بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    المغرب التطواني يفوز على مضيفه اتحاد طنجة (2-1)    الوزير بنسعيد يترأس بتطوان لقاء تواصليا مع منتخبي الأصالة والمعاصرة    العسكريات يضيعن لقب أبطال إفريقيا بعد الخسارة من مازيمبي 1-0    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    الإمارات: المنتخب المغربي يفوز بكأسي البطولة العربية ال43 للغولف بعجمان    المنتخب الوطني المغربي يتعادل مع الجزائر ويتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء        التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    وسط حضور بارز..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تخلد الذكرى الستين لتشييد المسجد الكبير بالعاصمة السنغالية داكار    الجزائر تعتقل كاتبا إثر تصريحاته التي اتهم فيها الاستعمار الفرنسي باقتطاع أراض مغربية لصالح الجزائر    مكتب "بنخضرة" يتوقع إنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب في سنة 2025    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب: تعزيز التعاون من أجل مستقبل مشترك    استغلال النفوذ يجر شرطيا إلى التحقيق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    معهد التكنولوجيا التطبيقية المسيرة بالجديدة يحتفل ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الناظور    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متى يستقر الوضع التشريعي لمهنة المحاماة؟
المحاماة بين التشريع والعمل القضائي
نشر في العلم يوم 08 - 12 - 2009

صدر للدكتور العربي مياد كتاب جديد تحت عنوان: (المحاماة بين التشريع والعمل القضائي) ضمن العدد الرابع من سلسلته المتعلقة ب «إعلام وتبصير المستهلك».
ويقع المؤلف في 454 صفحة من الحجم الكبير، صادر عن مطبعة الأمنية بالرباط، ويحتوي على مدخل عام ومقدمة لكل من 11 بابا يستعرض فيها المؤلف، الحاصل على دكتوراه دولة في الحقوق، أحكاما وقرارات قضائية، وتتمحور هذه الأبواب حول المواضيع التالية:
- العمل القضائي من خلال قرارات (استئنافية وإدارية وقرارات المجلس الأعلى).
- حقوق والتزامات المحامي المتمرن.
- الضريبة على لوحة المحامي.
- إلزامية تنصيب المحامي.
- التخابر مع المحامي.
- حدود وكالة المحامي.
- أتعاب المحامي.
- صلاحية المحامي لاقتناء الحقوق المتنازع عليها.
- مسؤولية المحامي عن أخطائه المهنية.
- صلاحيات المحامي للدفاع عن نفسه.
- قضايا من اختصاص مجالس هيئات المحامي، كما تضمن الكتاب، المعزز بالمراجع المعتمدة، قانون المحاماة الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2008 وقانون تنظيم الشركات المهنية للمحاماة رقم 08 - 29 الصادر بشأن الظهير رقم 102 - 08 - 1 بنفس التاريخ.
وخلص المؤلف إلى تقديم مقترحات نرى من المفيد إدراجها في ظل الحديث عن عدم استجابة قانون المحاماة لسنة 2008 إلى تطلعات المهنيين والتحديات المطروحة داخليا وخارجيا وما يمكن أن يترتب عنها من مشاكل عويصة، باعتبار أن المحاماة توظف جيشا عرمرما من المواطنين ليس كمحامين شباب من ذوي حملة بعض الشهادات وإنما أيضا تشغل كتاب المحامين ومساعديهم.
وقد ظلت مهنة المحاماة تتعرض دوما لمراجعات قانونية إلى أن حطمت الأرقام القياسية دون أن تلامس الجوهر، حيث تحكمت فيها الحسابات السياسية والظرفية بما في ذلك التعديلات الأخيرة التي وقع الضغط لتمريرها في أفق تعديلات متلاحقة ، مما يطرح سؤالا جوهريا حول استقرار الوضع التشريعي لهذه المهنة.
وفي انتظار أن يحسم في هذا الملف نقدم فيمايلي الخلاصة العامة للدكتور العربي مياد:
الخلاصة العامة:
تبين مما سبق أن هناك مجموعة من الثغرات في قانون المحاماة الحالي والتي يتطلب التفكير في مراجعتها و نذكر منها على الخصوص مايلي:
1 - شروط الانخراط في المهنة:
أ - سن الترشيح:
يلاحظ أنه في الوقت الذي فتح قانون المحاماة الباب على مصراعيه لقدماء القضاة وكتاب الضبط وكذا أساتذة التعليم لولوج مهنة المحاماة أو صدها في وجه المترشحين الجدد الذين تجاوزوا سن 45 سنة، علما أن البنية الاجتماعية التي يعرفها المغرب تتميز بالانحدار نحو الشيخوخة، خاصة أن الدراسة الجامعية قد تأخذ من المتخصص في القانون مدة طويلة قد تصل إلى أكثر من 10 سنوات من أجل الحصول على شهادة علمية عالية.
