جماعة طنجة تصادق على ميزانية 2025 بقيمة تفوق 1،16 مليار درهم    المغرب يعتبر نفسه غير معني بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري    إقليم تطوان .. حجز واتلاف أزيد من 1470 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال 4 أشهر        منتدى الصحراء للحوار والثقافات يشارك في الدورة الثانية من مناظرة الصناعات الثقافية والإبداعية    خطاب خامنئي.. مزايدات فارغة وتجاهل للواقع في مواجهة إسرائيل    التعادل ينصف مباراة المحمدية والسوالم    'دير لاين' و'بوريل' يؤكدان التزام الاتحاد الأوروبي بعلاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها انسجاما مع مبدأ 'العقد شريعة المتعاقدين'    مغاربة يحيون ذكرى "طوفان الأقصى"    أساتذة كليات الطب: تقليص مدة التكوين لا يبرر المقاطعة و الطلبة مدعوون لمراجعة موقفهم    هكذا تفاعلت الحكومة الإسبانية مع قرار محكمة العدل الأوروبية    مصدرو الخضر والفواكه جنوب المملكة يعتزمون قصْدَ سوقي روسيا وبريطانيا    قرار محكمة العدل الأوروبية: فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب    ثلاثة مستشفيات في لبنان تعلن تعليق خدماتها جراء الغارات الإسرائيلية    إعطاء انطلاقة خدمات مصالح حيوية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني ودخول 30 مركزا صحيا حضريا وقرويا حيز الخدمة بجهة فاس مكناس    وزير خارجية إسبانيا يجدد دعم سيادة المغرب على صحرائه بعد قرار محكمة العدل الأوربية    ريدوان: رفضت التمثيل في هوليوود.. وفيلم "البطل" تجربة مليئة بالإيجابية    مسؤول فرنسي: الرئيس ماكرون يزور المغرب لتقوية دعامات العلاقات الثنائية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    امزورن.. سيارة ترسل تلميذاً إلى قسم المستعجلات    المحامون يقاطعون جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لأسبوعين    مرصد الشمال لحقوق الإنسان يجمد أنشطته بعد رفض السلطات تمكينه من الوصولات القانونية    ابتدائية تطوان تصدر حكمها في حق مواطنة جزائرية حرضت على الهجرة    صرف معاشات ما يناهز 7000 من المتقاعدين الجدد في قطاع التربية والتعليم    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    بوريس جونسون: اكتشفنا جهاز تنصت بحمامي بعد استخدامه من قبل نتنياهو        باريس تفتتح أشغال "قمة الفرانكفونية" بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش    فيلا رئيس الكاف السابق واستدعاء آيت منا .. مرافعات ساخنة في محاكمة الناصري    الجماهير العسكرية تطالب إدارة النادي بإنهاء الخلاف مع الحاس بنعبيد وارجاعه للفريق الأول    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الجديدة - سيدي بنور CGEM يخلق الحدث بمعرض الفرس    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    الفيفا يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل مونديال الأندية    لحليمي يكشف عن حصيلة المسروقات خلال إحصاء 2024    آسفي: حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    اختبار صعب للنادي القنيطري أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي    دعوة للمشاركة في دوري كرة القدم العمالية لفرق الإتحاد المغربي للشغل بإقليم الجديدة    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    ارتفاع أسعار الدواجن يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    ارتفاع طفيف في أسعار النفط في ظل ترقب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    عزيز غالي.. "بَلَحَة" المشهد الإعلامي المغربي    آسفي.. حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعارضة تستعرض اختلالات مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب
نشر في هسبريس يوم 23 - 07 - 2024

في الوقت الذي دافعت فيه أحزاب الأغلبية عن مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، كان لأحزاب المعارضة تصوّر مختلف؛ فقد اختارت أن "تنقضّ" على مقتضياته بتخصيص "معجم غنيّ" من النقد لفكّ الارتباط بين بعض المواد وبين ما تنص عليه الوثيقة الدّستورية، باعتباره يحتاج إلى وجهة نظر المحكمة الدستورية وباعتباره "تشريع ينطلق من سوء النية على حساب قرينة البراءة".
"سوء النية"
مليكة الزخنيني، الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، نبهت إلى أن التعديلات التي تقدم بها فريقها وصلت 535 تعديلا، مبرزة أن هذا الانخراط يأتي من الحرص والتأكيد على أن "الحق في التقاضي كحقّ يضمنه الدستور في مادته 118 لكلّ شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون؛ وهو حق لا يجوز بأي حال تقويضه بترهيب الغرامات ولا بتسقيف الولوج إليه".
