بسرعة فائقة بين الرباط وباريس: ماكرون يحتفي بثمرة الشراكة مع المغرب    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    افتتاح مركز لتدريب القوات الخاصة بجماعة القصر الصغير بتعاون مغربي أمريكي    إحصاء الخدمة العسكرية ينطلق وأبناء الجالية مدعوون للتسجيل    مذكرة السبت والأحد 26/27 أبريل    مهرجان "كوميديا بلانكا" يعود في نسخته الثانية بالدار البيضاء    أرباح اتصالات المغرب تتراجع 5.9% خلال الربع الأول من 2025    "أمنستي" تدين تصاعد القمع بالجزائر    على حمار أعْرَج يزُفّون ثقافتنا في هودج !    كاتبة الدولة الدريوش تؤكد من أبيدجان إلتزام المملكة المغربية الراسخ بدعم التعاون الإفريقي في مجال الصيد البحري    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة ال 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط ولوج القضاة إلى المحاماة: مناقشة علمية منهجية
نشر في هسبريس يوم 03 - 09 - 2019

أثير على هامش تقديم جميعة هيآت المحامين بالمغرب مقترحاتها حول تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، نقاشا مهنيا بخصوص بعض المستجدات التي تضمنتها تلك المقترحات.
ولعل أكثر المستجدات استئثارا بالنقاش المذكور في الآونة الأخيرة، هو ما تعلق بشروط ولوج قدماء القضاة إلى المحاماة، حيث يقدم المقترح شرطين أساسيين: سن 55 سنة كحد أقصى، والتوفر على شهادة الدكتوراه في القانون أو الشريعة.
ويمتح مضمون هذا المقترح وجوده، بحسب الثابت من بعض التوضيحات المصاحبة له، مِن مبدأ "المعاملة بالمثل" مع القضاة، ذلك أن المادة 10 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، قد اشترطت ذات الشرطين على المحامين الراغبين في الولوج إلى سلك القضاء، بنصها على ما يلي: "يعفى من المباراة المترشحون الحاصلون على شهادة دكتوراه الدولة في القانون أو الشريعة، أو شهادة الدكتوراه في القانون أو الشريعة، أو ما يعادلهما طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، الذين لا تتجاوز سنهم، عند تقديم الطلب، خمسا وخمسين (55) سنة، والمنتمون إلى بعض فئات المهنيين والموظفين التالي بيانهم: - (..) ؛ - المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة بصفة فعلية لمدة لا تقل عن عشر(10) سنوات؛ (..)".
وبعيدا عن النقاش المهني الصرف، واستعاضته بمُطارحة علمية ذات أبعاد منهجية، أمكن اجتراح التساؤل التالي: إلى أي حد يمكن اعتبار المنهج المعتمد من قبل جمعية هيآت المحامين بالمغرب صويبا من الناحية التشريعية ؟
قبل بحث هذا الإشكال بالدراسة والمناقشة، تعين تسجيل بعض الملاحظات الأولية، وهي كالتالي:
الأولى: من حق كل تنظيم مهني، نقابي أو جمعوي، أن يساهم في وضع القوانين التي تدخل في مجال اختصاصه، وهو حق دستوري مقرر بمقتضى الفصل 12 من الدستور. وترتيبا على ذلك، يحق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، شأنها شأن باقي التنظيمات الأخرى، أن تقدم مقترحاتها حول تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، ولا يجوز، دستوريا وحقوقيا، مصادرة هذا الحق أو التنقيص من ممارسته بأي حال من الأحوال.
الثانية: إذا كان محظورا مصادرة هذا الحق المكتسَب لجمعية هيآت المحامين بالمغرب كتنظيم جمعوي، فإنه، ومن باب المماثلة الدستورية والحقوقية، يكون محظورا، أيضا، مصادرة الحق في انتقاد مقترحات الجمعية المذكورة، سواء من قبل أجهزتها أو أحد الضَّاوين إلى هيأة من هيآتها.
الثالثة: ولما كان الحقان، معا، ثابتين ثبوتا قطعيا، تعين ممارستهما وفق ما تفرضه قواعد الآداب والأخلاق المهنيتين، مع تغليب المصلحة العليا للعدالة على أي مصلحة أخرى خاصة، وهو ما افتقدناه في بعض الحالات التي خرج أصحابها عن حدود تلك القواعد، فضلا عن انتصارهم للنزعة "الفئوية" على الفكر الموضوعي المجرد.
