تحويلات مغاربة الخارج ترتفع إلى تتجاوز 117 مليار درهم    الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى السعودية في أول زيارة رسمية    القيمة السوقية لدوري روشن السعودي تتخطى المليار يورو    بن شرقي: "اللعب للأهلي كان حلمي وسأسعى لحصد الألقاب معه"    توقيف ثلاثة مواطنين صينيين بتهمة قرصنة المكالمات الهاتفية    القنيطرة... اختتام دوري أكاديميات كرة القدم    باب برد: تفكيك عصابة إجرامية متورطة في سرقة وكالة لتحويل الأموال    الإرث الفكري ل"فرانتز فانون" حاضر في مهرجان الكتاب الإفريقي بمراكش    تطوان تحتفي بالقيم والإبداع في الدورة 6 لملتقى الأجيال للكبسولة التوعوية    حكومة أخنوش تتعهد بضمان وفرة المواد الاستهلاكية خلال رمضان ومحاربة المضاربات    ابتداء من غد الاثنين.. ارتفاع جديد في أسعار المحروقات بالمغرب    CDT تقر إضرابا وطنيا عاما احتجاجا على قانون الإضراب    هكذا يخطط المغرب لتعزيز أمن منطقة الساحل والصحراء    هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    نادٍ نرويجي يتبرع بعائدات مباراته ضد فريق إسرائيلي لدعم غزة    التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والشراكة بين مدينة طنجة ومدينة القدس الشريف    الإعلام في خدمة الأجندات السياسية والعسكرية    نزار بركة يترأس الدورة العادية الموسعة للمجلس الإقليمي لحزب الاستقلال في العيون    كريستينا.. إسبانية سافرت للمغرب لاستعادة هاتفها المسروق بمدريد والشرطة المغربية أعادته إليها في أقل من ساعة    مقتل مغربي بطلقات نارية في إيطاليا    "هِمَمْ" ترفض التضييق والتشهير بمديرة جريدة "الحياة اليومية"    الرجاء البيضاوي يتجه إلى إلغاء الجمع العام مع إناطة مهمة الرئاسة إلى بيرواين حتى نهاية الموسم    "رسوم ترامب" الجمركية تشعل حربًا تجارية .. الصين وكندا والمكسيك ترد بقوة    تجميد المساعدات الأميركية يهدد بتبعات خطيرة على الدول الفقيرة    روبرتاج بالصور.. جبل الشويحات بإقليم شفشاون وجهة سياحة غنية بالمؤهلات تنتظر عطف مسؤولين للتأهيل    السلطات الأسترالية تعلن وفاة شخص وتدعو الآلاف لإخلاء منازلهم بسبب الفيضانات    حريق مُهول يأتي على ورش للنجارة بمراكش    المغرب يعزز موقعه الأممي بانتخاب هلال نائبا لرئيس لجنة تعزيز السلام    تحذير من تساقطات ثلجية وأمطار قوية ورعدية مرتقبة اليوم الأحد وغدا الاثنين    دراسة: هكذا تحمي نفسك من الخَرَفْ!    ائتلاف حقوقي: تجميد "ترانسبارانسي" عضويتها من هيئة الرشوة إعلان مدوي عن انعدام الإرادة السياسية في مواجهة الفساد    الصين: شنغهاي تستقبل أكثر من 9 ملايين زائر في الأيام الأربعة الأولى من عطلة عيد الربيع    الجمعية المغربية لدعم إعمار فلسطين تجهز مستشفى الرنتيسي ومستشفى العيون باسطوانات الأكسجين    استئناف المفاوضات بين حماس وإسرائيل الاثنين بعد رابع عملية تبادل للرهائن والمسجونين    المنتخب الوطني لأقل من 14 سنة يجري تجمعا إعداديا بسلا    طنجة تتأهب لأمطار رعدية غزيرة ضمن نشرة إنذارية برتقالية    ريدوان يخرج عن صمته بخصوص أغنية "مغربي مغربي" ويكشف عن مشروع جديد للمنتخب    أولياء التلاميذ يؤكدون دعمهم للصرامة في محاربة ظاهرة 'بوحمرون' بالمدارس    