نكاح المتعة: اتفق الشيعة وأهل السنة على أن نكاح المتعة قد أبيح في صدر الإسلام على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم - واختلفوا في ورود النسخ أو عدم وروده على حكم الإباحة، فذهب أهل السنة إلى أن أمر المتعة قد آل في الأخير إلى التحريم، بينما رأى الشيعة أن نكاح المتعة لم ينسخ ولم يحرم فهو مباح وحلال، ونسب إلى ابن عباس – رضي الله عنه- القول بجوازه في حال الضرورة، فالحاصل عندنا ثلاثة أقوال: 1- عدم الجواز مطلقا. 2- الجواز مطلقا. 3- الجواز للضرورة. 1- عدم الجواز مطلقا: قال به جمهور أهل السنة وأئمة المذاهب الأربعة، وذكر ابن العربي حصول الإجماع على ذلك برجوع ابن عباس عن الإفتاء بإباحته،[130] إلا أنهم اختلفوا في الناسخ هل هو نهي عمر بن الخطاب عنها أو آية المواريث ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾[131] أو حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم -؟ إلا أنه يكثر الرجوع إلى الأحاديث للاستدلال على وقوع التحريم مع الاختلاف – أيضا- في زمن صدور النهي من رسول الله – صلى الله عليه وسلم - على أقوال: أ- زمن فتح مكة: فيروي البيهقي عن الربيع بن سمرة أن أباه غزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام فتح مكة، فأقام بها خمسا وثلاثين بين ليلة ويوم قال: فأذن لنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء، فلم يخرج حتى حرمها".[132] ج- في غزوة تبوك: قال أبو هريرة – رضي الله عنه-: خرجنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك فنزلنا بثنية الوداع فرأى النساء يبكين فقال: ما هذا؟ قيل: تمتع بهن أزواجهن ثم فارقوهن، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث".[133] د- زمن أوطاس: عن إياس بن سلمة قال: رخص رسول الله – صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها بعد ذلك".[134] ه- في حجة الوداع: عن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقاال رجل يقال له الربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - نهى عنها في حجة الوداع".[135] و- زمن خيبر: إذ يروى أن عليا قال لابن عباس: إن النبي – صلى الله عليه وسلم - نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر".[136]،وهذا الخبر ذكره الطوسي في الاستبصار (ج3ص142)والتهذيب (ج2ص186)والعاملي في ووسائل الشيعة (ج21 ص12). أما نهي عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- فنقلوا فيه رواية أبي نظرة قال: "تمتعنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر فلما ولي عمر بن خطاب الناس فقال: إن رسول الله هذا الرسول، وإن القرآن هذا القرآن، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم - وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، إحداهما متعة النساء".[137] وبهذا النهي من عمر وتلك الأحاديث استدل جمهور أهل السنة على عدم جواز نكاح المتعة مطلقا. 2- الجواز مطلقا: أجمعت الشيعة الإمامية على القول بجواز نكاح المتعة،[138] وبذلك يكون النكاح عندهم على قسمين: نكاح دائم لا يختلف عما عند سائر المسلمين، ونكاح منقطع وهو زواج المتعة الذي يروون في إباحته قول جعفر بن محمد: "ليس منا من لم يؤمن بكرتنا (أي برجعتنا) ويستحل متعتنا"،[139] ولهم في تجويزه عدة شروط منها:[140] أولا: الإيجاب والقبول بلفظ متعت. ثانيا: ذكر المهر المتفق عليه. ثالثا: تعيين الأجل المتفق عليه. رابعا: أن تكون المتمتع بها غير محرمة على المتمتع بنسب أو سبب. خامسا: تجب فيها العدة بعد انقضاء الأجل، إذا وهبها المدة وهي حيضتان لمن تحيض، وخمسة وأربعين يوما للمسترابة. سادسا: يحرم الجمع بين الأختين كالنكاح الدائم. سابعا: لا ترث ولا تورث إلا مع الشرط وقيل مطلقا. ثامنا: لا نفقة لها إلا مع الشرط. تاسعا: تعيين الزوجين. عاشرا: أن لا تكون المتمتع بها كافرة غير كتابية. وزواج المتعة وإن جوزته الشيعة فإنه نادر الوقوع في المجتمع الشيعي، فيروي الكليني أن أبا حنيفة لقي محمدا بن النعمان صاحب الطاق، فقال له: يا أبا جعفر ما تقول في المتعة، أتزعم أنها حلال؟ قال: نعم، قال: فما يمنعك أن تأمر نساءك أن يستمتعن ويكتسبن عليك، فقال أبو جعفر: ليس كل الصناعات يرغب فيها وإن كانت حلالا، وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم"،[141] وهذا الخبر القائل بالحلية يتعارض مع ما يرويه المجلسي في بحار الأموار عن الصادق نفسه لما سئل عن نكاح المتعة قال:"ما تفعله عندنا إلا الفواجر"[142]،وما يرويه عنه صاحب مستدرك الوسائل عن عبد الله بن سنان قال:سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال:لا تدنس بها نفسك"[143]،ويقول الشيخ محسن الأمين العاملي: "واعلم أن المتعة عند الشيعة إن وقعت فإنما تقع نادرا وفي حالات استثنائية، وهم يرونها عيبا وإن كانت حلالا، فليس كل حلال يفعل".[144] 3- الجواز للضرورة: نقل هذا الرأي عن ابن عباس – رضي الله عنه-، إذ يروي البخاري عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص فيها، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس: نعم"،[145] وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: "هي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير"،[146] ونقل بعض العلماء[147] رجوع ابن عباس عن القول بالإباحة لمَّا بلغه أن بعض الناس يتذرعون بفتواه ولا يراعون حال الضرورة. الخمس: اتفق المسلمون قاطبة على أن الواجب في غنائم الحرب هو الخمس،[148] وانفردت الشيعة بإخراج الخمس من ستة أشياء أخرى لاعتقادها بعموم قوله تعالى: ﴿واعلموا أن ما غنمتم شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾،[149] فتشمل الغنيمة – في نظرهم- ما تم الفوز به من جهة العدا أو من غيرهم، فتكون الآية وإن نزلت في مورد خاص قد أعلنت حكما عاما.[150] ومجموع ما يجب فيه الخمس عند الشيعة – بناء على ذلك- سبعة أشياء:[151] أولا: غنائم الحرب. ثانيا: المعادن وتشمل ما يخرج من الأرض. ثالثا: الغوص ويشمل ما يخرج من البحر. رابعا: أرباح المكاسب. خامسا: أرض الذمي المنتلقة إلى المسلم. سادسا: الحرام المختلط بالحلال ولم يتميز. ولعلماء الشيعة عدة أقوال في طريقة قسمة خمس هذه الأنواع بحسب ظهور الإمام أو غيبته: فاتفقوا في حال وجوده وظهوره على أن الخمس يقسم ست أقسام : ثلاثة للإمام آلت إليه بعد مضي الرسول – صلى الله عليه وسلم - وتشمل سهم الله، وسهم الرسول، وسهم ذوي القربى، والأقسام الثلاثة الباقية حق للأيتام والمساكين وأبناء السبيل المنتسبين إلى عبد المطلب بالأب.[152] اختلفوا في حال غيبة الإمام على أقوال منها:[153] 1- دفع الحصة المستحقة للأصناف الثلاثة (اليتامى والمساكين وأبناء السبيل) ورد حصة الإمام عليهم. 2- تمكين الأصناف الثلاثة من حصتهم، والاختيار في حصة الإمام بين دفعها إلى نوابه، أو حفظها بطريق الاستيداع إلى أن يظهر. 3- تمكين الأصناف الثلاثة من حصتهم، والاختيار بين دفن حصة الإمام، أو تأمين ثقة عليها إلى أن يظهر. 4- تمكين الأصناف الثلاثة من حصتهم، وصرف حصة الإمام إلى مواليه من أهل الصلاح. 5- تمكين الأصناف الثلاثة من حصتهم، ومعاملة حصة الإمام معاملة المال الذي يجهل مالكه. 