وشددت البرلمانية على أن "حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع محاكم المملكة وكل اختلال في التوازن بين أدوار هيئة الدفاع وموقعها في منظومة العدالة وحقوق مرتفقي العدالة من شأنه أن ينأى بمشروع القانون هذا عن ما نتطلع إليه"، مضيفة أن "هذا المشروع قد أسس لمفهوم جديد هو مفهوم قرينة سوء النية، فالمتقاضي سيء النية حتى يثبت العكس، بما يمثل نسفا لروح قرينة البراءة، التي كرسها الدستور المغربي، لصالح المتهم فبالأحرى المتقاضي".
وتابعت المتحدثة باسم فريق "الوردة" في الجلسة أن "الحق في المحاكمة العادلة وفي حكم يصدر في آجال معقولة كما ينص على ذلك الدستور يستدعي إجراءات مواكبة بتوفير الخدمة القضائية إن على مستوى البنية التحتية أو الموارد البشرية، وليس تقويض حق التقاضي الذي كان عنوان المشروع"، معتبرة أن "تحقيق الأمن القضائي لا يمكن تصوره إلا بتحقق أحد أركانه وهو اعتبار الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع".
ونوهت البرلمانية ب"حذف المادة 17 من المشروع والتي نبهنا إلى خطورتها في المساس بالأمن القضائي وبحجية الأحكام النهائية واستقرار المعاملات"، مشددة على أن "المساواة أمام القانون هي أهم دعائم الاطمئنان إلى العدالة، فلا يستقيم التمييز بين المتقاضين والقول بالإصلاح وما تضمنه هذا المشروع من تمييز صريح وضمني بين المتقاضين يسائل البعد الحقوقي فيه".
وأكدت أن الاعتراض على عدد من المقتضيات التي جاء بها هذا المشروع يأتي من اعتبارها تمثل تقويضا لحق التقاضي العادل للمواطنين، وتقويضا لمركز المحامين ضمن مجال العدالة وأثر على دور الدفاع؛ وهو ما من شأنه التأثير على شروط توفير المحاكمة العادلة وتحقيق النجاعة القضائية"، مسجلة أن "المقاربة لم تكن موفقة اعتمدت الحلول السهلة كما عودتنا الحكومة، ألقيتم كل العبء على المتقاضي باعتباره الحلقة الأضعف في هذه المنظومة، وتم التركيز على السرعة على حساب الجودة وجاء المشروع مثقلا بالغرامات وكأنه قانون تغريم بامتياز".
الحسم الدستوري
فاطمة ياسين، النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، قالت إن رؤية "السنبلة" لهذا المشروع تنطلق "من زاوية موضوعية، تصفق للاجتهاد، وتثمن مواطن الإصلاح، وترصد مواطن الخلل"، مشددة على أن "غايتنا في كل الحالات إنتاج نص مدني إجرائي، في مستوى تحديات بلادنا، نص يؤسس لمرحلة قادمة قوامها تعزيز الثقة في العدالة وتحقيق الأمن القضائي والتشريعي".
في هذا الإطار، قالت البرلمانية المذكورة: "لا ننكر أهمية هذا المشروع، الذي تضمن 644 مادة؛ منها 440 مادة معدّلة ومغيرة ومتممة لمواد القانون الجاري به العمل، و145 مادة كانت منظمة في نصوص وقوانين أخرى"، مستدركة أن "الأهمية لا تقاس بالكم؛ بل بمدى ترجمتها للتوجيهات الملكية المتعلقة بالعدالة، ومدى قدرة المشروع على تنزيل مقتضيات الدستور، والملاءمة مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية".
وشددت المتحدثة على أن النص "يسائل المقاربة التشاركية في الإعداد، واستلهام توصيات مؤسسات أخرى كوسيط المملكة والنموذج التنموي الجديد"، متسائلة: "وهل استحضر هذا النص الاجتهادات القضائية واجتهادات الفقه المغربي في المجال المدني لأهميته؟"، وزادت: "استحضار هذه المرجعيات صاحبها نقاش عمومي، وهو نقاش صحي، وليس من شأنه إلا تطوير المنظومة القضائية وتفعيل مبدأ استقلال القضاء لفائدة المتقاضين".
وقالت إن "هذا المشروع جاء بعد مخاض طويل، وبعد إخضاعه للتشاور مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة؛ لكن صاحبه جدل بخصوص انسجام مواده مع مقتضيات الدستور"، لافتة إلى أن النقاش "يمكن أن تحسمه المحكمة الدستورية بتفعيل الفصل 132 من الدستور، وذلك قبل إصدار الأمر بتنفيذ القانون، لتبت في مطابقته للدستور، وخاصة الفصول 5 و6 و118 و120 و121". وأوردت: "نميل الى هذه الإحالة في حينها، تحصينا لهذا النص الذي يجب أن يتماشى مع روح الدستور، كما هو الشأن بالنسبة للقانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الذي خضع لهذه المسطرة".