حجز أزيد من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بطنجة    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 117 مليار درهم خلال 2024    مؤسسة طنجة الكبرى تحتفي بالكاتب عبد السلام الفتوح وإصداره الجديد    هذا هو برنامج دور المجموعات لكأس إفريقيا 2025 بالمغرب    مقترح قانون يفرض منع استيراد الطماطم المغربية بفرنسا    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. أرقام صادمة وهذه هي المناطق الأكثر تضرراً    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    ثمن المحروقات في محطات الوقود بالحسيمة بعد زيادة جديد في الاسعار    الانتقال إلى دوري قطر يفرح زياش    مسلم يصدر جديده الفني "براني"    لمن تعود مسؤولية تفشي بوحمرون!    لقجع: منذ لحظة إجراء القرعة بدأنا بالفعل في خوض غمار "الكان" ولدينا فرصة لتقييم جاهزيتنا التنظيمية    القاطي يعيد إحياء تاريخ الأندلس والمقاومة الريفية في عملين سينمائيين    الإعلان عن تقدم هام في التقنيات العلاجية لسرطانات البروستات والمثانة والكلي    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل قانون مهنة المحاماة.. شروط ممارسة القضاة للمحاماة تثير الجدل بين الطرفين
نشر في لكم يوم 21 - 08 - 2019

أثار بعض ما جاء في مقترحات التعديلات المتعلقة بمشروع قانون مهنة المحاماة، التي قدمتها جمعية هيآت المحامين بالمغرب إلى وزارة العدل، الكثير من الجدل بين المحامين والقضاة.
ومن أبرز التعديلات التي أثارت النقاش ولقيت رفضا من قبل قضاة المغرب، تلك التي تخص تحديد سقف التحاق القضاة بالمحاماة في 55 سنة، وهو ما اعتبره رئيس نادي قضاة المغرب في تصريح لموقع “لكم”، أن هذا الأمر فيه مساس بحق مكتسب للقضاة وفيه أيضا حرمان لمهنة المحاماة نفسها من كفاءات راكمت تجربة قضائية مهمة.
ومما زاد من شدة النقاش، تصريح منسوب لحسن بيرواين، نقيب هيأة المحامين بالبيضاء، ومنشور على الصفحة الرسمية لنادي المحامين المغرب، اعتبره فيه أن التعديل يناسب ما نصت عليه القوانين المنظمة التي تخص القضاة بشأن المحامين.
ويشير بذلك النقيب إلى ما يتضمنه القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتاريخ 24/03/2016، الذي يشترط لولوج المحامي سلك القضاء شروطا صارمة، أقدمية عشر سنوات والتوفر على شهادة الدكتوراه في الحقوق وسن 55 سنة حدا أقصى، مع اجتياز مباراة، وهذا ما جعل مجال التحاق المحامين بسلك القضاء مغلقا منذ سنوات.
عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب، أشار إلى ما ذهب إليه النقيب لحسن بيرواين، وقال في تصريح لموقع “لكم”، “هناك من الزملاء المحامين من يردون بكون تصورهم بشأن فرض قيود علي ولوج القضاة للمحاماة هو معاملة بالمثل لكون القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة يتضمن نفس الشروط لممارسة المحامين للقضاء”.
وأضاف “إننا كجمعية مهنية للقضاة لم يكن لدينا أي موقف معارض لولوج زملائنا المحامين للقضاء بل إننا نرحب بكل الكفاءات من زملائنا المحامين ومن القطاعات الأخرى وقد نادينا مرارا بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة حتى يمكن للمهنة استقطاب هذه الكفاءات الى جانب طريق المباراة العادي”.