6- تمكين الأصناف الثلاثة من حصتهم، وحفظ حصة المال إلى ظهوره بطريق الاستيداع. 7- حفظ الخمس كله إلى ظهور الإمام. 8- دفن الخمس كله إلى أن يظهر الإمام. 9- سقوط الخمس كله في زمن الغيبة. 10- سقوط الخمس في أرباح المكاسب فقط. والذي اشتهر عن الشيعة أكثر من غيره هو القول بوجوب إخراج الخمس من أرباح المكاسب،[154] وما زال مراجع التقليد وفقهاء الشيعة يتسلمون سهم الإمام إلى الآن،[155] ولارتباط المسألة بالحياة العلمية للناس ومعاشهم فإنه يتعين مراجعة هذا التشريع خاصة وأن من فقهاء المذهب من ذهب إلى إسقاط الخمس في أرباح المكاسب عند غيبة الإمام كما يستفاد من القول الأخير. أما أهل السنة فلا يجيزون – إطلاقا- إخراج الخمس من أرباح المكاسب، واختلفوا في تقسيم الخمس من غنائم الحرب – حسب ما ذكره الإمام القرطبي- على ستة أقوال:[156] 1- يصرف الخمس إلى الأصناف الستة المذكورة في الآية، ويجعل السهم الذي لله – الغني الحميد- للكعبة، والثاني لرسول الله – صلى الله عليه وسلم - والثالث لذوي القربى، والرابع اليتامى، والخامس للمساكين، والسادس لابن السبيل.[157] 2- تقسيم الغنيمة على خمسة وعزل سهم واحد منها، وصرف الباقي إلى الناس، ويصرف جزء من السهم للكعبة، وما فضل يقسم على خمسة: النبي – صلى الله عليه وسلم -، وذوي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل لكل صنف سهم. 3- الخمس حق لأهل البيت ولأيتامهم ومساكينهم. 4- يقسم على خمسة أسهم : فسهم لله وللرسول واحد، يصرف في مصالح المسلمين، والأسهم الأربعة تصرف إلى باقي الأصناف.[158] 5- يقسم على ثلاثة: اليتامى والمساكين وأبناء السبيل، وارتفع حكم قرابة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بموته كما ارتفع حكم سهمه. 6- صرف الخمس موكول إلى نظر الإمام واجتهاده.[159] واختلفوا في المراد بذوي القربى: أ- فمنهم من قال قريش كلها. ب-من قال: هم بنو هاشم وبنوعبد المطلب. ج- من قال: هم بنو هاشم دون غيرهم. المواريث: يقول الشيخ المفيد عن حدود اختلاف الشيعة مع أهل السنة في المواريث: "قول الإمامية في هذا الباب بعيد من أقاويل العامة فيه، وبينهم في الاتفاق والاختلاف في أحكامه كثير"،[160] ويعظم الخلاف بينهما في مسألتين اثنتين هما: العول والتعصيب، فالتعصيب هو صرف الباقي من التركة إلى العصبة بعد أخذ أصحاب الفروض سهامهم، وإن لم يبق شيء لا يصرف لهم شيء إلا أن يكون العاصب ابنا فلا يحرم بحال، وإن لم يوجد من أصحاب الفروض أحد يأخذ العصبة التركة كلها،[161] والعول هو الزيادة في سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث.[162] وقد أنكر الشيعة على أهل السنة العمل بالعول[163] والتعصيب في المواريث، فلا يصرفون شيئا من الباقي من التركة إلى العصبة، بل يردونه على أصحاب الفروض على قدر سهامهم.[164] وقاعدة التوريث التي يتبعها الشيعة هي أنهم يحصرون الورثة في ثلاث مراتب، بعضها أولى بالميراث من بعض: المرتبة الأولى: تشمل الأب والأم من الأصول، والأولاد والأحفاد مهما نزلوا ذكورا وإناثا. المرتبة الثانية: تشمل الجدات والأجداد مهما علوا، ومن أية جهة كانوا، والإخوة والأخوات وأولادهم مهما نزلوا، ومن أية جهة كانوا لأبوين أم لأب أم لأم. المرتبة الثالثة: تشمل الأعمام والعمات، والأخوال والخالات مهما علوا، كما تشمل أولادهم مهما نزلوا، وكل مرتبة من هذه المراتب تحجب التي تليها حجب حرمان، لذلك في حالة اجتماع بنت وأبوين وأخ وعم، فإنهم يقدمون البنت فيعطونها النصف، والأبوين فيعطونهما السدس، ولا شيء للأخ وهو من المرتبة الثانية، ولا للعم وهو من المرتبة الثالثة.