الشغيلة التعليمية تترقب الشطر الثاني من الزيادة في الأجور نهاية يناير    تقرير: المغرب يسجل 644 براءة اختراع ويتصدر المرتبة الخامسة عالميًا في التصاميم الصناعية    رابطة الدوري الإسباني تزيل داني أولمو من قائمة المسجلين في برشلونة    الدرك الملكي بأزغنغان يضبط كميات كبيرة من الخمور في عملية نوعية والقبض على مروج شاب    في ظل تشديد المغرب مراقبته على الحدود.. مليلية تستقبل أقل عدد من المهاجرين سنة 2024    موريتانيا والسنغال تبدآن إنتاج الغاز من حقل السلحفاة المشترك    الرجاء يستعد لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا    الاتحاد المغربي للشغل يرفض مشروع قانون الإضراب ويطالب بتجريم العراقيل أمام حقوق العمال    الشرطة الأمريكية تعلن مقتل المشتبه به في هجوم "نيو أورليانز"    هل تكون 2025 سنة حسم استقلال منطقة القبائل عن الجزائر؟    جلالة الملك يتبادل التهاني مع قادة دول وحكومات البلدان الشقيقة والصديقة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2025    بورصة الدار البيضاء.. حجم التداولات تجاوز 57,67 مليار درهم خلال النصف الثاني من سنة 2024    الرئيس السنغالي يعلن عن إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في بلاده    تاونات.. المصادقة على حصيلة تنزيل مشاريع INDH خلال 5 سنوات الماضية    إجهاض محاولة للهجرة السرية بسواحل طانطان    السلطات السعودية تعدم ستة إيرانيين    الجيش الملكي يحذر جماهيره    شخص ينهي حياة والده بساطور نواحي اقليم الحسيمة    أحكام ‬قضائية ‬‮‬ضد ‬‮"صناع ‬التفاهة" وارتياح ‬كبير ‬لدى ‬للرأي ‬العام    رحلة رايان إير من تولوز إلى طنجة.. رحلة تتحول إلى جحيم ليلة رأس السنة (فيديو)    إنتاج علاجات السرطان في المغرب باستثمار هندي كبير    أسعار الذهب تسجل أفضل أداء سنوي منذ 2010    هذه قائمة العقوبات الصادرة في حق الأندية والمنتخبات من الكاف    لجنة الإستئناف تخفض عقوبات جماهير الدفاع الحسني الجديدي    وزير الصحة المغربي يوجه نداء للأطباء من أفراد الجالية بالخارج    مباحثات مغربية قطرية من أجل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين    10393 عدد موظفات وموظفي الشرطة الذين استفادوا من الترقية برسم السنة المالية 2024    مقتل 17 فلسطينيا غالبيتهم أطفال    إيران تحذر من الهجمات ضد صنعاء    أجواء هادئة في طنجة ليلية رأس السنة تحت حراسة أمنية مشددة لتأمين الإحتفالات (فيديو)    احتفالات العام الجديد تخلف قتيل واعتقال 330 شخصا بألمانيا    وفاة الكاتب الفرنسي باسكال لينيه الحائز جائزة غونكور عام 1974    دراسة: الصيام المتقطع يساعد في علاج اضطراب التمثيل الغذائي    بحلول 2025.. دولتان جديدتان تنضمان ب"الكامل" لمنطقة "شنغن"    المحترفون المغاربة يروجون للقيم العربية الإسلامية في العالم    الجيش الملكي يطرح تذاكر مواجهة مانيما الكونغولي    باحثون يطورون علاجا آمنا وغير مسبب للإدمان لتسكين الآلام    طقس الأربعاء: أجواء باردة مصحوبة بصقيع    الطهي يتجاوز الفواكه والخضروات باستخدام أجزاء الأشجار    مولاي مهدي الفاطمي: صوت الإصلاح والتغيير في قبة البرلمان    ليلة رأس السنة: أمن طنجة يوقف مشتبه فيهم بالمدينة العتيقة    