يعتزم القاضي المعزول محمد الهيني الدخول في اعتصام إنذاري أمام وزارة العدل بالرباط، يوم الاثنين المقبل، بسبب ما وصفه ب"التعسفات والتضييقات الممنهجة والانتقامية" التي سلكتها ولا زالت وزارة العدل في حقه. و أكد القاضي المعزول الهيني في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك" أن احتجاجه هو فردي، بعد مخا وصفه ب"الحكرة" و"الانتقام" المتواصل.
و تابع القاضي المعزول بالقول "فمن عزل غير دستوري بسبب إبداء الرأي حول المشاريع اللادستورية للسلطة القضائية إلى اعتراض همجي آخر على حقي في الولوج لمهنة المحاماة من خلال أمر وزير العدل للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان للطعن في قرار هيئة المحامين بتسجيلي في جداولها وما تبعه من ضغوط للإدارة القضائية من شأنها المس باستقلال القضاء والتدخل في سير الملف والطعن".
و في سياق متصل عَلَّلَ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان قرار الطعن الذي تقدم به في حق القاضي المعزول محمد الهيني، بعد قبوله محامياً في صفوف هيئة المحامين بتطوان، بكون الهيني سبق وأن صدرت في حقه عقوبة العزل من طرف المجلس الأعلى للقضاء وهي عقوبة تأديبية بحسبه.
قالت مصادر صحافية إن الوكيل العام للملك استند في تبريراته على المادة الخامسة من القانون المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أن المرشح لمهنة المحاماة يجب أن تتوفر فيه عدة شروط، من بينهما ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة قضائية أو تأديبية أو إدارية، بسبب ارتكابه لأفعالٍ منافية للشرف أو المروءة أو حسن السلوك.
و أكد المسؤول القضائي على مذكرة الطعن، معتبرا أن عقوبة العزل في حق الهيني “وحدها تغني عن إجراء أي بحث بسلوك وأخلاق المحكوم عليه، وحيث أنه لما كانت مقتضيات الفصل 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لا تخرج عن السياق المنصوص عليه في المادة 5، إلا أنه، أي الفصل 18، يعني القضاة المحالين على التقاعد، سواء كان تقاعدهم نسبياً أو تقاعداً كاملاً لبلوغهم السن القانوني، وليس القضاة الصادر في حقهم عقوبة العزل كعقوبة تأديبية المنصوص عليها في الفصل 59 من النظام الأساس لرجال القضاء، فضلا عن كون الطرف المعني بالطعن قضى فقط زهاء 17 سنة في مهنة القضاء، وبالتالي لا يدخل في الصنف الذي تطبق عليه المادة 18 المذكورة، ويعتبر منعدم الأهلية أو المستقبل قبل حصوله على الأهلية التي تخول له الحق المنصوص عليه في المادة 5 من القانون المنظم لمهنة المحاماة”، وبالتالي، يضيف الوكيل العام، "فإنه يدخل في الفئة التي يجب عليها اجتياز المباراة للالتحاق بسلك المحاماة طبقا المادة الخامسة المذكورة".
وأشار الوكيل العام أن "ما اعتمده مقرر مجلس الهيئة المطعون فيه، من مزج بين المادتين 5و 18من القانون المنظم لمهنة المحاماة، غير مرتكز على أساس قانوني، لأن كل مادة مستقلة بذاتها، ولا تحيل إحداهما عن الأخرى، وحيث أنه استناداً الى ما ذكر أعلاه، يكون المقرر المطعون فيه لم يصادف الصواب، و منعدم الأساس القانوني، و يتعين لذلك التصريح بإلغائه".