[165] وترتب على الاختلاف في قواعد التوريث الاختلاف في أحكام بعض الورثة، من ذلك ما ذهبت إليه الشيعة من توريث البنت المنفردة التركة كلها إجماعا،[166] وأجمع أهل السنة على توريثها النصف فقط.[167] وانفردت الشيعة بإباحة الوصية لوارث،[168] بينما ذكر ابن حزم اتفاق أهل السنة على عدم جوازها.[169] لقد نظرنا في الخلاف السني الشيعي لا لننكأ الجروح ولكن لتسديد النظرة المستقبلية، ولا يتسع المقام لذكر الاختلافات كلها، ولا شك أن آراء الواقفين على القسط المذكور منها ستتضارب بشأن إمكانية نجاح أي تقريب بين الشيعة وأهل السنة لرفعها أو التخفيف منها،فواحد سيعتقد أن شقة الخلاف بينهما(الشيعة والسنة) من السعة بحيث يستحيل معها أي تقريب،وثان سيُقصر استحالة التقريب على الجانب العقدي دون الجانبين السياسي والفقهي،وثالث لن يعجبه الحديث عن التقريب لأنه "منهج تمييع يسكت عن الفرق الضالة ولا يفضح عقائدها"،ورابع يعارض التقريب مع"العامة من أعداء الولاية ومغتصبي الخلافة"وخامس..وسادس،والكل يتمسك لنصرة رأيه بأدلة وحجج،يمكن للمرء أن يتفهَّم بعضها،والحقيقة هي أن تلك الخلافات منها ما نشأ بفعل التعصب،ومنها ما نشأ بسبب الجهل،ومنها ما نشأ لمجرد تعمُّد المخالفة بدعوى أن"ما خالف العامة ففيه الرشاد"،ومنها ما كان هينا وضخمته الأهواء السياسية للحاكمين،ومنها ما نشأ في سراديب التخفي والسرية ولم تتح لها فرص التصويب والتقويم،مما يعني أن عملية التقريب لا بد لإزالة العوائق أمامها أن تُسبق بعملية أخرى دقيقة ومهمة وخطيرة ،سيكون التنبيه عليها هو موضوع مقالتنا القادمة بحول الله. **** [1] - الكليني، أصول الكافي، 1/ 94. [2] - المصدر نفسه. [3] - صحيح الإمام البخاري، 8/ 173. [4] - فضل الله الزنجاني، الحواشي والتعليقات على أوائل المقالات، ص: 154. [5] - انظر: عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، ص: 18- 19/ ابن كثير البداية والنهاية، 9/ 36. [6] - انظر: الشيخ المفيد، أوائل المقالات، ص: 34 وما بعدها، ابن تيمية: منهاج السنة، 1/ 16 وما بعدها، محمد أبو زهرة، الإمام زيد، ص: 450، د. عبد المجيد بدوي، التاريخ السياسي والفكري للذهب السني، ص: 88. [7] - انظر: ابن تيمية، منهاج السنة 1/ 16، د.عبد المجيد بدوي، التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني، ص: 88. [8] - انظر: المصدر نفسه. [9] - انظر: إبراهيم الأنصاري، أهداف الشيخ المفيد، ص: 8. [10] - انظر: عيد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، ص: 13، الإمام الغزالي، إحياء علوم الدين، 1/ 137. [11] - الإمام الجويني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، ص: 8. [12] - أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، 1/ 134. [13] - أبو بكر الباقلاني، الإنصاف في ما يجب الاعتقاد به ولا يجوز الجهل به، ص: 43. [14] - الإمام الجويني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، ص: 8. [15] - محمد رضا المظفر، عقائد الإمامية، ص: 55- 56، انظر: الشيخ المفيد، أوائل المقالات، ص: 61. [16] - محمد جواد مغنية، الجوامع والفوارق بين السنة والشيعة، ص: 248. [17] - انظر: عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، ص: 331 وما بعدها، الشيخ المفيد، أوائل المقالات، ص: 51. [18] - المصدر نفسه، ص: 337. [19] - الشيخ المفيد، أوائل المقالات، ص: 53. [20] - عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، ص: 335. [21] - محمد رضا المظفر، عقائد الإمامية، ص: 60- 61، انظر الشيخ المفيد، أوائل المقالات، ص: 