نظام الصواريخ الدفاعية "باراك-MX" طويل المدى.. يعزز سيطرة المغرب على الأجواء وحماية أمنه القومي    تحويلات مغاربة العالم تتجاوز 108 مليارات .. والاستثمارات الأجنبية ترتفع    تنبيه من خطورة عودة انتشار "بوحمرون" بالمغرب ودعوة إلى ضرورة التلقيح للقضاء عليه    دراسة: هذه المشروبات قد تحد من مخاطر الإصابة بالسرطان    اختتام مهرجان بويا في سمفونية نسائية بسماء الحسيمة    ابن الحسيمة المحامي رضوان الداودي ينال شهادة الدكتوراه في القانون الخاص    براد بيت وأنجلينا جولي يوقعان اتفاق طلاق بعد 8 سنوات من المعركة القانونية    المغرب يسجل تحسنا في معدل النمو    فنانون مغاربة غادرونا إلى دار البقاء في سنة 2024    تطورات مثيرة.. هل ينجح برشلونة في تسجيل داني أولمو اليوم … ؟    الدكتور فؤاد بوعلي ضيفا في حلقة اليوم من "مدارات" بالإذاعة الوطنية    باسل خياط يخالف مبادئه ويقع في الحب ضمن الدراما الاجتماعية الرومانسية "الثمن" على "5MBC"    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    الثورة السورية والحكم العطائية..    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل قانون مهنة المحاماة.. شروط ممارسة القضاة للمحاماة تثير الجدل بين الطرفين
نشر في لكم يوم 21 - 08 - 2019

أثار بعض ما جاء في مقترحات التعديلات المتعلقة بمشروع قانون مهنة المحاماة، التي قدمتها جمعية هيآت المحامين بالمغرب إلى وزارة العدل، الكثير من الجدل بين المحامين والقضاة.
ومن أبرز التعديلات التي أثارت النقاش ولقيت رفضا من قبل قضاة المغرب، تلك التي تخص تحديد سقف التحاق القضاة بالمحاماة في 55 سنة، وهو ما اعتبره رئيس نادي قضاة المغرب في تصريح لموقع “لكم”، أن هذا الأمر فيه مساس بحق مكتسب للقضاة وفيه أيضا حرمان لمهنة المحاماة نفسها من كفاءات راكمت تجربة قضائية مهمة.
ومما زاد من شدة النقاش، تصريح منسوب لحسن بيرواين، نقيب هيأة المحامين بالبيضاء، ومنشور على الصفحة الرسمية لنادي المحامين المغرب، اعتبره فيه أن التعديل يناسب ما نصت عليه القوانين المنظمة التي تخص القضاة بشأن المحامين.
ويشير بذلك النقيب إلى ما يتضمنه القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتاريخ 24/03/2016، الذي يشترط لولوج المحامي سلك القضاء شروطا صارمة، أقدمية عشر سنوات والتوفر على شهادة الدكتوراه في الحقوق وسن 55 سنة حدا أقصى، مع اجتياز مباراة، وهذا ما جعل مجال التحاق المحامين بسلك القضاء مغلقا منذ سنوات.
عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب، أشار إلى ما ذهب إليه النقيب لحسن بيرواين، وقال في تصريح لموقع “لكم”، “هناك من الزملاء المحامين من يردون بكون تصورهم بشأن فرض قيود علي ولوج القضاة للمحاماة هو معاملة بالمثل لكون القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة يتضمن نفس الشروط لممارسة المحامين للقضاء”.
وأضاف “إننا كجمعية مهنية للقضاة لم يكن لدينا أي موقف معارض لولوج زملائنا المحامين للقضاء بل إننا نرحب بكل الكفاءات من زملائنا المحامين ومن القطاعات الأخرى وقد نادينا مرارا بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة حتى يمكن للمهنة استقطاب هذه الكفاءات الى جانب طريق المباراة العادي”.
