صدر للدكتور العربي مياد كتاب جديد تحت عنوان: (المحاماة بين التشريع والعمل القضائي) ضمن العدد الرابع من سلسلته المتعلقة ب «إعلام وتبصير المستهلك». ويقع المؤلف في 454 صفحة من الحجم الكبير، صادر عن مطبعة الأمنية بالرباط، ويحتوي على مدخل عام ومقدمة لكل من 11 بابا يستعرض فيها المؤلف، الحاصل على دكتوراه دولة في الحقوق، أحكاما وقرارات قضائية، وتتمحور هذه الأبواب حول المواضيع التالية: - العمل القضائي من خلال قرارات (استئنافية وإدارية وقرارات المجلس الأعلى). - حقوق والتزامات المحامي المتمرن. - الضريبة على لوحة المحامي. - إلزامية تنصيب المحامي. - التخابر مع المحامي. - حدود وكالة المحامي. - أتعاب المحامي. - صلاحية المحامي لاقتناء الحقوق المتنازع عليها. - مسؤولية المحامي عن أخطائه المهنية. - صلاحيات المحامي للدفاع عن نفسه. - قضايا من اختصاص مجالس هيئات المحامي، كما تضمن الكتاب، المعزز بالمراجع المعتمدة، قانون المحاماة الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2008 وقانون تنظيم الشركات المهنية للمحاماة رقم 08 - 29 الصادر بشأن الظهير رقم 102 - 08 - 1 بنفس التاريخ. وخلص المؤلف إلى تقديم مقترحات نرى من المفيد إدراجها في ظل الحديث عن عدم استجابة قانون المحاماة لسنة 2008 إلى تطلعات المهنيين والتحديات المطروحة داخليا وخارجيا وما يمكن أن يترتب عنها من مشاكل عويصة، باعتبار أن المحاماة توظف جيشا عرمرما من المواطنين ليس كمحامين شباب من ذوي حملة بعض الشهادات وإنما أيضا تشغل كتاب المحامين ومساعديهم. وقد ظلت مهنة المحاماة تتعرض دوما لمراجعات قانونية إلى أن حطمت الأرقام القياسية دون أن تلامس الجوهر، حيث تحكمت فيها الحسابات السياسية والظرفية بما في ذلك التعديلات الأخيرة التي وقع الضغط لتمريرها في أفق تعديلات متلاحقة ، مما يطرح سؤالا جوهريا حول استقرار الوضع التشريعي لهذه المهنة. وفي انتظار أن يحسم في هذا الملف نقدم فيمايلي الخلاصة العامة للدكتور العربي مياد: الخلاصة العامة: تبين مما سبق أن هناك مجموعة من الثغرات في قانون المحاماة الحالي والتي يتطلب التفكير في مراجعتها و نذكر منها على الخصوص مايلي: 1 - شروط الانخراط في المهنة: أ - سن الترشيح: يلاحظ أنه في الوقت الذي فتح قانون المحاماة الباب على مصراعيه لقدماء القضاة وكتاب الضبط وكذا أساتذة التعليم لولوج مهنة المحاماة أو صدها في وجه المترشحين الجدد الذين تجاوزوا سن 45 سنة، علما أن البنية الاجتماعية التي يعرفها المغرب تتميز بالانحدار نحو الشيخوخة، خاصة أن الدراسة الجامعية قد تأخذ من المتخصص في القانون مدة طويلة قد تصل إلى أكثر من 10 سنوات من أجل الحصول على شهادة علمية عالية. ب - تهميش حاملي شهادة دكتوراه الدولة في الحقوق لم يعر قانون المحاماة المغربي شأنه في ذلك شأن قانون الوظيفة العمومية أية أهمية للأطر العلمية الحاملة لدكتوراه الدولة في الحقوق، بخصوص الإعفاء من التمرين، عكس القانون الجزائري مثلا الذي أعفى هذه النخبة من التمرين بهدف الرفع من مستوى التكوين لدى مساعدي القضاء. 2 - حالات التنافي: نصت المادة 7 من قانون المحاماة الحالي أنه تتنافى مهنة المحاماة مع كل أنواع التجارة، ويتعرض للعقوبات التأديبية كل من يوجد في حالة التنافي.. والتساؤل هل سبق لمجالس هيئات المحامين أن اتخذت عقوبات تأديبية في حق أي محام مارس مهنة التجارة؟ وما هي آليات هذه العقوبة، وكيفية تنفيذها؟ وما درجتها؟ 