الرابعة: وإذا كانت بعض النقاشات التي انصبت على ذات الموضوع لم تنضبط للقواعد المومأ إليها، فإن مصدرها يظل مُفردا لا يمثل إلا ثقافة وفكر صاحبه. وبالتالي، لن يثير كبير إشكال مقارنة بما قد تثيره مواقف مؤسسات وتنظيمات تمثل جماعات وفئات معينة. ومن هذا المنطلق، كان دافعنا إلى الاهتمام بمضمون مقترح جمعية هيآت المحامين موضوع هذا التعليق.
الخامسة: يتبدى، من خلال التأمل في مقتضيات المقترح المذكور، أنه مطبوع بشيء من "الذاتية"، ولا أدل على ذلك مما جاء في توضيح السيد نقيب هيأة المحامين بالدار البيضاء، قائلا بخصوص ذات المقترح ما يلي: "صحيح أن مقترحاتنا المقدمة من طرف مكتب الجمعية إلى وزارة العدل قد لا تروق البعض ممن ينتقد ما اشترطناه من شروط لولوج مهنة المحاماة، خصوصا من جانب زملائنا القضاة، الذين ربما يتناسون ما نصت عليه القوانين المنظمة للولوج لمهنهم من شروط مماثلة. (..) ومن تم، فإن زملاءنا الذين يبدون الآن حرصهم على علاقات التقارب التاريخي بين المهنتين، كان عليهم أن يسمعونا أصواتهم خلال مناقشة وإقرار هذه المقتضيات الواردة في النظام الأساسي للقضاة في حينه أو المطالبة بتعديلها بعد إقرارها".
وهذا لعمري، من أجلى مظاهر "الذاتية" التي تنبذها روح رسالة المحاماة، وتأباها أدبيات جمعية هيآت المحامين بالمغرب التي دأبت، منذ تأسيسها، على المساهمة البناءة في الدفاع عن المصالح العليا للوطن والمواطن ؛ إذ كيف يتم تقديم هذا المقترح بناء على انطباع ذاتي متمثل في كون القضاة لم يرفضوا ذات الشروط عند مناقشة نظامهم الأساسي ؟.
وبعد تسجيل هذا الملاحظات، يمكن القول بأن المقترح المذكور، وبصرف النظر عن انطباعه ب "الذاتية"، لم يكن صويبا، على الأقل، من الناحية التشريعية. وتأكيد ذلك من عدة وجوه:
أولها: أن ابتناء هذا المقترح على مجرد "المعاملة بالمثل"، هو من غريب التشريع وشذوذه لا محالة، ذلك أن القاعدة التشريعية، وكما هو معلوم في محله من علم "صناعة التشريع"، يتعين أن تكون مجردة غير مخصوصة بواقعة أو حالة معينة، كما يتوجب أن يكون سَنُّها مدفوعا بحاجة مجتمعية تستوجب تدخل القانون كواحد من أدوات الضبط الاجتماعي، وهو ما لم ينضبط إليه المقترح موضوع التعليق. يؤيد هذا:
ثانيها: أن هذا المقترح، وبحسب الثابت من توضيح السيد النقيب أعلاه، قد صبَا إلى الاستيعاب التشريعي لحالة بعينها، وهي حالة تقييد ولوج قدماء القضاة لمهنة المحاماة بنفس الشروط التي تضمنها النظام الأساسي للقضاة بخصوص ولوج المحامين لسلك القضاء، مع انتفاء أي حاجة مجتمعية لهذا المقتضى. بدليل:
ثالثها: أن من شأن هذا المقتضى، أن يحول، مجتمعيا، دون استفادة مهنة المحاماة من قضاة راكموا تجربة كبيرة في صياغة القاعدة القضائية بمختلف مراحلها، وتمرسوا على تطبيق المساطر القضائية من موقع المراقب المُقرر لما يعد موافقا أو خرقا لها.
وبغض النظر عما سلف، وعلى فرض صوابية التشريع بناء على المعاملة ب "المثل"، فإن هذا المنهج يظل متهافتا من عدة نواحي:
أولها: أن من وضع نص المادة 10 من النظام الأساسي للقضاة التي جعلت منها جمعية هيآت المحامين بالمغرب أساس مقترحها القائم على "المعاملة بالمثل"، هو المشرع وليس القضاة. وبالتالي، فلا يجوز، عقلا ومنطقا، إلزام هؤلاء الأخيرين بسلوك وعمل غيرهم.