57. [22] - عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، ص: 336. [23] - الشيخ المفيد، أوائل المقالات، ص: 52- 53. [24] - عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، ص: 338، راجع: الباقلاني، الإنصاف، ص: 40. [25] - الكليني، أصول الكافي، 1/ 159. [26] - الإمام الجويني، الإرشاد، ص: 381، وانظر: الباقلاني، الإنصاف، ص: 43. [27] - أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، 1/ 133. [28] - الشيخ جعفر كاشف الغطاء، العقائد الجعفرية، ص: 17، وانظر: الشيخ المفيد، أوائل المقالات، ص: 57- 58. [29] - عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، ص: 342. [30] - انظر: محمد رضا المظفر، عقائد الإمامية، ص: 73. [31] - انظر: هاشم معروف الحسيني، الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة، ص: 219، بيروت، دار النشر للجامعيين، ط.1. 1964 م. [32] - انظر: رضا المظفر، عقائد الإمامية، ص: 72. [33] - الشيخ المفيد، أوائل المقالات، ص: 45. [34] - الشيخ المفيد، أوائل المقالات، ص: 70. [35] - انظر: ابن أبي العز الحنفي،شرح العقيدة الطحاوية، ص: 245، ، أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين ،ص: 18، الباقلاني، الإنصاف، ص: 25 وما بعدها. [36] - انظر: الشيخ المفيد، أوائل المقالات، ص: 73- 74. [37] - انظر محمد حسين آل كاشف الغطاء، أصل الشيعة، ص: 81، محمد رضا المظفر، عقائد الإمامية، ص: 152. [38] - انظر: الشيخ المفيد، أوائل المقالات، ص: 79. [39] - انظر: المصدر نفسه، ص: 124. [40] - انظر: محمد حسين آل كاشف الغطاء، أصل الشيعة، ص: 81. [41] - انظر: الشيخ المفيد، أوائل لمقالات، ص: 47، قد تكون شفاعة الإمام علي من جنس شفاعة صلحاء الأمة للمذنبين، يقول الإمام عبد لقاهر البغدادي: "قالوا (أي أهل السنة) بإثبات الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلحاء أمته للمذنبين من المسلمين "الفرق بين الفرق"، ص: 348. [42] - انظر: الشيخ المفيد، أوائل المقالات، ص: 52. [43] - انظر: الشيخ علي الخاقاني، الرجال، ص: 109، مرتضى العسكري، معالم المدرسيتين، 1/ 140. [44] - انظر: ابن أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية، ص: 528. [45] - نهج البلاغة،/ 1/ 34. [46] - المصدر نفسه، 1/ 43. [47] - المصدر نفسه، 1/ 55. [48] - المصدر نفسه، 1/ 183. [49] - المصدر نفسه، 2/ 3. [50] - المصدر نفسه، 2/ 245. [51] - انظر محمد رضا المظفر، عقائد الإمامية، ص: 77- 78. [52] - الشيخ المفيد، أوائل المقالات، ص: 65. [53] - انظر الشيخ علي الخاقاني، الرجال، ص: 147. [54] - الشيخ المفيد، أوائل المقالات، ص: 134- 135، وانظر أقوال بعض علماء السنة في عصمة الأمة: ابن تيمية، منهاج السنة، 3/ 256 وما بعدها، الإمام الجويني، غياث الأمم، ص: 99-100، د. محمود صبحي، نظرية الإمامة، ص: 115- 116، وانظر أقوال الزيدية عند الإمام صالح المقبلي في (العلم الشامخ)، ص: 386. [55] - المصدر نفسه. [56] - انظر الخطبة كاملة في: روضة الكافي للكليني، ص 292 – 293 ، وبحار الأنوار للمجلسي، ج 74 ، ص 309 [57] - الكليني، الكافي، ، الروضة، ص 312 ، والحر العاملي، إثبات الهداة، ص 770 [58] - بن بابويه القمي، من لا يحضر ه الفقيه، 2/ 84. [59] - المصدر نفسه. [60] الهداية ص 47 [61] - القصص، 54. [62] - الكليني، أصول الكافي، 2/ 217. [63] - المصدر نفسه، 2/ 219. [64] - المصدر نفسه، 2/ 220. [65] - النوبختي، فرق الشيعة، ص: 60- 61. [66] - البترية إحدى فرق الزيدية التي لا تكفر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وتتوقف