ب - تهميش حاملي شهادة دكتوراه الدولة في الحقوق
لم يعر قانون المحاماة المغربي شأنه في ذلك شأن قانون الوظيفة العمومية أية أهمية للأطر العلمية الحاملة لدكتوراه الدولة في الحقوق، بخصوص الإعفاء من التمرين، عكس القانون الجزائري مثلا الذي أعفى هذه النخبة من التمرين بهدف الرفع من مستوى التكوين لدى مساعدي القضاء.
2 - حالات التنافي:
نصت المادة 7 من قانون المحاماة الحالي أنه تتنافى مهنة المحاماة مع كل أنواع التجارة، ويتعرض للعقوبات التأديبية كل من يوجد في حالة التنافي..
والتساؤل هل سبق لمجالس هيئات المحامين أن اتخذت عقوبات تأديبية في حق أي محام مارس مهنة التجارة؟ وما هي آليات هذه العقوبة، وكيفية تنفيذها؟ وما درجتها؟
3 - فترة التمرين:
تستعرق مدة التمرين 3 سنوات وهي مدة طويلة نسبيا، خاصة وأن المحامي المتمرن ممنوع من مزاولة المهنة لحسابه الشخصي، كما أنه لا يتقاضى أي تعويض مضمون وقار خلال هذه المدة.
ومن ثم يجب التفكير في دمج فترة التمرين في مرحلة الدراسة إسوة بالمهندسين والأطباء، وذلك بإحداث تخصص في المهن القضائية بالجامعات المغريبة حيث إذا تم التخرج يكون لممارسة المهنة وليس لإعادة التكوين. وبذلك تكون للشهادة الجامعية المحصل عليها قيمتها في سوق الشغل.
4 - ضرورة فتح الجسور الودية بين هيآت المحامين والسلك القضائي:
نظرا لأنه بإمكان القاضي الذي قضى مدة 8 سنوات من العمل الفعلي في الجهاز القضائي ممارسة مهنة المحاماة بكل سهولة كعربون تقدير من ممتهني هذه المهنة، فيتعين أن تكون المعاملة بالمثل وهكذا يتعين المساواة بين رجال المحاماة ورجال القضاء في المدة من أجل ولوج سلك القضاء لما في ذلك من اعتراف بالتجربة والحنكة التي يتسم بها المحامون المغاربة.
5) دور الملاحظ:
- ضرورة التفكير في تعديل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية. ولاسيما المادة 80 بشكل يخول للمحامي ممارسة كامل مهامه خلال فترة الحراسة النظرية عوض القيام بدور الملاحظ.
6 - حصانة المحامي:
أثارت المادة 59 من قانون المحاماة نقاشا حادا بين جميع المتدخلين في المهنة بما تضمنته من مقتضيات مبهمة.
وتنص هذه المادة على أنه:
(لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية، إلا بعد إشعار النقيب، ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك.
لا يجري أي بحث مع المحامي، أو تفتيش لمكتبه من أجل جناية أو جنحة ذات صلة بالمهنة، إلا من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق وفق المقتضيات أعلاه.
لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب، واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه).
وهناك جانب من المحامين يرون أن هذه المادة خولت المحامي حصانة مطلقة سواء فيما يتعلق بقضايا المهنة أو الحق العام، وهناك من رجال القضاء من يرى أن الحصانة لا تخص إلا الجانب المهني دون سواه.
وفي اعتقادنا فإنه يتعين إعادة صياغة هذه المادة بما يحفظ للمحامي كرامته كشريك للقضاء في إحقاق العد الة، دون أن يتم تعطيل العدالة بالنسبة لمن لا يحترم القانون وقواعد المهنة لأن الحصانة لا تعني الإفلات من العقاب، فالقانون أسمى إرادة للأمة والكل سواء أمامه.
وصفوة القول فإن الإصلاح الشامل والعميق ببلادنا بمختلف مكوناتها، كما جاء في كلمة وزير العدل يوم 15 مايو 2008 بمناسبة انعقاد المؤتمر 26 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب بطنجة... : (يستلزم إصلاح وهيكلة مهنة المحاماة وفق تنظيم حديث ومتطور، يحافظ لها على استقلاليتها، وحرمتها، ويجعلها قادرة على مواكبة كل المستجدات ولاسيما تلك التي يمليها الانفتاح والعولمة...).
ولاشك أن للجمعيات الحقوقية الدور الرائد في هذا الإصلاح، إذ بدون الإشراك الفعلي لهذه الجمعيات ومن ضمنها جمعية هيآت المحامين بالمغرب في كل شؤون العدالة بالمغرب يكون الإصلاح يحمل في طياته مسببات فشله، خاصة أن صاحب الجلالة محمد السادس اعتبر في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال الدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقدة بتاريخ 20 نونبر 2000 أن مهنة المحاماة الشريفة ارتبطت بالمصلحة العامة نظرا لمساهمتها في تحقيق العدالة ... فضلا عن حمولتها السياسية القوية المتمثلة في سعي المحامين لإقرار أسس عدالة نزيهة ومستقلة...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.