وأبرز الشنتوف، أن هناك فرقا بين الأمرين، فالقضاء وظيفة مرتبطة بمنصب مالي في مالية الدولة وغير ذلك من الامور، أما المحاماة فمهنة حرة كما تعرفون.، مؤكدا على أن هناك عدة قضايا تهم العدالة المغربية (العدالة كمفهوم عام بما يستوعب مهنة وحق الدفاع وليس القضاء وحده) تستحق ان تكون موضوع مناقشة لا ان يتم التركيز على هذا الموضوع الذي اعتبره جزئيا، معتبرا أن عدد القضاة كلهم بالمغرب لا يتجاوز ربما ما هو مسجل بهيئة واحدة للمحاماة، على فرض انهم كلهم سيختارون الولوج للمهنة وهو أمر غير مطروح في الواقع.
وفي ذات السياق، قال رئيس نادي قضاة المغرب، أنه ينبغي أن نضع هذا النقاش في سياقه العام، وهو أن قانون الحالي لسنة 2008 والقوانين التي قبله تعطي حق ممارسة المهنة لقدامى القضاة وأساتذة الجامعات دون شرط المباراة والتكوين لكون القانون قدر أن مزاولة القضاء كافية لتكوين تجربة لممارسة مهنة الدفاع فضلا عن ان القانون نفسه وصف علاقة القضاء بالمحاماة بالأسرة الواحدة .
واعتبر المتحدث في ذات التصريح لموقع “لكم”، أن هذا الأمر فيه مساس بحق مكتسب للقضاة وفيه أيضا حرمان لمهنة المحاماة نفسها من كفاءات راكمت تجربة قضائية مهمة كما أن هذا الأمر ليس خاصا بالمغرب بل العديد من الدول المتقدمة تسير في هذا الاتجاه حتي صار عرفا متجدرا تتبناه القوانين.
من جانبها خرجت القاضية أمال حماني بتدوينة، اعتبرت فيها رد نقيب هيئة المحامين بالبيضاء، عاطفي بامتياز ويتحكم فيه غضبه أكثر من ردود فعل الجمعيات المهنية، ويفتقد للموضوعية و المنطق والواقعية.
واعتبرت القاضية، “أن مهنة المحاماة ليست ملكا له أو لغيره حتى يرفض هو أو غيره انتساب القضاة إليها بطريقة غير مباشرة عبر وضعة شروط تعجيزية تحول دون ذلك بل ورفض حتى مناقشة هذه الشروط من طرف السادة القضاة علما أن مشروع القانون برمته يقتضي إعادة النظر لكونه حافل بالمقتضيات الغير دستورية و الغير اجتماعية”.
وطالبت أمال حماني، بمراجعة المقتضيات المتعلقة بمبلغ المساهمة المالية للوافدين الجدد التي بلغت حدا لا يطاق، متسائلة، كيف لطالب بالكاد تخرج من الجامعة من الطبقة المتوسطة أو الفقيرة أن يدفع مبالغ طائلة في الوقت الذي لاتزال أسرته تنفق على حاجياته الأساسية ؟.
وزادت، أليس هذا رفضا ضمنيا لولوج الفقراء لهذه المهنة لاسيما أن حتى الحصول على قرض يتطلب شروط غير متوفرة عندهم وحصر نطاقها على الأثرياء و أبنائهم ؟.
في الجهة المقابلة، اعتبر عبد المنعم الرفاعي من هيئة المحامين بطنجة، في تصريح لموقع “لكم”، أن إبداء الرأي في مسألة من المسائل المتعلقة بالعدالة خص به المشرع المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية و وضع له إجراءات محددة مع استحضار مبدأ فصل السلط كما أنها لم تشر إطلاقا إلى إمكانية نشرها للعموم بل تنص على رفعها للملك على شكل تقارير.
وأكد الرفاعي، على أن النقاش حول مشروع قانون ما ولو في إطار التشاور مع المعنيين به هو من اختصاص المؤسسات فالتشريع من اختصاص البرلمان و إبداء الآراء و إصدار التوصيات و وضع التقارير حول العدالة من اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأضاف عضو هيئة المحامين بطنجة، “وزارة العدل بصفتها صاحبة المشروع حين تستشير المحامين فإنها تستشيرهم بناء على مقتضيات الفصل 12 من الدستور وعبر مؤسساتهم المهنية المنظمة قانونا و لا تستشيرهم كأشخاص والنقيب هو مؤسسة بمقتضى القانون المنظم للمهنة له اختصاصات و صلاحيات تتعلق بتدبير الشأن المهني و مصالح المحامين و هو المخاطب الرسمي للهيئة .
