تناولت الدكتورة حياة حجي في صفحة المجتمع والقانون ليوم الأربعاء 5غشت 2010 الجزء الأول من مقال في موضوع: »استقلالية المحاماة بين تجليات المبدإ والعراقيل التي تحد من فعاليته« ونقدم فيما يلي الجزء الأخير من بحث الدكتورة حجي الدكتواره في الحقوق تخصص قانون التجارة والأعمال وأستاذ زائرة بجامعة محمد الخامس السويسي الرباط. المطلب الرابع: استقلال المحامي في علاقته بنقابته وزملائه: إن حماية هذا المبدأ تقع بالدرجة الأولى على المحامين على تنظيمهم النقابي، وذلك عبر ما يلتزم به المحامي تجاه زملائه من جهة أخرى وفق مايلي: 1) علاقة المحامي بزملائه: لابد للمحامي من احترام قواعد اللياقة والاحترام ضمن علاقات الزمالة المهنية والابتعاد عن كل ما يمس الزملاء 15 . ولضمان ذلك عليه مخاطبة زملائه في قاعات المحكمة وفق آداب المرافعة وسيادة التعاون لتيسير إجراءات التقاضي، وواجب الامتناع عن كل ما يعطل طلبات خصمه دون مبرر، والامتناع عن الدفاع عن الأشخاص الذين لهم وكلاء من المحامين إلا في حدود المهنة وتقاليدها (16). وحتى ولو كان المحامي يدافع عن موكله مع باقي المحامين في نفس الدعوى فإنه يقع عليه واجب التعاون مع الزملاء لتيسير خطة الدفاع، ويقدم كل ماله من علم ومعرفة كفريق واحد، فضلا عن التزام المحامي بعدم إفشاء ما يبوح به له زملاؤه وعدم استغلاله في دفاعه، وذلك لأن مقدار احترام المحامي لزميله الآخر وحرصه على استقلاله واحد من العوامل الرئيسية لحماية استقلال المحاماة و تعزيز احترامها من قبل الغير 17. 2 التزام المحامي تجاه نقابته: يزاول المحامي مهامه بكل استقلالية بقوة القانون في إطار نقابة المحامين، حيث يقوم باختيارها بكل ديمقراطية للحفاظ على استقلاليته وحرية المهنة. ولعل أهم مظاهر الاستقلال تتضح على الخصوص من خلال النقيب وأعضاء مجلس الهيئة تحت إشراف لجنة مكونة من المحامين دون حضور أي كان للانتخابات أو رقابة لاختصاصاتها في إطار المقتضيات القانونية 18. لذلك يقع على المحامي واجب تنفيذ كل ما هو مقرر في قانون النقابة وأنظمتها سواء من حيث تأدية الالتزامات ورفع أي منازعة أو شكاية ضد زميل له أو قاضي، أو من حيث الامتثال لأوامر وطلبات النقابة في ميدان التأديب والمسألة الشكلية دون إخلاله بحقه في الطعن في قراراتها وتنفيذ الأعمال المهنية المكلف بها من لدن النقيب كإلقاء المحاضرات وتقديم الاستشارات للمتدربين وإعداد المقالات لغاية النشر في الصحافة الحقوقية، وهذا لن يتأتى إلا بفهم المحامي أن احترام أنظمة النقابة وقراراتها واحد من أهم عناصر كفالة وتعزيز استقلال المهنة 19. ويجلى مبدأ الاستقلال أيضا في اختصاص مجلس الهيئة بالسلطة التأديبية للنظر في المتابعات التأديبية المحالة عليه، الشيء الذي تبقى معه هذه الهيئة هي الساهر الأساسي على حرية واستقلال مهنة الدفاع، رغم أن ذلك يبقى تحت محكمة الاستئناف التي لها القول الفصل في القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس الهيئة 20. ويمتد مبدأ الاستقلال أيضا الى علاقة المحامين بالأجهزة المتصلة بنظام العدالة، وذلك ما سوف نعمل على التطرق إليه في المطلب الموالي. المطلب الخامس: استقلال المحامي في علاقته بالأجهزة المتصلة بنظام العدالة: يتطلب هذا المبدأ احترام السلطات والدوائر لحرية المحامي والتعاون معه وإتاحة الفرصة للقيام بواجبات الدفاع عن موكله، الأمر الذي يستلزم عدم تعرض المحامي للملاحقة أو القبض عليه من جراء ما يجريه من أعمال خدمة لموكله مع ضرورة أن ينال الرعاية و الاحترام أمام دوائر الشرطة القضائية والنيابة وجهات التحقيق، واحترام سرية أوراقه وملفاته. ولأن حرية الدفاع مبدأ مقدس فإن ذلك لايتفق وتقييد حرية المحامي في إبداء دفاعه وطرح كل ما يراه مناسباً لمصلحة موكله فقط، و امتناع جهات التحقيق عن توقيف المحامي كأصل عام بعد إعلام النقابة التي ينتسب إليها وحضور من يدافع عنه. ولتسهيل مهمة المحامي على الجهات المختصة أن توفر له كل الامتيازات الضرورية للقيام بمسؤولياته المهنية، كالحماية التامة للطابع السري في علاقته بموكله، وحقه في الانتقال والسفر لأي جهة لخدمة قضية موكله وتعاون مختلف دوائر الدولة معه، وصيانته من التعرض للإيذاء أو الضغط جراء موقفه سيما وأنه في بعض الحالات قد يدافع المحامي عن من لايرتضي الرأي العام أو السلطات مسلكه (22). كما أن من أهم مظاهر الاستقلال مايتعلق بالاستقلال الشخصي للمحامي، وذلك ما سوف نعمل على معالجته في المطلب الأخير. المطلب السادس: الاستقلال الشخصي للمحامي للحفاظ على صفات المحاماة النبيلة وشرف النفس واستقلال الضمير عن أي تأثير كيفما كان شكله ونوعه ومصدره منع القانون المنظم لمهنة المحامي من ممارسة عدة أنشطة، إما لأنها تكتسي طابع العمل التبعي المأجور، أو لأنها تهدف الى المضاربة مما يتنافى مع استقلال المهنة وحريتها. وماهذا المنع إلا ترسيخ لمبدأ الاستقلال باعتبار المحاماة وظيف سامية لاوسيلة للمضاربة والأكثر من ذلك فإن المحامي ملزم بالإبتعاد عن المؤثرات المادية والمغرية، وفي هذا الصدد يمنع المحامي من اقتناء حقوق متنازع فيه. إذ بهذا التصرف قد يبتعد المحامي عن الاستقلال الفكري والضمير المهني الحر من أجل العدالة وخدمة مصالح موكله، بل وحتى الاتفاق مع الزبون على الاستفادة من مردود القضية قد يفقده استقلاليته وتجرده، ولايقف الأمر عند هذا الحد بل يتجاوزه إلى منع المحامي من إشهار رسالة المحاماة بأي وسيلة ، كالعمل على جلب الزبناء والتهافت عليهم حتى لايبقى تحت رحمة الزبون والاستسلام لإادته ويفقد المهنة من قدسيتها واستقلاليتها طبقا للمادة 12 من النظام الداخلي المغربي 23. إذا كان مبدأ الاستقلال يتجلى في مظاهر عديدة تضمن احترام مهنة المحاماة، فإن هذا المبدأ تحده الكثير من العراقيل والمعيقات، مما يحد من فعاليته، ويفرغه من مضمونه، وذلك ما سوف نعمل على التطرق إليه في المبحث الموالي. المبحث الثاني: تقييد مبدأ الاستقلال بمعيقات تحد من فعاليته: يصطدم مبدأ الاستقلال بالعديد من المعيقات والعوائق التي تقف حائلا أمام فعالية المحامي وتجعله محاصرا سواء في مواجهة المجالس النقابية (المطلب الأول)، أو حصانة الدفاع (المطلب الثاني)، أو التدخل المباشر وغير المباشر في عمل المحامي (المطلب الثالث)، وتقزيم دور المحامي في علاقته بالقضاء (المطلب الرابع). المطلب الأول: تضييق عمل المجالس النقابية: إن أول ما يؤاخذ على القانون الأساسي للمهنة ويؤثر على ضمانات الاستقلال هو استمرار أداء