وانسجاما مع روح الدستور، لفتت المتحدثة إلى أن "المشروع كان عليه أن يستحضر مقتضيات الفصل الخامس من الدستور والقانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك بإقرار الحق للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية في استعمال الأمازيغية والتواصل بها، خلال إجراءات البحث والتحري بما فيها إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ وسماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية إلى غير ذلك"".
حق التقاضي
نهى الموساوي، عن فريق التقدم والاشتراكية، قالت إنه "يتعين الإجابة عما إذا كان المشروع في حلته الحالية قد وُفق في الحفاظ على التوازنات بين الفاعلين، من قضاة ومحامين وكتابة الضبط وباقي مساعدي القضاء، أم أن إخراجه إلى حيز الوجود في صيغته الحالية من شأنه أن يمس باستقلالية بعض الفاعلين المذكورين ويمس بمكانتهم ورمزيتهم المتراكمة لعقود؛ مما سيحول دون تسهيل الولوج المستنير إلى العدالة وتحقيق النجاعة والجودة، مقابل سرعة إصدار الأحكام، وبالتالي فإن الحرص على خلق توازن محكم بين الكم والكيف أمر ضروري".
وأوردت البرلمانية المذكورة أن "الحق في التقاضي مبدأ دستوري، ولا يمكن تقييده أو مصادرته بأيّ شكل من الأشكال، ولا لأي سبب من الأسباب"، معتبرة أن مبادئ الفصل 120 من الدستور "تراجعت عنها، للأسف، العديد من المقتضيات الواردة في مشروع القانون، والتي نعتبرها عرقلة صريحة لحق اللجوء إلى القضاء والولوج إليه بمختلف الطرق والوسائل المتاحة".
وقالت المتحدثة إن "المسطرة أمام محاكم الدرجة الأولى تستدعي من جهتها بعض الملاحظات التي نعتبرها موضوعية ووجيهة، حيث جاء، على سبيل المثال، في المادة 76 من المشروع، أن تقديم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى يتم بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة، ويكون مؤرخا وموقعا من قِبل المدعي أو وكيله أو محاميه"، معتبرة أن "هذه الصياغة تفيد بأن المسطرة تكون كتابية أمام هذه المحاكم بمجرد تقديم مقال مكتوب، علما أن المقالات المكتوبة تقدم في المساطر الشفوية أيضا".
وفي هذا الصدد، أكدت المتحدثة أن "مفهوم الوكيل ظل غامضا، فهل الأمر يتعلق بالوكيل حسب تعريف القانون المدني أم أن هناك نية وإرادة لإحياء مهنة الوكيل الشرعي أو مهنة جديدة منافِسة لمهنة المحاماة؟"، مسجلة أن المادة المتعلقة بطرق الطعن، التي جاءت متفرقة ولم يتم تجميعها في أبواب وأقسام مستقلة بالمشروع، كما تضمن كذلك، على الرغم من بعض إيجابياته التي لا يمكننا إنكارها، مقتضيات عديدة تعرقل صراحة طرق الطعن وربطها بقيمة النزاع، حيث إن الأحكام ستصدر انتهائيا وابتدائيا في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف درهم، بينما لم يعد ممكنا ممارسة حق الطعن بالنقض نهائيا في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 80 ألف درهم".
استهداف المساواة
هند الرطل بناني، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قالت إن "المشروع جاء بمجموعة من المستجدات الإيجابية، خصوصا أنه كان ثمرة عمل جاد ومشترك"، منوهة أيضا بقبول التعديلات المقدمة من طرف المجموعة كحذف المادة 17 التي تمس بالأمن القضائي في إطار المعاملات، حيث إن المشروع وسع من تدخل النيابة العامة في الدعوى، سواء كطرف أصلي أو منضم، خصوصا أن الأمر يتعلق بالمعاملات المدنية التي لا يمكن توسيع تدخل النيابة العامة بها وإعطائها سلطة مراقبة قاضي الحكم".
وأوردت المتحدثة أن "هذا كان سيعتبر مساسا بسلطة القضاء والقاعدة القانونية التي تنظم حجية الشيء المقضي به"، مستدركة بتقديم ملاحظات مستوى صياغة بعض المواد، واستعمال بعض المصطلحات، مرجعة ذلك إلى "تعدد المرجعيات التشريعية والقانونية؛ مما أدى إلى ظهور ضعف على مستوى الانسجام".
وأشارت المتحدثة إلى "التضييق على مبدأي المساواة والحق في التقاضي على درجتين، بسبب حرمان المتقاضين الذين تقل مبالغ قضاياهم عن قيمة مالية معينة في تجاهل تام لأوضاعهم"، خالصة إلى أن "هذا لا يعتبر حيفا فقط؛ ولكن ضربا ومساسا بحقوق الإنسان وحرمانهم من الضمانات القانونية التي توفرها محكمة النقض والمحكمة من الدرجة الثانية، وإجبارهم على أداء الغرامات المرتفعة أثناء التكييف باستخدام سوء النية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.