رب معترض على هذا الأمر يستلهم اعتراضه من تصريح السيد النقيب أعلاه، ويبتنيه على قبول القضاة لمقتضيات المادة المذكورة، وذلك بعلة عدم رفضهم لها، بل والتزامهم الصمت حيال إقرارها. وهو اعتراض لا يستقيم لعدة أمور:
الأول: أن مقتضيات المادة 10 المذكورة، وبما تتضمنه من شروط لولوج المحامين إلى سلك القضاء، فهي تهم هؤلاء الأخيرين بشكل مباشر ومخصوص، مما كان على جمعية هيآت المحامين بالمغرب، آنئذ، أن تعبر عن موقفها الصريح من تلك المقتضيات كما في مختلف المحطات الكبرى، وطنيا وإقليميا ودوليا.
الثاني: أن مقتضيات المادة المذكورة، وبما لها من ارتباط وثيق بالمحامين، فقد افترض القضاة، حينئذ، أن مشروعها لم يكن محط رفض أو نقد من قبلهم، خصوصا وأن الوزير الذي أشرف على إعداده كان محاميا، وأن أغلب أعضاء لجنة العدل والتشريع كانوا كذلك من المحامين الممارسين، فضلا عن تماهي جمعية هيآت المحامين حينها مع مشروع النظام الأساسي للقضاة برمته، باستثناء تخوفها المرحلي من مسألة استقلالية النيابة العامة، مما يبرر استنكاف القضاة عن الخوض في مناقشة مقتضيات المادة المشار إليها، حتى لا يصطدموا برغبة المعنيين بها أنفسهم.
الثالث: أن القضاة، ومن خلال جمعية "نادي قضاة المغرب"، وحين مناقشة القانون المومأ إليه، وبعض القوانين الأخرى، وبحسب الثابت من وثائق وأدبيات هذه الأخيرة، لم يتعاملوا مع القضايا التي أثارها هذا القانون بمنطق "فئوي"، وإنما بمنطق مجتمعي، حيث لم يدخروا جهدا في العمل على تجويد مسودات القانون المذكور على مستوى القضايا الكبرى، من قبيل: تكريس ضمانات استقلال السلطة القضائية، وإقرار استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، والرفع من مستوى ضمانات ممارسة حقوق القضاة التي لها علاقة وطيدة باستقلاليتهم، وضمان حقوق الدفاع، وكفالة تنزيل قرينة البراءة .. إلخ.
ثانيها: أن إعمال مبدأ "المعاملة بالمثل" هو من جنس القياس، وبدَهي أن لا قياس مع وجود الفارق المُؤَثِّر كما هو مقرر في "علم الأصول"، والفارق الجوهري بين مهنتي القضاء والمحاماة: هو أن الأول يعد وظيفية من وظائف الدولة، بينما الثانية تعد مهنة حرة. وغير خاف ما تتطلبه الوظيفية العمومية من ضرورة توفير منصب مالي بشكل قبلي، بخلاف المهن الحرة. وقد يكون هذا هو مسوغ تحديد السن الأقصى في 55 سنة لمن أراد ولوج سلك القضاء من المحامين، مع ما في ذلك من ارتباط بنظام التقاعد.
وترتيبا على ما سلف، واستحضارا لحاجة العدالة في التلاقح المعرفي والثقافي بين مهنتي القضاء والمحاماة، يمكن تجاوز ما عَلُق بهذه القضية من شوائب، وذلك من خلال المقترحين التاليين:
أولا: تعديل المادة 10 من النظام الأساسي للقضاة، وذلك بالنص على إعفاء المحامين من مباراة ولوج سلك القضاء دون اشتراط حصولهم على شهادة الدكتوراه التي لا فائدة فيها لذلك، مع الاحتفاظ بشرطي السن ومدة الممارسة، على أن يتم خفض حدها الأدنى إلى الثماني سنوات بدل العشر سنوات المنصوص عليها حاليا ؛
ثانيا: النص في القانون المنظم لمهنة المحاماة، على إمكانية ولوج قدماء القضاة إلى مهنة المحاماة، وإعفائهم من التمرين دون حصولهم، أيضا، على شهادة الدكتوراه، ودون تقييد ذلك بأي سن معينة طالما أنها مهنة حرة لا تنتمي إلى الوظيفية العمومية، مع اشتراط توفرهم على أقدمية معينة من الممارسة القضائية، وتقرير إلزامية إجراء بحث مهني وسلوكي مجرد، يقوم به مجلس الهيأة بمساعدة النيابة العامة المختصة مكانيا، مع إمكانية رفض التسجيل بجدول إحدى هيآت المحامين بالمغرب بناء على نتائج البحث المذكور، على أن يكون مقرر رفض التسجيل معللا ويخضع لرقابة القضاء.
*الكاتب العام ل "نادي قضاة المغرب"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.