في عثمان، وتعتقد أحقية علي في الإمامة، انظر البغدادي، الفرق بين الفرق، ص: 33. [67] - النوبختي، فرق الشيعة، ص: 60- 61. [68] - تنسب إليه فرقة السليمانية أو الجريرية من الزيدية، "قال إن الإمامة شورى وأنها تنعقد بعقد رجلين من خيار الأمة، وأجاز إمامة المفضول، وأثبت إمامة أبي بكر وعمر، "الفرق بين الفرق"، ص: 32- 33. [69] - النوبختي، فرق الشيعة، ص: 65- 66. اقتضاء الصراط المستقيم،ص 176-177 [70] [71] - الشيخ المفيد أوائل المقالات، ص: 46 ونفى الشيخ محمد جواد مغنية، حصول اتفاق أو إجماع من الشيعة على اعتقاد الرجعة، انظر: الجوامع والفوارق، ص: 301. [72] - المصدر نفسه، ص: 77- 78. [73] - هاشم معروف الحسني، الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة، ص: 277. [74] - ابن سعد، الطبقات الكبرى، 5/ 246. [75] - المصدر نفسه، 3/ 28. [76] - انظر: محمد رضا المظفر، عقائد الإمامية، ص: 108، محمد حسين آل كاشف، أصل الشيعة، ص: 44- 45. [77] - انظر ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 1/5 بيروت، دار الفكر، جعفر بن الحسن الحلي (المحقق الحلي)، شرائع الإسلام، 1/ 17- 18، تح: عبد الحسين محمد علي، دار الأضواء، ط.2. 1983 م. [78] - انظر المصدر نفسه، 1/ 24، ابن حزم، مراتب الإجماع، ص: 25، إبراهيم الفيروز أبادي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، 1/ 22، بهاء الدين المقدسي، العدة، ص: 44، وجاء في الكافي لابن عبد البر: "وما سلس من البول والمذي أو الودي وجرى على غير العادة فلا وضوء في شيء منه"، ص: 13. [79] - انظر: الشيخ المفيد، الإعلام بنا اتفقت عليه الإمامية من الأحكام، ص: 26- 27، المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 1/ 18، الكليني، فروع الكافي 3/ 39. [80] - انظر الشيخ المفيد، الإعلام، ص: 15 وما بعدها. [81] - انظر المصدر نفسه، ص: 22، والكليني، فروع الكافي، 3/ 310. [82] - انظر، الكليني، فروع الكافي 3/ 334، المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 1/ 91. [83] - انظر ابن رشد، بداية المجتهد، 1/ 99. [84] - انظر الشيخ المفيد، الإعلام، ص: 23، محمد بن جمال الدين (الشهيد الأول)، اللمعة الدمشقية 1/ 300. [85] - انظر المصدر نفسه، ص: 24. [86] - انظر المصدر نفسه، ص: 28، الشوكاني، نيل الأوطار، 3/ 247- 248. [87] - انظر المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 1/ 103، الكليني، فروع الكافي، 3/ 468. [88] - انظر ابن رشد، بداية المجتهد، 1/ 153، الشوكاني، نيل الأوطار، 3/ 349. [89] - محمد حسين آل كاشف الغطاء، أصل الشيعة وأصولها، ص: 91. [90] - انظر الشيخ المفيد، الإعلام، ص: 32، المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 1/ 150، الكليني، فروع الكافي، 3/ 518- 519. [91] - انظر المصدر نفسه، ص: 33. [92] - انظر: عبد الحسين شرف الدين، مسائل فقهية، ص: 81، ابن بابويه القمي، من لا يحضره الفقيه، 2/ 54. [93] - انظر: ابن حزم، مراتب الإجماع، ص: 46، ابن رشد، بداية المجتهد، 1/ 215، وقال الشوكاني: "وذهب الجمهور منهم مالك والشافعي وابو حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق به، وبه قالت العترة، وروي عن أنس وعثمان بن أبي العاص، وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: إن الفطر أفضل عملا بالرخصة، وقال آخرون هو مخير مطلقا"، نيل الأوطار، 4/ 240. [94] - آل عمران: 97. [95] - أما أهل السنة، فيقولون: إن من فاته الوقوف قبل فجر يوم النحر، فقد فته الحج، ولزمه الحج من قابل: انظر: ابن