اليمين أمام مجلس الهيئة القضائية في الوقت الذي يجب أن يكون فيه هذا القسم أمام مجلس الهيئة، وحبذا لو حذا المشرع حذو المشرع المصري 24. كما يعد من بين أهم معيقات الاستقلال إحالة القرارات التي يصدرها النقيب في تقدير الأتعاب إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف طبقا للمادة 51 من القانون المنظم للمهنة 25. والملاحظ بهذا الخصوص أن هاته الإحالة تشكل إهداراً لحريات وحقوق المحامي، ومسا بمبدأ الاستقلال ما دامت السلطة القضائية بوصفها مرجعا استئنافيا لها الحق في النظر في هذه القرارات مما يدفعها في الكثير من الأحيان إلى التعسف عبر تغيير قيمة الأتعاب إلى حد لا يرقى إلى مستوى الخدمة التي قدمها المحامي، والأجدر أن ينعقد الاختصاص للنقيب ولمجلس الهيئة فقط باعتبارهم أدرى بشؤون المهنة، ومنعا لأي تدخل من أي جهة كانت، كما أنه من بين أهم المعيقات ما يتعلق بالمادة 86 من القانون الأساسي المنظم للمهنة، والتي تمنح الحق لمحكمة الاستئناف لمعاينة بطلان المداولات أو المقررات المتخذة من لدن الجمعية العامة أو مجلس الهيئة 26. كما نشير إلى أن عبارة »النظام العام« عبارة فضفاضة ومن شأنها فتح المجال أمام المضايقات والضغوط التي تتعرض لها المهنة، والتي قد تحد من حقها وواجبها في الدفاع، وتظهر خطورة هذه العبارة في غموض مفهوم »النظام العام« الذي لا يستند إلى معايير واضحة وموضوعية مما يجعله سلاحا من شأنه المس بحرية واستقلال الدفاع، وحبذا لم قام المشرع بحذف هذا العبارة على غرار باقي التشريعات 27. كما يتجلى أحد معيقات مبدأ الاستقلال في الاعتداء على حصانة الدفاع، وذلك ما سنراه في المطلب الموالي . المطلب الثاني: الاعتداء على حصانة الدفاع: تستلزم مهنة المحاماة أن يكون ممارسها مطمئنا أثناء أداء واجبه المهني ومتوفرا على الضمانات التشريعية والعملية الكفيلة بحمايته، وإذاما تأملنا نصوص القانون المغربي نجد بأنها لا توفر حصانة كافية للمحامي بخلاف باقي التشريعات الأجنبية سواء فيما يتعلق بالقانون الأساسي للمهنة أو قانون الصحافة أو قانون المسطرة المدنية. 1 حصانة الدفاع ومقتضيات القانون المنظم للمهنة: إن أول ما يلاحظ على القانون المنظم للمهنة هو وجود بعض النصوص التي نصت على رقابة الوكيل العام للملك على المحامي وأجهزة الهيئة بشكل من الأشكال، مما يفرغ مبدأ الاستقلال من مغزاه الحقيقي، فضلا عن غياب أي نص قانوني يرسخ حصانة الدفاع كتلك الممنوحة للقاضي، الأمر الذي يجعل هذا المبدأ يواجه العديد من العراقيل التي تحد من فعاليته. 2 فيما يتعلق بقانون الصحافة: ينص الفصل 57 من ظهير 1958/11/15 على أنه: »يمكن أيضا للقضاة أن يصدروا في نفس الحالات أوامر للمحامين، وأن يوفقوهم عن أداء وظائفهم إن دعا الأمر الى ذلك«، مما يشكل مسا خطيرا بحق الدفاع ومبدإ الاستقلال باعتبار هذا المقتضى يجعل من القاضي الخصم والحكم في نفس الوقت، لأنه يمنحه حق الاتهام والحكم معا، الشيء الذي يتعارض مع التشريعات الحديثة والمواثيق والإعلانات الدولية 28 3 فيما يتعلق بمقتضيات المسطرة المدنية: إذا كان الفصل 44 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن: »القاضي الابتدائي يكتفي بتحرير محضر ويوجهه لنقيب الهيئة في حالة