البرلمان المغربي يشارك في الدورة ال 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    المنتدى العربي للتنمية المجتمعية بالدار البيضاء.. تسليط الضوء على جهود المملكة في التعاطي السريع والفعال مع زلزال الحوز    أخنوش محرجا الاتحاد الاشتراكي: كنتم ترغبون في دخول الحكومة واليوم تهاجموننا.. فماذا حصل؟    نيروبي.. انطلاق أشغال القمة الإفريقية حول الأسمدة وصحة التربة بمشاركة المغرب    زكريا فرحات: الرؤية الملكية حوّلت التحديات إلى فرص استثمارية بالمغرب    ارتفاع أسعار النفط مع تقلص مخزونات الخام الأميركية وآمال خفض الفائدة    الكشف عن ثاني مصنع أيسلندي لالتقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه    "صحة غزة": ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34 ألفا و904 منذ 7 أكتوبر    مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومنظمة العمل الدولية عازمان على توسيع تعاونهما ليشمل مجالات الرعاية    أفق جديد لسوسيولوجيا النخب    "طيف سبيبة".. رواية عن أطفال التوحد للكاتبة لطيفة لبصير    سبع دول من ضمنها المغرب تنخرط في مبادرة "طريق مكة" لنقل الحجاج    المغرب ينخرط في مبادرة "طريق مكة"    شخصيات نسائية من البرلمان وعالم المقاولة يناقشن تعزيز حقوق النساء العاملات    الصحة العالمية: مستشفى أبو يسف النجار برفح لم يعد في الخدمة    ترقب استئناف المفاوضات بمصر وحماس تؤكد تمسكها بالموافقة على مقترح الهدنة    جوائز الدورة 13 لمهرجان مكناس للدراما التلفزية    متحف "تيم لاب بلا حدود" يحدد هذا الصيف موعداً لافتتاحه في جدة التاريخية للمرة الأولى في الشرق الأوسط    مركز السينما العربية يكشف عن أسماء المشاركين في فعالياته خلال مهرجان كان    مهرجان تطوان الدولي لمسرح الطفل يفتتح فعاليات دورته الخامسة عشرة    علم فرنسا يرفرف فوق كلية الطب بالبيضاء لتصوير "حرب العراق" (صور)    حقوقي: بودريقة انتهى سياسيا ويجب افتحاص ماليتي نادي الرجاء ومقاطعة مرس السلطان    المرزوقي: لماذا لا يطالب سعيّد الجزائر وليبيا بالتوقف عن تصدير المشاكل إلى تونس؟    ريال مدريد يضرب بايرن ميونخ 2-1 ويتأهل رسميا لنهائى أبطال أوروبا    للمرة الأولى.. بايدن يهدد بإيقاف إمداد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة    الصين توصي باستخدام نظام بيدو للملاحة في الدراجات الكهربائية    البرهان: لا مفاوضات ولا سلام إلا بعد دحر "تمرد" الدعم السريع    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس بمناطق المغرب    سبع دول من ضمنها المغرب تنخرط في مبادرة "طريق مكة" خدمة لضيوف الرحمن    محاكمة الرئيس السابق لاتحاد الكرة بإسبانيا    تسليم هبة ملكية للزاوية الرجراجية    ملتقى طلبة المعهد العالي للفن المسرحي يراهن على تنشيط العاصمة الرباط    رئيس الحكومة: الحصيلة المرحلية دليل على "صناعة الحلول دون تسويف"    شوكي: حصيلة الحكومة الحالية تتفوق على اشتغالات السابقين في 30 شهرا    رحيمي يورط إدارة نادي العين    وزارة الأوقاف تعلن عن أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1445 هجرية    عامل إقليم تطوان يترأس اجتماعا موسعا لتدارس وضعية التعمير بالإقليم    ضربة موجهة يتلقاها نهضة بركان قبل مواجهة الزمالك    أخنوش: الحكومة خفضت مديونية المملكة من 72 إلى 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام    كل مرة بمليون.. الحظ يحالف أمريكية مرتين في أقل من 3 أشهر    الداخلة على موعد مع النسخة ال 14 من الأيام العلمية للسياحة المستدامة    الفنان محمد عبده يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان    كأس العرش.. الجيش الملكي يتجاوز نهضة الزمامرة ويتأهل إلى دور ربع النهائي    كيف أنهت "البوليساريو" حياة الأطفال؟    الحمل والدور الحاسم للأب    الريال يقلب الطاولة على بايرن ويلتحق بدورتموند في النهائي    كيف تؤثر سيطرة إسرائيل على معبر رفح على المواطنين وسير مفاوضات وقف إطلاق النار؟    الريال يزيح البايرن من دوري الأبطال    رياض مزور..المغرب نهج استراتيجية استباقية للتحرير الاقتصادي مكنته من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة هامة    الأمثال العامية بتطوان... (593)    المؤرخ برنارد لوغان يكتب: عندما كانت تلمسان مغربية    الزمالك المصري يعترض على حكام "الفار" في نهائي الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان    رغم تراجع ظاهرة إل"نينيو".. تسجيل درجات حرارة قياسية حول العالم في أبريل الماضي    أسترازينيكا تعلن سحب لقاح كورونا من الأسواق    وسط استمرار القلق من الآثار الجانبية للقاح «أسترازينيكا»..    السعودية تفرض عقوبات على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج    بعد ضجة آثاره المميتة.. "أسترازينيكا" تعلن سحب لقاح كورونا من الأسواق    سحب لقاح "أسترازينيكا" من جميع أنحاء العالم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيني بين قرار قبوله محاميا والطعن في أهليته
نشر في شمال بوست يوم 13 - 12 - 2016

محمد الهيني لن يصبح محاميا.. هذا هو القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف بتطوان يوم الأربعاء 23 نونبر 2016 والذي ألغي بموجبه مقرر هيئة المحامين بذات المدينة المتعلق بقبوله ضمن منتسبيها، والذي فتح نقاشا قانونيا وحقوقيا وسياسيا شارك في صياغة عناوينه مجموعة من الأطراف والأساتذة بتطوان وعلى صعيد الوطن.
فمنذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها عن موافقة مجلس هيئة المحامين بتطوان مساء الأربعاء 12 أكتوبر 2016، على قبول القاضي المعزول محمد الهيني، ضمن منتسبي الهيأة، انطلقت شرارة النقاش حول قانونية هذا القرار من عدمه.
النقيب نور الدين الموساوي
فحسب نقيب هيأة المحامين بتطوان الأستاذ نور الدين الموساوي فإن "الهيني" تم عزله من مهنة القضاء بناء على إخلاله بالضوابط المنظمة لمهنة القضاء من حيث خوضه في الإشكالات التي لها طابع سياسي، وعدم إبداء واجب التحفظ إزاءها، وبالتالي فالأسباب التي عزل من أجلها ليست ماسة بالشرف والمروءة، ومن ثم فإنه وتطبيقا للمادة 5 من القانون التنظيمي لمهنة المحاماة تم إصدار القرار القاضي بقبوله للعمل ضمن هيئة المحامين بتطوان بالرغم من موضوعية القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء بعدما أخل الأخير بواجب التحفظ الذي يجب أن يتحلى به الممارس لمهنة القضاء، مؤكدا في نفس الوقت بأن نقابة هيئة المحامين بتطوان قد تدارست هذا الطلب بتجرد واستقلالية، واتجهت فيه إلى التطبيق الحرفي للقانون، منوها في نفس الوقت بعدم تعرض النقابة خلال مدة دراستها لهذا الملف لضغوطات من أية جهة كانت، سواء لقبوله أو لرفض قبوله ممارسة مهنة المحاماة داخل هيئة المحامين بتطوان.
رأي النقيب "الموساوي " جاء واضحا في جزء كبير من قرار تقييد الهيني في جدول المحامين الذي تضمن ايضا حيثيات تجاوزت سقف ما سبق وصرح به النقيب إذ إعتبر المقرر المذكور أن المجلس الدستوري وفي اطار اختصاصه وهو يبت في مدى مطابقة القانون التنظيمي 13.106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة مع الدستور، قد اعتبر بأن عبارة "أو الادلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية" موجبا لتوقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه غير مطابق للدستور، مستشهدين بنص المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وبالتالي فإن الرأي السياسي مكفول لكل انسان و العقاب لأجله مرفوض بل ومحرم.
تجاوز سقف تصريحات النقيب "الموساوي" الموضوعية، ربما أغضب أعضاءا بالمجلس الدستوري الذين اعتبروا الامر تدخلا قي شؤونهم وقرارهم، وهو الأمر الذي عجل بقرار الطعن وجعل ملف الهيني يدخل فصلا آخر من مراحل الصراع.
وزير العدل مصطفى الرميد يتوسط الوكيل العام باستئنافية تطوان والرئيس الأول للمحكمة ذاتها
الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان برر قرار الطعن الذي تقدم به في حق " الهيني"، بعد قبوله محامياً في صفوف هيئة المحامين بالمدينة نفسها، بكون الهيني سبق أن صدرت في حقه عقوبة العزل من طرف المجلس الأعلى للقضاء وهي عقوبة تأديبية بحسبه.
