سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كل ما تودون معرفته عن المراسيم التي صادقت عليها الحكومة بخصوص الانتخابات المقبلة: تمويل الحملات وقيمة مساهمة الدولة والاعلانات الانتخابية وشكل ومضمون ورقة التصويت
صادق المجلس الحكومي يومه الخميس على خمسة مشاريع مراسيم تقدم بها وزير الداخلية محمد حصاد. تهم تمويل الحملات وقيمة مساهمة الدولة والاعلانات الانتخابية وشكل ومضمون ورقة التصويت. تورد "كود" مشاريع المراسيم الخمس كما جاءت في بيان الجكومة يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 450-15-2 في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. يقترح هذا المشروع بالنسبة إلى كل انتخاب توزيع مبلغ المساهمة على شطرين متساويين يبلغ كل واحد منها 50%، يوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات المحصل عليها، ويصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد المحصل عليها. كما اعتمد المرسوم مقتضيات لرفع مبلغ المساهمة في حالة انتخاب مترشحة وذلك من أجل تشجيع التمثيلية النسائية بالنسبة للانتخابات العامة الجماعية والجهوية، وبهدف تحفيز الأحزاب السياسية على إدراج أسماء مترشحات في المراكز المؤهلة للانتخابات. ومن جهة أخرى، يجيز مشروع المرسوم صرف تسبيق لا يفوق 30% من مبلغ المساهمة لفائدة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي قدمت طلبا بذلك، مع خصم مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي أو منظمة نقابية من المبلغ العائد له. وإن كان المبلغ العائد للحزب السياسي أو المنظمة النقابية غير كاف لاسترجاع مبلغ التسبيق، وجب على الحزب أو المنظمة النقابية المعنية إرجاع المبلغ غير المستحق للخزينة. كما ينص مشروع المرسوم على أن وزير الداخلية يوجه بيانا إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يتضمن المبالغ التي منحت لكل حزب سياسي أو منظمة نقابية فور صرف مبلغ المساهمة مع تضمينه عند الاقتضاء مبلغ التسبيق غير المستحق بالنسبة للأحزاب أو المنظمات النقابية المعنية. النص الثاني يتعلق بمشروع مرسوم رقم 451-15-2 بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. يحدد هذا المشروع بالنسبة للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أوجه استعمال المبالغ التي تلقتها على سبيل المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية. وتتمثل هذه الغايات في جميع المصاريف المرتبطة بسير وتنظيم الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المعنية والتي حددها المشروع. ويبين مشروع المرسوم الوثائق التي يتعين على الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي استفادت من الدعم المالي العمومي الإدلاء بها لإثبات استعمال المبالغ التي تلقتها، وذلك في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات المماثلة مشفوعة بالمخالصات ومؤرخة وموقعة من قبل الموردين ومقدمي الخدمات ومشهود بصحتها من لدن ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المعينين لهذا الغرض. وينص هذا المشروع على أن الفترة المشمولة بالمصاريف المذكورة تمتد لثلاثة أشهر، حيث تبتدأ من اليوم الستين (60) السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الثلاثين (30) الموالي لتاريخ الاقتراع. ويلزم هذا المشروع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المستفيدة من مساهمة الدولة بالإدلاء إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالوثائق المثبتة لاستخدام المبالغ التي تلقتها للغايات التي منحت من أجلها، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صرف المساهمة. النص الثالث يتعلق بمشروع مرسوم رقم 452-15-2 بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات. يحدد هذا المشروع بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة سقف المصاريف الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في 300 ألف درهم وفي 150 ألف درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات وفي 50 ألف درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم وفي 60 ألف درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجماعات. كما يحدد هذا المشروع مدلول المصاريف الانتخابية ويلزم وكيل كل لائحة ترشيح بالنسبة للدوائر الانتخابية التي يجرى فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع باللائحة أو كل مترشح بالنسبة للدوائر الانتخابية التي يجرى فيها الانتخاب بالاقتراع الفردي بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية وجرد بالمبالغ التي تم صرفها ابتداء من اليوم الثلاثين (30) السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس عشر الموالي للتاريخ المذكور مرفق بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة. أما بخصوص النص الرابع فيهم مشروع مرسوم رقم 453-15-2 يتعلق بالأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. يقترح هذا المشروع تحديد الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية في مقرات المؤسسات التي يرتادها أعضاء الهيئة الناخبة. كما ينص هذا المشروع على أن عدد الأماكن المخصصة بتعليق الإعلانات الانتخابية يحدد بالنسبة لكل لائحة ترشيح أو مترشح في مكان واحد بجانب مكاتب التصويت ومكان واحد بكل واحد من مقر ولاية الجهة ومقر المجلس الجهوي ومقار العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات الواقعة في النفود الترابي للدائرة الانتخابية المعنية ومقار الجماعات والمقاطعات الواقعة في النفوذ الترابي للدائرة الانتخابية المعنية. كما يحدد هذا المشروع الحجم الأقصى للإعلانات الانتخابية ويخول الحق لكل وكيل لائحة ترشيح أو لكل مترشح أن يعلق ثلاثة إعلانات انتخابية على الأكثر في الأماكن المحددة لهذه الغاية. أما النص الخامس فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 454-15-2 يتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين. يحدد هذا المشروع البيانات الواجب تضمينها في ورقة التصويت الفريدة والمتمثلة في بيان الهيئة الناخبة والدائرة الانتخابية، والانتماء السياسي أو النقابي للائحة الترشيح أو للمترشح أو المترشحة حسب الحالة، والاسم الشخصي والعائلي لوكيل لائحة الترشيح أو للمترشح أو المترشحة وكذا الرمز المخصص للائحة الترشيح أو للمترشح أو المترشحة. كما يحدد هذا المشروع كيفية ترتيب لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية في ورقة التصويت الفريدة بحيث ينص على أنها ترتب بحسب تاريخ تسجيلها.