صدور خطب تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا من أحد المحامين«، فإن الفصل 34 من نفس القانون ينص على أن صدور مثل هذه الألفاظ من محام أمام محكمة الاستئاف يخول لهذه المحكمة الحق في مؤاخذته بقرار مستقل في إطار العقوبات التأديبية. ولا يقف الأمر عند هذا الحد فحسب بل يتجاوزه إلى حد الأمر بالتهديد بالطرد من الجلسة أو الاعتقال ، فضلا عن مضايقة الدفاع من قبل الرئاسة أثناء المرافعة خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي، أو حذف المحكمة للخطب المتناولة للسب مع الحكم بالتعويض، أو الفصل مما يعد اعتداء على اختصاص هيئة المحامين. 29 وعليه فإننا نلاحظ بأن نصوص قانون المسطرة المدنية تفرغ مبدأ استقلال المحاماة من مضمونه، الأمر الذي يجعل من الضروري التفكير في إعادة هذه المقتضيات التي تمس بحصانة الدفاع، وذلك من أجل توفير الحرية اللازمة للمحامي لكي يمارس مهامه في استقلالية، ولِمَ لا يتمتع بنفس الحصانة الممنوحة للقاضي باعتباره جزء لا يتجزأ من الأسرة القضائية. المطلب الثالث: التدخل المباشر وغير المباشر في عمل المحامي: إذا ما لاحظنا الفصل 1 من الظهير المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات نجده ينص على ضرورة حضور ممثل نقابة المحامين يعينه النقيب ليشارك القائد في تعيين أعضاء هيئة الانتخاب، الأمر الذي يعد معه هذا الأمر مسا خطيرا باستقلال المحاماة، حيث يفرض على المحامي المساهمة إلى جانب السلطة التنفيذية، لذلك فتدخل هذه الأخيرة في النقابات المنظمة لشؤون المهنة يعد إحدى أخطر معيقات مبدأ الاستقلال، ويتضح كذلك في تدخل وزارة العدل التي تشرف على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وكذا في استثمار السلطة التنفيذية دورها التشريعي، أو التأثير على السلطة التشريعية من خلال تمرير تشريعات تحجم دور النقابة في تعزيز استقلال المهنة تحت شعارات متعددة كشعار مهنة المهنة، وإبعاد النقابات عن العمل العام 31 الأمر الذي يفرض بحدة ضرورة إعادة هيكلة المهنة لحماية مبدأ الاستقلال من كل ما من شأنه الحد من حرية المحامي في ممارسة مهامه. ويتجلى آخر عائق لمبدأ الاستقلال في تقزيم دور المحامي من لدن القضاء، وذلك ما سوف نتعرض إليه في المطلب الموالي. المطلب الرابع: تقزيم دور المحامي في علاقته بالقضاء: إن أول نص يستوجب الوقوف عنده هو المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنح للقاضي الحق في تعيين محام لمؤازرة المتهم في نطاق المساعدة القضائية، مع العلم إن هذا التمثيل يدخل في إطار اختصاص النقباء كيفما كانت أنواع القضايا طبقا للمادة 41 من القانون المنظم للمهنة. كما يتجلى مظهر تقزيم مبدأ الاستقلال في مواجهة القضاء من خلال إعطاء المشرع لمحكمة الاستئناف الاختصاص للبت على وجه الاستئناف في القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس الهيئة، وذلك باعتبار أن القرار النهائي حول براءة أو إدانة المحامي متعلق بالهيئة القضائية، الشيء الذي يحتم تغيير هذا المقتضى، وذلك إما بتخويل البت في ذلك لهيئة وطنية تتكون من المحامين فقط على غرار المشرع البرازيلي، أو من طرف هيئة تضم كلا من القضاء والمحامين، كما هو الشأن بالنسبة