نقيب تطوان يطعن بالنقض في القرار الاستئنافي برفض الهيني محاميا إلى جانب الطعن بالنقض الذي سبق أن تقدم به دفاع القاضي الهيني لمحكمة النقض ضد قرار استئنافية تطوان، عُلِم من مصادر مقربة أن نقيب هيئة المحامين بتطوان قد تقدم بطعن ثانٍ بالنقض في القرار الاستئنافي القاضي برفض محمد الهيني محاميا ضمن نفس الهيئة. واستندت مذكرة الطعن بالنقض التي تنتقد وتؤاخذ على قرار محكمة الاستئناف بتطوان الخرق الجوهري للقانون ولقرارات محكمة النقض المستقر عليها، بالغائها قرار نقابة هيئة المحامين بتطوان بتسجيل القاضي الهيني في جدول هيئة المحامين على ان المادة 18 من قانون المحاماة تعرضت لمختلف حالات انهاء الوظيفة أما المادة 5 فهي التي حددت الإدانات التأديبية ونوعها وجعلتها شاملة لكافة العقوبات التأديبية ولم تستثن حالة العزل بدليل أن قرارات محكمة النقض استقرت على أنه ليس العبرة بالإدانة التأديبية كيفما كان نوعها بل العبرة بعدم وجود السبب الشائن وهو غير المتوافر بالنسبة للقاضي الهيني المعزول بسبب الرأي والتعبير فقط. وأكدت المذكرة التي انتصرت لمشروعية قبول الهيني كمحامي، أن قضاء محكمة النقض قرر انه حتى العقوبات الجنائية في غير قضايا الشرف والمروءة لا تنفي الاهلية للولوج لمهنة المحاماة فهل العزل التاديبي اكثر خطورة من العقوبات الجنائية؟