وأبرز الشنتوف، أن هناك فرقا بين الأمرين، فالقضاء وظيفة مرتبطة بمنصب مالي في مالية الدولة وغير ذلك من الامور، أما المحاماة فمهنة حرة كما تعرفون.، مؤكدا على أن هناك عدة قضايا تهم العدالة المغربية (العدالة كمفهوم عام بما يستوعب مهنة وحق الدفاع وليس القضاء وحده) تستحق ان تكون موضوع مناقشة لا ان يتم التركيز على هذا الموضوع الذي اعتبره جزئيا، معتبرا أن عدد القضاة كلهم بالمغرب لا يتجاوز ربما ما هو مسجل بهيئة واحدة للمحاماة، على فرض انهم كلهم سيختارون الولوج للمهنة وهو أمر غير مطروح في الواقع.
وفي ذات السياق، قال رئيس نادي قضاة المغرب، أنه ينبغي أن نضع هذا النقاش في سياقه العام، وهو أن قانون الحالي لسنة 2008 والقوانين التي قبله تعطي حق ممارسة المهنة لقدامى القضاة وأساتذة الجامعات دون شرط المباراة والتكوين لكون القانون قدر أن مزاولة القضاء كافية لتكوين تجربة لممارسة مهنة الدفاع فضلا عن ان القانون نفسه وصف علاقة القضاء بالمحاماة بالأسرة الواحدة .
واعتبر المتحدث في ذات التصريح لموقع “لكم”، أن هذا الأمر فيه مساس بحق مكتسب للقضاة وفيه أيضا حرمان لمهنة المحاماة نفسها من كفاءات راكمت تجربة قضائية مهمة كما أن هذا الأمر ليس خاصا بالمغرب بل العديد من الدول المتقدمة تسير في هذا الاتجاه حتي صار عرفا متجدرا تتبناه القوانين.
من جانبها خرجت القاضية أمال حماني بتدوينة، اعتبرت فيها رد نقيب هيئة المحامين بالبيضاء، عاطفي بامتياز ويتحكم فيه غضبه أكثر من ردود فعل الجمعيات المهنية، ويفتقد للموضوعية و المنطق والواقعية.
واعتبرت القاضية، “أن مهنة المحاماة ليست ملكا له أو لغيره حتى يرفض هو أو غيره انتساب القضاة إليها بطريقة غير مباشرة عبر وضعة شروط تعجيزية تحول دون ذلك بل ورفض حتى مناقشة هذه الشروط من طرف السادة القضاة علما أن مشروع القانون برمته يقتضي إعادة النظر لكونه حافل بالمقتضيات الغير دستورية و الغير اجتماعية”.
وطالبت أمال حماني، بمراجعة المقتضيات المتعلقة بمبلغ المساهمة المالية للوافدين الجدد التي بلغت حدا لا يطاق، متسائلة، كيف لطالب بالكاد تخرج من الجامعة من الطبقة المتوسطة أو الفقيرة أن يدفع مبالغ طائلة في الوقت الذي لاتزال أسرته تنفق على حاجياته الأساسية ؟.
وزادت، أليس هذا رفضا ضمنيا لولوج الفقراء لهذه المهنة لاسيما أن حتى الحصول على قرض يتطلب شروط غير متوفرة عندهم وحصر نطاقها على الأثرياء و أبنائهم ؟.
في الجهة المقابلة، اعتبر عبد المنعم الرفاعي من هيئة المحامين بطنجة، في تصريح لموقع “لكم”، أن إبداء الرأي في مسألة من المسائل المتعلقة بالعدالة خص به المشرع المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية و وضع له إجراءات محددة مع استحضار مبدأ فصل السلط كما أنها لم تشر إطلاقا إلى إمكانية نشرها للعموم بل تنص على رفعها للملك على شكل تقارير.
وأكد الرفاعي، على أن النقاش حول مشروع قانون ما ولو في إطار التشاور مع المعنيين به هو من اختصاص المؤسسات فالتشريع من اختصاص البرلمان و إبداء الآراء و إصدار التوصيات و وضع التقارير حول العدالة من اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأضاف عضو هيئة المحامين بطنجة، “وزارة العدل بصفتها صاحبة المشروع حين تستشير المحامين فإنها تستشيرهم بناء على مقتضيات الفصل 12 من الدستور وعبر مؤسساتهم المهنية المنظمة قانونا و لا تستشيرهم كأشخاص والنقيب هو مؤسسة بمقتضى القانون المنظم للمهنة له اختصاصات و صلاحيات تتعلق بتدبير الشأن المهني و مصالح المحامين و هو المخاطب الرسمي للهيئة .