عبد البر، الكافي، ص: 143، القاضي عبد الوهاب، المعونة، 1/ 580. [96] - الشيخ المفيد، الإعلام، ص: 34، محمد حسين آل كاشف الغطاء، أصل الشيعة، ص: 93. [97] - انظر المصدر نفسه، ص: 35- 36. [98] - انظر المصدر نفسه، ص: 38، ابن بابويه القمي، من لا يحضره الفقيه، 3/ 327. [99] - الكليني، فروع الكافي، 6/ 135. [100] - ابن حزم، مراتب الإجماع، ص: 83. [101] - انظر الشيخ المفيد، الإعلام، ص: 39، وقد نص القانون المصري، رقم 25 لسنة 1929 م على أن الطلاق الثلاث أو المقترن لفظا أو إشارة، وكذلك الطلاق في مجلس واحد رجعية أخذا عن الإمامية، انظر: د. مصطفى الرافعي، إسلامنا في التوفيق بين السنة والشيعة، ص: 164. [102] - انظر ابن رشد، بداية المجتهد، 2/ 46. [103]- انظر الشيخ المفيد، الإعلام، ص: 40، ولم يذهب ابن حزم –أيضا- إلى تجويز هذين النوعين من الطلاق لأنه لا يجوز أن يرجع إلى يد المرأة ما جعله الشرع بيد الرجل،/ انظر بداية المجتهد، 2/ 54. [104] - انظر المصدر نفسه، ص: 46، ونسب ابن رشد هذا الرأي إلى بعض أهل السنة، أما جمهورهم فذهبوا إلى أن القطع يكون من الكوع، بداية المجتهد، 2/ 339. [105] - المائدة: 7. [106] - انظر الإمام القرطبي، جامع أحكام القرآن، 6/ 61- 62، بيروت، دار الكتب العلمية، ط.1. 1988 م. [107] - انظر: ابن عبد البر، الكافي، ص: 22. [108] - انظر إبراهيم الفيروز أبادي، المهذب، 1/ 18. [109] - انظر بهاء الدين المقدسي، العدة ص: 36. [110] - صحيح البخاري، باب غسل الرجاين ولا يمسح على القدمين، 1/ 86- 87. [111] - ابن رشد، بداية المجتهد، 1/ 11، ويقسم ابن تيمية المسح إلى نوعين: مسح بإسالة وهو الغسل، ومسح بغير إسالة وهو مجرد إمرار اليد على القدم، والثابت في الآية هو النوع الأول، فيكون المراد هو المسح الذي الغسل قسم، وليس المراد المسح الذي هو قسيم الغسل، انظر منهاج السنة، 2/152. [112] - الكليني، فروع الكافي، 3/ 30، انظر: المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 1/ 22، عبد الحسين شرف الدين، مسائل فقهية، ص:104. [113] - انظر ابن حزم، المحلى، 1/ 301- 302. [114] - المصدر نفسه، 1/ 302. [115] - انظر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، 4/ 471. [116] - انظر: عبد الحسين شرف الدين، مسائل فقهية، ص: 126، المهاجر العاملي، الحقائق في الجوامع والفوارق بين السنة والشيعة، 1/ 245. [117] - الكليني، فروع الكافي، 3/ 32. [118] - المصدر نفسه. [119] - انظر عبد الحسين شرف الدين، مسائل فقهية، ص: 124، قال الشوكاني: "وذهبت العترة جميعا والإمامية والخوارج وأبو بكر بن داود الظاهري إلى أنه لا يجزي المسح عن غسل الرجلين (...) والعقبة الكؤود في هذه المسألة نسبة القول بعدم إجزاء المسح على الخفين إلى جميع العترة الطاهرة، ولكنه يهون الخطب بأن إمامهم وسيدهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من القائلين بالمسح على الخفين، "نيل الأوطار" 1/ 195- 196. [120] - انظر: ابن رشد، بداية المجتهد، 1/ 13- 14، ابن عبد البر، الكافي، ص: 26، بهاء الدين المقدسي، العدة، ص: 40- 41، الفيروز أبادي، المهذب، 1/ 20. [121] - أبو الحسن الأشعري، الإبانة، ص: 19. [122] - ابن أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية، ص: 435. [123] - انظر: ابن رشد، بداية المجتهد، 1/ 77. [124] - الإسراء: 78. [125] - انظر: الكاظمي القزويني، الشيعة في عقائدهم وأحكامهم، ص: 108، الكويت، دار الطليعة. [126] - انظر: عبد الحسين شرف الدين، مسائل فقهية، ص: 29، الكليني، الكافي، 3/ 286. [127] - ابن رشد، بداية