واستدل الوكيل العام للملك في تبريراته على المادة الخامسة من القانون المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أن المرشح لمهنة المحاماة يجب أن تتوفر فيه عدة شروط، من بينهما ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة قضائية أو تأديبية أو إدارية، بسبب ارتكابه لأفعالٍ منافية للشرف أو المروءة أو حسن السلوك، مؤكداً أن عقوبة العزل في حق الهيني "وحدها تغني عن اجراء أي بحث بسلوك وأخلاق المحكوم عليه، وحيث أنه لما كانت مقتضيات الفصل 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لا تخرج عن السياق المنصوص عليه في المادة 5، إلا أنه، أي الفصل 18، يعني القضاة المحالين على التقاعد، سواء كان تقاعدهم نسبياً أو تقاعداً كاملاً لبلوغهم السن القانوني، وليس القضاة الصادر في حقهم عقوبة العزل كعقوبة تأديبية المنصوص عليها في الفصل 59 من النظام الأساس لرجال القضاء، فضلا عن كون الطرف المعني بالطعن قضى فقط زهاء 17 سنة في مهنة القضاء، وبالتالي لا يدخل في الصنف الذي تطبق عليه المادة 18 المذكورة، ويعتبر منعدم الأهلية أو المستقبل قبل حصوله على الأهلية التي تخول له الحق المنصوص عليه في المادة 5 من القانون المنظم لمهنة المحاماة"، وبالتالي، يضيف الوكيل العام، "فإنه يدخل في الفئة التي يجب عليها اجتياز المباراة للالتحاق بسلك المحاماة طبقا المادة الخامسة المذكورة.
واعتبر الوكيل العام أن ما اعتمده مقرر مجلس الهيئة المطعون فيه، من مزج بين المادتين 5و 18من القانون المنظم لمهنة المحاماة، غير مرتكز على أساس قانوني، لأن كل مادة مستقلة بذاتها، ولا تحيل إحداهما عن الأخرى، وحيث أنه استناداً الى ما ذكر أعلاه، يكون المقرر المطعون فيه لم يصادف الصواب، و منعدم الاساس القانوني، و يتعين لذلك التصريح بإلغائه.
دفاع الهيني، نقض قرار استئنافية تطوان مستندا على أن المادة 18 من قانون المحاماة التي لم يرد بها ما يحمل على الحصر من صيغ من قبيل العبارات التي يستعملها المشرع للدلالة على ذلك ،إلا ،فقط "مما يجعل المقترب اللغوي أو الدلالي القانوني لا يساير توجه المحكمة ،فضلا عن أنه حتى الغاية من الحصر منتفية لأن هناك حالات كثيرة لانتهاء مهام القاضي غير مذكورة في النص ويستحيل القول بعدم شمولها أو اندراجها في حكمه ومن بينها : المغادرة الطوعية –ترك الوظيفة –حالة الإعفاء للمرض.
كما لم يفت دفاع الهيني في مذكرته التشديد على أن التقييد الوحيد الذي وضعه المشرع لمختلف حالات إنهاء الوظيفة هو أن لا يكون سبب العزل ارتكاب أفعال خادشة للشرف والمروءة وحسن السلوك، كما فسرت ذلك الفقرة الثانية من المادة 5 من قانون مهنة المحاماة، قائلة في الشرط الخامس الواجب توافره لدى المرشح لممارسة مهنة المحاماة على أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره، وبالتالي فإن حكم إعفاء قدماء القضاة المستقيلين والمحالين على التقاعد، هو نفسه ينطبق على قدماء القضاة المعزولين شريطة أن لا يكون سبب العزل، هو ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة، أو حسن السلوك، مما يكون معه تفسير المحكمة للمادة 18 غير ذي مرجعية قانونية أو قضائية أو فقهية ولذلك منح المشرع المغربي لقدماء القضاة الذين مارسوا لمدة ثمان سنوات حق الولوج الى مهنة المحاماة دونما حاجة لإجراء أي امتحان أو تمرين، بالنظر للتجربة القانونية والقضائية التي راكموها خلال هذه المدة، غير أن الرغبة في تحصين المهنة من العناصر المسيئة لها، جعلت نفس المشرّع ينص في المادة 5 على التحقق من عدم وجود السبب الشائن.
وزير العدل والحريات مصطفى الرميد صرح بعد قرار النيابة العامة بتطوان الطعن في قبول الهيني بجدول المحامين، أن لا علم له بالموضوع أو بوجود طعن أو إستئناف في قرار قبول محمد الهيني من طرف الوكيل العام للملك"، مؤكدا أن الوكيل العام له الحق في الطعن بدون قرار من وزير العدل بصفته رئيس النيابة العامة.
من جانبه كرر مرارا القاضي المعزول والمحامي المطعون في قرار قبوله "محمد الهيني" ان ملف عزله من القضاء والطعن في أهليته لمزاولة مهنة
محمد الهيني
المحاماة يقف خلفهم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وصرح قائلا في هذا الصدد أنه "من عزل غير دستوري بسبب إبداء الرأي إلى اعتراض همجي آخر على حقي في الولوج لمهنة المحاماة من خلال أمر وزير العدل للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان للطعن في قرار هيئة المحامين بتسجيلي في جداولها وما تبعه من ضغوط للإدارة القضائية من شأنها المس باستقلال القضاء والتدخل في سير الملف والطعن".
وقال أيضا أنه يكفي أن يترأس جلسة البث في قرار الطعن في قبولي بهيأة المحامين، الرئيس الأول للمحكمة، توضيح هذا الأمر، وهو الذي جرت العادة أن لا يكون حاضرا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.