3 - فترة التمرين: تستعرق مدة التمرين 3 سنوات وهي مدة طويلة نسبيا، خاصة وأن المحامي المتمرن ممنوع من مزاولة المهنة لحسابه الشخصي، كما أنه لا يتقاضى أي تعويض مضمون وقار خلال هذه المدة. ومن ثم يجب التفكير في دمج فترة التمرين في مرحلة الدراسة إسوة بالمهندسين والأطباء، وذلك بإحداث تخصص في المهن القضائية بالجامعات المغريبة حيث إذا تم التخرج يكون لممارسة المهنة وليس لإعادة التكوين. وبذلك تكون للشهادة الجامعية المحصل عليها قيمتها في سوق الشغل. 4 - ضرورة فتح الجسور الودية بين هيآت المحامين والسلك القضائي: نظرا لأنه بإمكان القاضي الذي قضى مدة 8 سنوات من العمل الفعلي في الجهاز القضائي ممارسة مهنة المحاماة بكل سهولة كعربون تقدير من ممتهني هذه المهنة، فيتعين أن تكون المعاملة بالمثل وهكذا يتعين المساواة بين رجال المحاماة ورجال القضاء في المدة من أجل ولوج سلك القضاء لما في ذلك من اعتراف بالتجربة والحنكة التي يتسم بها المحامون المغاربة. 5) دور الملاحظ: - ضرورة التفكير في تعديل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية. ولاسيما المادة 80 بشكل يخول للمحامي ممارسة كامل مهامه خلال فترة الحراسة النظرية عوض القيام بدور الملاحظ. 6 - حصانة المحامي: أثارت المادة 59 من قانون المحاماة نقاشا حادا بين جميع المتدخلين في المهنة بما تضمنته من مقتضيات مبهمة. وتنص هذه المادة على أنه: (لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية، إلا بعد إشعار النقيب، ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك. لا يجري أي بحث مع المحامي، أو تفتيش لمكتبه من أجل جناية أو جنحة ذات صلة بالمهنة، إلا من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق وفق المقتضيات أعلاه. لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب، واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه). وهناك جانب من المحامين يرون أن هذه المادة خولت المحامي حصانة مطلقة سواء فيما يتعلق بقضايا المهنة أو الحق العام، وهناك من رجال القضاء من يرى أن الحصانة لا تخص إلا الجانب المهني دون سواه. وفي اعتقادنا فإنه يتعين إعادة صياغة هذه المادة بما يحفظ للمحامي كرامته كشريك للقضاء في إحقاق العد الة، دون أن يتم تعطيل العدالة بالنسبة لمن لا يحترم القانون وقواعد المهنة لأن الحصانة لا تعني الإفلات من العقاب، فالقانون أسمى إرادة للأمة والكل سواء أمامه. وصفوة القول فإن الإصلاح الشامل والعميق ببلادنا بمختلف مكوناتها، كما جاء في كلمة وزير العدل يوم 15 مايو 2008 بمناسبة انعقاد المؤتمر 26 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب بطنجة... : (يستلزم إصلاح وهيكلة مهنة المحاماة وفق تنظيم حديث ومتطور، يحافظ لها على استقلاليتها، وحرمتها، ويجعلها قادرة على مواكبة كل المستجدات ولاسيما تلك التي يمليها الانفتاح والعولمة...). ولاشك أن للجمعيات الحقوقية الدور الرائد في هذا الإصلاح، إذ بدون الإشراك الفعلي لهذه الجمعيات ومن ضمنها جمعية هيآت المحامين بالمغرب في كل شؤون العدالة بالمغرب يكون الإصلاح يحمل في طياته مسببات فشله، خاصة أن صاحب الجلالة محمد السادس اعتبر في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال الدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقدة بتاريخ 20 نونبر 2000 أن مهنة المحاماة الشريفة ارتبطت بالمصلحة العامة نظرا لمساهمتها في تحقيق العدالة ... فضلا عن حمولتها السياسية القوية المتمثلة في سعي المحامين لإقرار أسس عدالة نزيهة ومستقلة...