المجتهد، 1/124- 125، الفيروز أبادي، المذهب، 1/ 104- 105. [128] - نهج البلاغة، 3/ 91- 92. [129] - المصدر نفسه، 2/ 204- 205. [130] - انظر الإمام القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 5/ 87، ابن عبد البر، الكافي، ص: 238، الفيروز أبادي، المهذب، 2/ 46. [131] - النساء: 12. [132] - البيهقي، السنن الكبرى، 7/ 329. [133] - المصدر نفسه، 7/ 337. [134] - المصدر نفسه، 7/ 332. [135] - الحافظ المنذري، مختصر سنن أبي داود، 3/ 18. [136] - صحيح البخاري، كتاب النكاح، 7/ 29، البيهقي، السنن الكبرى، 7/ 327. [137] - البيهقي، السنن الكبرى، 7/ 335. [138] - انظر الشيخ المفيد، الإعلام، ص: 36، المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 2/ 303. [139] - ابن بابويه القمي، من لا يحضره الفقيه، 3/ 299. [140] - انظر: الكاظمي القزويني، الشيعة، ص: 183، المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 2/ 303 وما بعدها. [141] - الكليني، فروع الكافي، 5/ 250. [142] بحار الأنوار 100/318،وانظره أيضا في وسائل الشيعة للعاملي 14/456. [143] مستدرك الوسائل 14/455 [144] - محسن الأمين، الشيعة بين الحقائق والأوهام، ص: 375، [145] - صحيح البخاري، كتاب النكاح، 7/ 29. [146] - البيهقي، السنن الكبرى، 7/ 335. [147] - منهم أبو سفيان الخطابي في معالم السنن، 3/18، وابن المقيم في تهذيب مختصر سنن أبي داود 3/ 19، وزاد المعاد، 5/ 111- 112. [148] - انظر: ابن رشد، بداية المجتهد، 1/ 285، ابن حزم، مراتب الإجماع، ص: 133. [149] - الأنفال: 41. [150] - انظر: مرتضى العسكري، معالم المدرستين 2/ 114. [151] - انظر: المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 1/ 181- 182، الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، 1/ 554 وما بعدها، محمد حسين آل كاشف الغطاء، أصل الشيعة، ص: 92. [152] - انظر: المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 1/ 181- 182. [153] - انظر: رفيعان النيسابوري، شرح اللمعة الدمشقية، 1/ 554 وما بعدها. [154] - وعلى الرغم من إجماع الشيعة على وجوب إخراج الخمس من أرباح المكاسب ومن الأنواع الستة الأخرى، فقد استشكلت ما رواه ابن بابويه القمي عن جعفر بن محمد قال: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة" من لا يحضره الفقيه 2/ 26. [155] - انظر: مرتضى المطهري، الاجتهاد في الإسلام، ص: 67- 68. [156] - انظر: الإمام القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 8/ 10- 11، وارجع ابن رشد، بداية المجتهد، 1/ 285. [157] - انظر الفيروز أبادي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، 2/ 247. [158] - بهاء الدين المقدسي، العدة في شرح العمدة، ص: 603- 604. [159] - انظر: ابن عبد البر، الكافي، ص: 216. [160] - الشيخ المفيد، الإعلام، ص: 51. [161] - انظر السيد سابق، فقه السنة، 3/ 437، بيروت، دار الفكر، 1992 م. [162] - انظر المصدر نفسه، 3/ 442. [163] - فينفون العول بموجب أخبار عن الأئمة منها ما يرويه الكليني عن ابي جعفر قال: "إن الذي يعلم عدد رمل عالج ليعلم أن الفرائض لا تعول على أكثر من ستة"، فروع الكافي، 7/ 97. [164] - انظر محمد حسين آل كشاف الغطاء، أصل الشيعة، ص: 129. [165] - انظر: محمد حسين آل كشاف الغطاء اصل الشيعة، ص: 129. [166] - انظر: ابن بابويه القمي، من لا يحضره الفقيه، 4/ 192. [167] - انظر: ابن حزم، مراتب الإجماع، ص: 118. [168] - انظر: الكليني، فروع الكافي، 7/ 9. [169] - ابن حزم، مراتب الإجماع، ص: 132.