للقانون المصري أو الجزائري الذي يعتبر بأن الهيئة القضائية تتفهم أعراف وتقاليد المهنة 32. ولعل أبرز مثال في مواجهة القضاء هو القضاء الاستثنائي وما يكرسه من إهدار كبير لمبدأ الاستقلال وذلك لارتباط هذا القضاء بالسلطة التنفيذية، حيث تتحول مهنة المحاماة إلى أداء شكلي للدور المنوط بالمحامي فتتحول المحاماة من رسالة الدفاع عن المتهم إلى الدفاع عن ذات المحامي أمام تهميش دوره وإهدار كرامته فأية عدالة واستقلال لمهنة المحاماة في ظل هذا النوع من القضاء الاستثنائي؟ ولماذا يتم تكريس هذا الاستبداد والتسلط في مواجهة رسالة الدفاع السامية في الوقت الذي يجب أن تتغير نظرة الأمور في المحكمة العسكرية، وتمارس فيها مهنة المحاماة بدون مبدأ أو شرط؟ كما تتجلى أهم عوائق مبدأ الاستقلال على مستوى علاقة المحامي بالنيابة العامة، وذلك لكون هذه الأخيرة تستصغر دور المحامي في غالب الأحيان، وتعمل على التنقيص من دوره، الشيء الذي يستلزم تهييئ المكان المناسب داخل إدارة السجن لمخابرة المحامي بموكله، وإلزام المسؤولين في السجن باحترام المحامي وعدم خرق مبدأ السرية، حيث إن مدة 30 دقيقة الممنوحة للمحامي من أجل المخابرة مع المتهم في حالة تمديد الحراسة النظرية، وتحت مراقبة الشرطة القضائية تعد عائقا كبيرا لحرية المحامي واستقلاليته 33 فضلا على أن منح الوكيل العام للملك رقابة على المحامين وأجهزة الهيئة بشكل من الأشكال يشكل مسا خطيرا باستقلال المهنة 34 . و قد رأينا من خلال ما سبق أهم المعيقات التي تحد من استقلال المحاماة وتجعل حرية الممارسين للمهنة ضيقة شيئا ما، مما يقتضي إعادة هيكلة الأجهزة وتعديل النصوص القانونية. مقترحات : نخلص مما سبق إلى أن استقلال المحاماة منوط بكفالة حق كل شخص في الوصول إلى خدمة المحامي وحفاظه على استقلاله، وهيئة النقابة التي ينتمي إليها، وفرض احترام الغير للمهنة ثم توفير الدولة والسلطات الثلاث الأجواء الملائمة لأداء وظيفة المحاماة، إلا أنه رغم ذلك يلاحظ وجود العديد من الثغرات التي تمس بهذا المبدأ، الشيء الذي يدفعنا إلى اقتراح بعض الحلول التي نراها قد تكون كفيلة بتجاوز هذه العوائق: إعطاء المحامي فرص للدفاع عن حقوق موكله في إطار علاقة التعاون والتفاهم المتبادل، تقبل رأي الدفاع في الجلسات هيكلة المؤسسات المختصة للنظر في القضايا المهنية. منع الهيئة القضائية من النظر في قضايا التأديب وقرارات تحديد الأتعاب بوصفها مرجعا استئنافيا. أداء اليمين أمام مجلس النقابة. تخويل الاختصاص المطلق للنقيب والهيئة لتعيين المحامي في إطار المساعدة القضائية. منع المحامي من المشاركة بجانب السلطة التنفيذية لاختيار أعضاء هيئة انتخاب محاكم الجماعات والمقاطعات توسيع دائرة العمل أمام المجالس للحفاظ على استقلال المهنة. توسيع مبدإ حصانة الدفاع والعمل على حمايته بمقتضى تشريعي كما هو الشأن بالنسبة لحصانة مهنة القضاء احتراما لمبدإ استقلال المحاماة. حرية المحامين في التعبير إلى حدود النقد المشروع والمباح دون الوصول إلى القذف والسب في مواجهة الخصم والغير والموكل. إعادة هيكلة المقتضيات القانونية المتعلقة بالمهنة بالرغم من أن النصوص القانونية لا تكفي وحدها لضمان استقلال المهنة، ولو أنه يحمد للمشرع ما تضمنه القانون المنظم للمهنة في كون المحامي يشارك السلطة القضائية مع حذف عبارة يساعد، إلا أن ذلك منوط بعمل كل أعضاء الهيئات لضمان استقلال المهنة وحريتها. هوامش 14 للمزيد من الإطلاع انظر الحسن رامضي: أعزاف وتقاليد مهنة المحاماة«، مجلة الإشعاع، عدد 16، 1997، ص: 65. 