في الوقت الذي دافعت فيه أحزاب الأغلبية عن مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، كان لأحزاب المعارضة تصوّر مختلف؛ فقد اختارت أن "تنقضّ" على مقتضياته بتخصيص "معجم غنيّ" من النقد لفكّ الارتباط بين بعض المواد وبين ما تنص عليه الوثيقة الدّستورية، باعتباره يحتاج إلى وجهة نظر المحكمة الدستورية وباعتباره "تشريع ينطلق من سوء النية على حساب قرينة البراءة". "سوء النية" مليكة الزخنيني، الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، نبهت إلى أن التعديلات التي تقدم بها فريقها وصلت 535 تعديلا، مبرزة أن هذا الانخراط يأتي من الحرص والتأكيد على أن "الحق في التقاضي كحقّ يضمنه الدستور في مادته 118 لكلّ شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون؛ وهو حق لا يجوز بأي حال تقويضه بترهيب الغرامات ولا بتسقيف الولوج إليه". وشددت البرلمانية على أن "حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع محاكم المملكة وكل اختلال في التوازن بين أدوار هيئة الدفاع وموقعها في منظومة العدالة وحقوق مرتفقي العدالة من شأنه أن ينأى بمشروع القانون هذا عن ما نتطلع إليه"، مضيفة أن "هذا المشروع قد أسس لمفهوم جديد هو مفهوم قرينة سوء النية، فالمتقاضي سيء النية حتى يثبت العكس، بما يمثل نسفا لروح قرينة البراءة، التي كرسها الدستور المغربي، لصالح المتهم فبالأحرى المتقاضي". وتابعت المتحدثة باسم فريق "الوردة" في الجلسة أن "الحق في المحاكمة العادلة وفي حكم يصدر في آجال معقولة كما ينص على ذلك الدستور يستدعي إجراءات مواكبة بتوفير الخدمة القضائية إن على مستوى البنية التحتية أو الموارد البشرية، وليس تقويض حق التقاضي الذي كان عنوان المشروع"، معتبرة أن "تحقيق الأمن القضائي لا يمكن تصوره إلا بتحقق أحد أركانه وهو اعتبار الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع". ونوهت البرلمانية ب"حذف المادة 17 من المشروع والتي نبهنا إلى خطورتها في المساس بالأمن القضائي وبحجية الأحكام النهائية واستقرار المعاملات"، مشددة على أن "المساواة أمام القانون هي أهم دعائم الاطمئنان إلى العدالة، فلا يستقيم التمييز بين المتقاضين والقول بالإصلاح وما تضمنه هذا المشروع من تمييز صريح وضمني بين المتقاضين يسائل البعد الحقوقي فيه". وأكدت أن الاعتراض على عدد من المقتضيات التي جاء بها هذا المشروع يأتي من اعتبارها تمثل تقويضا لحق التقاضي العادل للمواطنين، وتقويضا لمركز المحامين ضمن مجال العدالة وأثر على دور الدفاع؛ وهو ما من شأنه التأثير على شروط توفير المحاكمة العادلة وتحقيق النجاعة القضائية"، مسجلة أن "المقاربة لم تكن موفقة اعتمدت الحلول السهلة كما عودتنا الحكومة، ألقيتم كل العبء على المتقاضي باعتباره الحلقة الأضعف في هذه المنظومة، وتم التركيز على السرعة على حساب الجودة وجاء المشروع مثقلا بالغرامات وكأنه قانون تغريم بامتياز". الحسم الدستوري فاطمة ياسين، النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، قالت إن رؤية "السنبلة" لهذا المشروع تنطلق "من زاوية موضوعية، تصفق للاجتهاد، وتثمن مواطن الإصلاح، وترصد مواطن الخلل"، مشددة على أن "غايتنا في كل الحالات إنتاج نص مدني إجرائي، في مستوى تحديات بلادنا، نص يؤسس لمرحلة قادمة قوامها تعزيز الثقة في العدالة وتحقيق الأمن القضائي والتشريعي". في هذا الإطار، قالت البرلمانية المذكورة: "لا ننكر أهمية هذا المشروع، الذي تضمن 644 مادة؛ منها 440 مادة معدّلة ومغيرة ومتممة لمواد القانون الجاري به العمل، و145 مادة كانت منظمة في نصوص وقوانين أخرى"، مستدركة أن "الأهمية لا تقاس بالكم؛ بل بمدى ترجمتها للتوجيهات الملكية المتعلقة بالعدالة، ومدى قدرة المشروع على تنزيل مقتضيات الدستور، والملاءمة مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية". وشددت المتحدثة على أن النص "يسائل المقاربة التشاركية في الإعداد، واستلهام توصيات مؤسسات أخرى كوسيط المملكة والنموذج التنموي الجديد"، متسائلة: "وهل استحضر هذا النص الاجتهادات القضائية واجتهادات الفقه المغربي في المجال المدني لأهميته؟"