وزاد الرفاعي، “بناء على الفصول المؤطرة للسلطة القضائية فإن المشرع في الفصلين 110 و 117 أوكل للقاضي مهمة تطبيق القانون بل ألزمه بذلك، لذلك فإبداء الرأي حول نقطة قانونية معينة خارج إطار إصدار الأحكام من طرف القاضي هو بمثابة إعلان عن موقف في قضية معينة قبل صدور الحكم بشأنها.
وأبرز المحامي، أنه لو افترضنا ان قاضي معين عين مستشارا بإحدى غرف المشورة بمحاكم المملكة، وعرض عليها نزاع حول رسوم الانخراط فإن موقفه سيكون معروفا منذ البداية، وهو ما اعتبره الرفاعي خرق للمقتضيات أعلاه لأن القاضي ملزم بتطبيق القانون و ليس بتطبيق آرائه أو بتفسيره و تأويله حسب منطقه الخاص .
وخلص الرفاعي في ذات التصريح لموقع “لكم”، موجها كلامه للقضاة الذين يتحدثون ولا صفة لهم، لا صفة لكم في إبداء الرأي في قضايا من المحتمل أن تعرض عليك لمساس ذلك بالاستقلال والحياد، مضيفا، الدستور يمنعك لأنك قاضية و لست مؤسسة دستورية أو قانونية و لست جمعية مهنية.
وزاد، إذا كان القضاة مقتنعون بأن لهم الصفة في إبداء الآراء حول المواضيع المرتبطة بالعدالة، فأرجو أن يكون لهم في مستقبل الأيام آراء و مواقف حول مختلف القوانين المؤطرة لقضايا الإرهاب و الإتجار في البشر و المحكمة العسكرية و المديرية العامة للأمن الوطني و أن يكون لها رأي حول اختصاصات المؤسسة الملكية و علاقتها بالسلطة القضائية فكل ذلك مرتبط بالعدالة أم أن الفصل 37 من النظام الأساسي للقضاة يمنع القاضي هنا و لا يمنعه هناك.
وفي تأصيله الدستوري حول موضوع التشريع و ابداء الآراء و اصدار التوصيات و وضع التقارير حول العدالة، أكد الرفاعي، أن النقاش حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة يدخل في إطار التشاور الأولي مع المعنيين به قبل الدخول في الإجراءات المتعلقة بسن القوانين الذي يجد أساسه القانوني في الفصل 12 من الدستور الذي ينص على مساهمة الجمعيات المهتمة بالشأن العام و المنظمات غير الحكومية في إعداد القرارات و المشاريع لدى المؤسسات المنتخبة.
و أشار إلى أن المشرع الدستوري أناط مهمة التشريع بالبرلمان بصفته سلطة تشريعية بمقتضى الفصلين 70 و 71 من الدستور و منح الحق في التقدم باقتراح القوانين لرئيس الحكومة و لأعضاء البرلمان، ملاحظا أن الدستور نظم العلاقات بين الملك و السلطة التشريعية و ما بين السلطتين التشريعية و التنفيذية نظرا لتعاونهما في مجال التشريع و غيره لكنه لم ينظم العلاقات بين السلطة القضائية و باقي السلط و في ذلك تكريس للاستقلالية التي تتطلب عدم تدخل أية سلطة في مجال الأخرى.
و في إطار تلطيف هذه الاستقلالية يضيف نص المشرع في الفصلين 113 و 114 على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يضع تقارير بمبادرة منه حول وضعية القضاء و منظومة العدالة و يصدر التوصيات الملائمة بشأنها كما يصدر بناء على طلب الملك أو الحكومة أو البرلمان آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط، و حتى المجلس الأعلى للسلطة القضائية و بناء على الفقرة 7 من المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق به فإنه لا يتلقى التقارير حول منظومة العدالة من القضاة كأشخاص بل كجمعيات مهنية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.