15 أنظر مصطفى السايح: »القانون المنظم لمهنة المحاماة لسنة 1993«، مجلة رسالة المحاماة، عدد 10، دجنبر، 1994، ص: 31. 16 للمزيد من الاطلاع انظر المواد 93 الى 114 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالمغرب Fernond (payhn) guston (Duveau):»les règles de la profession davocat et les usges du bureau de paris»; 3ed; L.G.D; 1975, p: 354 et suiv 18 أنظر المواد 59 الى 60 من القانون الأساسي للمهنة. 19 تنص المادة 40 من القانون الأردني على ضرورة حضور مندوب النقابة للدفاع عن المحامي الموقوف. 20 انظر المادة 138 من النظام الداخلي المغربي وكذا المادة 40 من قانون نقابة المحامين الأردني. 21 للمزيد من التوسع انظر المادة 7 من قانون المحاماة المغربي وكذا المادة 81 من القانون الجزائري والمادة 22 من القانون التونسي. 22 انظر المادة 45 من قانون المحاماة المغربي. 23 عبدالواحد جعفر: »دراسة مقدمة لمؤتمر هيئة المحامين بالمغرب«، منعقد في فاس أيام 27 28 29 يونيو 1985، وفي هذا الصدد تنص المادة 71 من القانون الجزائري على أنه: لايجوز للمحامي أن يسعى إلى جلب الزبناء أو القيام بإشهار نفسه«. 24 تنص المادة 61 من القانون المصري على أنه : »لايجوز للمحامي الذي يقيد اسمه في الجدول مزاولة العمل الا بعد حلف اليمين أمام مجلس النقابة«. 25 بخلاف المادة 52 من القانون الجزائري التي تنص على أنه : »الطعن في القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس يكون لدى لجنة مكونة من ثلاثة قضاة ومحامين«، كما تنص المادة 102 من القانون السوري على أنه: »يختص مجلس النقابة بالبت في قضايا التأديب الصادرة عنه بوصفه مرجعا استئنافيا«. 26 أنظر المادة 92 من القانون رقم 08/28 المتعلق بتعديل قانون المهنة.. 27 مثلا ما نص عليه المشرع التونسي في المادة 50. 28 تنص المادة 50 من القانون المصري وكذا المادة 82 من مشروع الإعلان العالمي بشأن استقلال العدالة على أنه : »لايجوز فرض عقوبة على المحامي من قبل القاضي الذي شارك في الإجراءات التي أدت إلى توجيه التهمة الى المحامي« 29 انظر عبدالرحمان بنعمرو: »المحاماة بالمغرب واقع ومعالجة«، المؤتمر 23 لجمعيات هيئات المحامين بمراكش 17 18 19يونيو ، 1999، ص: 10 11 30 انظر حسني أمين: »استقلال المحاماة، ونظام العدالة المعاصر«، بحث منشور بمجلة اتحاد المحامين العرب، عدد 1 ، السنة 1991، ص: 112 وما بعدها/ 31 حسن وهبي »الأعراف والتقاليد المهنية ومتطلبات التحديث«، مجلة المرافعة، عدد 1 ، دجنبر 2000، ص: 101 وما بعدها. 32 عبد الواحد جعفر: »آفاق المهنة«، مقابل منشور بمجلة المحاماة، عدد 27 دجنبر 1987، ص: 188 إلى 194 33 عبد الرحمان حدو: »التشريع المهني الحالي بالمقارنة مع بعض التشريعات الأجنبية«، مقال منشور بمجلة المحاماة، العدد 27، 1987، ص: 109 وما بعدها. 34 انظر المادة 56 من القانون الأساسي للمهنة.