، وزادت: "استحضار هذه المرجعيات صاحبها نقاش عمومي، وهو نقاش صحي، وليس من شأنه إلا تطوير المنظومة القضائية وتفعيل مبدأ استقلال القضاء لفائدة المتقاضين". وقالت إن "هذا المشروع جاء بعد مخاض طويل، وبعد إخضاعه للتشاور مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة؛ لكن صاحبه جدل بخصوص انسجام مواده مع مقتضيات الدستور"، لافتة إلى أن النقاش "يمكن أن تحسمه المحكمة الدستورية بتفعيل الفصل 132 من الدستور، وذلك قبل إصدار الأمر بتنفيذ القانون، لتبت في مطابقته للدستور، وخاصة الفصول 5 و6 و118 و120 و121". وأوردت: "نميل الى هذه الإحالة في حينها، تحصينا لهذا النص الذي يجب أن يتماشى مع روح الدستور، كما هو الشأن بالنسبة للقانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الذي خضع لهذه المسطرة". وانسجاما مع روح الدستور، لفتت المتحدثة إلى أن "المشروع كان عليه أن يستحضر مقتضيات الفصل الخامس من الدستور والقانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك بإقرار الحق للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية في استعمال الأمازيغية والتواصل بها، خلال إجراءات البحث والتحري بما فيها إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ وسماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية إلى غير ذلك"". حق التقاضي نهى الموساوي، عن فريق التقدم والاشتراكية، قالت إنه "يتعين الإجابة عما إذا كان المشروع في حلته الحالية قد وُفق في الحفاظ على التوازنات بين الفاعلين، من قضاة ومحامين وكتابة الضبط وباقي مساعدي القضاء، أم أن إخراجه إلى حيز الوجود في صيغته الحالية من شأنه أن يمس باستقلالية بعض الفاعلين المذكورين ويمس بمكانتهم ورمزيتهم المتراكمة لعقود؛ مما سيحول دون تسهيل الولوج المستنير إلى العدالة وتحقيق النجاعة والجودة، مقابل سرعة إصدار الأحكام، وبالتالي فإن الحرص على خلق توازن محكم بين الكم والكيف أمر ضروري". وأوردت البرلمانية المذكورة أن "الحق في التقاضي مبدأ دستوري، ولا يمكن تقييده أو مصادرته بأيّ شكل من الأشكال، ولا لأي سبب من الأسباب"، معتبرة أن مبادئ الفصل 120 من الدستور "تراجعت عنها، للأسف، العديد من المقتضيات الواردة في مشروع القانون، والتي نعتبرها عرقلة صريحة لحق اللجوء إلى القضاء والولوج إليه بمختلف الطرق والوسائل المتاحة". وقالت المتحدثة إن "المسطرة أمام محاكم الدرجة الأولى تستدعي من جهتها بعض الملاحظات التي نعتبرها موضوعية ووجيهة، حيث جاء، على سبيل المثال، في المادة 76 من المشروع، أن تقديم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى يتم بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة، ويكون مؤرخا وموقعا من قِبل المدعي أو وكيله أو محاميه"، معتبرة أن "هذه الصياغة تفيد بأن المسطرة تكون كتابية أمام هذه المحاكم بمجرد تقديم مقال مكتوب، علما أن المقالات المكتوبة تقدم في المساطر الشفوية أيضا". وفي هذا الصدد، أكدت المتحدثة أن "مفهوم الوكيل ظل غامضا، فهل الأمر يتعلق بالوكيل حسب تعريف القانون المدني أم أن هناك نية وإرادة لإحياء مهنة الوكيل الشرعي أو مهنة جديدة منافِسة لمهنة المحاماة؟"، مسجلة أن المادة المتعلقة بطرق الطعن، التي جاءت متفرقة ولم يتم تجميعها في أبواب وأقسام مستقلة بالمشروع، كما تضمن كذلك، على الرغم من بعض إيجابياته التي لا يمكننا إنكارها، مقتضيات عديدة تعرقل صراحة طرق الطعن وربطها بقيمة النزاع، حيث إن الأحكام ستصدر انتهائيا وابتدائيا في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف درهم، بينما لم يعد ممكنا ممارسة حق الطعن بالنقض نهائيا في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 80 ألف درهم". استهداف المساواة هند الرطل بناني، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قالت إن "المشروع جاء بمجموعة من المستجدات الإيجابية، خصوصا أنه كان ثمرة عمل جاد ومشترك"، منوهة أيضا بقبول التعديلات المقدمة من طرف المجموعة كحذف المادة 17 التي تمس بالأمن القضائي في إطار المعاملات، حيث إن المشروع وسع من تدخل النيابة العامة في الدعوى، سواء كطرف أصلي أو منضم، خصوصا أن الأمر يتعلق بالمعاملات المدنية التي لا يمكن توسيع تدخل النيابة العامة بها وإعطائها سلطة مراقبة قاضي الحكم". وأوردت المتحدثة أن "هذا كان سيعتبر مساسا بسلطة القضاء والقاعدة القانونية التي تنظم حجية الشيء المقضي به"، مستدركة بتقديم ملاحظات مستوى صياغة بعض المواد، واستعمال بعض المصطلحات، مرجعة ذلك إلى "تعدد المرجعيات التشريعية والقانونية؛ مما أدى إلى ظهور ضعف على مستوى الانسجام". وأشارت المتحدثة إلى "التضييق على مبدأي المساواة والحق في التقاضي على درجتين، بسبب حرمان المتقاضين الذين تقل مبالغ قضاياهم عن قيمة مالية معينة في تجاهل تام لأوضاعهم"، خالصة إلى أن "هذا لا يعتبر حيفا فقط؛ ولكن ضربا ومساسا بحقوق الإنسان وحرمانهم من الضمانات القانونية التي توفرها محكمة النقض والمحكمة من الدرجة الثانية، وإجبارهم على أداء الغرامات المرتفعة أثناء التكييف باستخدام سوء النية".