وزاد الرفاعي، “بناء على الفصول المؤطرة للسلطة القضائية فإن المشرع في الفصلين 110 و 117 أوكل للقاضي مهمة تطبيق القانون بل ألزمه بذلك، لذلك فإبداء الرأي حول نقطة قانونية معينة خارج إطار إصدار الأحكام من طرف القاضي هو بمثابة إعلان عن موقف في قضية معينة قبل صدور الحكم بشأنها.
وأبرز المحامي، أنه لو افترضنا ان قاضي معين عين مستشارا بإحدى غرف المشورة بمحاكم المملكة، وعرض عليها نزاع حول رسوم الانخراط فإن موقفه سيكون معروفا منذ البداية، وهو ما اعتبره الرفاعي خرق للمقتضيات أعلاه لأن القاضي ملزم بتطبيق القانون و ليس بتطبيق آرائه أو بتفسيره و تأويله حسب منطقه الخاص .
وخلص الرفاعي في ذات التصريح لموقع “لكم”، موجها كلامه للقضاة الذين يتحدثون ولا صفة لهم، لا صفة لكم في إبداء الرأي في قضايا من المحتمل أن تعرض عليك لمساس ذلك بالاستقلال والحياد، مضيفا، الدستور يمنعك لأنك قاضية و لست مؤسسة دستورية أو قانونية و لست جمعية مهنية.
وزاد، إذا كان القضاة مقتنعون بأن لهم الصفة في إبداء الآراء حول المواضيع المرتبطة بالعدالة، فأرجو أن يكون لهم في مستقبل الأيام آراء و مواقف حول مختلف القوانين المؤطرة لقضايا الإرهاب و الإتجار في البشر و المحكمة العسكرية و المديرية العامة للأمن الوطني و أن يكون لها رأي حول اختصاصات المؤسسة الملكية و علاقتها بالسلطة القضائية فكل ذلك مرتبط بالعدالة أم أن الفصل 37 من النظام الأساسي للقضاة يمنع القاضي هنا و لا يمنعه هناك.
وفي تأصيله الدستوري حول موضوع التشريع و ابداء الآراء و اصدار التوصيات و وضع التقارير حول العدالة، أكد الرفاعي، أن النقاش حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة يدخل في إطار التشاور الأولي مع المعنيين به قبل الدخول في الإجراءات المتعلقة بسن القوانين الذي يجد أساسه القانوني في الفصل 12 من الدستور الذي ينص على مساهمة الجمعيات المهتمة بالشأن العام و المنظمات غير الحكومية في إعداد القرارات و المشاريع لدى المؤسسات المنتخبة.
و أشار إلى أن المشرع الدستوري أناط مهمة التشريع بالبرلمان بصفته سلطة تشريعية بمقتضى الفصلين 70 و 71 من الدستور و منح الحق في التقدم باقتراح القوانين لرئيس الحكومة و لأعضاء البرلمان، ملاحظا أن الدستور نظم العلاقات بين الملك و السلطة التشريعية و ما بين السلطتين التشريعية و التنفيذية نظرا لتعاونهما في مجال التشريع و غيره لكنه لم ينظم العلاقات بين السلطة القضائية و باقي السلط و في ذلك تكريس للاستقلالية التي تتطلب عدم تدخل أية سلطة في مجال الأخرى.
و في إطار تلطيف هذه الاستقلالية يضيف نص المشرع في الفصلين 113 و 114 على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يضع تقارير بمبادرة منه حول وضعية القضاء و منظومة العدالة و يصدر التوصيات الملائمة بشأنها كما يصدر بناء على طلب الملك أو الحكومة أو البرلمان آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط، و حتى المجلس الأعلى للسلطة القضائية و بناء على الفقرة 7 من المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق به فإنه لا يتلقى التقارير حول منظومة العدالة من القضاة كأشخاص بل كجمعيات مهنية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.